مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

احكام نقض فى تقادم دعوى التعويض

 

الطعن رقم 0299 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 520

بتاريخ 11-04-1963

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض

فقرة رقم : 3

مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون لا تنسب إلى العمل غير المشروع و إنما تنسب إلى المصدر الخامس من مصادر الإلتزام وهو القانون باعتبار هذه القرارات تصرفات قانونية و ليست أعمالا مادية ، و من ثم فإن مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادى .

 

 

=================================

الطعن رقم 0152 لسنة 30 مكتب فنى 19 صفحة رقم 719

بتاريخ 02-04-1968

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض

فقرة رقم : 2

إن المادة 172 من القانون المدنى إذ تجرى عبارة الفقرة الأولى منها بأنه ,, تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه . و تسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع ،، فإن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى إلذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه - و إستظهار الحقيقة فى العلم هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم 0374 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 233

بتاريخ 23-01-1975

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض

فقرة رقم : 3

متى كان ممتنعاً قانوناً على الطاعنين رفع دعواهما - بطلب التعويض عن إتلاف السيارة بطريق الخطأ - أمام المحاكم الجنائية ، و كان إذا رفعاها أمام المحاكم المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية - المرفوعة عن جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطأ - كان رفعها فى هذا الوقت عقيماً ، إذا لا يمكن الحكم فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً فى تلك الدعوى الجنائية ، فإن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه ، مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً ، و بالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى التعويض الحالية طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية .

 

( الطعن رقم 374 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/1/23 )

 

=================================

الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1247

بتاريخ 01-06-1976

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض

فقرة رقم : 2

تجرى عبارة الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى بأنه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه و تسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشرع " و المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمعنى مدة التقادم .

 

 

=================================

الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1247

بتاريخ 01-06-1976

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض

فقرة رقم : 3

لئن كان إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع و التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم إستخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1247

بتاريخ 01-06-1976

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض

فقرة رقم : 4

إذ كان الثابت أن قرار لجنة الأصلاح الزراعى بطرد المطعون عليه من الأطيان التى يستأجرها من الطاعنين الأربعة الأول و بتجنيب الطاعنة الأخيرة فى نصف المساحة التى يستأجرها منها قد نفذ فى 1956/1/19 بإستلام الطاعنين أطياناً مفرزة زرعها المطعون عليه بأشجار الموز فتقدم بالشكوى إلى الشرطة ، ثم أقام عدة دعاوى لتمكينه من إعادة وضع يده على الأطيان التى إستلمها الطاعنون و إنتهى الأمر إلى أقامة الدعوى الحالية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التى أحصاها فى الصحيفة و لحقت به نتيجة هذا التنفيذ و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بسقوط هذه الدعوى بالتقادم الثلاثى إستناداً إلى أن علم المطعون عليه بالضرر و محدثه لم يتحقق إلا فى 1962/1/29 تاريخ صدور الحكم فى الإستئناف الذى قضى نهائياً بإعادة وضع يده على الأطيان التى إستلمها الطاعنون رغم إنتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين ، إذ أن قيام النزاع على صحة تنفيذ قرار لجنة الأصلاح الزراعى فى الدعاوى التى رفعها المطعون عليه بإعادة وضع يده على هذه الأطيان لا تعتبر مانعاً من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذىيرجع به المطعون عليه على الطاعنين عن هذا التنفيذ لأن النزاع المذكور لم يكن ليحول دون المطالبة بالتعويض ، فضلاً عن أن دين التعويض يستحق من الوقت لذى يتحقق فيه الضرر بتنفيذ قرار اللجنة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .

 

( الطعن رقم 50 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/6/1 )

 

=================================

الطعن رقم 0432 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1741

بتاريخ 14-12-1976

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض

فقرة رقم : 1

إن منازعة المطعون عليهما - أمام محكمة الموضوع - حول مسئوليتهما عن توقيع البروتستات ، لا يعتبر مانعا من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذى يرجع به الطاعن عليها عن توقيع هذه البروتستات ، لأن النزاع المذكور لم يكن ليحول دون مطالبتهما بالتعويض سواء فى تلك الدعوى أو بدعوى أخرى مستقلة قبل إنقضاء مدة التقادم ذلك أن دين التعويض إستحق من الوقت الذى تحقق فيه الضرر للطاعن بتوقيع البروتستات .

 

 

=================================

الطعن رقم 0420 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1815

بتاريخ 15-12-1977

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض

فقرة رقم : 2

متى كانت دعوى التعويض ناشئة عن جناية أحداث فإن سريان التقادم الثلاثى المسقط لحق المطعون ضده بصفته فى الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى فى الجناية المذكورة بإدانه الجانى ، و إذا كان الحكم الصادر فيها بتاريخ 1968/10/20 بتسليم المتهم الصغير ابن الطاعن - لولى أمره و إن كان لا يقبل الطعن فيه بالإستئناف من المتهم كنص المادة 354 من قانون الإجراءات المنطبقة على واقعة الدعوى - قبل إلغائها بالقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث فإنه لا يكون إلا بفوات المواعيد المقررة للطعن فيه من النيابة العامة أو بإستنفاد طرق الطعن و إذ كانت النيابة العامة لم تطعن على الحكم المذكور بالإستئناف فإنه يكون نهائياً بفوات مدة الثلاثين يوماً المقررة للطعن فيه بالإستئناف من النائب العام كنص الفقرة الأخيرة من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أى من 1968/11/19 و هو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية - ثلاث سنوات - ، و لما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت فى 1971/11/9 فإنها تكون قد رفعت قبل مضى الثلاث سنوات المقررة قانوناً لسقوطها و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فى قضائه برفض الدفع بسقوطها بالتقادم ، و لا يغير من الأمر شيئاً خطؤه تاريخ الحكم الصادر فى إستئناف المتهم مبدأ لسريان التقادم طالما أن ذلك لم يؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم 0292 لسنة 30 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1832

بتاريخ 30-11-1978

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض

فقرة رقم : 2

إذ كان الحكم للطاعنين بقرش واحد تعويضاً مؤقتاً فى الإدعاء المدنى بالتبع للدعوى الجنائية ليست له قوة الإلزام إلا فى حدود الجزء من التعويض الذى قضى به مؤقتاً ، فإن أثره فى تغيير مدة التقادم المسقط لدين التعويض عن العمل غير المشروع و هى ثلاث سنوات كنص المادة 172 من القانون المدنى إنما يكون قاصراً على ما ألزم به من هذا الدين أى بالنسبة للقرش المقضى به تعويضاً مؤقتاً و لا يتعداه إلى دعوى تكملة التعويض التى يرفعها المضرور أمام المحكمة المدنية و التى يبدأ تقادمها من جديد من يوم صدور الحكم النهائى فى دعوى المسئولية بذات المدة المقررة فى تلك المادة لتقادم الإلتزام الأصلى و هى ثلاث سنوات ، لا يغير من ذلك أن يكون الحق فى التعويض قد تقرر الحكم النهائى فى دعوى المسئولية لأن مجرد صدور حكم بتقرير الحق فى دين التعويض و إلزام المدعى عليه بأداء قرش واحد منه مؤقتاً لا يغنى المضرور - و على ما سلف - وصولاً إلى حقه بطريق التنفيذ الجبرى من الحصول على حكم جديد بإلزام المدعى عليه بأداء ما قد يكون مستحقاً له من تعويض تكميلى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بسقوط الحق فى طلب تكملة التعويض بالتقادم الثلاثى ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

 

( الطعن رقم 292 لسنة 30 ق ، جلسة 1978/11/30 )

=================================

الطعن رقم 0846 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1401

بتاريخ 05-06-1978

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض

فقرة رقم : 2

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 172 من التقنين المدنى أن التقادم الثلاثى المشار إليه و الذى تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ فى السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط به المضرور بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى و الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثى المشار إليه فى حق الطاعنين من 1978/12/25 تاريخ التصديق على الحكم الصادر بإدانة تابع المطعون ضده فى الجنحة العسكرية رقم ... ... ... و كان إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه و أن إعتبر من المسائل المتعلقة بالواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم إستخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً الى النتيجة التى إنتهت إليها ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد قرن علم الطاعنين بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه بتاريخ التصديق على حكم إدانة تابع المطعون ضده الصادر من المحكمة العسكرية فى الجنحة التى لم يكونوا ممثلين فيها ، رغم إنتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 846 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/5 )

 

=================================

الطعن رقم 1630 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 810

بتاريخ 13-03-1980

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض

فقرة رقم : 3

إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة و المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون ضده بالتعويض قد وقف سريانه منذ وقوع التعذيب و الإعتداء على حريته فى 1955 و حتى صدور الدستور 1971 إنتهى إلى أن الدعوى المدنية الناشئة عن هذا الإعتداء لا تسقط بالتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون لأنه أعمل الأثر المباشر لنص المادة 57 من الدستور التى أعتبرت ملغية لنص المادة 172 من القانون المدنى فى صدد هذه الجرئم بقوة نفاذ الدستور و دون حاجة إلى تدخل من المشرع.

 

( الطعن رقم 1630 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/3/13 )

=================================

الطعن رقم 0703 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1023

بتاريخ 01-04-1981

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض

فقرة رقم : 1

دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشرع تسقط بالتقادم بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه عملاً بالمادة 172 من القانون المدنى و يقف سريان التقادم أثناء محكمة المسئول جنائياً إلى أن يصدر فى الدعوى الجنائية حكم نهائى فى موضوعها فعندئذ يعود سريان التقادم بإعتبار أن تحقق المانع الذى يوقف سريان التقادم يترتب عليه وقف التقادم حتى زوال المانع .

 

 

=================================

الطعن رقم 0516 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 160

بتاريخ 21-01-1982

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض

فقرة رقم : 4

إنه و إن كان من تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع و سقوط الحق فى إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه مدته ثلاث سنوات إلا أن لكل منهما قواعده و شروطه الخاصة به ، و من ثم فإن مجرد سقوط الحق فى إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه وفق نص المادة 140 من القانون المدنى لا تتقادم به حتماً دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإكراه بإعتباره عملاً غير مشروع .

 

 

=================================

الطعن رقم 0404 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 647

بتاريخ 02-06-1982

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم 116 لسنة 1964 تضمن القواعد التى تنظم المعاشات والمكافآت و التأمين و التعويض لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى بسبب الخدمة أو العمليات الحربية و هى أحكام يقتصر تطبيقها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون و لا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون المدنى ، فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه ، إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدنى إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى ، إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين .

 

 

=================================

الطعن رقم 0404 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 647

بتاريخ 02-06-1982

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض

فقرة رقم : 2

تنص المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 على أنه لا يجوز لكافة الجهات القضائية النظر فى دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد الأفراد الخاضعين لأحكامه عندما تكون الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة أو العمليات الحربية ، و مفاد ذلك أن الحظر من نظر دعاوى التعويض الذى نصت عليه المادة المذكورة يقتصر على الدعاوى التى تستند إلى الحالات المنصوص عليها فى ذلك القانون ، و لا يتعداها إلى غيرها من دعاوى التعويض التى ترفع طبقاً لأحكام القانونه المدنى ، و من ثم لا يحول هذا النص دون سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى .

 

( الطعن رقم 404 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/6/2 )

=================================

الطعن رقم 1216 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 331

بتاريخ 27-01-1983

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض

فقرة رقم : 4

إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون عليه قد وقف سريانه حتى تاريخ ثورة التصحيح فى 1971/5/15 و إذ لم تكن مدة التقادم قد إكتملت فى تاريخ نفاذ الدستور فى 1971/9/11 فلا تسقط تلك الدعوى بالتقادم إعمالاً لنص المادة 57 منه .

 

( الطعن رقم 1216 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/27 )

=================================

الطعن رقم 1853 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1205

بتاريخ 17-05-1983

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض

فقرة رقم : 4

إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون ضده وقف سريانه حتى تاريخ ثورة التصحيح فى 15 مايو سنة 1971 و أن مدة التقادم لم تكن قد إكتملت فى تاريخ نفاذ الدستور فى 1976/9/11 فلا تسقط تلك الدعوى بالتقادم إعمالاً لنص المادة 57 منه .

 

( الطعن رقم 1853 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/5/17 )

=================================

الطعن رقم 1832 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 448

بتاريخ 26-03-1987

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض

فقرة رقم : 1

الأثر الكاشف للحكم ببطلان العقد الذى يرتد بهذا البطلان إلى يوم صدور ذلك العقد و إن كان يزيل العقد فى خصوص إلتزامات طرفيه التعاقدية منذ إبرامه إلا أنه لا أثر لذلك فى خصوص بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذى أدى للحكم بهذا البطلان لأن العبرة فى بدء سريان هذا التقادم ليست بإفتراض وقوع الضرر و علم المضرور به و بالمسئول عنه منذ إبرام العقد قياساً على ذلك الأثر الكاشف للحكم بالبطلان ، بل أن العبرة فى ذلك - و على ما جرى به نص المادة 172 من القانون المدنى - هى بوقوع الضرر فعلاً و بالعلم الحقيقى به و بالمسئول عنه و هو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوم صدور ذلك الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم 1162 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 459

بتاريخ 06-02-1990

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادتين 172 ، 1/382 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - "1" أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية ، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإذا إنفصلت الدعويان بأن إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة ، فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ، فإذا إنقضت هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجانى أو بسبب آخر من أسباب الإنقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان من هذا التاريخ على أساس أن بقاء الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض .

 

 

=================================

الطعن رقم 1652 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 607

بتاريخ 07-11-1990

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يقتضى دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بالتعويض وفق سريان التقادم بالنسبة للمضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية و يترتب على إنقضاء الدعوى الجنائية - بصدور حكم بات بإدانة الجانى أو عند إنتهاء المحاكمة بسبب آخر - عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية و هى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض و الحكم الحضورى الإعتبارى الصادر فى مواد الجنح هو فى حقيقته حكم غيابى و من ثم يعتبر من إجراءات المحاكمة التى تقطع تقادم الدعوى الجنائية و لا تنقضى به و تبدأ من مدة التقادم من تاريخ صدوره .

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1296 مشاهدة
نشرت فى 13 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,498,803

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر