مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

قانون تنظيم المناقصات و المزايدات

=================================

الطعن رقم  0313     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 339

بتاريخ 13-02-1960

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن جهة الإدارة عندما تتعاقد مع الأفراد أو الهيئات بطريق المناقصة العامة تسير فى ذلك على مقتضى القواعد و الأحكام المضمنة فى القانون رقم 236 لسنة 1954 الصادر فى 22 من ابريل سنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات ، و هو الذى حل محل المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1953 بتنظيم المناقصات ، و كذلك القواعد المنصوص عليها فى لائحة المخازن و المشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 6 من يونية سنة 1948 فى نطاق تطبيقها ، و فيما لا يتعارض منها مع أحكام القانون المذكور ، و قد نصت المادة 13 من القانون رقم 236 لسنة 1954 على أن ينظم بقرار من وزيرالمالية و الاقتصاد ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام و اجراءات ، و قد صدر القرار رقم 542 لسنة 1957 باصدار لائحة المناقصات و المزايدات - و مقتضى هذا التنظيم الإدارى أن الاجراءات التى تنتهى بالتعاقد تتولاها جهات ثلاث ، الأولى : لجنة فتح المظاريف ، و الثانية : لجنة البت فى العطاءات ، و الثالثة : جهة التعاقد . و لكل من هذه الجهات الثلاث اختصاص معين . فلجنة فتح المظاريف ، كما هو واضح من تسميتها ، تقوم بفتح مظاريف العطاءات المقدمة تمهيدا لفحصها و التأكد من مطابقتها للشروط المعلن عنها ، و استبعاد العطاءات التى لا تستوفى الشروط لسبب أو لآخر . و قد نظمت اجراءاتها المادة 56 من لائحة المناقصات و المزايدات . بعد ذلك أن تقوم لجنة البت بمهمتها و هى اتمام الاجراءات بقصد الوصول إلى تعيين أفضل المناقصين أو المزايدين حسب القانون . و قد حددت اختصاصات هذه اللجنة المواد من 3 إلى 6 من القانون سالف الذكر ، و المواد 67 و ما بعدها من اللائحة ، و اختصاص اللجنة هنا اختصاص مقيد تجرى فيه على قواعد وضعت لصالح الإدارة و الأفراد على السواء بقصد كفالة احترام مبدأ المساواة بين المناقصين جميعا . و قرار لجنة البت بارساء المناقصة على أحد المتقدمين ليس الخطوة الأخيرة فى التعاقد ، بل ليس الا اجراء تمهيديا فى عملية العقد الإدارى المركبة . ثم بعد ذلك يأتى دور الجهة المختصة بابرام العقد ، فاذا رأت أن تبرمه فإنها تلتزم بابرامه مع المناقص الذى عينته لجنة البت و اختصاصها فى هذه الحالة اختصاص مقيد حيث تلتزم بالامتناع عن التعاقد مع غير هذا المناقص ، و لا تستبدل غيره به . الا أنه يقابل هذا الاختصاص المقيد سلطة تقديرية هى حق هذه الجهة فى عدم اتمام العقد و فى العدول عنه إذا ثبتت ملاءمة ذلك للأباب تتعلق بالمصلحة العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0313     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 339

بتاريخ 13-02-1960

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات                

فقرة رقم : 2

نصت المادة السابعة من القانون رقم 236 لسنة 1954 على أن " تلغى المناقصات بقرار مسبب من رئيس المصلحة بعد النشر عنها . و قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا . أما فى غير هذه الحالة فيجوز لرئيس المصلحة الغاء المناقصة فى احدى الحالات الآتية : " 1 " إذا تقدم عطاء و حيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة الا عطاء واحد . " 2 " إذا أقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات . " 3 " إذا كانت قيمة الأقل تزيد على القيمة السوقية . و يكون الالغاء فى هذه الحالات بقرار من رئيس المصلحة بناء على رأى لجنة البت فى العطاءات " . و مفاد هذا النص أن المشرع أجاز الغاء المناقصة فى جميع الأحوال سواء قبل البت فيها أو بعد ذلك . الا أنه فى حالة الالغاء قبل البت فى المناقصة يجب أن يكون سبب الالغاء هو الاستغناء نهائيا عن المناقصة . و أن يحصل الالغاء بقرار مسبب من رئيس المصلحة . أما إذا كان قد تم بعد البت فى المناقصة فإن الالغاء فى هذه الحالة جوازى ، و يكون فى احدى الحالات المشار إليها فى المادة المذكورة ، و يكون لرئيس المصلحة أيضا ، و بقرار منه بناء على رأى لجنة البت . و ظاهر أن هدف المشرع من تقرير حق الإدارة على هذا النحو ، مقصود به تغليب المصلحة العامة ، و رعاية خزانة الدولة ، فإذا ما تغيت جهة الإدارة هذه الغاية ، و حققت هذا الهدف ، كان قرارها فى هذا الشأن سليما مطابقا للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0313     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 339

بتاريخ 13-02-1960

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات                

فقرة رقم : 3

أن عبارة " اذا استغنى عنها " التى اشترطتها الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 236 لسنة 1954 لجواز الغاء المناقصات لا تنصرف فقط إلى الاستغناء عن المادة المطروحة فى المناقصة العامة ، إذ قد يكون المقصود بالاستغناء أما تبين عدم الحاجة إلى المواد أو الاستغناء عن المناقصة العامة كوسيلة للحصول عليها ، لأن غير هذه الوسيلة قد يكون أصلح من وجهة المصلحة العامة ، يؤكد ذلك ما نصت عليه المذكرة الايضاحية فى هذا الخصوص ، و قد جاء فيها : " و قد تناولت المادة السابعة الأحوال التى يجوز فيها الغاء المناقصة بعد النشر عنها ، و قبل البت فيها ، و جعلت لرئيس المصلحة وحده سلطة الغائها إذا استغنى عنها نهائيا لالغاء الاعتماد المخصص لها مثلا أو لأى سبب آخر مشابه " .

 

 

=================================

الطعن رقم  0313     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 339

بتاريخ 13-02-1960

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات                

فقرة رقم : 4

لا محل لما ذهب إليه الطعن من أن القرار الصادر من الوزير بالغاء المناقصة و الاتجاه إلى طريق الممارسة قد صدر ممن لا يملك أصداره ، إذ كان يتعين أن يصدر من رئيس المصلحة وحده و فقا للفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 236 لسنة 1954 ، لا محل لذلك لمخالفة هذا الزعم لأحكام القانون و دليل ذلك ما نصت عليه المادة 60 من اللائحة السابقة و هى تقابل المادة 18 من قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 باصدار لائحة المناقصات و المزايدات ، التى تنص على أنه " إذا اختلف رأى لجنة البت أو رأى أغلبيتها مع رأى رئيس المصلحة أو السلاح أو رئيس المنطقة أو الوحدة أو الفرع حول استبعاد بعض العطاءات أو اعتبار العطاء أصلح العطاءت لارساء المناقصة على مقدمه أو اجراء أو عدم اجراء المفاوضة ، أو غير ذلك ، فيعرض الأمر على وكيل الوزارة المختص للبت فيه نهائيا أما بمعرفته مباشرة أو بعد عرضه على لجنة فنية برياسته إذا رأى ذلك . أما إذا كان الخلاف فى الرأى بين لجنة البت فى الوزارة و بين وكيل الوزارة ، فيكون القرار النهائى للوزير " . و هذا الحكم يصدق تماما على ما سبقت الاشارة إليه من اختلاف وجهات النظر بين تقرير لجنة البت و السيد وكيل وزارة الصحة مما أدى إلى عرض الأمر على السيد الوزير فأقر وجهة نظر وكيل الوزارة للأسباب التى أدت إلى اصدار القرار محل الطعن .

 

                        ( الطعن رقم 313 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/13 )

=================================

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1284 مشاهدة
نشرت فى 17 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,750

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر