مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

اجراءات القبض

=================================

الطعن رقم  1189     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 297

بتاريخ 17-12-1951

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات القبض                                    

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة حين أجلت القضية بناء على طلب المتهم لإعلان شاهد قد أمرت بالقبض عليه و حبسه فلا يصح أن ينعى عليها أنها بذلك قد كونت رأيها فى الدعوى قبل إكمال تحقيقها ، فإن القبض الذى أمرت به لا يعدو أن يكون إجراء تحفظياً مما يدخل فى حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0637     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 897

بتاريخ 05-07-1954

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات القبض                                    

فقرة رقم : 2

لمأمور الضبط القضائى بمقتضى السلطة المخولة له بالمادتين 1/34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بجناية إحراز مخدر و أن يفتشه دون حاجة إلى الأمر بذلك من سلطة التحقيق .

 

              ( الطعن رقم 637 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/7/5 )

=================================

الطعن رقم  1213     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 319

بتاريخ 20-12-1954

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات القبض                                    

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يستلزم أن يكون التكليف بالقبض مكتوباً .

 

             ( الطعن رقم 1213 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0443     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1071

بتاريخ 06-06-1955

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات القبض                                    

فقرة رقم : 1

إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن لمأمور الضبط القضائى أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فى حالات عددها الشارع حصرا بهذه المادة و منها الجنايات ، و مؤدى هذا ، أن القبض جائز لمأمور الضبط القضائى سواء كانت الجناية متلبساً بها ، أو فى غير حالة التلبس متى كان ثمت دلائل كافية على إتهامه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0597     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1244

بتاريخ 24-10-1955

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات القبض                                    

فقرة رقم : 2

الأمر بتفتيش المتهم يستتبع بطبيعته القبض عليه فى حدود القدر اللازم لتنفيذ هذا الأمر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0649     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1295

بتاريخ 07-11-1955

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات القبض                                    

فقرة رقم : 1

إذا مر مأمور الضبط القضائى ليلا بدائرة القسم للبحث عن المشتبه فيهم لكثرة حوادث السرقات فأبصر بشخص يسير فى الطريق و هو يتلفت للخلف على صورة تبعث على الريبة فى أمره ثم حاول أن يتوارى عن نظر الضابط ، حق لهذا الأخير أن يستوقفه ليتحرى عن شخصيته و وسائل تعيشه لأن ظروف الأحوال تبرر إتخاذ هذا الإجراء فإذا تخلى الشخص المذكور بإرادته على أثر ذلك عن بعض المخدر الذى يحمله فى جيبه بإلقائه على الأرض فإن هذا التخلى لا يعد نتيجة لإجراء غير مشروع من جانب الضابط و لا يقبل من المتهم التنصل من تبعة إحراز المخدر بمقولة بطلان الإستيقاف و يستوى نتيجة لذلك ظهور المخدر من الورقة التى ألقاها المتهم على الأرض و عدم ظهوره منها ما دام التخلى عنها بإختياره.

 

               ( الطعن رقم 649 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/7 )

=================================

الطعن رقم  0506     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 765

بتاريخ 08-10-1957

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات القبض                                    

فقرة رقم : 1

لا تعرف القوانين الجنائية الإشتباه لغير ذوى الشبهة و المتشردين ، و ليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة و إرتباك أو وضع يده فى جيبه - على فرض صحته - دلائل كافية على وجود إتهام يبرر القبض عليه ما دام أن المظاهر التى شاهدها رجل البوليس ليست كافية لخلق حالة التلبس بالجريمة التى يجوز لغير رجال الضبطية القضائية من آحاد الناس القبض فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0506     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 765

بتاريخ 08-10-1957

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات القبض                                    

فقرة رقم : 2

متى كان المخبران قد إستوقفا المتهم و هو سائر فى الطريق وأمسكا بذراعيه

و إقتاداه على هذا الحال إلى مركز البوليس ، فإن ما قاما به ينطوى على تعطيل لحريته الشخصية فهو القبض بمعناه القانونى المستفاد من الفعل الذى يقارفه رجل السلطة فى حق الأفراد و الذى لم تجزه المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية إلا لرجال الضبط القضائى و بالشروط المنصوص عليها فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1182     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 930

بتاريخ 23-11-1959

الموضوع : قبض                     

 الموضوع الفرعي : اجراءات القبض                                    

فقرة رقم : 1

لا تجيز المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم و تفتيشه فى حالة التلبس فقط ، بل أجازت له ذلك أيضاً عند وجود الدلائل الكافية على إتهامه بإحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة المذكورة ، و تقدير تلك الدلائل

و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى ، على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 999 مشاهدة
نشرت فى 12 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,783

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر