مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

الاستيلاء على المواد الطبية

=================================

الطعن رقم  0083     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1339

بتاريخ 22-06-1967

الموضوع : تموين                   

 الموضوع الفرعي : الاستيلاء على المواد الطبية                      

فقرة رقم : 2

ليس فى نصوص القانون رقم 212 لسنة 1960 بشأن تنظيم تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ما يمس التزمات المستولى لديهم قبل الغير ولم يلزم دائنيهم بتقديم بيان عن ديونهم كما فعل بالنسبة لمدينى المستولى لديهم وبذلك ظلت حقوق هؤلاء الدائنين قائمة بعد صدوره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0083     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1339

بتاريخ 22-06-1967

الموضوع : تموين                   

 الموضوع الفرعي : الاستيلاء على المواد الطبية                      

فقرة رقم : 3

القانون رقم 12 لسنة 1961 بإنشاء لجان لتصفية الديون المستحقة على مخازن الأدوية التى تم الأستيلاء عليها طبقا لأحكام القانون رقم 212 لسنة 1960 لا يتناول سوى الديون المستحقة على مخازن الأدوية دون غيرها من الديو ن المستحقة على باقى المستولى لديهم ممن ورد ذكرهم فى المادة الرابعة من القانون رقم 212 لسنة 1960 فإذا كان المطعون ضده ليس من أصحاب هذه المخازن وإنما هو مستورد وقد ترتب دين البنك فى ذمته بسبب أدوية استوردها من الخارج فلا تسرى على هذا الدين التصفية المنصوص عليها فى القانون رقم 12 لسنة 1961 وبالتالى يظل الدين المذكور قائما بعد صدور القانون رقم 212 لسنة 1960 ومن حق البنك الدائن المطالبة به بعد إنتهاء مدد تأجيل الوفاء المنصوص عليها فى القانونين رقمى 269 لسنة 1960 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0412     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1363

بتاريخ 30-12-1969

الموضوع : تموين                   

 الموضوع الفرعي : الاستيلاء على المواد الطبية                      

فقرة رقم : 1

إنه و إن قضى القانون رقم 212 لسنة 1960 بشأن تنظيم تجارة الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية على أن لوزير التموين حق الإستيلاء الفورى على المهمات الطبية الموجودة لدى المستوردين و وكلاء الشركات و المؤسسات الأجنبية و فى مخازن الأدوية و المستودعات و الفروع الخاصة بهؤلاء ، و على أن يسلم وزير التموين ما يتم الإستيلاء عليه من هذه المواد إلى المؤسسة العامة لتجارة و توزيع الأدوية ، و لئن ألزم هذا القانون كل شخص توجد لديه أموال بأية صفة كانت للأفراد أو الهيئات التى يتم الإستيلاء على ما لديها أو يكون مديناً لأى منها ، أن يقدم بياناً إلى وزير التموين خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه ، إلا أنه ليس فى نصوص هذا القانون ما يمس إلتزامات المستولى لديهم قبل الغير ، فلم يلزم هذا القانون دائنى المستولى لديهم بتقديم بيان عن ديونهم و بذلك ظلت حقوق هؤلاء الدائنين - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قائمة بدون انقضاء ، و يؤكد ذلك صدور القانونين رقمى 269 ، 272 لسنة 1960  بتأجيل الديون المستحقة على المشتغلين بتجارة الأدوية لأشخاص لا يباشرون نشاطاً متعلقاً بها و القانون رقم 12 لسنة 1961 بإنشاء لجان لتصفية الديون المستحقة على مخازن الأدوية التى تم الإستيلاء عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0412     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1363

بتاريخ 30-12-1969

الموضوع : تموين                   

 الموضوع الفرعي : الاستيلاء على المواد الطبية                      

فقرة رقم : 2

مؤدى القانون رقم 212 لسنة 1960 الذى قضى بالإستيلاء على المستحضرات الطبية و مستودعاتها لدى المشتغلين بتجارة الدواء مقابل تعويض يحدد طبقاً للمادة التاسعة منه على أساس التكاليف الحقيقية و بمراعاة الصلاحية و إمكانيات التوزيع وعلى ألا يتجاوز مقدار التكاليف شاملة نسبة من الربح حدها الأقصى 6% ، هو عدم حلول المؤسسة العامة لتجارة و توزيع الأدوية أو غيرها من الهيئات محل المستولى لديهم فى حقوقهم و إلتزاماتهم و أن يبقى هؤلاء مسئولين عن سداد ديون منشآتهم لدائنيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0412     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1363

بتاريخ 30-12-1969

الموضوع : تموين                   

 الموضوع الفرعي : الاستيلاء على المواد الطبية                      

فقرة رقم : 3

ما قضت به المادة 13 من القانون 212 لسنة 1960 من أنه يقع باطلاً كل عقد أو تصرف أو عملية أو إجراء يتم بالنسبة إلى الأشياء المستولى عليها طبقاً لأحكام هذا القانون ، إنما يستهدف القضاء على التلاعب أو التهرب من نصوص القانون و يقصد به تفادى أية محاولة لعرقلة الإستيلاء الذى تم فعلاً أو حكماً من قبيل إبرام عقود أو إجراء تصرفات لاحقة تتعارض مع تنفيذ عملية الإستيلاء على وجه كامل شامل ، دون أن يتعدى ذلك البطلان إلى تنفيذ العقود و الإلتزامات القائمة التى تظل سارية و نافذة ، و يقطع بذلك إمتداد الإستيلاء وفق المادة 4/ب من القانون رقم 212 سنة 1960 إلى ما يوجد من المواد المستولى عليها فى الدائرة الجمركية و فى مخازن الإيداع و ما يرد منها مستقبلاً تنفيذاً لطلبات أو عقود سابقة ، مما يعنى أن هذه العقود المتراخية التنفيذ تظل حافظة لكيانها و يلحقها الإستيلاء عند ورود البضاعة فى المستقبل و فى تاريخ لاحق لصدور القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0412     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1363

بتاريخ 30-12-1969

الموضوع : تموين                   

 الموضوع الفرعي : الاستيلاء على المواد الطبية                      

فقرة رقم : 5

أفصح المشرع فى القانونين رقمى 269 ، 272 لسنة 1960 عن إرادته فى التدخل بسبب ظروف إقتصادية خاصة قرر إزاءها وقف المطالبة بالديون المستحقة على شركات الأدوية المستولى لديها خلال مدة معينة ،  و هذه المدة إنما تعتبر أجلاً محدداً قانوناً يتوقف على حلوله نفاذ الإلتزام ، بمعنى أن الإلتزام نشأ منجزاً Morotorium  و لكنه تحول أثناء التنفيذ إلى إلتزام مؤجل بناء على تدخل المشرع و إذ أراد المشرع بصريح عبارة القانونين المذكورين ، مجرد تأجيل الديون المستحقة بعد سريان القانون رقم 212 لسنة 1960 دون أن يتدخل فى تعديل الإتفاق على الفوائد المعتبر شريعة المتعاقدين ، و كان المشرع قد قرر بالقانون رقم 212 لسنة 1960 الإستيلاء على المستحضرات الطبية لدى شركات القطاع الخاص التى تتجر فى الأدوية و نظم أحكام هذا الإستيلاء تمشياً مع سياسة الدولة الإشتراكية حتى لا تتضخم أرباح هذه الشركات على حساب السواد الأعظم من أبناء الشعب بالتحكم فى السوق و رفع الأسعار ، فإن أثر هذا التأجيل يقتصر - أخذاً بالعلة التى أرادها المشرع و بالقدر الذى توخاه منها - على أصل الدين دون إيقاف سريان فوائده و إلا لكان فى ذلك مغنم لهذه المنشآت الأمر الذى لم يدر فى خلد المشرع بل و يتعارض مع أهدافه .

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 323 مشاهدة
نشرت فى 12 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,484,107

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر