مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

الاثر الرجعى للقانون

=================================

الطعن رقم  0162     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 857

بتاريخ 21-02-1959

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 1956 أن الشارع ألغى بنص صريح و بأثر رجعى قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 8 من أبريل و 30 من مايو و 11 من يولية سنة 1948 بتقرير معاملة خاصة لموظفى و عمال خط القنطرة شرق - رفح و إمتداده داخل فلسطين من حيث المرتبات و الأجور و إعانة الغلاء إعتباراً من أول مارس سنة 1950 ، فتعتبر هذه الحقوق و كأنها لم تكن ، و إستثنى الشارع من ذلك الحقوق التى تقررت بموجب أحكام من محكمة القضاء الإدارى أو قرارات نهائية فى اللجان القضائية أو أحكام نهائية من المحاكم الإدارية . و قد نصت المادة الثانية من القانون المشار إليه على إعتبار الدعاوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية المتعلقة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء المشار إليها فى المادة الأولى إبتداء من تاريخ إلغائها من أول مارس سنة 1950 منتهية بقوة القانون ، و تعتبر كأن لم تكن القرارات و الأحكام غير النهائية الصادرة فى التظلمات و الدعاوى التى من هذا القبيل من اللجان القضائية و المحاكم الإدارية ، و ترد الرسوم المحصلة عن الدعاوى سالفة الذكر . و يبين من ذلك أن المقصود بالأحكام التى لا يمسها الأثر الرجعى هو تلك التى ما كانت وقت نفاذ القانون منظورة بشأنها دعوى ، أما إذا كان ثمة طعن قائم بشأنها فيسرى عليه الحكم المستحدث و الأثر الرجعى بإعتبار أن الطعن فيها دعوى منظورة ، أياً كان مثار النزاع فيها ، سواء تعلق بالشكل أو الدفوع أو الموضوع و لا مندوحة من إعتبارها منتهية بقوة القانون دون الفصل فيها ، سواء فى شكلها أو فى دفوعها أو فى موضوعها .

 

                     ( الطعن رقم 162 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/2/21 )

=================================

الطعن رقم  1050     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 17 

بتاريخ 21-11-1965

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : الاثر الرجعى للقانون                             

فقرة رقم : 3

الأصل طبقاً للقانون الطبيعى هو احترام الحقوق المكتسبة فهذا ما تقضى به العدالة و يستلزمه الصالح العام إذ ليس من العدل فى شىء أن تهدر الحقوق كما لا يتفق و الصالح العام أن يفقد الناس الثقة و الإطمئنان على استقرار حقوقهم لذلك جاء الدستور مؤكدا هذا الأصل الطبيعى ، فحظر المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التى تمت الا بقانون بأن جعل تقرير الرجعية رهيناً بنص خاص فى قانون أى جعل هذه الرخصة التشريعية من إختصاص السلطة التشريعية وحدها لما يتوافر فيها من ضمانات . و من ثم لزم بحكم هذا الأصل ألا تسرى القرارات الادارية بأثر رجعى حتى و لو نص فيها على هذا الأثر . و اذا كان ثمة استثناء لقاعدة عدم رجعية القرارات الادارية فإنه استثناء لا يخل بحكمة هذا الأصل و علته فإذا كانت من المستثنيات حالة ما إذا كان القرار الادارى صادراً تنفيذاً لقانون فانه يشترط فى هذه الحالة أن يكون هذا القانون قد نص فيه على الأثر الرجعى أو على الترخيص للادارة بتقرير الرجعية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1050     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 17 

بتاريخ 21-11-1965

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : الاثر الرجعى للقانون                             

فقرة رقم : 4

ان الواضح من مطالعة نصوص القانون رقم 383 لسنة 1956 انه ليس بذى أثر رجعى و لا هو رخص للادارة بتقرير الرجعية . و لا هو أيضاً ترك فراغاً تشريعياً فيما يتعلق بقواعد حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة فى الفترة ما بين تاريخ تنفيذه و تاريخ نشر القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ، ذلك أن القانون المذكور - كما سبق أن قضت هذه المحكمة - لم ينه العمل بقرار مجلس الوزارء الصادر فى 17 من ديسمبر لسنة 1952 بشأن قواعد حساب مدد الخدمة السابقة بل بقى هذا القرار سارى المفعول فى الفترة المذكورة حتى الغاه القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 و حتى لو كان القانون المشار اليه قد ترك ذلك الفراغ التشريعى فى الفترة سالفة الذكر لما نهض ذلك مبررا مشروعا لرجعية القرار الجمهورى المذكور و المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التى تمت قبل تاريخ نشره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0668     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1132

بتاريخ 03-05-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : الاثر الرجعى للقانون                              

فقرة رقم : 1

الأصل أن الموظف إذا كان قد اكتسب مركزا قانونياً ذاتياً فى درجة أو مرتب بالتطبيق لقواعد تنظيمية عامة تسمح بذلك مقررة فى قانون أو لائحة ، فلا يجوز المساس بهذا المركز القانونى الذاتى إلا بنص فى قانون يقرر الأثر الرجعى ، و ليس بأداة أدنى من قانون . و قد بان للمحكمة من الأوراق أن المدعى بلغ درجته و استحق مرتبه بالترقية العادية و بمنحه العلاوات الدورية ، و ذلك قبل نفاذ قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 ، و هذا القانون إنما استهدف فيما استهدفه إنصاف ذوى المؤهلات الدراسية بمنحهم الدرجات و المرتبات المقررة لمؤهلاتهم من التاريخ الذى عينه و بالشروط التى حددها ، و لم يتضمن أى نص يمس الدرجات أو المرتبات التى نالها ذوو المؤهلات ، سواء بطريق الترقية العادية أو بمنحهم العلاوات الدورية بالتطبيق للقواعد العامة التى كانت تسمح بذلك فلا يمكن - و الحالة هذه - إهدار هذه المراكز القانونية الذاتية التى كانت تحققت لهم بالتطبيق لهذه القواعد ، ما دام قانون المعادلات الدراسية لم يلغ بالذات هذه المركز الذاتية ، و إلا كان ذلك تطبيقاً لهذا القانون بأثر رجعى بدون نص خاص فيه ، و هو ما لا يجوز طبقاً للأصل الدستورى المسلم و إنما قد يفيد حامل المؤهل من القانون المذكور فيما ينله من مزايا قررها و لم يسبق للموظف أن حصل عليها فعلا قبل نفاذه ، لأن القواعد التنظيمية العامة قانونا كانت أو لائحة ، قد تفيد الموظف بمزايا فى الماضى ، و لكن لا يمكن المساس بما اكتسبه من مراكز قانونية ذاتية بالتطبيق لقانون أو لائحة إلا نص خاص فى قانون يمس هذه المراكز فى الماضى بأثر رجعى و ليس بأداة أدنى من ذلك .

 

                       ( الطعن رقم 668 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/3 )

=================================

 

الاثر الفورى للقانون

=================================

الطعن رقم  0965     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1294

بتاريخ 15-06-1985

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إقامة الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية فى ظل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - صدور القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة أثناء نظر الدعوى التأديبية - صدور حكم المحكمة التأديبية بتوقيع عقوبة اللوم بإعتبار المتهم يشغل وظيفة من الفئة الثانية طبقاً للجدول الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - غير صحيح  - أساس ذلك : جزاء التنبيه و اللوم يقتصر توقيعهما على شاغلى الوظائف العليا وقت صدور الحكم و من ثم فلم يعد من الجائز بعد صدور القانون رقم 47 لسنة 1978 توقيع عقوبة اللوم على المتهم الذى يشغل وقت صدور الحكم وظيفة من الفئة الثانية - أساس ذلك ، الآثر الفورى و المباشر للقانون رقم 47 لسنة 1978 .

 

                    ( الطعن رقم 965 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/6/15 )

=================================

الطعن رقم  0975     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1301

بتاريخ 15-06-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : الاثر الفورى للقانون                              

فقرة رقم : 1

العبرة بالتشريع المعمول به وقت صدور حكم المحكمة التأديبية بتوقيع العقوبة - لا يجوز تطبيق التشريع المعمول به وقت إرتكاب المخالفة أو وقت إقامة الدعوى التأديبية -  أساس ذلك : الأثر المباشر للقانون .

 

                     ( الطعن رقم 975 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/6/15 )

=================================

الطعن رقم  0754     لسنة 26  مكتب فنى 31  صفحة رقم 577

بتاريخ 14-12-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : الاثر الفورى للقانون                             

فقرة رقم : 2

القانون رقم 73 لسنة 1963 بإنهاء تراخيص البحث و عقود إستغلال المناجم وعقود إستغلال الجبس و الرمال البيضاء الممنوحة لأفراد أو شركات القطاع الخاص و بتأميم الأصول المستخدمة فى إستغلالها و أيلولة ملكيتها الى الدولة .

   نفاذه - العمل به إعتباراً من تاريخ نشره فى 1963/8/8 - نتيجة ذلك - التأميم و التعويض طبقاً لهذا القانون و رداً على أصول المنشأة المستخدمة فى الإستغلال و ليس على حق الإستغلال فى ذاته الذى يؤول إلى الدولة بدون تعويض - أثر ذلك : - عدم أحقية الطاعن فى التعويض عن المدة المتبقية من الإستغلال بعد العمل بالقانون .

 

                   ( الطعن رقم 754 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/12/14 )

=================================

الطعن رقم  1767     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 810

بتاريخ 30-03-1957

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : الاثر الفورى للقانون                             

فقرة رقم : 1

إن القانون بوجه عام يحكم الوقائع و المراكز القانونية التى تتم تحت سلطانه ، أى فى الفترة ما بين تاريخ العمل به و إلغائه ، و هذا هو مجال تطبيقه الزمنى ، فيسرى القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ، و لا يسرى بأثر رجعى على الوقائع و المراكز القانونية السابقة عليه إلا بنص خاص يقرر الأثر الرجعى ، و من ناحية أخرى لا يسرى القانون القديم على الوقائع و المراكز القانونية التى تتم بعد إلغائه إلا إذا مد العمل به بالنص ، و هذا كله يصدق على الوقائع و المراكز القانونية من حيث تكوينها ، أما الآثار المستقبلة المترتبة عليها فتخضع للقانون الجديد بحكم أثره المباشر ، و بالنسبة لآثار التصرفات القانونية فتظل خاضعة للقانون القديم حتى ما تولد منها بعد بالقانون الجديد .

 

 

=================================

 

الغاء التشريع

=================================

الطعن رقم  0834     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 188

بتاريخ 30-12-1968

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 3

النص على إلغاء تشريع لا يفيد حتماً افتراض صحة قيامه حتى وقت الإلغاء لاسيما إذا لم يكن لهذا التشريع وجود قانونى بعد أن صدر قانون إستلزم بعد تعديله بقرار رئيس الجمهورية صدور هذا التشريع بقرار من رئيس الجمهورية و ليس بقرار من مجلس الوزراء كما كان الحال فى القانون الملغى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0834     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 188

بتاريخ 30-12-1968

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : الغاء التشريع                                    

فقرة رقم : 4

لم يكن من الجائز إعمال لائحة 25 من أكتوبر سنة 1955 فى حق المدعى بشأن التقرير السنوى عن أعماله سنة 1959 لأن هذه اللائحة لم يعد لها وجود قانونى و لا يصح افتراض احيائها بأثر رجعى من مجرد النص على إلغائها بقرار لاحق و الصحيح فى منطق التفسير السليم أن المشرع و قد تكشف له خطأ إستمرار العمل بهذه اللائحة بعد إلغاء القانون الذى صدرت تنفيذاً له و بعد أن أصبح من اللازم صدورها بقرار من رئيس الجمهورية و ليس بقرار من مجلس الوزراء رأى النص صراحة على إلغائها لإزالة شبهة قيامها فى الماضى يؤكد ذلك و يقطع به أن قرار رئيس الجمهورية لا يملك أن ينسحب على الماضى لما يمس المراكز القانونية التى أكتسبها العاملون بالهيئة خلال الفترة السابقة على العمل بالقرار رقم 2270 لسنة 1960 حيث أصبح من حقهم أن يعاملوا بأحكام قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 بوصفه القانون العام الذى يتعين تطبيق أحكامه فى حالة وجود فراغ تشريعى فى الهيئات و المؤسسات العامة .

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 4882 مشاهدة
نشرت فى 13 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,968,479

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر