مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

مالا يقبل إثارته امام محكمة النقض

=================================

الطعن رقم  0368     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 672

بتاريخ 05-10-1965

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : مالا يقبل إثارته امام محكمة النقض                

فقرة رقم : 3

إذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم تعتبر جريمة إختلاس تامة و ليست شروعاً كما ذهب الحكم المطعون فيه ، و كانت النيابة العامة لم تطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، فإن محكمة النقض لا تستطيع إصلاح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1876     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 15 

بتاريخ 03-01-1966

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : مالا يقبل اثارتة امام محكمة النقض                

فقرة رقم : 5

الدفع بخلو الإذن برفع الدعوى الجنائية من تاريخ صدوره بما يجوز معه القول بصدوره لاحقاً لرفع الدعوى الجنائية من الدفوع التى يختلط فيها القانون بالواقع بما يستلزم تحقيقاً موضوعياً و هو ما يخرج عن نطاق إختصاص محكمة النقض و لا يقبل إثارته أمامها لأول مرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0988     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 740

بتاريخ 11-11-1974

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : مالا يقبل اثارتة امام محكمة النقض                

فقرة رقم : 4

إن خلو الحكم من البيان الخاص بالإذن برفع الدعوى الجنائية فى جرائم التهريب لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1951 ، بل إنه يدخل ضمن حالات البطلان التى تفتح سبيل الطعن فيه عملاً بالبند " ثانياً " من المادة 30 من القانون المشار إليه ، دون أن ينعطف عليه وصف مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله المشار إليه فى البند " أولاً " من المادة المذكورة ، و الذى لا ينصرف إلا إلى مخالفة القانون الموضوعى سواء أكان قانون العقوبات و القوانين المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية ، و من ثم فلا يلتفت إلى ما أثاره الطاعن فى هذا الشأن بعد فوات الميعاد القانونى للطعن ، خاصة و أن المشرع قد آثر بما نص عليه فى المادة 35 من القانون سالف الذكر تحديد الأسباب التى تمس النظام العام تجيز للمحكمة أن تستند إليها من تلقاء نفسها فى نقض الحكم بدلاً من ترك هذه المسألة لضابط النظام العام وحده فإن ذلك يؤدى إلى التوسع أكثر مما يجب .

 

                 ( الطعن رقم 988 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/11/11 )

=================================

الطعن رقم  0577     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 865

بتاريخ 17-10-1977

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : مالا يقبل اثارتة امام محكمة النقض                

فقرة رقم : 2

لما كان لا يبين من مراجعة محضر الجلسة الإستئنافية أن الطاعن أثار شيئا فى شأن بطلان إعلانه للحضور أمام محكمة أول درجة فلا تقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  2039     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 410

بتاريخ 14-01-1935

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : مالا يقبل اثارتة امام محكمة النقض                

فقرة رقم : 1

إن مسألة حسن النية أو سوءها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً . فمتى قالت هذه المحكمة إن التهمة ثابتة على المتهم ، فمعنى ذلك أنها رجحت جانب سوء القصد عنده ، و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فيما قررته بهذا الشأن .

 

                        ( الطعن رقم 2039 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/1/14 )

=================================

الطعن رقم  0338     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 141

بتاريخ 17-01-1929

الموضوع : محكمة النقض             

 الموضوع الفرعي : مالا يقبل اثارتة امام محكمة النقض                 

فقرة رقم : 1

لا تختص محكمة النقض إلا بتقويم المعوج من جهة القانون ليس إلا . فهى مكلفة بأن تأخذ ما أثبته قاضى الموضوع قضية مسلمة و أن تبحث فيه . فإن وجدت ما أثبته قاضى الموضوع لا عقاب عليه أو أن هذا القاضى أخطأ فى وصف ما أثبته فطبق مادة ليست هى المنطبقة أو أنه أهمل إجراء من الإجراءات القانونية الأساسية التى بدونها تفسد المحاكمة أو أنه أخل بضمانة قانونية من ضمانات الإتهام أو الدفاع أو أنه أهمل بيان ركن من أركان الجريمة أو ظرف مشدد مثلاً مع أنه عاقب على إعتبار ثبوت هذا الذى أهمله أو غير ذلك مما يخالف نصاً صريحاً فى القانون أو مبدأ قانونياً متفقاً عليه - إن وجدت محكمة النقض شيئاً من تلك الأمور و أشباهها التى تأتى مخالفة للقانون فهنالك فقط يكون لها حق التدخل فيما أثبته قاضى الموضوع . أما أن يتظلم المتهم لديها من ضعف أدلة الثبوت أو من عدم إحسان القاضى تقديرها أو من عدم الدوران مع الدفاع فى كل منحى و مسلك من مناحى أقواله و مسالكها و الإجابة فى حكمه عن كل صغيرة و كبيرة من بياناته و إستنتاجاته - إلا ما كان طلباً معيناً صريحاً مأموراً قانوناً بإجابته أو رفضه مسبباً - فهذا التظلم لا سبيل لمحكمة النقض إلى النظر فيه مهما يكن فى ذاته مؤيداً بأمتن الأدلة . ذلك بأن محكمة النقض ليست درجة إستئنافية تعيد عمل قاضى الموضوع فتنظر فى الأدلة و تقومها بما تستأهل و ترى إن كانت منتجة للإدانة أو غير منتجة . و إنما هى درجة إستثنائية محضة ميدان عملها مقصور على ما سلف من الرقابة على عدم مخالفة القانون .

 

                  ( الطعن رقم 338 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/17 )

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 227 مشاهدة
نشرت فى 13 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,786

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر