مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى

لا ضريبة بغير قانون . م 119 من الدستور .
[ طعن رقم 761 ، للسنة القضائية 68 ، بجلسة 18/06/1999 ]
======================================
صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى . أثره . عدم جواز تطبيقه إعتبارأ من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية . الحكم بعدم دستورية المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة وبسقوط المواد المرتبطة بها . لازمه . عدم أحقية المطعون ضدها فى مطالبة الطاعنة بضريبة الدمغة النسبية .
[ طعن رقم 4929 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 25/01/1998]
========================================
أن هذا النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أوجب على الممول فى حالة توقف نشاطه كليا أو جزئيا أخطر مأمورية الضرائب المختصة بذلك فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف ورتب على اغفال هذا الاجراء ، جزاء يتمثل فى التزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة .
[ طعن رقم 1933 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 26/06/1997]
=========================================
أن تقرير الخبير المقدم فى الدعوى . عدم صلاحية أسبابه ردا على دفاع جوهرى للخصوم . أخذا المحكمة به . قصور .
[ طعن رقم 7027 ، للسنة القضائية 64 ، بجلسة 05/06/1997 ]
=============================================
أن الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن . ينهى المنازعة فى القرار ويحسم الخصومة الأصلية ولاتملك المحكمة تقدير أرباح الممول ابتداء . أثره . جواز الطعن فيه استقلالا . م 212 مرافعات لا يغير من ذلك ما قرره الحكم فى منطوقة من إعادة الخلاف إلى لجنة الطعن للفصل فيه من جديد . علة ذلك .
[ طعن رقم 767 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 10/04/1997 ]
=============================================
أن لما كانت مواعيد الطعن فى الأحكام عن النظام العام ، وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم مواعيد استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الضرائب فإن مؤدى ذلك خضوعها للقواعد العامة فى قانون المرافعات فيسرى ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 227 من هذا القانون ، لما كان ذك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر حضوريا فى 14 / 5 / 1987 فانه ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وينتهى فى يوم 23 / 6 / 1987 وكان المطعون ضده لم يرفع استئنافه الا فى 20 / 12 / 1987 متجاوزا الميعاد الذى قرره فانه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الاستئناف وفقا للمادة 215 من قانون المرافعات .
[ طعن رقم 909 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 27/03/1997 ]
=======================================
أن الطعون فى قرارات اللجان . ولاية المحكمة فى نظرها تتحدد فيما سبق عرضة أو بحثه بمعرفة تلك اللجان . الاعتراض على ربط الضريبة بمعرفة المأمورية . وروده عاما على التقديرات جملة وتفصيلا . مؤداه . اعتبار اسس التقدير مطروحة على محكمة أول درجة . مخالفة ذلك خطأ .
[ طعن رقم 2754 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/03/1997 ]
=============================================
أن عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول إلى مصلحة الضرائب و لبين به ما يقدره لارباحه أو خسائره للحقيقة . أثره . مجازاته بإلزامه بأداء مبلغ اضافى للضريبة بواقع 5 % من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيها سواء استند فى الإقرار إلى الدفاتر او السجلات أو المستندات أم لا . قصر الحكم تطبيق الجزاء على الممول الذى يستند فى إقراره المغاير للحقيقة الدفاتر . خطأ .
[ طعن رقم 1334 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 24/02/1997 ]
==========================================
أن يدل النص فى المواد 35 و 37 و 40 من القانون 157 لسنة 1981 يدل على ان المشرع أعطى مصلحة الضرائب الحق فى حالة إذا ما ثبت لديها عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول والمبين به ما يقدره لارباحه أو خسائره للحقيقة توقيع نوع من الجزاء المالى عليه هو إلزامه بأداء مبلغ إضافى للضريبة بواقع 5 % من فرق الضريبة المستحقة بحد اقصى . خمسمائة جنيه وقد اخضع ( المشروع أم المشرع ) لحكم هذه المادة الممول الذى خالف اقراره للحقيقة سواء استند فيه إلى الدفاتر والسجلات والمستندات أو لم يستند فيه إلى ذلك . لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على قصر تطبيق الجزاء سالف الذكر – على الممول الذى يسند فى إقراره المغاير للحقيقة للدفاتر فانه يكون قد خالف القانون او اخطأ فى تطبيقه .-
[ طعن رقم 1334 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 24/02/1997 ]
===================================
أن مأمورية الضرائب . وجوب إخطارها الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب . عدم اقتناعها باعتراضاته . أثره . وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملا على بيان عناصر ربط الضريبة . عناصر الربط . ماهيتها لا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات فى النموذج 19 مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب . علة ذلك .
[ طعن رقم 3099 ، للسنة القضائية 63 ، بجلسة 23/01/1997 ]
=====================================
أن لما كانت مواعيد الطعن فى الأحكام عن النظام العام ، وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم مواعيد استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الضرائب فإن مؤدى ذلك خضوعها للقواعد العامة فى قانون المرافعات فيسرى ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 227 من هذا القانون ، لما كان ذك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر حضوريا فى 14 / 5 / 1987 فانه ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وينتهى فى يوم 23 / 6 / 1987 وكان المطعون ضده لم يرفع استئنافه الا فى 20 / 12 / 1987 متجاوزا الميعاد الذى قرره فانه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الاستئناف وفقا للمادة 215 من قانون المرافعات .
[ طعن رقم 1001 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 20/01/1997 ]
=========================================
أن الشريك فى شركة التضامن أو الواقع يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو المسئول شخصيا عن الضريبة . مؤدى ذلك . وجوب توجيه الإجراءات إليه شخصيا من المصلحة ويستقل فى إجراءاته الموجهة لها . اعتبارات الملائمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز الشركاء تقتضى اخطار كل شريك بربط الضريبة عليه وفقا لحصته فى أرباح الشركة . علة ذلك .
[ طعن رقم 2895 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/01/1997 ]
===========================================
أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو الممول فى قرار لجنة الطعن . قصرها على نظر هذه الطعون وليس لها تقدير الأرباح ابتداء .
[ طعن رقم 2895 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/01/1997 ]
=============================================
أن سريان أحكام القانون الجديد . نطاقه . عدم جواز انسحاب تطبيقه على ما يكون قد أنعقد قبل العمل به من تصرفات وتحقق من أوضاع .
[ طعن رقم 2457 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/01/1997 ]
=================================================
أن التفات الحكم عن دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . قصور .
[ طعن رقم 2457 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/01/1997 ]
============================================
أن النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المواد منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله .
[ طعن رقم 993 ، للسنة القضائية 66 ، بجلسة 30/12/1996 ]
=============================================
أن النص فى المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع الضريبى عمد إلى اتخاذ سياسة ضريبة تهدف إلى تشجيع الاستثمار وذلك بحفز المستثمر على تجديد اصوله باستمرار فمنحه ميزه إضافية بأن أوجب خصم نسبة خمسة وعشرون فى المائة من تكلفه الأصول الرأسمالية من صافى الربح باعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم ولا محل للقول بأن المشرع قصد إلى اعتبار ذلك الضم استهلاكا معجلا يأخذ حكم الاستهلاك العادى إذ ورد نص المادة 114 صريحا فى تحديد الربح الخاضع للضريبة بعدم خصم خمسة وعشرون فى المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها فى الإنتاج واطلق هذا الخصم دون تخصيصه بأنه استهلاك معجل وافرد المشرع لهذه الميزة بندا مستقلا للمغايرة بينها وبين قواعد الاستهلاكات الحقيقية الواردة بالبند الثانى من المادة انفة الذكر ، واذ خالف الحكم المطعون فى هذا النظر فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
[ طعن رقم 993 ، للسنة القضائية 66 ، بجلسة 30/12/1996 ]
=====================================
أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة طبقا للقانون رقم 14 لسنة 1939 فى الطعون الضريبية المتعلقة بضرائب الأرباح التجارية والصناعية ولم تعلن قبل 11 / 10 / 1981 تاريخ العمل بقانون الضرائب على الدخل رقم 57 السنة 1981 . هو أربعون يوما تبدأ من التاريخ المذكور .
[ طعن رقم 746 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 19/12/1996 ]
=========================================
أن صاحب العمل الملتزم بالايراد او المعاش . التزامه باستقطاع ضريبة كسب العمل وتوريدها للخزانة . عدم اعتباره ممولا . التزامه بالتوريد يغاير الالتزام بالضريبة .
[ طعن رقم 3572 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 19/12/1996 ]
===========================================
أن اقتناع المحكمة بكفاية الأبحاث وسلامة الأسس التى بنى عليها الخبير تقريره . الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض موضوعى . غير جائز .
[ طعن رقم 695 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 16/12/1996 ]
============================================
أن اتفاق مصلحة الضرائب والممول على وعاء الضريبة جائز قانونا ولا يجوز الرجوع عنه من الممول أو من المصلحة ولكل من الطرفين التمسك به طالما كان قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز قانونا وكانت اللجان الداخلية التى تشكلها مصلحة الضرائب لمحاولة التقريب بين وجهات نظرها ووجهات نظر الممولين مجرد تنظيم إدارى لا يكون للاتفاق الذى تجريه مع الممول كيان قانونى الا بإقرار مأمورية الضرائب التى تتبعها له .
[ طعن رقم 695 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 16/12/1996 ]
===========================================
أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة . تعلقها بالنظام العام . مخالفتها . أثره . بطلان الإجراءات .
[ طعن رقم 3307 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 12/12/1996 ]
=======================================
أن مؤدى نص المادتين 58 ، 59 من القانون 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الضريبة على المرتبات تصيب كافه ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا له اما المزايا التى تمنح له عوضا عن نفقات يتكبدها فى سبيل أدائه عمله فلا تكون فى حقيقتها دخلا وبالتالى لا تخضع للضريبة .
[ طعن رقم 3572 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 09/12/1996 ]
=================================================
أن محكمة الموضوع . لها الأخذ برأى الخبير أو طرحه دون حاجة لايراد أسباب مستقلة للرد بها عليه .
[ طعن رقم 8141 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]
=====================================
أن إجراءات الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات . الإعلان بربط الضريبة كيفية . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غير مقروء لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسم المستلم وصفته . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الاخطار بقرار لجنة الطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال .
[ طعن رقم 7101 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]
==================================
أن مأمورية الضرائب . وجوب إخطارها الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب . عدم اقتناعها باعتراضه . اثره . وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملا على بيان عناصر ربط الضريبة . عناصر الربط .ماهيتها. لا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات فى نموذج 19 مجرد الاحالة بشأنها أن النموذج 18 ضرائب . علة ذلك . لا محال القول بتحقق الغاية من الإجراء . تنظيم المشرع بقانون خاص إجراءات الاعلان بربط الضريبة . مؤداه . عدم جواز الرجوع إلى احكام قانون المرافعات .
[ طعن رقم 6650 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 21/11/1996 ]
========================================
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثرا فى النتيجة التى أنتهى إليها . أثره . بطلان الحكم وقصور فى أسبابه الواقعية .
[ طعن رقم 6650 ، للسنة القضائية 50 ، بجلسة 21/11/1996 ]
===================================
أن النص فى الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية اثر الطعن طعن الشريك فى ربط الضريبة فاتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم ، ولما كان نص المادة سالفة الذكر قد جاء فى الباب السابع الخاص بالطعون الضريبية وكان لفظ ( طعن )قد ورد به فى عبارة عامة لم يقم دليل على تخصيصها بالطعن أمام اللجان فيجب عمله على عمومة وإثبات حكمه لجميع الطعون سواء أمام لجان الطعن او امام المحاكم ولا يغير من ذلك ورود هذا النص فى الفصل الأول من الباب السابع تحت عنوان لجان الطعن وعدم ورود مثيل له فى الفصل الثانى الخاص بالطعن فى قرار اللجنة ، لأن عمومية النص اعفت عن الحاجة إلى إعادة ترديد حكمه ، كما أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق الفاظ هذا النص .
[ طعن رقم 3122 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 18/11/1996 ]
=======================================
أن الواقعة المنشئة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تحديدها بالأرباح الناتجة عن التصرف فى العقارات لاكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات فى ظل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 . مؤداه . عدم الاعتداد بالتصرفات التى تمت قبل العمل به .
[ طعن رقم 4915 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 14/11/1996 ]
=================================
أن اتفاق مصلحة الضرائب والممول على وعاء الضريبة جائز قانونا ولا يجوز الرجوع عنه من الممول أو من المصلحة ولكل من الطرفين التمسك به طالما كان قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز قانونا وكانت اللجان الداخلية التى تشكلها مصلحة الضرائب لمحاولة التقريب بين وجهات نظرها ووجهات نظر الممولين مجرد تنظيم إدارى لا يكون للاتفاق الذى تجريه مع الممول كيان قانونى الا بإقرار مأمورية الضرائب التى تتبعها له .
[ طعن رقم 695 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 16/12/1996 ]
======================================
أن التقادم الضريبي . بدء سريانه من اليوم التالى لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار او من تاريخ أخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديمه الإقرار . الربط عن نشاط مخفى أو عناصر مخفاة سريان التقادم بالنسبة له من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك . م 47 مكررا ، 97 / 1 ، 97 مكرر ( 1 ) 1 و 2 لسنة 1939 . [ طعن رقم 3572 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 09/12/1996 ]
======================================
أن إجراءات الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات . الإعلان بربط الضريبة كيفية . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غير مقروء لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسم المستلم وصفته . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الاخطار بقرار لجنة الطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال .
[ طعن رقم 7101 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]
=====================================
إجراءات الإعلان بربط الضريبة . اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات . الإعلان بربط الضريبة . كيفيتة . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول . وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غير مقروء لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسم المستلم وصفته إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الإخطار بقرار لجنة الطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال . [ طعن رقم 7101 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 ]
====================================
أن الشريك فى شركة التضامن أو الواقع يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو المسئول شخصيا عن الضريبة . مؤدى ذلك . وجوب توجيه الإجراءات إليه شخصيا من المصلحة ويستقل فى إجراءاته الموجهة لها . اعتبارات الملائمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز الشركاء تقتضى اخطار كل شريك بربط الضريبة عليه وفقا لحصته فى أرباح الشركة . علة ذلك . [ طعن رقم 3439 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 25/11/1996 ]
=====================================
أن النص فى الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية اثر الطعن طعن الشريك فى ربط الضريبة فاتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم ، ولما كان نص المادة سالفة الذكر قد جاء فى الباب السابع الخاص بالطعون الضريبية وكان لفظ ( طعن )قد ورد به فى عبارة عامة لم يقم دليل على تخصيصها بالطعن أمام اللجان فيجب عمله على عمومة وإثبات حكمه لجميع الطعون سواء أمام لجان الطعن او امام المحاكم ولا يغير من ذلك ورود هذا النص فى الفصل الأول من الباب السابع تحت عنوان لجان الطعن وعدم ورود مثيل له فى الفصل الثانى الخاص بالطعن فى قرار اللجنة ، لأن عمومية النص اعفت عن الحاجة إلى إعادة ترديد حكمه ، كما أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق الفاظ هذا النص . [ طعن رقم 3122 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 18/11/1996 ]
=================================
أن ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن الضريبى . لا ينفتح الا بإعلانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . علة ذلك . م 149 ، 160 ، 161 ق 157 لسنة 1981 .
[ طعن رقم 3206 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 27/06/1996 ]
====================================
دعوى رفع الحجز . ماهيتها . إعتبارها بمثابة إشكال موضعى فى التنفيذ . إختصاص قاضى التنفيذ بنظرها ولو طلب المحجوز عليه الحكم ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجلة . علة ذلك
[ طعن رقم 2319 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 23/03/1996 ]
=====================================
الدفع بالتقادم . وجوب بحث المحكمة شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من إنقطاع . علة ذلك . للمحكمة أن قرر من تلقاء ذاتها بإنقطاع التقادم متى استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه
[ طعن رقم 1443 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 09/03/1996 ]
======================================
لما كانت مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو متعلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشروط وكان المشرع قد فرض فى المادة 2 / 1 على المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط ، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950 - أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمسة سنوات ، جرى نص المادة 97 مكرراً "أ" فى فقرتيها الأولى والثالثة على التوالى من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر منه - وهى حالات تقديم إقرارات ناقصه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو إستعمال طرق إحتيالية للتخلص من أداء الضريبة من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه وتبدأهذه المدة بالنسبة إلى الممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول لدى مأمورية ضرائب دمياط أول أنه تقدم إلى المأمورية بطلب إستخراج بطاقة ضريبية فحرر المأمورية المختص مذكرة عن نشاطه ومحضراً ضمنه الإطلاع على ترخيص تشغيل المنشأة والسجل التجارى وعقد إيجار المحل ، وكان المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 ، قد أوجب على مصلحة الضرائب أن تصدر لكل ممول بطاقة ضريبية تتضمن إسمه وعنوان محل إقامته وعنوان المنشأة وإسمها التجارى وكيانها القانونى وأنواع الأنشطة التى يمارسها والضرائب التى يخضع لها وأية بيانات ضرورية فى المحاسبة الضريبية وتصدر تلك البطاقة بناء على طلب الممول وكان المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط فى طلب إصدار البطاقة الضريبية ويتضمن باللزوم الإخطار عن مزاولة النشاط نوعه ومحل مباشرته ويكون المطعون ضده قد أخطر المأمورية بما أوجبه عليه المرسوم بقانون 7 لسنة 1953 آنف الذكر إخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة ، ومن ثم تبدأ به مدة التقادم وإذ لم توجه الطاعنة أى إجراء قاطع للتقادم إلى المطعون ضده إلا فى 7 / 4 / 1984 بأخطاره بالنموذج رقم 18 المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنتى 1976 ، 1977 ، أى بعد مضى أكثر من خمس سنوات على إخطار المطعون ضده الطاعنة بمزاولة النشاط على النحو السالف بيانه ، فإن حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين يكون قد سقط بالتقادم .
[ طعن رقم 2171 ، للسنة القضائية 56 ، بجلسة 25/02/1991 ]
==================================
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه يدخل فى نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الفوائد التى تدفعها المنشأة عن المبالغ التى تعترضها بشرط أن يكون القرض حقيقياً وبهدف إدارة المشروع والمحافظة على قوته الإنتاجية . [ طعن رقم 2058 ، للسنة القضائية 55 ، بجلسة 12/11/1990 ]
مفاد ما نصت عليه المادتان السادسة والعاشرة من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن لمأمورية الضرائب المختصة تقدير ضريبة الدمغة على المحررات إذا لم يضمنها أصحاب الشأن قيمة التعامل أو إذا كانت القيمة المحددة فيها تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية وفقاً لما يتكشف لها من أدلة وقرائن - كذلك عند عدم تقديم المحررات والمستندات للإطلاع عليها أو إتلافها قبل إنقضاء أجل التقادم المسقط لإقتضاء الضريبة كما تحدد الضريبة المستحقة غير المؤداه وفقاً لما يتكشف لها من الإطلاع أو المعاينة ، وعليها إخطار الممول بالتقدير أو بالضريبة أو فروقها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول مبيناً به التقدير أو المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التى إستحقت عليها الضريبة أو فروقها حسب الأحوال وللممول أن يتظلم من هذا التقدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار بالتقدير وإلا صار الربط نهائياً وتصبح الضريبة واجبة الأداء وفقاً لتقديرات المأمورية ، وللممول أن يطعن فى قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الإبتدائية التى يقيم فى دائرتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه القرار ، ويكون ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية أو المنازعات المشار إليها أربعين يوماً من تاريخ إعلان الحكم ، مما مؤداه عدم جواز إلتجاء الممول إلى المحكمة الإبتدائية مباشرة طعناً فى تقديرات المأمورية سالفة البيان سواء لعدم إستحقاقها أصلاً لعدم تحرير محررات أو وجود مستندات أو للمنازعة فى القيمة التى إتخذت أساساً للتقدير وبالتالى عدم قبول الدعوى التى يقيمها الممول إبتداء أمام المحكمة الإبتدائية بالمنازعة فى أمر مما تقدم بإعتبارها جهة الطعن فى قرار لجنة الطعن التى أوجب القانون الإلتجاء إليها أولاً - بالتظلم من تقرير المأمورية خلال ثلاثين يوماً من إخطاره به إليها لإحالته إلى اللجنة .
[ طعن رقم 699 ، للسنة القضائية 55 ، بجلسة 29/10/1990 ]
====================================
المسألة المتعلقة بالنظام العام . للخصوم والنيابة العامة ومحكمة النقض من تلقاء نفسها اثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه سابقه طرح عناصرها على محكمة الموضوع . [ طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 30/01/1990 ]
=========================================
النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الذى يحكم واقعة الدعوى - .... وفى الفقرة الأخيرة من المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور .... وفى المادة 20 من ذات اللائحة ......... ، يدل على أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فى شركات التضامن مستحقة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب فى الربح يعادل حصته فى الشركة ، مما مؤداه أن الشريك فى شركات التضامن يعتبر فى حكم الممول الفرد من حيث إخضاعه للضريبة فى حدود ما يصيبة من ربح ، ومن ثم فهو يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب المسئول شخصياً عنها ولذلك يقع عليه عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة وفقاً لذات الإجراءات والضوابط التى يخضع لها الممول الفرد ، وإذا تعددت المنشآت الخاضعة لتلك الضريبة والتى يستثمرها الممول - بالمعنى السالف - فلا تربط الضريبة على ربحه عن كل منشأة على حدة بل على مجموع أرباحه من هذه المنشآت وتكون المأمورية المختصة هى تلك الكائن بدائرتها مركز إدارة هذه المنشآت فإذا لم يمكن تعيين هذا المركز يكون مكان الربط هو الجهة التى يوجد بها المحل الرئيسى لها ، أما إذا كان الممول يستثمر منشأة واحدة فإن مأمورية الضرائب المختصة بإجراء الربط تكون هى الكائن فى دائرة إختصاصها مركز إدارة المنشأة أو محلها الرئيسى ، وإذ كان إقرار الممول عن إرباحه فى الحالتين مبيناً على تقريره هو دون أن يكون مستنداً إلى حسابات فإن المأمورية المختصة تكون هى الواقع فى دائرة إختصاصها المحل الرئيسى للمنشأة .
[ طعن رقم 2896 ، للسنة القضائية 57 ، بجلسة 19/12/1988]
==============================
سريان قواعد قانون المرافعات على الحجز الإدارى مما لا يتعارض مع أحكامه . م 75 ق 308 لسنة 1955 . مفاده . سريان هذه القواعد على دعوى رفع الحجز الإدارى طالما خلا قانون الحجز الإدارى من النص عليها [ طعن رقم 2319 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 23/11/1987 ]
==================================
أن التقادم الضريبي . بدء سريانه من اليوم التالى لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار او من تاريخ أخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديمه الإقرار . الربط عن نشاط مخفى أو عناصر مخفاة سريان التقادم بالنسبة له من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك . م 47 مكررا ، 97 / 1 ، 97 مكرر ( 1 ) 1 و 2 لسنة 1939 . [ طعن رقم 596 ، للسنة القضائية 52 ، بجلسة 16/03/1987 ]
=====================================
لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1953 وإن كانت هيئة إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول تحوز قرارتها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أصبحت غير قابلة للطعن إلا أنها مع ذلك لا تعتبر مرحلة تقاضى وإنما هى مرحلة إعادة نظر فى الخلاف قبل الإلتجاء إلى القضاء وكل ما يترتب على فوات ميعاد الطعن فى قرار اللجنة أن يصير التقدير نهائياً وتصبح الضريبة واجبة الأداء طبقاً للمادة 4 / 38 من القانون 142 لسنة 1944 المعدل بالقانون 217 لسنة 1951 إذ يقتصر القرار فقط على مجرد البت فى التقدير دون أن يتجاوز ذلك إلى إلزام الممول بأداء معين ومن ثم فلا يعتبر قرار اللجنة وإن حاز قوة الأمر المقضى فى مقام الحكم بالدين فى مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدنى .
[ طعن رقم 616 ، للسنة القضائية 51 ، بجلسة 30/12/1985 ]
===================================
من المقرر قانوناً إعمالاً لنص المادة 54 مكرر فقرة 3 من القانون رقم 14 سنة 1939 المضافة بالقانون رقم 470 سنة 1953 أن الطاعن هو المكلف بإعلان صحيفة الطعن فى قرارات الربط الضريبى - وليس قلم الكتاب - فى خلال خمسة عشر يوماً وإلا كان الطعن باطلاً ولا يغير من ذلك ما قرره الطاعن أن قلم الكتاب إعتاد إعلان صحف الطعن فى قرارات الربط الضريبى إذ أن جريان العمل على ذلك لا يغير ما أوجبه القانون فى هذا الصدد ، فإذا ما إلتزام قلم الكتاب ما أوجبه القانون فإن ذلك لا يعد خطأ فى جانبه يرتب مسئوليته .
[ طعن رقم 1090 ، للسنة القضائية 51 ، بجلسة 30/12/1984 ]
=====================================
إذ خول المشرع لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول والمصلحة ، فإن هذه اللجنة تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى تقديرات المأمورية من أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية ، وأن تصدر قرارها على موجب الوجه الصحيح ، ولا يحول دون ذلك أن يكون فيه إساءة لمركز الممول ذلك أن الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية حيث أجاز الشارع تصحيحها فى أى وقت .
[ طعن رقم 288 ، للسنة القضائية 50 ، بجلسة 30/04/1984 ]
==========================================
الضريبة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب والممول، وإنما تحددها القوانين التى تفرضها وليس فى هذه القوانين ولا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . [ طعن رقم 288 ، للسنة القضائية 50 ، بجلسة 30/04/1984 ]
==================================
لما كان الثابت .... أن الطاعنين إتخذوا فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطناً مختاراً مكتب محاميهم ..... وكانت المذكرة المقدمة من المطعون ضدها ..... أمام المحكمة الإستئنافية قد أعلنت إليه وكان توكيل الطاعنين لمحام آخر أثناء نظر الإستئناف لا ينهض دليلاً على إلغاء موطنهم المختار السابق ، فإنه يصح إعلانهم فيه طالما لم يخبروا المطعون ضدها بهذا الإلغاء ، طبقاً لما توجبه المادة 12 من قانون المرافعات. [ طعن رقم 302 ، للسنة القضائية 48 ، بجلسة 13/02/1984 ]
====================================
اذا اتفق فى عقد الشركة على انه إذا مات أحد الشركاء الموصين يكون النصيب الذى يؤول إلى ورثته هو حصة مورثهم فى رأس المال دون حصته فى موجودات الشركة التى تظل ملكا للشخص الاعتبارى الذى يبقى قائما إلى أن تحصل التصفية ، ولما كان هذا الشرط ملزما للمورث فإنه يسرى على مصلحة الضرائب وفقا لمفهوم نص المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 الذى يقضى بأن يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون والالتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلا على المتوفى .
[ طعن رقم 109 ، للسنة القضائية 22 ، بجلسة 25/11/1944 ]
===================================
إن المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة التوصية مركزه بالنسبة إلى المنشأة هو ، سواء بسواء ، مركز التاجر الفرد صاحب المنشأة الذى لا يفرض له القانون ، عند إحتساب الضريبة على أرباحها ، أجراً مقابل إدارته إياها . ولا فرق بين الإثنين ، لا فى الواقع من حيث إن كلاً منهما يبذل للمنشأة من ماله ومن مجهوده الشخصى ، ولا فى القانون من حيث إن كلاً منهما مسئول فى كل ماله عن كل ديون المنشأة ومن حيث إنه لا يصح إعتباره أجيراً فيها . وحقيقة الأمر فى عمل مدير الشركة الذى يكون فى الوقت نفسه شريكاً متضامناً أنه يعتبر من ضمن حصته فى رأس مال الشركة ، فما يأخذه فى مقابل عمله هذا يكون ، بحسب الأصل ، حصة فى الربح مستحقة لشريك ، لا أجراً مستحقاً لأجير . ومن ثم يكون مرتب المدير خاضعاً بقدر ما تتسع له أرباح الشركة للضريبة على الأرباح طبقاً للمادة 30 والمادة 34 فقرة أخيرة من القانون 14 لسنة 1939 سالف الذكر [ طعن رقم 59 ، للسنة القضائية 15 ، بجلسة 28/03/1946 ]
===================================
ان القانون - كما هو ظاهر من نصوص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لم يعقد بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن والتوصية إذ لم يخضعها بذواتها للضريبة ، كما اخضع شركات المساهمة فى المادة 31 ، وهو بذلك قد سوى بين الشريك المتضامن فى هذه الشركات وبين الممول الفرد الذى لا شريك له من حيث فرض الضريبة على الشريك فى شركة تضامن أو الشريك المتضامن فى شركة توصية ، أن تكون الشركة قد استوفت اجراءات الشهر القانونية أو لم تستوفها .
[ طعن رقم 148 ، للسنة القضائية 15 ، بجلسة 06/02/1947 ]
=====================================
إن دفاتر التاجر المستوفية للشروط المقررة قانوناً إنما يحتج بها على خصمه التاجر وإذ أن مصلحة الضرائب ليست كذلك ، كان للمحكمة ألا تتخذ دفاتر الممول أساساً لتقدير الضريبة عليه إذا لم تطمئن إلى صحة البيانات الواردة فيها بناءاً على أسباب سائغة ذكرتها
[ طعن رقم 115 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 16/12/1948 ]
========================================
إنه لما كان إتفاق مصلحة الضرائب والممول على مبلغ وعاء الضريبة جائزاً فى القانون من جهة وأمراً مندوباً إليه من جهة أخرى ، وكان لا محل للتقدير بطريق اللجان إذا ما تم هذا الإتفاق ، كان ما جاء بالمادة 52 من قصر الإحالة على لجنة التقدير على المسائل التى لم يتم إتفاق عليها تقريراً من القانون لجواز الإتفاق على مبلغ وعاء الضريبة بين المصلحة والممول وإجازة منه للمصلحة فى الإتفاق عليه قبل سلوك طريق التقدير باللجان . وإذن فإن المصلحة إذا ما عملت على الإتفاق مع الممول وتم بينهما إتفاق بالفعل فحينئذ يتوافر لتقديرها كيان قانونى من حيث إنه موضوع الإتفاق الذى تم بينها وبين الممول . أما إذا لم يحصل إتفاق فإن التقدير الذى تكون المصلحة قد إقترحته على الممول فى سبيل الإتفاق معه يسقط من حيث إنه مجرد عرض لم يلحقه قبول فلا يكون له كيان قانونى، ومن ثم لا تكون المصلحة ملتزمة به ولا يمكن أن يعتبر عرض المسألة على اللجنة أنه طعن فيه ، ولا تكون اللجنة - وهى المختصة قانوناً بالتقدير - ممنوعة من الزيادة عليه
[ طعن رقم 83 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 17/02/1949 ]
=======================================
ان القانون رقم 14 لسنة 1939 قد جعل ربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة بمقتضى أوراق الممول وحساباته ، واذن فإذا كان الممول قد تمسك أمام المحكمة بأن أوراقه وحساباته صحيحة فإنه يجب على المحكمة أن تقول كلمتها فى النزاع القائم بينه وبين مصلحة الضرائب فى صلاحية تلك الأوراق والحسابات وان تورد الأسباب التى تبنى عليها قضاءها فى ذلك . فإذا هى كانت بعد أن اثبتت أن الممول تمسك بأن دفاتره صحيحة ومنظمة وانه يجب الأخذ بها قد ردت على ذلك بقولها أن رفض مصلحة الضرائب اعتماد أوراق الممول وحساباته مفروض فيه أن يكون لأسباب وجيهة ، ثم اكتفت بسرد مأخذ المصلحة على أوراق الممول دون أن تبين الأسباب التى رأتها وجيهة واقتنعت بها فهذا الأساس الذى اقامت عليه حكمها لا سند له من القانون وينافيه الحق المقرر قانونا للممول فى الطعن أمام القضاء ، ولذلك يكون حكمها قاصر التسبيب .
[ طعن رقم 113 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 17/02/1949 ]
================================
ان الاعتبار فى الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو للفرد نفسه ولاعبائه العائلية لا لكونه شريكا . والشريك بوصف كونه فردا يدخل فى مداول لفظ" الأفراد" الذى صدرت به المادة . ولقد كان الشارع مع التعميم المستفاد من هذا اللفظ غنى عن أن يخص بالذكر الشركاء فى شركات التضامن والتوصية ، لولا انه خشى أن تعتبر شركة التضامن أو التوصية شخصا واحدا فى هذا الخصوص فلا يرفع عنها من عبء الضريبة الا ما يجب رفعه لشخص واحد فى حين انها ليست كذلك من حيث الالتزام بالضريبة . واذن فالإعفاء المقرر فى المادة 41 المذكورة يكون حقا لكل شريك فى شركة تضامن أو شركة توصية سواء استوفت الاجراءات المنصوص عليها فى القانون أو لم تستوفها . والحكم الذى يقام على خلاف ذلك يكون مخالفا للقانون .
[ طعن رقم 156 ، للسنة القضائية 17 ، بجلسة 17/02/1949 ]
===================================
الإتفاق بين مأمور الضرائب والممول على وعاء الضريبة ما لم تشبه شائبة ملزم لطرفيه ومانع لهما كليهما من العودة إلى مناقشة موضوعه . يؤكد هذا نص المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 25 من لائحته التنفيذية . والقول بأن ربط الضريبة بالإتفاق بين مأمور الضرائب والممول يبقى عرضة للنقض والربط التكميلى متى كانت مدة سقوط الحق فى الضريبة لم تنقض هو قول غير صحيح . [ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 18 ، بجلسة 08/12/1949 ]
======================================
إن لجنة تقدير الضرائب هى هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية ، وهى بهذا الوصف لا تتقيد فى تقديرها بما سبق أن إقترحته المأمورية فى سعيها للإتفاق مع الممول ، بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقاً لما ترى أنه الأرباح الحقيقية . فالحكم الذى يقام على أساس أن لجنة التقدير لا تملك الزيادة على تقدير المأمورية بمقولة إنه لا يصح أن يضار الممول بتظلمه هو حكم خاطىء .
[ طعن رقم 117 ، للسنة القضائية 19 ، بجلسة 01/06/1950 ]
==========================================
أن الطعون فى قرارات اللجان . ولاية المحكمة فى نظرها تتحدد فيما سبق عرضة أو بحثه بمعرفة تلك اللجان . الاعتراض على ربط الضريبة بمعرفة المأمورية . وروده عاما على التقديرات جملة وتفصيلا . مؤداه . اعتبار اسس التقدير مطروحة على محكمة أول درجة . مخالفة ذلك خطأ . [ طعن رقم ، للسنة القضائية ، بجلسة 08/06/1950 ]
=========================================
الإلتزام بالضريبة إنما يقع على أشخاص الشركاء لا على ذات الشركة ، ويثبت فى ذمتهم هم لا فى ذمتها ، ولا يهم فى نظر القانون من حيث فرض الضريبة على الشريك فى شركة تضامن أو الشريك المتضامن فى شركة توصية أن تكون الشركة قد إستوفت أو لم تستوف إجراءات الشهر القانونية ،إذ الشركة رغم عدم إستيفاء هذه الإجراءات توجد فعلاً وقد يكون لها نشاط تجارى يثمر ربحاً يصير إلى الشركاء فتحسب عليهم الضريبة بسببه . فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه على إعتبار أن أحد الشريكين هو وحده المسئول عن الضريبة دون شريكه الآخر تأسيساً على أن الشركة بينهما لم تتخذ المظهر الخارجى الذى يتطلبه القانون ، فإنه يكون قد أخطأ . [ طعن رقم 194 ، للسنة القضائية 18 ، بجلسة 08/06/1950 ]

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 767 مشاهدة
نشرت فى 5 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,498,839

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر