مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى


<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

اخلاء العاملين من المساكن التى تخصص لهم بمناسبة وظائفهم بعد انقضاء علاقة العمل


 بسم الله الرحمن الرحـــــــــــــيمباســــم الشعــــــــــــــــب

مجلس الدولــــــــــــــــــــة

المحكمة الاداريــــة العليــــــــــــــا

الدائــــرة السادســـــــــــة

بالمحلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار سامى أحمد محمد الصباغ  

                                                                               نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــــة                                                                                                                        



وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/عبد الله عامر ابراهيم و / أحمد عبد العزيز ابو العـــز م

                                     و / مصطفى محمد عبد المعطى و/ حسن عبد الحميد البرعــــــى

                                                                                                   نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشارالمساعد/ سـعــيد عبد الستار محمد                        مفوض الدولــــــــــــــة        

وسكرتارية السيــد/  عصام سعد ياسيـــن                                                      سكرتير المحكمــــــــــة    

اصدرت الحكم الاتـــــــــــى

فى الطعن رقم 4418 لسنة 42 ق عليا

المقام مــــــــــن

1- وزير الاشغال العامة والموارد المائية     بصفته           2- مفتش رى قبلى القليوبيـــة      بصفته

3- محافـــــــظ الفليوبية          بصفتــــــــــــه

ضـــــــــــــــــــد

1-    ورثة المرحوم / عبد القادر أبو المعاطى بندارى وهم ابناؤه خالد وياسر عبد القادر ابو المعاطى

2-    ورثة المرحوم / مرسى محمد مرسى وهم زوجته السيدة / بهية عبد الفتاح وابناؤه مجدى واسماعيل ومحمد مرسى محمــــــــد.

3-    ورثة المرحوم / أمين أحمد حسين وهم زوجتة السيدة فتحية محمد السيد وابناؤه عطيات ومحمد ورجب وابراهيم أميـــن أحمد حسيـــــن.

4-    ورثة المرحوم /توفيق حمودة محمد وهم ابناؤه محمد وسيد وبسمة توفيـــــق حمودة محمــــــد

5-    ورثة المرحوم / رفاعى عبد اللطيف عثمان وهو نجله مجدى رفاعى .

على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطــــــا في الدعـــــــــــــــــــوى

رقم 9869/1 ق بجلسة 16/4/1996

الاجراءات :-

     فى يوم الاحد الموافق 3/6/1996 اودعت هيئة قضايا  الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا رقم 9869/1ق بجلسة 16/4/1996والذى قضى فى منطوقه بقبول الدعوى ، شكلا وبوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها والزمت الجهة الادراية مصروفات الطلب المستعجل وامرت باحالة  الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير الرأى القانونى فى الموضوع.

     وطلب الطاعنون بصفاتهم للاسباب الواردة بتقرير الطعن بصفه مستعجلة  الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فية ، وبقبول الطعن شكــــلا  وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فية والقضاء برفض طلب وقف التنفيذ والزام الطعون ضدهم المصـــروفات .



     وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالاوراق.





تابع الطعن رقم 4418 لسنة 42 ق عليا

     وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للاسباب الواردة به الى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الطعين ، والقضاء مجددا برفض طلب وقف  تنفيذ القرارات المطعون فيها والزام المطعون ضد هم المصروفات.

     ونظرت الدائرة الاولى فحص طعون بالمحكمة الادارية العليا الطعن بعدة جلسات ثم قررت احالته للدائره السادسة عليا فحص طعون للاختصاص حيث نظرته بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها .

           وبجلسة 2/12/2003 قررت احالة الطعن الى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الادارية العليا لنظره بالجلسة 21/1/2004 ونفاذا لذلك ورد الطعن الى هذه الدائرة ونظرته بالجلسة المذكورة وبجلسة 12/5/2004 قررت اصدار الحكم بجلسة اليـــوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابه عند النطق بـــــه .

المحكمــــــــــــــــــة

     بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونـــــــــــــــا

     من حيث أن الطعن  استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شــــكلا .

     ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 1/1/1991 أودع مورثوا المطعون ضدهم قلم كتاب محكمة قليوب الكلية صحيفة الدعوى رقم 3لسنة1991 مدنى كلى قليوب طالبين فى ختامها الحكم بمنع تعرض المدعى عليهم من انتفاعهم للمساكن التى يقيمون فيها و الزام المدعى عليهما الاولى والثانى بتحرير عقود ايجار للمدعين من المساكن التى يشغلونها مع تحملهم المصاريف .

     وقالوا شرحا لدعواهم أنهم كانوا يعملون موظفين بوزارة الاشغال العامة والمراد المائية وبحكم وظائفهم رخص لهم بالاقامة بالمساكن التابعة لتلك الوزارة، وبعد احالتهم الى المعاش منذ عام 1982 ظلوا بهذه المساكن مسددين القيمة الايجارية شاملة للزيادة التى فرضتها المصلحة عليهم بنسبة 15% من القيمة الايجارية وطبقا لتعليمات وزارة الرى حتى عام 1990 الا انهم فوجئوا بصدور القرارات الادارية أرقام 71 و72 و73 و74 و36/95 باخلائهم من المساكن بالطريق الادارى.

     وينعى المدعون على هذه القرارات مخالفتها للقانون لتعارضها مع صريح كتاب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الموجه الى وزير العدل والخاص بالعاملين الذين تركوا الخدمة وأحيلوا للمعاش بعد اخلائهم من المساكن التى يشغلونها قبل ان توفر لهم المحافطات التابعين لها سكنا أخر وقد وافق رئيس مجلس الوزراء على ذلك .

      وأختتموا صحيفة الدعوى بطلب الحكم بطلباتهم .

      وقد انتدبت المحكمة خبيرا الذى قدم تقريره .

     وبجلسة 27/4/1993 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها الى محكمةالقضاء الادارى بالقاهرة والتى احالتها بدورها الى محكمة القضاء الادارى بطنطا للاختصاص المحلى حيث قيد ت بجدولها برقم 4418 لسنة42 ق حيث حضر وكيل المدعين وعدل طلباته الى طلب وقف تنفيذ والغاء القرارات الطعينة  والمحكمة اصدرت حكمها المطعون فيه بجلسة 16/4/1996 وأقامته على اساس أن وزارة الاشغال قبل احالتهم للمعاش أخطرت المحافظة التابعين لها من قبل مصالحهم بتدبير مسكن بديل لهم لشغلهم المساكن الحكومية الا أن تلك الجهة لم توف بطلباتهم ولم تنكر الجهة الادارية المدعى عليها ذلك كما أن الثابت من الكتاب الدورى رقم 63/1977 الصادر من وزيرالحكم المحلى ان وزير شئون مجلس الشعب قرر اثناء مناقشة مشروع قانون تأجير وبيع المساكن أن الحكومة تتعهد بألا يتم اخلاء أحد من العاملين الذين تركوا الخدمة من المساكن التى يشغلونها بصفتهم الوطيفية الابعد تدبير سكن بديل له رغم خضوع هذه المساكن للقرار الجمهورى رقم 2095 لسنة 69 وخلصت المحكمة الى توافر ركنى الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها والى قضائها المتقد م .







تابع الطعن رقم 4418 لسنة 42 ق عليا

     ولم يلق هذ ا القضاء قبولا لدى الطاعنين فأقاموا طعنهم الماثل ناعين عليه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه حيث تم تخصيص المساكن  لمورثى المطعون ضدهم بسبب علاقتهم الوطيفية وبمجرد احالتهم للمعاش تنقطع هذه العلاقة ويجب اخلاءهم من هذه المساكن  وردها للجهة الادارية ليشغلها العاملين الاخرين بتلك الجهة كما أن تعهدات الحكومة يقدم اخلائهم من مساكنهم بعد انقضاء العلاقة الوظيفية لا ترقى الى مرتبة القانون الواجب التطبيق ولاتحول دون اعمال القرار الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 المشار اليه .

      وخلص الطاعنون فى تقرير الطعن الى طلب الحكم بطلباتهم .

           ومن حيث ان الماد ة الاولى من القرار الجمهورى رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشأت الحكومية  تنص على أنه ( يعمل بالقواعد المرفقة فى شان تنظيم انتفاع العاملين المدنيين بالحكومة ووحدات الادارة المحلية بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشأت الحكومية)

     ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على أن المساكن الملحقة بالمرافق والمنشأت الحكومية والتى تخصص لشغل العاملين بصفاتهم الوظيفية لايسرى عليها احكام القانون رقم 49 لسنة 1977، 136 لسنة1981بشأن تأجير وبيع الآماكن وتنظيم العلاقة  بين المالك والمستأجر حيث نصت الماد ة  الثانية من القانون الاول على أنه ( لاتسرى أحكام هذا الباب على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشات وغيرها من المساكن التى تشغلها بسبب العمل ) وعلى ذلك يكون  من الطبيعى خضوع هذه المساكن للآحكام والقواعد الواردة فى القرار الجمهوورى رقم 2095 لسنة 1969 المشار اليه والتى بموجبها يلتزم المنتفع باخلائها بمرور ستة أشهر من زوال سبب الانتفاع وتحمله لمقابل الانتفاع بالسكن طبقا للمقرر فى ترخيص الانتفاع الى جانب قيمة الاستهلاك الفعلية من المياه والكهرباء وذلك حتى تاريخ تمام الاخلاء )

                    

     كما جرى قضاء هذه المحكمة على ان شغل المساكن المملوكة لجهة ادارية عامة التى تخصص للعاملين بها فى ادارة رسالتها وتوفير الخدمات التى تقوم عليها هو أمر يستلزمه حسن سير ادارة المرافق العامة وهو موقو ورهين ببقاء العامل فى عمله فى هذا المرفق ويدور مع اسهام  الموظف العام فى سير العمل بالمرفق العام وجودا وعدما حقه فى شغل المسكن ، فاذا ما انقضت هذه العلاقة بسبب الوفاة  أو الاحالة الى المعاش انقضى السند القانونى للبقاء فى المسكن  حتى يتوفر خاليا لمن يحل محله فى الاسهام فى تسيير المرفق العام مما يجيز للجهة الادارية اصدار قرار باخراج هذ ا العامل من المسكن  بالطريق الادارى .

     ومن حيث انه تأسيسا على ماتقدم وبانزاله على وقائع النزاع المطروح فى الطعن الماثل  فان الثابت بالآوراق  ان مورث المطعون ضدهم كانوا يعملون موظفين وبصفتهم وتم تخصيص المسكن المصلحي لكل منهم بمنطقة مساكن الرى وقد انتهت خدمتهم اعتبارا من عام 1982 فكان يتعين عليهم اخلاء المسكن المصلحي وتسليم للطاعنين واذا هم لم يفعلوا ذلك  تكون  طلبات الطاعن الاول باخلائهم منها وتسليمها اياه خالية مع الزام المطعون ضدهم مقابل الانتفاع  بهذا السكن ومقابل استهلاك المياه والكهرباء  قائمة  على صحيح اساسها المبرر قانونا  ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بوقف تنفيذ قرارات الاخلاء ارقام 71 و72 و73 و74 و36/95 فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون متعين القضاء بالغائه مع الزام المطعون ضدهم المصروفات حيث لايتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ تلك القرارات  لمشروعيتها  ولاينال مما تقدم القول بأن هناك ثمة قواعد أرستها  الجهة الادارية مفادها تدبير سكن  بد يل لمن انتهت  خدمتهم قبل اخلائهم من السكن الحكومى المصلحى المخصص لهم وأن هذه القواعد وردت  فى لكتب دورية أو مناقشات فى مجلس الشعب أو توجيهات لجهات معينة حيث ان ذلك كله لا يرقى الى مصاف النصوص التشريعية الملزمه أو يعلو عليها أو يعطل تنفيذها وانما يظل القرار الجمهورى رقم 2095 لسنة 69 وقرار وزير الاشغال رقم 196 لسنة 85 هى تشريعات ملزمة واجبة التطبيق حتى تم تعديلها اوالغاءها بأدوات تشريعية أعلى منها او فى ذات  المرتبة .

      ومن حيث ان الخصومة فى القضاء الادارى عينية تنصب على القرارات الاد ارية فيلتزم بالتنفيذ من يشغل الاعيان من الورثة أياما كان .



تابع الطعن رقم 4418 لسنة 42 ق عليا

فلهذ ه الاسباب

                                         

     حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها والزمت المطعون ضـــــد هم المصــــــروفات.



سمع المرافعة وشارك فى المداولة ووقع على مسودة هذا الحكم الأستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات  وحضر بدلا منه عند النطق به الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة .



صدر الحكم بجلسة يوم السبت الموافق 11 شعبان لسنة 1425هجرية  و الموافق 25/9/2004





سكرتير المحكمة                                                                              رئيس المحكمة

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 544 مشاهدة
نشرت فى 17 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,750

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر