مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

authentication required

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

اتفاقية منع التلوث من السفن

 

ان الاطراف في الاتفاقية، ادراكا منها لضرورة الحفاظ على بيئة الانسان عموما، والبيئة البحرية خصوصا، واذ تسلم بان اطلاق الزيوت وغيرها من المواد الضارة من السفن سواء اكان ذلك قصدا او عن غير قصد او بسبب الاهمال، يشكل مصدرا خطيرا من مصادر التلوث. واذ تسلم ايضا، باهمية الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالزيوت لعام 1954، بوصفها اول صك مبرم متعدد الاطراف يكون الهدف الاساسي منه هو حماية البيئة وتقديرا منها للمساهمة القيمة لتلك الاتفاقية في وقاية البحار والبيئة الساحلية من التلوث. ورغبة منها في القضاء التام على التلوث المعتمد للبيئة البحرية بالزيوت وغيرها من المواد الضارة والتقليل الى اقصى حد من التصريف العرضي لمثل هذه المواد . واذ ترى ان السبيل لتحقيق هذا الهدف يتمثل في وضع قواعد ذات ابعاد شاملة لا تقتصر على التلوث بالزيوت. فقد اتفقت على ما يلي:

 

الالتزامات العامة بمقتضى الاتفاقية 1

الالتزامات العامة بمقتضى الاتفاقية 1. تتعهد الاطراف في الاتفاقية بتطبيق احكام الاتفاقية الحالية وملاحقها الملزمة بها، وذلك لمنع تلوث البيئة البحرية الناشيء عن تصريف مواد ضارة او نفايات تحتوي على مثل هذه المواد بما يخالف الاتفاقية. 2. وما لم ينص صراحة على عكس ذلك، فان كل اشارة الى الاتفاقية الحالية تمثل اشارة الى بروتوكولاتها وملاحقها.

 

تعاريف 2

تعاريف لاغراض الاتفاقية الحالية وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك فان : 1. اللوائح هي اللوائح الواردة في ملاحق الاتفاقية الحالية. 2. المادة الضارة: هي اي مادة يمكن ان يسفر ادخالها الى البحر عن تعريض صحة الانسان للخطر، او الاضرار بالموارد الحية والحياة البحرية، او اتلاف المرافق الاستجمامية او عرقلة الاستخدامات المشروعة الاخرى للبحر، وهي تشمل اي مادة خاضعة للمراقبة بمقتضى الاتفاقية الحالية. 3.ا. يعني مصطلح التصريف فيما يتعلق بالمواد الضارة او الدفق التي تحتوي على مثل هذه المواد اي اطلاق كان لمواد من سفينة بما في ذلك افلات هذه المواد او التخلص منها، او اراقتها او تسربها او ضخها او انبعاثها ، او افراغها. ب. ولا يشمل التصريف ما يلي: 1. الاغراق ضمن مفهوم اتفاقية منع التلوث البحري الناشيء عن اغراق النفايات وغيرها من المواد التي ابرمت في مدينة لندن في 13 تشرين الثاني - نوفمبر 1972 ، او. 2. اطلاق مواد ضارة ناشئة مباشرة عن استكشاف الموارد المعدنية في قاع البحر واستغلالها وما يرتبط بها من عمليات تجهيز بحرية. 3. اطلاق مواد ضارة لاغراض البحث العلمي المشروع في مجال التخفيف من التلوث او مكافحته . 4. السفينة وهي مركب من اي نوع كان يعمل في بيئة بحرية وتشمل القوارب الزلاقة والمركبات ذات الوسائد الهوائية والغواصات والطافيات والمنصات المثبتة او الطافية. 5. الادارة وهي حكومة الدولة التي تعمل السفينة في ظل سلطتها وفيما يتعلق بسفينة يحق لها رفع علم دولة ما، تكون الادارة هي حكومة تلك الدولة ، واما بالنسبة للمنصات الثابتة او الطافية العاملة في استكشاف واستغلال قاع البحر وتربته السفلية المتاخمة للشواطئ التي تمارس عليها الدولة الساحلية حقوق السيادة لاغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية فيها، فان الادارة هي حكومة الدولة الساحلية المعنية. 6. الحادثة: وهي حدث يتضمن التصريف الفعلي او المحتمل لمادة ضارة او دفق تحتوي على هذه المادة في البحر. 7. المنظمة: وهي المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية.

 

التطبيق 3

التطبيق 1. تنطبق الاتفاقية الحالية على ما يلي: أ . السفن التي يحق لها رفع علم احد الاطراف في الاتفاقية. ب. السفن التي لا يحق لها رفع علم طرف ما الا انها تعمل تحت سلطته. 2. لا يجوز تفسير اي حكم من هذه المادة على انه يحد او يوسع نطاق حقوق السيادة التي تتمتع بها الاطراف بمقتضى القانون الدولي، على قاع البحر وتربته التحتية المتاخمة لسواحلها لاغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية فيها. 3. لا تنطبق الاتفاقية الحالية على السفن الحربية او سفن الامداد او السفن الاخرى التي تملكها او تضطلع بتشغيلها دولة ما، وتستخدمها بصفة مؤقتة لاغراض حكومية غير تجارية فحسب الا ان على كل طرف ومن خلال اتخاذ تدابير مناسبة لا تضعف العمليات او القدرات التشغيلية للسفن التي يملكها او يتولى تشغيلها ان يكفل عمل هذه السفن بصورة تتماشى مع الاتفاقية الحالية وذلك بقدر ما هو معقول وعملي.

 

خرق الاتفاقية 4

خرق الاتفاقية 1. يحظر الاقدام على اي خرق لمتطلبات الاتفاقية الحالية وتحدد العقوبات الخاصة بذلك في ظل قانون الادارة التي تخضع لها السفينة المعنية بصرف النظر عن مكان وقوع الخرق وفي حالة اخطار الادارة بمثل هذا الخرق واقتناعها بتوافر الادلة الكافية لمباشرة الاجراءات بشان الخرق المزعوم فان عليها ان تدفع الى اتخاذ هذه الاجراءات في اقرب وقت بمقتضى قوانينها. 2. يحظر الاقدام على اي خرق لمتطلبات الاتفاقية الحالية في نطاق الولاية القضائية لاي طرف فيها وتحدد العقوبات الخاصة بذلك في ظل قانون هذا الطرف وعند وقوع خرق كهذا فان على الطرف ان يتصرف باحدى الطريقتين التاليتين: ا. ان يدفع الى اتخاذ اجراءات بمقتضى قوانينه. او ب. ان يقدم للادارة التي تخضع لها السفينة المعلومات والادلة المتوافرة لديه التي تبين وقوع الخرق 3. وعند تزويد ادارة ما بمعلومات او ادلة بشان قيام سفينة تابعة لها بخرق الاتفاقية الحالية، فان عليها ان تبادر فورا الى اعلام الطرف الذي قدم المعلومات او الادلة، وكذلك المنظمة بالتدابير المتخذة. 4. يجب ان تكون العقوبات المحددة بمقتضى قوانين الاطراف وفقا للمادة الحالية، صارمة بقدر يكفل تثبيط عمليات خرق الاتفاقية الحالية، وان تمارس هذه الصرامة بالدرجة ذاتها بقطع النظر عن مكان وقوع الخرق.

 

الشهادات و القواعد الخاصة بشان تفتيش السفن. 5

الشهادات والقواعد الخاصة بشان تفتيش السفن 1. ومع مراعاة احكام الفقرة 2 من هذه المادة فان على الاطراف في الاتفاقية ان تقبل الشهادة الصادرة بمقتضى احكام اللوائح في ظل سلطة طرف منها او تعتبرها متمتعة بصلاحية لا تقل عما تتمتع به شهادة صادرة عنها وذلك بالنسبة الى جميع الاغراض التي تشملها الاتفاقية الحالية. 2. حينما تكون السفن الواجب حيازتها لشهادة بمقتضى احكام اللوائح في الموانئ او المحطات البحرية الواقعة في ظل الولاية القانونية لطرف من الاطراف فانها تخضع لتفتيش يقوم به موظفون مخولون اصولا من قبل ذلك الطرف. ويجب ان يقتصر هذا التفتيش على التاكد من وجود شهادة صحيحة على متن السفينة، الا اذا كانت هناك اسباب جلية تبعث على الاعتقاد بان حالة السفينة او تجهيزاتها تختلف اختلافا جوهريا عما ورد وصفه في تلك الشهادة. وفي هذه الحالة او حين لا تتوافر شهادة صحيحة على ظهر السفينة فان على الطرف القائم بالتفتيش ان يتخذ الخطوات الكفيلة بمنعها من الابحار الى ان يكون بمقدورها التقدم نحو البحر دون تعريض البيئة البحرية لتهديد مفرط على انه يجوز لذلك الطرف السماح للسفينة بمغادرة الميناء او المحطة البحرية للتوجه نحو اقرب حوض مناسب متاح لاصلاح السفن. 3. اذا رفض احد الاطراف السماح لسفينة اجنبية بالدخول الى الموانيء او المحطات البحرية الخاضعة لولايته القضائية او اتخذ اي اجراء ضد هذه السفينة لانها لا تتماشى مع احكام الاتفاقية الحالية. فان عليه ان يقوم فورا باخطار القنصل او الممثل الدبلوماسي للطرف الذي يحق للسفينة ان ترفع علمه، اما اذا استحال ذلك فينبغي ان تخطر ادارة السفينة المعنية وقبل رفض دخول السفينة او اتخاذ اجراء بحقها فان لهذا الطرف ان يطلب التشاور مع ادارة هذه السفينة ومن الواجب اخطار الادارة ايضا حينما لا تمتلك السفينة شهادة صحيحة تتماشى مع احكام اللوائح. 4. وفيما يتعلق بالسفن التابعة لغير الاطراف في الاتفاقية فان على الاطراف ان تطبق متطلبات هذه الاتفاقية بدرجة تكفل عدم منح تلك السفن معاملة تفضيلية.

 

كشف حالات الخرق وامضاء احكام الاتفاقية 6

كشف حالات الخرق وامضاء احكام الاتفاقية 1. يجب ان تتعاون الاطراف في الاتفاقية في مجال كشف حالات الخرق وامضاء احكام الاتفاقية الحالية متخذة لذلك الغرض جميع التدابير المناسبة والعملية للكشف وللرصد البيئي والاجراءات الملائمة للابلاغ وجمع الادلة. 2. يمكن ان تخضع السفن التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية للتفتيش في اي ميناء او محطة بحرية لطرف ما وذلك من موظفين يعينهم ذلك الطرف او ياذن لهم بالتاكد مما اذا كانت هذه السفن قد قامت بتصريف مواد ضارة خارقة بذلك احكام اللوائح واذا بين التفتيش وقوع خرق للاتفاقية فمن الواجب تقديم تقرير عن ذلك الى الادارة كي تتخذ التدابير الملائمة. 3. ويتعين على اي طرف ان يقدم للادارة الادلة ، ان وجدت على قيام السفينة بتصريف مواد ضارة او دفق تحتوي على هذه المواد خارقة بذلك احكام اللوائح، ومن واجب السلطة المسؤولة التابعة للطرف المذكور ان تقوم ان امكن ذلك باخطار ربان السفينة بالخرق المزعوم. 4. وحال استلام هذه الادلة، فان على الادارة المبلغة ان تحقق في المسالة ، وبامكانها ان تطلب الى الطرف الاخر ادلة اوفى او افضل عن المخالفة المزعومة واذا كانت الادارة مقتنعة بتوافر ادلة كافية للقيام بمباشرة الاجراءات بشان الخرق المزعوم فان عليها ان تدفع الى اتخاذ هذه الاجراءات باسرع ما يكون وفقا لقوانينها ويجب ان تقوم الادارة فورا باخطار الطرف الذي ابلغ عن الخرق المزعوم فضلا عن المنظمة بالتدابير المتخذة. 5. ويجوز ايضا لكل طرف تفتيش سفينة عليها الاتفاقية الحالية عند دخولها الى الموانيء او المحطات البحرية الخاضعة لولايته القضائية وذلك عند تلقيه من اي طرف طلبا باجراء تحقيق مرفقا بالادلة الكافية على ان هذه السفينة قد قامت بتصريف مواد ضارة او دفق تحتوي على تلك المواد في مكان ما. ويرسل التقرير عن هذا التحقيق الى الطرف الذي طلب اجراءه والى الادارة حتى يتسنى اتخاذ التدابير المناسبة بمقتضى الاتفاقية الحالية.

 

التاخير غير المسوغ للسفينة 7

التاخير غير المسوغ للسفينة 1. ينبغي بذل كل الجهود المستطاعة لتجنب الاحتجاز او التاخير غير المسوغ للسفينة في ظل المواد 4 او 5 او 6 من الاتفاقية الحالية. 2. ويحق للسفينة تلقي تعويض عن اي خسارة او عطب يلحق بها من جراء احتجازها او تاخيرها بشكل غير مسوغ في ظل المواد 4 او 5 او 6 من الاتفاقية الحالية.

 

التقارير عن الاحداث التي تشمل مواد مؤذية 8

التقارير عن الاحداث التي تشمل مواد مؤذية 1. يجب تقديم تقرير عن اي حدث دون تاخير وباكمل صورة ممكنة وذلك وفقا لاحكام البروتوكول الاول من الاتفاقية الحالية. 2. ويجب على كل طرف في الاتفاقية ان يقوم بما يلي: ا. اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة كي يضطلع موظف مختص او وكالة مختصة باستلام وتجهيز جميع التقارير عن الحوادث، ب. اخطار المنظمة بالتفاصيل الكاملة لهذه الترتيبات بغية تعميمها على الاطراف الاخرى والدول الاعضاء في المنظمة. 3. وعندما يستلم طرف ما تقريرا بمقتضى احكام هذه المادة فان عليه ان يقوم بدون تاخير بنقله الى الجهات التالية : ا. ادارة السفينة المعنية،و ب. اي دولة اخرى قد تتاثر بالامر. 4. يتعهد كل طرف في الاتفاقية باصدار التعليمات الى سفن وطائرات التفتيش البحري التابعة له والى الادارات المختصة الاخرى كي تخطر سلطاته باية حادثة يتناولها البروتوكول الاول من الاتفاقية الحالية، ويقوم هذا الطرف اذا كان ذلك مناسبا في رايه، بتقديم تقرير عن الامر الى المنظمة والى اي طرف معني اخر.

 

المعاهدات السابقة والتفسير 9

المعاهدات السابقة والتفسير 1. تحل الاتفاقية الحالية بمجرد نفاذها محل الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالزيت لعام 1954 في صيغتها المعدلة وذلك بالنسبة للاطراف في تلك الاتفاقية. 2. ليس في هذه الاتفاقية ما يخل بتقنين وتطوير قانون البحار من جانب مؤتمر الامم المتحدة لقانون البحار المنعقد بناء على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم ( e C( XXVّ275 ولا بالمطالبات والاراء القانونية لاية دولة بشان قانون البحار حاضرا او مستقبلا ولا بطبيعة ومدى الولايات القضائية للدولة الساحلية ودولة العلم. 3. يفسر مصطلح " الولاية القضائية" في الاتفاقية الحالية في ضوء القانون الدولي الساري وقت تطبيق او تفسير هذه الاتفاقية.

 

تسوية المنزاعات 10

تسويةالمنازعات في حال نشوب منازعة بين الطرفين او اكثر في هذه الاتفاقية بشان تفسيرها او تطبيقها وتعذر تسوية الامر بالتفاوض على النحو المعروض في البروتوكول الثاني من الاتفاقية الحالية ان طلب ذلك طرف ما.

 

ارسال المعلومات 11

ارسال المعلومات 1. تتعهد الاطراف في الاتفاقية بارسال ما يلي الى المنظمة أ . نصوص القوانين والاوامر والمراسيم واللوائح وغير ذلك من الصكوك الصادرة بشان مختلف المسائل الواقعة في اطار هذه الاتفاقية . ب. قائمة البروتوكولات غير الحكومية المخولة بالعمل بالنيابة عنها في مسائل تتعلق بتصميم وبناء وتجهيز السفن الناقلة لمواد ضارة بمقتضى احكام اللوائح. ج. اعداد كافية من نماذج الشهادات الصادرة بمقتضى احكام اللوائح. د. قائمة بمرافق الاستقبال بما في ذلك مواقعها وطاقاتها وتسهيلاتها المتاحة وغير ذلك من السمات . هـ التقارير الرسمية او ملخصات لها فيما يتعلق بنتائج تطبيق الاتفاقية الحالية. و. تقرير احصائي سنوي في نموذج موحد تضعه المنظمة عن العقوبات المفروضة فعلا نتيجة انتهاك الاتفاقية الحالية. 2. تخطر المنظمة الاطراف باستلامها اية معلومات بمقتضى المادة الحالية وتعمم عليها جميعا ما يرد اليها بمقتضى الفقرات الفرعية (1) "ب" الى (و) من هذه المادة.

 

حوادث السفن 12

حوادث السفن 1. تتعهد كل دارة باجراء تحقيق في الحوادث التي تتعرض لها سفنها الخاضعة لاحكام اللوائح اذا اسفرت هذه الحوادث عن الحاق اذى جسيم بالبيئة البحرية. 2. يتعهد كل طرف في الاتفاقية بعد المنظمة بالمعلومات المتعلقة بنتائج مثل هذا التحقيق اذا راى ان هذه المعلومات قد تساعد على تحديد التغيرات التي قد يكون من المرغوب ادخالها على هذه الاتفاقية.

 

التوقيع ، والتصديق، والقبول ، والموافقة ، والانضمام 13

التوقيع، والتصديق، والقبول، والموافقة ، والانضمام 1. يظل باب الاتفاقية الحالية مفتوحا للتوقيع في مقر المنظمة ابتداء من 15 كانون الثاني - يناير 1974 حتى 13 كانون الاول - ديسمبر 1964 ويبقى بعد ذلك باب الانضمام مشرعا ويمكن للدول ان تصبح اطرافا في الاتفاقية الحالية عن طريق: أ . التوقيع دون تحفظ بشرط التصديق، او القبول ، او الموافقة، او ب. التوقيع رهنا بالتصديق، او القبول ، او الموافقة، على ان يتبع ذلك التصديق ،او القبول، او الموافقة،او ج. الانضمام. 2. ويكون التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام عن طريق ايداع صك بهاذ المعنى لدى الامين العام للمنظمة. 3. ويخطر الامين العام للمنظمة جميع الدول التي وقعت الاتفاقية الحالية او انضمت اليها باي توقيع او ايداع لصك بالتصديق او القبول ، او الموافقة او الانضمام وتاريخ ذلك الايداع.

 

الملاحق الاختيارية 14

الملاحق الاختيارية 1. يجوز لاي دولة وقت توقيع الاتفاقية الحالية ، او التصديق عليها، او قبولها، او الموافقة عليها، او الانضمام اليها ان تعلن انها لا تقبل بالملحق الثالث او الرابع او الخامس من الاتفاقية الحالية، المشار اليها فيما بعد باسم " الملاحق الاختيارية" او بها جميعا ومع مراعاة ما تقدم فان الاطراف في الاتفاقية تلتزم باي ملحق بكليته. 2. يجوز لاي دولة اعلنت انها غير ملزمة بملحق ما من الملاحق الاختيارية ان تقبل به في اي وقت كان وذلك بايداعها لدى المنظمة صكا من النوع المشار اليه في المادة 13 (2). 3. لا تخضع الدولة التي تصدر اعلانا بمقتضى الفقرة 1 من المادة الحالية. بشان ملحق اختياري ولا تقبل هذا الملحق بعد ذلك بمقتضى الفقرة 2 من المادة الحالية لاية التزامات في ظل الاتفاقية الحالية فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بذلك الملحق كما لا يحق لها المطالبة بامتيازات مرتبطة بتلك المسائل ولن يدرج اسم تلك الدولة في جميع الاشارات الى الاطراف في الاتفاقية الحالية عند تناول مسائل الملحق المذكور . 4. تخطر المنظمة الدول التي وقعت الاتفاقية الحالية او انضمت اليها باي اعلان بموجب المادة الراهنة وكذلك باستلامها لاي صك يودع عملا باحكام الفقرة 2 من المادة المذكورة.

 

بدء النفاذ 15

بدء النفاذ 1. يبدا نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي تغدو فيه 15 دولة على الاقل تشكل اساطيلها التجارية ما لا يقل عن خمسين في المائة من الحمولة الاجمالية للاسطول التجاري العاملي اطرافا فها بمقتضى المادة 13. 2. يبدا نفاذ اي ملحق اختياري بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تلبية الشروط المتعلقة بذلك الملحق والواردة في الفقرة 1 من المادة الحالية. 3. تخطر المنظمة الدول ا لتي وقعت الاتفاقية الحالية او انضمت اليها بتاريخ بدء نفاذها وبموعد نفاذ اي ملحق اختياري طبقا للفقرة 2 من المادة الحالية. 4. وبالنسبة للدول التي تودع صك تصديق، او قبول او موافقة او انضمام بشان الاتفاقية الحالية او اي ملحق اختياري بعد تلبية شروط النفاذ ولكن قبل موعد بدئه فان التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام يغدو نافذا في تاريخ سريان الاتفاقية او ذلك الملحق او بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع الصك ، ايهما جاء تاليا. 5. وبالنسبة للدول التي تودع صك تصديق او قبول او موافقة او انضمام بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية او اي ملحق اختياري فان مفعول الاتفاقية او الملحق الاختياري يسري بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع الصك. 6. وبعد تاريخ تلبية جميع الشروط المطلوبة، بمقتضى المادة 16 لسريان مفعول اي تعديل على الاتفاقية الحالية او على ملحق اختياري يطبق اي صك يودع بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام على الاتفاقية او المحلق بصيغتها المعدلة.

 

التعديلات 16

التعديلات 1. يجوز تعديل الاتفاقية الحالية عن طريق اتخاذ اي اجراء من الاجراءات المحددة في الفقرات التالية: 2. التعديلات المدرجة بعد ان تنظر فيها المنظمة : أ . يقدم اي تعديل يقترحه احد الاطراف في الاتفاقية الى المنظمة ويعممه امينها العام على جميع اعضاء المنظمة وكل الاطراف قبل ستة اشهر على الاقل من النظر فيه. ب. تحيل المنظمة اي تعديل اي تعديل مقترح ومعمم كما هو مبين اعلاه الى هيئة مختصة لتنظر فيه. ج. يحق للاطراف في الاتفاقية سواء كانت اعضاء في المنظمة او لا الاشتراك في مداولات الهيئة المذكورة. د. تعتمد التعديلات باغلبية ثلثي تلك اطراف في الاتفاقية الحاضرة والمصوتة. هـ واذا اعتمدت التعديلات بمقتضى الفقرة الفرعية -د -اعلاه يقوم امين عام المنظمة بارسالها الى جميع الاطراف في الاتفاقية بغرض قبولها. و. يعتبر التعديل مقبولا في الظروف التالية: 1. يعتبر اي تعديل يدخل على مادة من مواد الاتفاقية مقبولا من تاريخ قبوله من جانب ثلثي الاطراف التي تشكل مجموع اساطيلها التجارية ما لا يقل عن خمسين في المائة من الحمولة الاجمالية للاسطول التجاري العالمي. 2. يعتبر اي تعديل يدخل على اي ملحق للاتفاقية مقبولا بمقتضى الاجراء المحدد في الفقرة الفرعية (و) (3) ما لم تقرر الهيئة المختصة، وقت اعتماده، انه يعد مقبولا من تاريخ قبوله من جانب ثلثي الاطراف التي تشكل اساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن خمسين في المائة من الحمولة الاجمالية للاسطول التجاري العالمي الا انه يجوز لاي طرف اخطار الامين العام للمنظمة في اي وقت يسبق سريان مفعول التعديل على اي ملحق للاتفاقية ان موافقته الصريحة ضرورية قبل ان يصبح التعديل نافذا بالنسبة له. ويقوم الامين العام بابلاغ الاطراف بذلك الاخطار وبتاريخ استلامه. 3. يعتبر اي تعديل يدخل على اي مرفق لملحق الاتفاقية مقبولا في نهاية مدة تحددها الهيئة المختصة وقت اعتماده على الا تقل تلك المدة عن عشرة اشهر ما لم تستلم المنظمة اعتراضا في غضون ذلك من عدد لا يقل عن ثلث الاطراف او من اطراف تشكل اساطيلها البحرية مجتمعة ما لا يقل عن خمسين في المائة من الحمولة الاجمالية للاسطول التجاري العالمي اي الشرطين توافر. 4. يخضع اي تعديل على البروتوكول الاول للاتفاقية الى الاجراءات الخاصة بتعديلات ملاحق الاتفاقية ذاتها حسبما تنص الفقرة (و) "2" او "(و) "3" اعلاه. 5. يخضع اي تعديل على البروتوكول الثاني للاتفاقية الى الاجراءات الخاصة بتعديلات مادة من مواد الاتفاقية ذاتها حسبما تنص الفقرة الفرعية (و) (1) اعلاه. ز. يصبح التعديل نافذا بمقتضى الشروط التالية: 1. في حالة ادخال تعديل على مادة من الاتفاقية او البروتوكول الثاني او البروتوكول الاول او ملحق من ملاحق الاتفاقية خارج نطاق الاجراءات المحددة في الفقرة الفرعية (و) "3" فان التعديل المقبول بمقتضى الاحكام السابقة يغدو نافذا بعد ستة اشهر من تاريخ قبوله بالنسبة للاطراف التي اعلنت قبولها به. 2. في حالة ادخال تعديل على البروتوكول الاول او على مرفق للمحلق من ملاحق الاتفاقية بمقتضى الاجراءات المحددة في الفقرة الفرعية (و) "3" فان التعديل المعتبر مقبولا بمقتضى الشروط السابقة يغدو نافذا بعد ستة اشهر من تاريخ قبوله بالنسبة لجميع الاطراف فيما بعدا الاطراف التي اعلنت قبل ذلك التاريخ رفضها لقبوله او اعلنت عملا بالفقرة الفرعية (و) "3" ان قبولها الصريح ضروري. 3. التعديلات المدرجة عن طريق مؤتمر: ا. تقوم المنظمة بناء على طلب طرف ما يؤيده ثلث الاطراف على الاقل بعقد مؤتمر للاطراف في الاتفاقية للنظر في اية تعديلات على الاتفاقية الحالية. ب. يبعث الامين العام للمنظمة كل تعديل يعتمده مثل هذا المؤتمر باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة المصوتة الى جميع الاطراف المتعاقدة بفرض قبوله. ج. وما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك يعتبر التعديل مقبولا ونافذا طبقا للاجراءات المحددة لهذا الغرض في الفقرة (2) (و) و (ز) اعلاه. 4. ا. في حالة تعديل ملحق اختياري تعتبر الاشارة في المادة الحالية الى " طرف في الاتفاقية" على انها اشارة الى طرف ملتزم بذلك الملحق. ب. يعامل اي طرف يرفض قبول تعدي لعلى ملحق ما بوصفه من غير الاطراف بالنسبة لتطبيق ذلك التعديل فقط. 5. يخضع اعتماد ملحق جديد ودخوله حيز التنفيذ الى الاجراءات ذاتها التي يخضع لها اعتماد ونفاذ تعديل على احدى مواد الاتفاقية. 6. ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، فان اي تعديل على الاتفاقية الحالية بمقتضى هذه المادة يتعلق بهيكل السفينة سينطبق فقط على السفن المبرم عقد بنائها او الممدودة صوالبها ان لم يكن هناك، مثل هذا العقد في موعد نفاذ التعديل او بعده. 7. يجب ان يكون اي تعديل يدخل على بروتوكول او ملحق ما متعلقا بجوهر ذلك البروتوكول او الملحق وان يكون متفقا مع مواد الاتفاقية الحالية. 8. يعلم الامين العام للمنظمة جميع الاطراف بالتعديلات التي تدخل حيز التنفيذ بمقتضى المادة الحالية مع تاريخ بدء نفاذ كل تعديل منها. 9. يقدم اعلان الموافقة او الاعتراض على تعديل ما بمقتضى المادة الحالية ، كتابة الى الامين العام للمنظمة الذي يقوم باعلام جميع الاطراف في الاتفاقية بما يرد اليه وتاريخ استلام ذلك.

 

تعزيز التعاون التقني 17

تعزيز التعاون التقني تقوم الاطراف في الاتفاقية بالتشاور مع المنظمة وغيرها من الهيئات الدولية، وبمساعدة وتنسيق من قبل المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بتعزيز الدعم للاطراف التي تطلب مساعدة تقنية من اجل تحقيق ما يلي: أ . تدريب العاملين في المجالين العلمي والتقني. ب. توفير المعدات والمرافق اللازمة للاستقبال والرصد. ج. تيسير اتخاذ تدابير وترتيبات اخرى لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن او التخفيف منه د. تشجيع البحوث. ويفضل ان يكون هذا داخل البلدان المعنية وذلك تحقيقا لاهداف الاتفاقية الحالية ومراميها.

 

الانسحاب 18

الانسحاب 1. يجوز لاي طرف في الاتفاقية الانسحاب منها او من ملحق من الملاحق الاختيارية في اي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ الاتفاقية او الملحق المعني بالنسبة لذلك الطرف. 2. ويكون الانسحاب عن طريق ارسال اخطار كتابي الى الامين العام للمنظمة الذي يقوم باحاطة الاطراف الاخرى علما بما يرد اليه وبتاريخ استلامه فضلا عن موعد نفاذ الانسحاب. 3. ويسري مفعول الانسحاب بعد اثني عشر شهرا من استلام الامين العام للمنظمة لاخطار الانسحاب او بعد مدة اطول تحدد في ذلك الاخطار.

 

الايداع والتسجيل 19

الايداع والتسجيل 1. تودع الاتفاقية الحالية لدى الامين العام للمنظمة الذي يرسل نسخا منها مصدقة ومطابقة للاصل الى جميع الدخول الموقعة على هذه الاتفاقية او المنضمة اليها. 2. وبمجرد بدء النفاذ الاتفاقية الحالية، يرسل الامين العام للمنظمة نصها الى الامين العام للامم المتحدة للتسجيل والنشر تمشيا مع المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.

 

اللغات 20

اللغات حررت هذه الاتفاقية في نسخة واحدة باللغات الانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية وتعتبر النصوص الخمس متساوية في الحجية. وستعد ترجمات رسمية باللغات العربية والالمانية والايطالية واليابانية وتودع مع الاصل الموقع. واشهادا على ذلك ، قام الموقعون ادناه، المفوضون بذلك رسميا من حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت في لندن في الثاني من شهر تشرين الثاني - نوفمبر سنة الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين.

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1101 مشاهدة
نشرت فى 3 ديسمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,761

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر