مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

غش المشروبات

ما دامت الواقعة كما هى ثابته بالحكم هى أن المتهم عرض للبيع مياهاً غازية غير صالحة للإستهلاك الآدمى نظراً لأن بها رواسب معدنية مما مفاده أنها ضارة بصحة الانسان فإنه يكون من الواجب لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 على المتهم بها ، و يكون أدنى الغرامة الواجب الحكم بها هو عشرة جنيهات و تجب مصادرة هذه المياه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 424 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/8 )

إنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 قد نصت فيما نصت عليه على عقاب كل من عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان مع علمه بغشه أو فساده ، فإنه إذا كانت المحكمة لم تستظهر فى حكمها ماهية الرواسب التى قالت بوجودها بالمياه الغازية محل الدعوى و سببها و أثرها على هذه المياه المعروضة للبيع و كيفية عدم صلاحية تلك المياه للإستعمال ، كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه ، إذ أن إستظهار ذلك كله لازم لإمكان القول بتوافر أركان جريمة غش الشراب .

( الطعن رقم 1328 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )

يتحقق العنصر المادى فى جريمة – إنتاج مياه غازية غير مطابقة لمرسوم المياه الغازية بقصد البيع – بإحتوائها على مواد غريبة بغض النظر عما إذا كانت هذه المواد ضارة بالصحة ، أو غير ضارة .

( الطعن رقم 1241 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/8 )

لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالبراءة على الشك فى سلامة الدليل لأسباب حاصلها أن وجود قطع زجاج فى المياه الغازية قد يكون مرجعه رداءة الزجاجات المعبأة فيها أو سوء فتح هذه الزجاجات بمعرفه القائمين على عملية التحليل ، و كان من المقرر أن حسب محكمة الموضوع أن تتشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى بالبراءة ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر و بصيرة و خلا حكمها من عيوب التسبيب إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى مبلغ إطمئنانها فى تقدير الأدلة ، و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بالدعوى و ألمت بأدلة الثبوت فيها و أفصحت عن عدم إطمئنانها إلى سلامة هذه الأدلة ، و خلصت إلى الشك فيما إذا كان الغش قد حدث أثناء عملية إنتاج المياه الغازية أم بعدها ، بما تنتفى معه – فى الحالة الأخيرة – مسئولية المطعون ضده المفترضة عن هذا الغش ، و من شأنه بالتالى أن يؤدى إلى ما رتب عليه من شك فى صحة إسناد التهمة إليه ، و من ثم فإن ما تخوض فيه الطاعنة من مناقشة فى هذا الشأن لا يعدو – فى حقيقته – أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى و مبلغ إطمئنانها هى إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 233 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/6/14 )

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 198 مشاهدة
نشرت فى 13 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,454,406

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر