مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

وزن المضبوطات و إجراءات تحريزها وتحليلها
1 -الخلاف في وزن المضبوطات بين ما أثبت في محضر التحقيق وما ورد في تقرير التحليل يقتضى من قضاء الإحالة أن يجرى في شأنه تحقيقا يستجلى حقيقة الأمر فيه إلى أن ينتهي إلى القول بأن المضبوطات ليست هي التي أرسلت التحليل . (الطعن 117 السنة 36 ق - جلسة 21/3/1966)
2 - من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها لتنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية تتوهينه . ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا ما بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم تصل إليها يد العبث (الطعن 789 لمسنة 39 ق - جلسة 6/10/1969 )
3 - إذا كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحكمة أن المحكمة فضت حرز المظروف المضبوط على ذمة الدعوى بحضور الطاعنين والدفاع عنهما وكان محامى الطاعن لم يعترض على شيء في هذا الإجراء بالبطلان ، كما لا يصح أن ينعى على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها. (الطعن 2011 لسنة 39 ق - جلسة 23/3/1970 )
4 - من المقرر في قضاء محكمة النقض أن أج راءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 و 56 و 57 إجراءات لا يترتب على مخالفتها أي بطلان إذ قصد بها المحافظة على الدليل فحسب (الطعن 241 لسنة 1 4 ق - جلسة 17/10/1971)
588 5 - يرجع الأمر في شأن تحريز ألمضبوطات المتعلقة بالجريمة إلى تقدير محكمه الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة إجراءات تحريز متحصلات غسيل معدة المتهم والى ما أسفر عنه تحليل هذه المتحصلات فإن النعي بأنه لم يثبت أن الآنية التي وضعت في متحصلات غسيل المعدة كانت خالية تماما من آثار المواد المخدرة لا يكون سديدا إذ هو لا يعدو أن يكون منازعة موضوعية مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض . (الطعن 17 لسنة 42 ق - جلسة 12/3/1973)
6 - إجراءات التحريز المخدرات تنظيمية لا بطلان على مخالفتها العبرة باطمئنان المحكمة إلى صحة الدليل (الطعن 767 لسنة 42 ق جلسة 8/10/1972)
7- عدم تحريز جيب سترة المطعون ضده الذي ضبط به مخدر الحشيش لا يؤدى في الاستدلال السليم إلى إطراح أقول الشاهد، ذلك أن وجود مخدر غير مغلف داخل جيب سترة المطعون ضده لا يلزم عنه بالضرورة تخلف آثار منه بهذا الجيب ( الطعن 562 لسنة 47 ق - جلسة 16/10/1977)
8 - إن قضاء محكمة النقض قد استقر على انه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت في الدعوى بناء على ذلك ( الطعن 1292 لسنة 47 ق – جلسة 15/5/1978 )
9 - إذ كان البين من محاضر جلسات المحكمة أن المدافع عن الطاعن لم يتمسك بما قاله في طعنه بمغايرة المخدر المضبوط عن ذلك الذي تم تحليله لا اختلاف أوصاف لفافاته ووزنه ولم يبد طلبا بشأنه وهو دفاع موضوعي - أيضا - لا يثار لأول مرة أمام محكمه النقض ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعيا على مسلك الشاهد بأن من المحتمل أن يكون قد أضاف إلى المخدر المضبوط مقدار نصف جرام لان وزن المخدر عند ضبطه بلغ سبعة جرامات ونصف وعند تحليله ثمانية جرامات ، إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على التشكيك في مغايرة ما ضبط من مخدر لما تم تحليله وينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل المستمد من أقول شاهد الإثبات ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد إليه . (الطعن 1674 لسنة 55 ق - جلسة1/2/1981 )
10 - استقر قضاء محكمة النقض على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك (الطعن 1852 لسنة 52 ق - جلسة 20/5/1982)
11 - من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخلفتها بطلانا بل ترك الأمر في ذلك لاطمئنان المحكمة إلى صحة الدليل . ( الطعن 4937 لسنة 52 ق - جلسة 7/12/1982 )
12 - قضاء محكمة النقض فد استقر على أن إجراءات تحريز المضبوطان وفقا لما نصت علبه المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث ، وكان الحكم قد أورد أنه : " فيما بتعلق بالدفع ببطلان إجراءات التحريز بمقولة أن المواد المخدرة ظلت في أيدي رجال الشرطة حوالي عشرين ساعة ... . فأن الثابت من الأوراق أن وكيل النيابة قام بإغلاق الصناديق التي تحتوى على المواد المخدرة في الساعة الرابعة من صباح يوم 18/8/1977 بعد الانتهاء من التحقيق ثم أثبت بمحضره في العاشرة من صباح ذلك اليوم بسراي النيابة ورود الصناديق وأنه قام بفتحها حيث كانت محرزة وفك الأختام التي عليها ثم أعاد تحريزها بعد وزنها، وفضلا عن ذلك فإن تواجد المضبوطات مع . رجال مكتب المخدرات حتى تسليمها للنيابة إجراء طبيعي لأنهم هم الذين قاموا بضبط الواقعة وضبط المواد المخدرة وهذا يستلزم تحفظهم على المضبوطات حتى تسليمها إلى النيابة ولا غبار على مثل هذا الإجراء وعلاوة على كل ذلك فإن إجراءات التحريز ما هي إلا إجراءات تنظيمية لا يترتب على مخالفتها أي بطلان ويكون الدفع المذكور على غير سند خليقا برفضه " فإن النعي بقصور الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل (الطعن رقم 1734 لسنة 50ق - جلسة 26/11/1981)
13 - متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إذ هي قضت في الدعوى بناه على ذلك ولا جناح عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب (الطعن رقم 1743 لسنة 0 5 ق - جلسة 16/11/1981)
14 - وحث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، ولم يجادل الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق . لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشأن اختلاف ما رصدته النيابة عن وزن المخدر مع ما أثبت بمحضر التحليل واطرحه في قوله : بأنه لا توجد بالأوراق ما دلل على أن المخدر قد نقص أو امتدت إليه يد العبث وأن الاختلاف في الوزن ليس بالجسامة التي تؤثر في صحة إجراءات التحريز والمحكمة تطمئن إلى أن المخدر المرسل من النيابة بعد فض الحرز هو الذي تم تحليله . وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن المضبوطات هي بذاتها التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها، فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا في اطراح دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإن المنازعة في ذلك لا تعدو أن تكون جدلا في تقدير الدليل المستمد من أقوال الشهود وفى عملية التحليل التي أفصحت محكمه الموضوع عن اطمئنانها إليها فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلالاتها. (الطعن رقم 5627 لسنة 53 ق - جلسة 10/1/1984)
15 - من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا ، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الدليل ،وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعن ببطلان إجراءات التحريز ، ورد عليه بما لا يخرج عن هذا النظر، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم . ( الطعن رقم 674 لسنة 54 ق - جلسة 6/11/1984)
16 - لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إجراءات الوزن بقالة " أن ثمة انفصال في الدليل ، بوزن المخدرات المضبوطة، دون أن يوضح مفهوم هذا الدفع أو يطلب اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص فانه لا على الحكم إن هو التفت عن الرد على دفع لم تحدد مراميه والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحكمة بما لا يصلح سببا للنعي على الحكم . ( الطعن رقم 798 لسنة55 ق - جلسة 2/6/1985)
17 - لما كان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحكمة والحكم أن الطاعن لم يدفع ببطلان إجراءات وزن المخدر على الأساس الذي يتحدث عنه بوجه طعنه لعدم حلف الصائغ الذي قام بالوزن أليمين القانونية و إجراء الوزن في غيبته إذ أقتصر على النعي بطلان إجراءات الوزن والتحريز لعدم حلف القائم بالتحريز لا الوزن اليمين القانونية، ومن ثم فانه لا يقبل منه إثارة هذا النعي على الأساس الوارد بوجه طعنه لأول مرة أمام محكمه النقض، ومع ذلك فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يجديه ذلك بأن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تعول في ثبوت الواقعة على ثمة دليل مستمد من عملية الوزن مثار هذا النعي . ( الطعن رقم 4419 لسنة55 ق - جلسة 2/1/1986 )
18 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من دفاع حول كنه المادة المضبوطة والتقرير الاستشاري المقدم منه وطلب استدعاء المحلل الكيماوي لمناقشته وأطرحه في قوله : وحيث أنه عن التقرير الاستشاري المقدم من الحاضر عن المتهم - الطاعن - فالمحكمة تطرحه جانبا إذ أنه غير مؤرخ ولم يكن معاصرا لواقعة الضبط في 3/5/1980، إذ قدم متأخرا بالجلسة الأخيرة بعد واقعة الضبط بخمس سنوات كما أنه لم يتناول جميع المضبوطات إذ اقتصر على المضبوطات التي بالحديقة دون باقي المضبوطات بالمنزل وبعد أن جاء تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي قاطعا وجازما بأن المضبوطات هي لنبات وبنور الخشخاش والذي يستخرج منه الأفيون المحرم قانونا كما أن النتائج الثابتة التي انتهى إليها التقرير في نهايته لم قطع بأن المضبوطات ليست مواد مخدرة وأن المتهم لم يقم بزراعتها في حديقة وحيازتها بمنزله بل أقر التقرير في النتيجة الثابتة فيه أن المضبوطات هي لثمار الخشخاش وإن لم تكن نتيجة زراعة العام الذي تم الضبط فه كما لم يتعرض التقرير لكل نوع من الأنواع المضبوطة، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير أراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ، كما أن للمحكمة الالتفات عن طلب مناقش الخبير ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة فد اطمأنت في حدود سلطتها الموضوعية إلى ما تضنه تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي والذي تضمن أن البزور والثمرات والشجيرات المضبوطة هي لنبات الخشخاش الذي يستخرج منه الأفيون واطرحت في حدود سلطتها التقديرية التقرير الاستشاري وطلب الطاعن مناقشة خبير المعمل الكيماوي، وكان ما سوقه الطاعن من مطاعن على تقرير المعامل الكيماوية ومنازعته في كنه المادة المضبوطة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير قيمة الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فان الطعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل . ( الطعن رقم 5530 لسنة55 ق - جلسة 27/1/1986 )
19 - ومن حيث أن الثابت من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن وزن المضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن ما تم تحليله في المعامل الكيماوية جرام ونصف . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط ثلاثة جرامات وفقا للثابت في محضر تحقيق النيابة ومحضر الضبط بينما الثابت في تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر جرام ونصف ، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن عن دلاله هذا الفارق البين على الشك في التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغا إلى غابة الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه الإعادة . ( الطعن رقم 4540 لسنة 58 ق - جلسة 7/12/1988)
20 - ومن حيث أن الحكم المطعون فيه عرض لما أثاره الطاعن في وجه الطعن بقوله وفى خصوص عدم نسبة المخدر إليه نظرا لاختلاف وزن المخدر المضبوط عنه بمحضر التحليل فمردود عليه بأن الثابت بشهادة الوزن أنها وزنت بما تحوى من قماش في حين أن وزن المخدر في المعمل الكيماوي كان قائما، لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المنضمة، أن المخدر وزن عند ضبطه فبلغ 7.5 جراما بما في ذلك القماش المغلف به ، بحسب الثابت من شهادة الوزن الصادرة من صيدلية . . . . . . ، ببنما الثابت في تقرير المعامل الكيماوية أن زنته قائما595 جراما، وكان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير سلامة إجراءات التحريز بشرط أن يكون تقديرها مبنيا على استدلال سائغ ، وكان ما أورده الحكم من أن وزن المخدر الثابت بشهادة الوزن كان بما يحوى من قماش " في حين أن وزنه في المعمل الكيماوي كان قائما لا يكفى في جملته لأن يستخلص منه أن حرز المخدر المضبوط هو بعينه الحرز الذي أرسل للمعمل الكيماوي لتحليل محتوياته لاختلاف وزنيهما اختلافا بينا مع أن وزن المخدر في كلتا الحالتين كان بالقماش المغلف به أي قائما لا يكفى في تبرير ما قاله الحكم على الوجه بادئ الذكر، مما كان يقتضى تحقيقا من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باق أوجه الطعن . (الطعن رقم 8875 لسنة 0 6 ق – جلسة 25/9/1991)

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1655 مشاهدة
نشرت فى 14 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,787

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر