<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
الغش فى البيانات التجارية
=================================
الطعن رقم 1202 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 139
بتاريخ 12-12-1949
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
فقرة رقم : 2
إن مجرد إستعمال المتهم زجاجات فارغة تحمل علامة أو بياناً تجارياً بتعبئتها بمياه غازية أياً كان نوعها أو لونها و عرضها للبيع أو حيازتها مع علمه بأن هذه العلامة مملوكة [ لشركة الكوكاكولا المسجلة ] و من حقه إستعمالها يكون مستوجباً للعقاب طبقاً للقانون رقم 57 لسنة 1939 الذى قصد الشارع منه تنظيم المنافسة و حصرها فى حدودها المشروعة حماية للصوالح المختلفة للمشتغلين بالتجارة و بالإنتاج و لجمهور المستهلكين من كل تضليل فى شأن ما يعرض عليه من منتجات .
=================================
الطعن رقم 1202 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 139
بتاريخ 12-12-1949
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم حين أدان المتهم فى جريمة عرضه للبيع مياهاً غازية مغشوشة مع علمه بذلك قد بين واقعة الدعوى فى قوله إنه ثبت أن المتهم كان يعرض المياة الغازية للبيع و إنه ثبت من التحليل أنها غير مقبولة لوجود رواسب بها ، فإنه يكون قاصراً ، إذ المحكمة لم تستظهر ماهية هذه الرواسب التى وجدت بالمياه الغازية المضبوطة ، و لم تتبين السبب فى وجودها و أثرها فى المشروب ، و لم تتحدث عن الغش الذى إنتهت إلى ثبوته مع لزوم إستظهار ذلك للقول بقيام الجريمة .
( الطعن رقم 1202 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/12 )
=================================
الطعن رقم 1212 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 144
بتاريخ 12-12-1949
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
فقرة رقم : 1
إذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم هى أن المتهم إستعمل زجاجات فارغة تحمل علامة شركة الكوكا كولا المسجلة ، و هىالأسم محفوراً باللغتين العربية و الأفرنجية فى هيكل الزجاجة ، فى تعبئتها بمياه غازية من منتجات مصنعه الخاص و حازها بقصد البيع ، و كانت المحكمة مع تسليمها بأن ما أوردته عن الاسم و نقشه على الزجاجة و ما إلى ذلك يعتبر علامة تجارية فى حكم القانون ، و بأن المتهم إستعملها مع علمه بصاحب الحق فيها ، قد قضت برفض الدعوى المدنية المقامة من هذه الشركة قولاً منها بإنعدام الجريمة و عدم توافر الخطأ بالتبع ، فإنها تكون قد أخطأت ، إذ أن مجرد إستعمال الزجاجات و تعبئتها بمياه غازية أياً كان نوعها أو لونها أو عرض الشراب للبيع فيها أو حيازتها بقصد البيع و هى تحمل علامة تجارية يعلم المتهم أنها مملوكة لآخر و من حقه إستعمالها - ذلك يدخل فى نطاق تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الذى قصد الشارع منه تنظيم المنافسة و حصرها فى حدودها المشروعة حماية للصوالح المختلفة للمشتغلين بالتجارة و بالإنتاج و لجمهور المستهلكين .
و لا يمنع من نقض هذا الحكم صيرورة الحكم الجنائى نهائياً بعدم الطعن فيه ، إذ من المقرر أن الحكم بالبراءة فى الدعوى الجنائية لا يحوز قوة الشىء المحكوم فيه بالنسبة إلى الدعوى المدنية . و ذلك لأن للمحكمة ، و هى فى صدد الفصل فى طلب التعويض عن الضرر المدعى به ، أن تعرض لإثبات واقعة الجريمة و لا يحول دون ذلك عدم إمكان الحكم لأى سبب من الأسباب بالعقوبة على المتهم ما دامت الدعويان الجنائية و المدنية قد رفعتا معاً أمام المحكمة الجنائية ، و ما دام المدعى بالحق المدنى قد إستمر فى السير فى دعواه المدنية ، و لأن أساس التعويض عن كل فعل ضار هو المادتان 150 و151 من القانون المدنى و لو كان الفعل الضار يكون جريمة بمقتضى قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 0012 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 406
بتاريخ 14-03-1950
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى الوديعة أن يكون التسليم حقيقياً بل يكفى التسليم الإعتبارى إذا كان المودع لديه حائزاً للشىء من قبل . فإذا كان الظاهر مما أثبته الحكم أن بيع المنقولات محل الدعوى قد تم و تعين المبيع و إنتقلت ملكيته إلى المشترى و لكنه بقى فى حيازة البائع على سبيل الوديعة لإتمام بعض الأعمال فيه ، فإنه إذا ما تصرف البائع فيه بطريق الغش كان مستحقاً للعقاب .
=================================
الطعن رقم 2535 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 413
بتاريخ 14-05-1963
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
فقرة رقم : 2
إن المشرع إذ نص فى المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على وجوب مطابقة البيان التجارى للحقيقة من كافة الوجوه إنما قصد حماية المستهلك من كل تضليل فى شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات و إرشاده إلى مختلف رغباته و حاجياته ليختار منها ما يصلح له . و لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى حق الطاعن من إضافته قدراً من النشا إلى " مسحوق الشيكولاته " له أصله الصحيح فى تقرير المعمل الكيماوى ، الأمر الذى يستوجب حتماً إثبات ذلك ضمن بيانات العبوة ، و إلا أصبح البيان مخالفاً للحقيقة ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من أن النشا قد يكون طبيعياً بإعتباره من العناصر التى تدخل فى تكوين مسحوق الكاكاو .
=================================
الطعن رقم 2535 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 413
بتاريخ 14-05-1963
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : الغش فى البيانات التجارية
فقرة رقم : 3
جريمة عدم مطابقة البيان التجارى لا تستلزم قصداً جنائياً خاصاً ، بل تتحقق بمجرد عدم صحة البيان و إقترانه بالقصد الجنائى العام ، دون أن يلزم ثبوت إنصراف النية إلى الغش ، و إلا لتوافرت أركان جريمة الغش المنطبقة على أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941.
ساحة النقاش