مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

 الحكم بعقوبة جناية يستتبع عدم اهلية المحكوم عليه للتقاضى

1-الموجز:


الحكم بعقوبة جناية يستتبع عدم اهلية المحكوم عليه للتقاضى امام المحاكم مدع او مدعى عليه . عدم تعيينه قيما تقره المحكمة . التزام المحكمة المدنية التابع لها محل اقامته فى غرفة مشورتها بتعيين القيم بناء على طلب النيابة العامة اومن له مصلحة . مؤداه . اختصام المحكوم عليه اومخاصمته بشخصه فى الدعوى خلال فترة تنفيذية للعقوبة دون القيم عليه . اثره. بطلان اجراءات الخصومة . عدم ترتب هذا الاثر اذا ماتحققت ماتحققت الغاية من الاجراء . م 20 مرافعات .

القاعدة:

ان كان مؤدى المادتين 24 و25 من قانون العقوبات ان كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون عدم اهلية المحكوم عليه للتقاضى امام المحاكم سواء بصفته مدعيا اومدعى عليه بما يوجب ان لم يعين هو قيما تقره المحكمة ان تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل اقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا الخصومة القيم بناء على طلب النيابة العامة اومن مصلحة فى ذلك بما مؤداه انه اذ ا اختصم او خاصم بشخصه فى الدعوى خلال فترة تنفيذية للعقوبة الاصلية المقضى بها عليه دون القيم الذى يمثله قانونا من قبل المحكمة فان اجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون ، الا ان المشرع فى قانون المرافعات القائم اتجه الى الاقلال من دواعى البطلان فعنى - وعلى ماورد فى المذكرة الايضاحية - بمعالجة نظرية البطلان عناية تتفق واثرها البالغ على اجراءات التقاضى ، وصدر فى تنظيمه لها عن اعتباره الاجراءات وسيلة لتحقيق الغاية المقصودة منها ، واعتباره الشكل اداة نافعة فى الخصومة وليس مجرد شكل العدالة تقضى الحقيقة ، فتناول فى المادة 20 منه تنظيم البطلان بسبب العيوب الشكلية التى تعيب الاجراءات وقدر ان الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فاذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل ، فان من التمسك رغم تخلف هذا الشكل ،فان منم التمسك بالشكليات الاعتدا د بالبطلان .
( المادتان 3، 20 مرافعات ، المادتان 24 ،25 عقوبات )
( الطعن رقم رقم 1792 لسنة 55 جلسة 27/ 11/ 1997 س 48 ج2 ص 1327 )

2-الموجز:

كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من ادارة أمواله مدة اعتقاله . المواد 8 و 24 و 4 / 25 عقوبات . وجوب تعيين قيم لادارة أمواله ما لم يستثن بنص خاص . مؤدي ذلك . عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم . جزاء مخالفة ذلك . البطلان .

القاعدة:

مؤدي نص المواد 8 و 24 و 25 / 4 من قانون العقوبات ، أن كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق ادارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ، علي أن يعين قيما لهذه الادارة تقرره المحكمة . فاذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل اقامته في غرفة مشورتها بناء علي طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ، الا اذا وجد في قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخري واللوائح الخصوصية نص يستثني المحكوم عليه من هذا الحرمان . ولما كان القانون رقم 183 لسنة 1962 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، لم تتضمن أحكامه استثناء المحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها فيه من تطبيق حكم البند الرابع من المادة 25 آنفة الذكر . وكانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها في هذه المادة تستتبع عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم ، سواء بصفته مدعيا أو مدعي عليه ، ويمثله أمامها خلال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية القيم الذي تعينه المحكمة المدنية ، اذ أن هذا الحجر القانوني باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال تنفيذا للعقوبة المقضي بها علي المحكوم عليه ، فهو يوقع لاستكمال العقوبة من جهة وللضرورة من جهة أخري ، ومن ثم فلا محل له قبل البدء في تنفيذ العقوبة الأصلية من ناحية ، كما تنقضي بانقضاء هذه العقوبة ، سواء كان الانقضاء بسبب تمام التنفيذ أو بالافراج الشرطي فيها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم من ناحية أخري ، وأي عمل من أعمال الادارة أو التصرف يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم المادة 25 / 4 من قانون العقوبات يلحقه البطلان ، وهو بطلان جوهري .
(المواد 8 و 24 و 25 / 4 من قانون العقوبات
( الطعن رقم 951 لسنة 50 ق جلسة 1984/6/13 السنة 35 ج 2 ص 1650 قاعدة 315 )

3-الموجز:

الحكم بعقوبة جناية أثره عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم مدع أو مدعي عليه المواد 8 و 24 / 1 و25 /4 عقوبات مخالفة ذلك أثره البطلان أعمال هذه القاعدة علي الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بعقوبة جناية عدم تعيين المحكوم عليه بعقوبة جناية قيما تقره المحكمة أثره اعتبار الفترة التي تسبق صدور الحكم بتعيين القيم مانعا يوقف سريان التقادم.

القاعدة:

مفاد المواد 8 و 24 / 1 و 25 / 4 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعي عليه بما يوجب آن لم يعين هو قيما تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء علي طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانونا من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن وهي قاعدة يتعين أعمال حكمها علي الأحكام التي تصدر من المحاكم العسكرية بعقوبة جناية طبقا لما تقضي به المادتان 123 و 129 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 باعتبارها تتضمن تشديدا للعقوبة الواردة فيه جاءت في قانون العقوبات وينبني علي ذلك أنه إذا لم يعين المحكوم عليه بعقوبة جناية من المحاكم العسكرية فيما تقره المحكمة فانه يتعذر علي المضرور من الفعل غير آلم شروع الذي ارتكبه أن يرفع دعواه بالتعويض قبله إلا بعد أن يلجأ إلى المحكمة التي حددتها المادة 25 / 4 من قانون العقوبات لتعيين القيم ومن ثم فان الفترة التى تسبق صدور الحكم بتعيين هذا القيم تعد في حكم المادة 382 / 1 من القانون المدني مانعا يوقف معه سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن تقادم دعوى المضرور أن عاد آلى السريان من اليوم التالي لتاريخ 1978/4/13 الذي أصبح فيه الحكم الجنائي الصادر من المحكمة العسكرية باتا إلا أن سريان هذا التقادم أوقف من جديد بتقديم المطعون ضده طلب تعيين قيم علي المحكوم عليه بتاريخ 1979/12/3 بعد أن حل محل دائنه المضرور في جميع ما له من حقوق قبله عملا بالمادة 799 من القانون المدني 1984/3/15 وظل الوقف قائما حتى صدور الحكم النهائي بتعيين القيم في مما لا تكون معه دعوى المضرور بالتعويض قد سقطت حتى قيام المطعون ضده برفع دعواه بالرجوع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في1984/7/25.
( 8 ، 24 ، 25 عقوبات ، 382 مدنى)
( الطعن رقم 2013 لسنة 58 ق جلسة 1990/3/29 س 41 ص 148 القاعدة 897)

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 13/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
4 تصويتات / 3327 مشاهدة
نشرت فى 17 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,750

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر