مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><!--<!--

تعيين

=================================

الطعن رقم  0041     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 452

بتاريخ 22-02-1975

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تعيين                                            

فقرة رقم : 1

نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 156 لسنة 1963 بشأن تعيين خريجى الكليات و المعاهد العليا النظرية على أن " يعين خريجو الكليات النظرية بالجامعات و الأزهر و المعاهد العليا النظرية الآتى بيانهم بوظائف الدرجة السادسة بالكادرين الفنى العالى و الإدارى فى الوزارات و المصالح و الهيئات العامة و المحافظات و بالفئات المعادلة لها فى المؤسسات العامة و ذلك فى الوظائف الخالية حالياً أو التى تنشأ بقرار جمهورى   " و نص المادة الرابعة منه على أن " تسوى حالة خريجى الكليات النظرية بالجامعات و الأزهر و المعاهد العليا النظرية بناء على طلبهم إذا كانوا موجودين حالياً فى الخدمة بمكافآت أو على إعتمادات أو درجات فى كادر العمال أو درجات تاسعة أو ثامنة أو سابعة أو سادسة بالكادرين الكتابى أو الفنى المتوسط أو ما يعادلها من وظائف المؤسسات العامة . و تكون التسوية على الدرجات السادسة بالكادرين الفنى العالى و الإدارى أو ما يعادلها " ... ... ... مؤداهما أن المشرع قد أراد أن يقصر تطبيق هذا القانون فيما يتعلق بتسوية حالة هؤلاء الخريجين على العاملين منهم بتلك الجهات التى عينتها الفقرة الأولى من المادة الأولى منه ، فلا يندرج فيها الشركات التابعة للمؤسسات العامة و لا وجه للربط بين الفقرتين الأولى و الأخيرة من المادة الأولى من ذلك القانون ، لإختلاف مجال كل منهما عن الأخرى إذ عنت الفقرة الأولى ببيان الخريجين الذين يرشحون للتعيين و الجهات التى يجرى تعيينهم بها بينما نصت الفقرة الأخيرة على أن يستبعد من الإختيار للتعيين الخريجون الذين يشغلون وظائف بالجهات التى عددتها و منها المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و لا صلة بين النصين ، كما لا يجدى الطاعن أيضاً ما يدعيه من أن المشرع و قد نص على سريان القانون على العاملين بالمؤسسات العامة فإنه قصد من ذلك أن ينصرف هذا النص إلى العاملين بالشركات التابعة لها بما يتلائم مع إتجاهه إلى إزالة الفوارق بينهم ، لأن تبعية هذه الشركات للمؤسسات العامة لا ينفى عنها شخصيتها الإعتبارية و كيانها المستقل عن تلك المؤسسات و متى كانت نصوص هذا القانون واضحة كما سبق القول فإنه لا يجوز الخروج عليها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن أحكام ذلك القانون لا ينطبق على الطاعن بإعتبار أنه يعمل فى شركة فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله .

 

 

=================================

 

 

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 144 مشاهدة
نشرت فى 13 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,489,677

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر