مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

صور الكسب غير المشروع

=================================

الطعن رقم  1356     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 957

بتاريخ 27-12-1965

الموضوع : كسب غير مشروع           

 الموضوع الفرعي : صور الكسب غير المشروع                            

فقرة رقم : 2

الكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه لا يعدو صورتين الأولى : و هى التى يثبت فيها على الموظف و من فى حكمه أياً كان نوع وظيفته إستغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه و حصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الإستغلال . و هذه الصورة تواجهها الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 131 لسنة 1952 فى صريح مدلولها . و الثانية : و هى التى لا يثبت فيها الإستغلال الفعلى على الموظف و من فى حكمه و لكى يثبت أن لديه فى ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها . و هذا هو موضوع الفقرة الثانية من المادة و فى هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة المتهم مما يتيح له فرصة الإستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير .

 

 

=================================

الطعن رقم  1356     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 957

بتاريخ 27-12-1965

الموضوع : كسب غير مشروع           

 الموضوع الفرعي : صور الكسب غير المشروع                            

فقرة رقم : 3

يتعين على قاضى الموضوع لأخذ المتهم بجريمة الكسب غير المشروع أن يثبت فى حكمه توافر أمرين هما الزيادة غير المبررة فى مال الموظف و كون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرصة ذلك الإستغلال حتى يصح إعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة فى ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع و لا يسار إلى حكم القرينة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية حتى يثبت ذلك فى شأن الموظف أو من فى حكمه لأن الفقرة الثانية تالية للفقرة الأولى من نص المادة الخامسة من القانون 131 لسنة 1952 - منعطفة عليها فى الحكم ، مرتبطة  بها فى المعنى . و القول بغير ذلك يؤدى إلى إعتبار القرينة العامة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية دليلاً مطلقاً لا يندفع إذا إقتطع حكمها غير مرتبط بحكم الفقرة الأولى لمحض كون المتهم الذى نسب إليه الكسب موظفاً أو من فى حكمه - و هو بعيد أن يتعلق به مراد الشارع الذى أراد إيجاد مجرد قرينة عامة فى حق المتهم حتى لا تكلف سلطة الإتهام مؤونة تقديم الدليل على مصدر الزيادة فى ثروته الأمر الذى قد يعجزها إثباته  خصوصاً و أن لقانون الكسب غير المشروع أثراً رجعياً ينعطف إلى أول سبتمبر سنة 1939 حين لم يكن يتوقع أحد من الموظفين أو من فى حكمهم أن سيجئ وقت يسأل فيه عن مصادر إيراده .

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 3/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
2 تصويتات / 245 مشاهدة
نشرت فى 11 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,793

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر