مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

القرار السلبي

بسم الله الرحمن الرحيم

 

باسم الشعب

 

مجلس الدولة

 

المحكمة الإدارية العليا

 

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم ود. محمود صفوت عثمان المستشارين

 

* إجراءات الطعن

 

فى يوم الاثنين الموافق3 من مايو سنة 1983 أودعت إدارة قضايا الحكومة بصفتها نائبة عن الطاعنين سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد فى جدولها العام برقم 1835 لسنة 29ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 10/3/1983 فى الدعوى رقم 6 لسنة 4 ق القاضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بامتناع المدعى عليهم عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 299 لسنة 3ق لصالح المدعى (المطعون ضده)  وبإلزام المدعى عليهما الأول والثانى بصفتيهما بأن يدفعا للمدعى متضامنين تعويضا قدره خمسمائة جنيهه وألزمتهما بالمصروفات، وطلب الطاعنون الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وبإلغاء ذلك الحكم وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وبإلزام الطاعنين بالمصروفات، وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 3/4/1985 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حتى قررت بجلسة 15/5/1985 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وتدوول الطعن بالجلسات أمام تلك الدائرة حتى قررت بجلسة 1/10/1985 إحالته إلى الدائرة الأولى للاختصاص لنظره أمامها بجلسة 9 من نوفمبر سنة 1985. وقد نظرت المحكمة وسمعت ما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات على نحو ما هو ثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 11/1/1986 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدره وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه منطوقة عند النطق به .

 

* المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

 

ومن حيث أن الطعن أستوفى سائر أوضاعه الشكلية.

 

ومن حيث أن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص فى أنه بتاريخ 2/10/1982 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 6 لسنة 4 ق ضد الطاعنين طلبا الحكم بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالحه بجلسة 1/7/1981 فى الدعوى رقم 299 لسنة 3 ق وبإلزام المدعى عليهم (الطاعنين) بأن يدفعوا له مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية لإصدار القرار الإدارى فى الشكوى رقم 3164 لسنة 1980 قسم ثان المنصورة والذى قضى الحكم المذكور بإلغائه ، وتلك التى اصابته نتيجة للقرار السلبى برفض تنفيذ الحكم القضائى المشار إليه. وقال شارحا لدعواه أن نيابة المنصورة الكلية اصدرت قرارا فى الشكوى رقم 3164 لسنة 1980 إدارى قسم ثان المنصورة بتمكين …… من الشقة موضوع النزاع ومنع تعرض …… المطعون ضده والغير لها فى ذلك، فتظلم من هذا القرار إلى المحامى العام الأول بالمنصورة الذى رفض التظلم وأيد القرار فأقام الدعوى رقم 299 لسنة 3 ق طالبا إلغاء هذا القرار المطعون فيه وبإلزام جهة الإدارة بالمصروفات. وحصل على الصورة التنفيذية للحكم وتقدم إلى رئيس نيابة المنصورة فى 9/8/1981 بطلب تنفيذه، فاحال الطلب إلى النيابة الجزئية التى أشرت عليه بالرفض. فتظلم إلى المدعى عليه الثالث (الطاعن الثالث) فى 8/9/1981 حيث قرر رفض التظلم. فقام بانذار المدعى عليهم (الطاعنين) على يد محضر طالبا تنفيذ الحكم إلا أنهم امتنعوا عن إصدار القرار اللازم لذلك. استطرد المدعى (المطعون ضده) قائلا أن امتناع المدعى عليهم عن إصدار القرار اللازم لتنفيذ الحكم يعتبر قرارا إداريا سلبيا برفض تنفيذه ولهذا يطعن عليه لمخالفته للقانون لأن الحكم صادر من سلطة قضائية مستقلة وواجب النفاذ بقوة القانون، والامتناع عن تنفيذه محظور بنص المادة 123 عقوبات. وقد أساء المدعى عليهم (الطاعنون) استعمال السلطة لأنهم وحدهم الذين يدخل فى اختصاصهم تنفيذ الحكم القضائى. وانتهى المدعى (المطعون ضده) إلى بيان انه قد أصيب بأضرار مادية ومعنوية بالغة من جراء الامتناع عن تنفيذ الحكم ولذلك أقام الدعوى طالبا الحكم بما سبق بيانه من طلباته.

 

ومن حيث أن الجهة الإدارية ردت على الدعوى بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى جاء على سبيل الحصر فى المادة 10 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. وليس من بين هذه الاختصاصات موضوع هذه الدعوى، ذلك لأنه لا يسوغ القول بأن النيابة العامة تملك أن تصدر قرارا ايجابيا أو سلبيا بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة . فان كان ثمة امتناع فهو خطأ شخصى يسأل عنه المسئول طبقا لأحكام قانون العقوبات. فالخطأ هنا جنائى وليس إداريا. ولما كان المدعى (المطعون ضده) لم يثبت قبل المدعى عليهم (الطاعنين) أى خطأ فلا أساس للمطالبة بالتعويض، ويتعين بناء على ذلك رفض الدعوى.

 

ومن حيث أن المحكمة أصدرت بجلسة 10/3/1983 حكمها المطعون فيه، وأقامت قضاءها برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى على أن مسئولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية إنما ترتكن على أركان ثلاثة أولها خطأ ينسب إلى جهة الإدارة، وثانيهما حصول ضرر للشخص وثالثهما قيام علاقة سببية بين الخطأ والضرر. ويندرج فى مدلول الخطأ العمل المخالف للقوانين واللوائح فى صورة الأربعة: وهى الشكل والاختصاص ومخالفى القانون والانحراف بالسلطة أو اساءة استعمالها، فهو يتناول الفعل السلبى والفعل الإيجابى، وينصرف معناه إلى مجرد الاهمال والفعل العمد على السواء. ولا شك فى أن امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى ينطوى على مخالفة لأصل من الأصول القانونية، هو احترام حجية الشئ المقضى به، والذى من شأنه اشاعة الطمأنينة واستقرار الأوضاع واحاطة أحكام القضاء بسياج من الحماية، وبالتالى يقوم ركن الخطأ هو أساس المسئولية فى المطالبة بالتعويض، مما يجعل الاختصاص بنظره للقضاء الادارى، ويكون الدفع والحالة هذه غير قائم على أساس سليم من القانون خليقا بالرفض، هذا بالإضافة إلى أن الدعوى التى ترفع بالطعن بطريق مباشر أو عير مباشر فى القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم لها طبيعة الدعوى المقامة لإلغاء القرار الأصلى المحكوم بإلغائه، فالطلبات فى الدعويين وأن اختلفت فى ظاهرها الا انها واحدة فى غايتها وهدفها، فالحكم المطلوب تنفيذه قد صدر بناء على الطلبات المقدمة فى الدعوى الأصلية، والسند الذى أبداه المدعى فى دعواه الأصلية قد حل محله الحكم المطلوب تنفيذه، وبناء على ذلك فان المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه هى بذاتها التى تختص بنظر الطعن فى القرار السلبى بعدم التنفيذ سواء كان الطعن بطريق مباشر أم غير مباشر وعن موضوع الدعوى أوضحت المحكمة “أن الحكم المطلوب تنفيذه صدر فى 1/7/1981 وأصبح نهائيا بعدم الطعن عليه حتى 2/9/1981 وقد أنذر المدعى عليهم بطلب تنفيذ الحكم فى الفترة ما بين 12 و 20 من شهر أكتوبر سنة 1981، وهى فترة وجيزة لا يمكن أن يستشف منها امتناع المدعى عليهم عن تنفيذ الحكم: ذلك أن تنفيذ الحكم يحوطه روتين إدارى مبالغة فى الحيطة من جانب الإدارة قد لا تخلو من التعقيد الا أنه وقد مضى على صيرورة الحكم نهائيا ما يقرب من ستة عشر شهرا دون تنفيذه، فقد بات مؤكدا امكان نسبه الامتناع عن التنفيذ إلى المدعى عليهم، ويكون هذا القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم من القرار الإدارية التى يجوز للأفراد طلب إلغائها دون التقيد بمواعيد دعوى الإلغاء، طالما ظلت الإدارة على موقفها من الامتناع عن تنفيذ الحكم، ومقتضى الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى الذى قضى بإلغاء القرار المطعون فيه هو إعدام هذا القرار ومحو آثاره من وقت صدوره فى الخصوص وبالمدى الذى حدده الحكم ولما كان القرار الملغى صادرا بتمكين السيدة/ …… ومنع تعرض المدعى لها فان إلغاء هذا القرار قضائيا يقتضى بحكم اللزوم إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الملغى وكأن قرارا لم يصدر، بما يترتب على ذلك من وجوب اعتبار الشقة كما كانت عليه قبل تمكين ….. فان امتنعت جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم بهذه الصورة كان قراراها السلبى بالامتناع مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء. وأضافت المحكمة أنه فضلا عن توافر ركن الخطأ، فان الضرر قائم: ويتمثل ماديا فى حرمان المدعى من الحصول على المركز القانونى الذى حدده له الحكم مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية تتمثل فى عدم انتفاعه بهذه الشقة طوال مدة امتناع الإدارة عن التنفيذ، وهذا عنصر من عناصر التعويض يضاف إليه أن امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء كان من شأنه أن يضاعف من شعور المدعى بالحزن والأسى لحرمانه من حق دستورى ثابت ومشروع، ويزعزع عقيدته فى جدوى الالتجاء إلى القضاء، بحسبان الجهات الإدارية وعلى الأخص وزارة العدل يجب أن تكون سباقة إلى الالتزام بالاحكام قوامة على تنفيذها، وهذا ضرر أدبى أصاب المدعى فى شعوره واحساسه ويستوجب إلزام جهة الإدارة بالتعويض الذى قدرته المحكمة بمبلغ خمسمائة جنيه جبرا لما أصاب المدعى من أضرار مادية وأدبية.

 

ومن حيث أن الطعن فى الحكم المشار إليه يقوم على مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله فلا وجود من الناحية القانونية لقرار سلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم الإلغاء يمكن نسبه صدوره إلى النيابة العامة. ولقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن القرار الصادر من النيابة العامة فى منازعات الحيازة – وحيث لا يرقى الأمر فيه إلى حد الجريمة ولا تتوافر فيه شروطها يكون قرارا صادرا فى غير نطاق وظيفتها القضائية ومتعلقا بمنازعة مدنية فى شأن حيازة. وبهذه المثابة يكون قد انطوى على غصب لسلطة القضاء المدنى مما يستتبع القول باعتبار هذا القرار عديم الأثر قانونا لا تلحقه أية حصانه. وعلى أساس هذا المبدأ صدر حكم الإلغاء المشار إليه حيث قضى بانعدام قرار النيابة العامة الصادر بتمكين أخر من الشقة موضوع النزاع لانطوائه على غصب لسلطة القضاء المدنى، واتصافه بتاء على ذلك بعيب عدم الاختصاص الجسيم، الذى ينحدر به إلى درجة لانعدام، ويعنى هذا القرار المقضى بإلغائه لا يصدق عليه وصف القرار الإدارى، بل لا يعدو أن يكون عملا ماديا بحتا، انتهى أثره بصدور الحكم المذكور واكتسابه قوة الشئ المقضى فيه، ومتى كان ذلك فان النيابة العامة لم تعد مختصة قانونا بالقيام بأن إجراء فى شأن المنازعة على الحيازة الدائرة بين المطعون ضده وآخر، كما أن النيابة العامة لا شأن لها بتنفيذ حكم الإلغاء السابق بيانه، لما هو معلوم من أن هذه الهيئة لا صلة لها بتنفيذ الأحكام قانونا وطالما ان النيابة العامة على هذا الوجه ليست مختصة قانونا بإصدار أى قرارا سلبيا كان أم ايجابيا ولا صله لها بتنفيذ الأحكام، فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون. وقد كان حريا بالمطعون ضده أن يسلك الطريق القضائى الصحيح، وبتحصل على حكم من القضاء المدنى بتأكيد حقه المزعوم فى الحيازة المدعى بها. ويضاف إلى ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ حين قضى للمطعون ضده بهذا التعويض عن تلك الأضرار التى عددها الحكم، ذلك أن حكم الإلغاء ذاته لم يقضى للمدعى بالحق فى حيازة الشقة موضوع النزاع، وانما اقتصر على قرار النيابة العامة بتمكين آخر منها إلغاء مجردا لقيامه على غصب السلطة، ومن ثم فلبس هناك من ضرر بهذا الوصف قد أصاب المطعون ضده. وطلب الطاعنون بناء على ذلك الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى.

 

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة يجرى على أن امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر من القضاء هو بمثابة قرار سلبى خاطئ. لذوى الشأن الطعن فيه بالإلغاء، وبالتالى المطالبة بالتعويض ان كان لذلك محل، ذلك أن الاصل أنه يترتب على صدور حكم الإلغاء العودة بالحال وكأن القرار الملغى لم يصدر قط ولم يكن له وجود قانونى، ويصاحب ذلك كأثر حتمى للحكم اعادة بناء مركز المحكوم له وكان القرار الملغى لم يصدر بحال، واذا كان القرار الملغى يصبح بمجرد الحكم معدوم الوجود من الناحية القانونية الا أن الأمر قد يتطلب فى بعض الحالات تدخلا من جانب الإدارة بإصدار قرار بتنفيذ مقتضى حكم الإلغاء، وقد لا يتطلب الأمر صدور مثل هذا القرار والأمر مرده فى النهاية إلى ظروف كل حالة وملابساتها، وعلى ذلك فحيث يتطلب الأمر من الإدارة إصدار مثل هذا القرار ولا تفعل، فيكون امتناعها هذا بمثابة قرار سلبى يجوز لكل ذى مصلحة أن يستعدى عليه قضاء الإلغاء أو قضاء التعويض على حسب الاحوال. أما حيث يكون الحكم الصادر بالإلغاء قاطع الدلالة على انعدام القرار وازالته من الوجود دون أن تكون الإدارة مطالبة باتخاذ أى جزاء تنفيذى فلا تثريب عليها ان هى لم تصدر قرارا تنفيذيا بذلك ويمتنع الرجوع عليها قضاء.

 

ومن حيث أنه يبين من أوراق الدعوى رقم 299 لسنة 3ق أن المطعون ضده أقامها أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة وطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المحامى العام لنيابة المنصوره فى الشكوى رقم 3164 لسنة 1980 بتمكين السيدة / ……… من الشقة موضوع النزاع ومنع تعرض المدعى (المطعون ضده) والغير لها فى حيازة هذه الشقة، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال فى شرح وقائع الدعوى أته تقدم ببلاغ إلى شرطة قسم ثان المنصوره بين فيه أن …………. المستأجر لشقة بملكه غادر البلاد مهاجرا إلى الولايات المتحدة الامريكية سنة 1979 وتبعه زوجته اليونانية الجنسية هى وأولادها للحاق بزوجها فى هجرة نهائية وأغلقت الشقة وطلب إثبات حالة الشقة المغلقة وتعيين رجال الشرطة لحراستها وقد ثبت من معاينة الشرطة أن الشقة مغلقة بالفعل. وأضاف المذكور أنه بعد مدة غير قليلة فوجئ بالسيدة/ ……….. تتقدم بشكوى تدعى فيها أنها مستأجرة لشقة المستأجر المهاجر باعتبارها شقة مفروشة، وأنها أقامت بها ثلاثة أيام ثم سافرت وعند عودتها وجدتها مغلقة، وقدمت صوره فوتغرافية من عقد الإيجار الذى تستند إليه تبين منها أن زوجة المستأجر اليونانية هى المؤجرة وليس زوجها. واعترض المطعون ضده على هذا التأجير لاسباب موجزها أن المؤجرة يونانية الجنسية، وطبقا للمادة 48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا يجوز لها تأجير الشقة مفروشة، اذ أن حق التأجير مفروش هو حق مقصور للمصريين، هذا علاوة على انها هاجرت هجرة نهائية وانها فى حقيقة الأمر قد باعت الشقة وصورت هذا البيع فى صورة عقد ايجار مفروش. وقد قرر الجيران الذين سمعت النيابه أقوالهم السيدة/ ………. لم تضع يدها على الشقة فى أى وقت، وأن زوجة المستأجر الأصلى اليونانية الجنسية هى التى كانت تقيم بها بعد هجرة زوجها، وانها أغلقت الشقة أثر سفرها هى وأولادها مهاجرين إلى الولايات المتحدة الامريكية. وعلى الرغم من ذلك صدر قرار النيابة العامة بسؤال وكيل المستأجر الأصلى عما اذا كان موكله …….. قد أجر الشقة مفروشة ومتى كان ذلك، فقرر أن موكله المستأجر الاصلى أرسل له توكيلا فى القضايا وعقد ايجار بالشقة المفروشة وكان ذلك بعد بداية النزاع بأكثر من شهر ونصف. وأضاف المطعون ضده أنه أوضح أن هذا العقد لا حجية له قانونا اذ أن …… اجنبى الجنسية ولا يجوز له التأجير، فضلا عن أنه هاجر هجرة نهائية منذ أكثر من عام، ولا يجوز له طبقا للقانون أن يؤجر مفروشا. وقد جاءت أقوال هذا الوكيل متضاربه، فقد قرر فى بداية الأمر أن موكله سافر للعمل ثم عاد وقرر أنه مريض بالخارج. وعلى الرغم من ذلك صدر قرار النيابة العامة بتمكين السيدة المذكورة من الشقة ومنع نعرضه والغير لها فى حيازتها، ولذلك أقام دعواه المشار إليها فيما تقدم.

 

ومن حيث أنه بجلسة 1/7/1981 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وأقامت قضائها على أن قرار النيابة العامة المشار إليه قد صدر فى غير نطاق وظيفتها القضائية لعدم تعلق الأمر باحدى جرائم الحيازة المنصوص عليها فى المادتين 369 و 370 عقوباتها وبذلك فقد انطوى على غصب لسلطة القضاء المدنى الذى يختص وحده بالفصل فى منازعات الحيازة المدنية. ومن ثم يكون القرار مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذى ينحدر به إلى درجة الانعدام مما يتعين معه الحكم بإلغائه.

 

ومن حيث أنه وكما سبق البيان فان مقتضى صدور حكم الإلغاء المذكور إنما يكون بالعودة إلى ما كان عليه الحال قبل صدور القرار الملغى وكأن لم يكن له وجود قانونى، فنزول القرار وكافة ما يترتب عليه من أثار، بحيث يعود مركز المحكوم له وكأن القرار الملغى لم يصدر قط ولما كان البادى من الحكم أنه قضى بإلغاء قرار النيابة العامة دون أن يتعرض لموضوع النزاع محلا وسببا، وانما قام الإلغاء على ما شاب القرار من عيب عدم الاختصاص، فان بمجرد صدور الحكم يكون قرار النيابة العامة المطعون فيه قد أزيل من الوجود وتعود مراكز الأفراد إلى ما كانت علية، دون أن يتعدى ذلك إلى مطالبة النيابة العامة باتخاذ أى إجراء أخر لصالح هذا الطرف أو ذاك. فالحكم قد قام على عدم اختصاص النيابة العامة بإصدار أى قرار فى مسائل الحيازة/ وهو بذلك قد ألغى هذا القرار إلغاء مجردا، ولا تكون النيابة العامة مطالبة بعد صدور هذا الحكم الا الامتناع عن تمكين هذا الطرف أو ذاك من الشقة موضع النزاع، أو بإصدار أى أمر يتعلق بمنع تعرض هذا الطرف أو الغير، لأن الاختصاص بالفصل فى المنازعة على الحيازة انما يكون وفقا لما يقضى به الحكم لفاضى الحيازة الذى يتعين على الطرف الذى يزعم الحيازة لنفسه أن يلجأ إليه بالوسائل المقررة قانونا.

 

ومن حيث أن الثابت من وقائع الدعوى رقم 299 لسنة 3 ق المشار إليها وجود نزاع جدى على الشقة محل النزاع بين المطعون ضده وبين السيدة/ …….. التى كانت تحوز هذه الشقة بموجب ايجار مفروش من المستأجر الأصلى الموجود خارج البلد، فان مقتضى صدور الحكم بإلغاء قرار النيابة العامة فى الشكوى رقم 3174 لسنة 1980. هو العودة بأطراف النزاع إلى ذات الوضع السابق على صدور القرار الملغى دون أن تكون النيابة العامة مطالبة بإصدار قرر بتمكين المطعون ضده من الشقة أو بمنع تعرض الغير له فى حيازتها لها. واذ امتنعت النيابة العامة عن إصدار مثل هذا القرار فلا يشكل ذلك فى ذاته خطأ يوجب مسئوليتها ويستوجب تعويض المطعون ضده عما أصابه من ضرر بسبب عدم تمكينه من الحيازة وحرمانه من الانتفاع بالشقة موضوع النزاع، ولما لحقه من آلام نفسية بسبب فقدان الثقة فى جدوى التقاضى واحترام حجية الأحكام فالنيابة العامة أصبحت اعمالا لاسباب الحكم مغلولة اليد لا اختصاص لها فى إصدار مثل هذا القرار. والمطعون ضده لم يكن يحوز الشقة، بل كانت فى حيازة مستأجر أصلة أجرها بدوره لأخرى حال تواجده خارج البلاد، وليس من سبيل أمامه لاستعادة حيازته ان كان له ثمة حق قانونى فى ذلك سوى اللجوء إلى القاضى المدنى المختص بدعاوى الحيازة يقيم أمامه دعواه ويحصل بموجبها على حكم يؤيد حقه ويكشف عنه ان كان لذلك وجه حق.

 

ومن حيث أنه ولئن كان مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى تصدرها قيام خطأ من جانبها – يلحق ضرر بصاحب الشأن وقيام علاقة السببية بين خطأ الإدارة والضرر، الا أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء، اذ لكل من القضائين أساسه الخاص الذى يقوم عليه فى حدود ما يقوم من خطأ أو يستبين من ضرر.

 

ومن حيث أنه وقد استبان أنه لم يكن على النيابة العامة التزام قانونى بإصدار قرار بإلغاء قرارها المحكوم بإلغائه إلغاء مجردا، وانه لا إلزام عليها ايضا بإصدار قرار بتمكين المطعون ضده من الشقة موضوع النزاع، بل يمتنع عليها بموجب الحكم الصادر ضدها بالإلغاء ان تصدر مثل هذا القرار، فلا يسوغ فى هذا الخصوص القول بقيام خطأ من جانبها لاتخاذها موقفا سلبيا بالامتناع عن تمكين المطعون ضده، لان امتناعها عن إصدار مثل هذا القرار كان اعمالا لما قضى به الحكم.

 

ومن حيث أن الثابت أن الشقة المتنازع عليها كانت فى حوزة السيد/ ………….. المستأجر الأصلى الموجد خارج البلاد والذى قام بتأجيرها مفروشة إلى السيدة / …………. فقد كان على المطعون ضده أن يبادر إلى اقامة دعوى الحيازة أو دعوى فسخ العلاقة الايجارية أمام القضاء المختص. فان تقاعس عن ذلك فلا سبيل إلى إلزام الإدارة بتعويض القضاء المختص. فان تقاعس عن ذلك فلا سبيل إلى إلزام الإدارة بتعويض ما عسى ان يكون قد لحقه من أضرار بسبب تقصيره، وهى أضرار لا يمكن الجزم بقيامها فى حدود ما قضى به الحكم الصادر بالإلغاء المراد تنفيذه والذى الغى القرار المطعون فيه لعيب يتعلق بعدم اختصاص النيابة العامة بإصدار مثل هذا القرار الذى لم يسلب المطعون ضده حيازة كانت ثابتة له على خلاف ما هو ثابت من حقه فيها.

 

ومن حيث أنه متى كان الأمر كذلك فلا تقوم مسئولية الإدارة التى تستوجب التعويض اذا لا خطأ يمكن نسبته إليها لعدم اعمال آثار حكم الإلغاء، وذلك بإصدار قرار بتمكين المطعون ضده من الشقة محل النزاع، كما ان إلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجردا يتطلب العودة بالحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار اللغى، فيتعين على كل صاحب حق أن يلجأ إلى القضاء المختص للمطالبة بحقوقه أو لحمايتها.

 

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بنظر مغاير لما تقدم فانه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ويتعين الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 4036 مشاهدة
نشرت فى 13 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,506,805

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر