مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

مرض الموت فى الفقهة والتشريع والقضاء


تعريف مرض الموت



لقد أجمع الفقه والاجتهاد القضائي على أن مرض الموت يجب أن تتحقق فيه ثلاثة شروط:
1- أن يكون مرضاً يحدث فيه الموت غالباً.
2- أن يولّد عند المريض شعوراً بالخوف من الموت.
3- أن يموت الشخص بالفعل موتاً متصلاً به قبل مضي سنة على بدئه.


فمرض الموت إذن هو الذي يغلب فيه خوف الموت ويعجز المريض عن رؤية مصالحه خارجاً عن داره إن كان من الذكور، وعن رؤية مصالحه داخل داره إن كان من الإناث ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة، فإن امتد مرضه ومضت عليه سنة وهو على حال واحدة كان في حكم الصحيح وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح، ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله، فمن اشتد مرضه وتغير حاله ومات قبل مضي سنة، يعد حاله اعتباراً من وقت التغير إلى تاريخ الوفاة مريضاً مرض الموت.
فمتى توافرت ضوابط مرض الموت في الفقه والاجتهاد كفى ذلك لاعتبار المريض شاعراً بدنو أجله واعتبار تصرفه بمثابة وصية لما بعد الموت.

إثبات مرض الموت
في مرض الموت لا بد من توفر تقارير طبية تؤكد طبيعة المرض وحدوثه فعلاً، أما أن المرض هو مرض مميت فلا يجوز إثباته بالبينة الشخصية بل يخضع إلى الخبرة الفنية ليتقرر معها توفر شرط تولد الخوف من الموت لدى المريض.
وبالتالي فإن الفصل في المنازعات الناشئة عن التصرفات التي يجريها الإنسان حال مرضه، وبأن هذا المرض هو مرض مميت أم لا، يتوقف على تحقيق أمر يستلزم معرفة فنية عملاً بأحكام المادة /138/ بينات، مع مراعاة تحقق الشروط الثلاثة التي أتينا على ذكرها.

ولقد أجمع الفقه والاجتهاد القضائي على أن مرض الموت يجب أن تتحقق فيه ثلاثة شروط :‏


1 ¯ أن يكون مرض يحدث فيه الموت غالباً‏


2 ¯ أن يولد عند المريض شعوراً بالخوف من الموت‏


3 ¯ أن يموت الشخص بالفعل موتاً متصلاً به قبل مضي سنة على بدئه .‏


فمرض الموت إذن هو الذي يغلب فيه خوف الموت عادة , مما يتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت , ويعجز المريض عن رؤية مصالحه خارجاً عن داره إن كان من الذكور , وعن رؤية مصالحه داخل داره إن كان من الإناث , ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة , فإن امتد مرضه ومضت عليه سنة وهو على حال واحدة كان في حكم الصحيح وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح , ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله , فمن اشتد مرضه وتغير حاله ومات قبل مضي سنة , يعد حاله اعتباراً من وقت التغير الى تاريخ الوفاة مريضاً مرض الموت .‏


فمتى توافرت ضوابط مرض الموت في الفقه والاجتهاد كفى ذلك لاعتبار المريض شاعراً بدنو أجله واعتبار تصرفه بمثابة وصية لما بعد الموت‏

ولقد جرى نص المادة 447 من القانون المدنى بالآتى :ـ
1- اذا باع المريض مرض الموت لوارث او لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فان البيع يسرى فى حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته .
2- اما اذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فان البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة الا اذا اقروه او رد المشترى للتركة ما يفى بتكملة الثلثين .
3- و يسرى على بيع المريض مرض الموت احكام المادة 916 .

كما تجرى المادة478 بالآتى :ـ
لا تسرى احكام المادة السابقة اضرارا بالغير حسن النية اذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة .

كما تجرى المادة 916 بالآتى :ـ
1 - كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع ، ويعتبر تصرفا مضاف الى ما بعد الموت ، وتسرى عليه احكام الوصية ايا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف .
2 - وعلى ورثة من تصرف ان يثبتوا ان العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ، ولهم اثبات ذلك بجميع الطرق ، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا .
3 - واذا اثبت الورثة ان التصرف صدر منيثبت من صدر له التصرف عكس ذلك ، كل هذا ما لم توجد احكام خاصة تخالفه مورثهم فى مرض الموت ، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما لم . توجد احكام خاصة تخالفة .

تطبيقات من قضاء النقض




1- الموجز
إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع قطعة أرض زراعية تقع داخل كردون المدينة وتطل على طريقين قائمين . عدم انطباق وصف التقسيم عليها . الحكم بخضوع هذه الأرض لأحكام القانون 52 لسنة 1940 وترتيبه على ذلك بطلان العقد مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى والدفاع ببطلان العقد لصدوره من المورث فى (مرض الموت) . خطأ وقصور .


القاعدة:


إذ كان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى ومن تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الاستئناف أن المبيع أطيان زراعية مساحتها فدان داخل كردون مدينة الجيزة وليس عليه أية أبنية وتطل على طريقين قائمين متفرعين من شارع ترعة الزمر فلا ينطبق عليها وصف التقسيم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأرض تخضع لأحكام القانون 52 لسنة 1940 ورتب على ذلك بطلان العقد المطلوب القضاء بصحته ونفاذه فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى و دفاع المطعون ضدهم من السابعة للأخيرة ببطلان عقد البيع سند الدعوى لصدوره من المورث وهو فى (مرض الموت) بما يعيبه بالقصور .
( المواد 1 من القانون 52 لسنة 1940 ، 418 ، 477 مدنى ، 178 مرافعات)
( الطعن رقم 1326 لسنة 57 ق جلسة 1996/3/26 س 47 ج 1 ص 555 )


2-الموجز:


الإكراه المبطل للرضا . تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط غير مستند إلىحق ولاقيل له بإحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبه تحمل على الإقرار بقبول مالم يكن ليقبله إختيارا . تقدير وسائل الإكراه . من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه . المرض لايعد بذاته وسيله ضغط أو إكراه تعيب الإرادة مهما كانت خطره . علة ذلك . حالات التصرف المقعود في (مرض الموت) . خضوعها لإحكام خاصة . يجب إعمالها دون غيرها . المادتان 477 ، 916 من القانون المدنى .


القاعدة:


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخري لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله علي الإقرار بقبول ما لم يكن يتقبله إختيارا ، علي أن يكون هذا الضغط غير مستند إلي حق ، وأن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في المتعاقد هو من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة والمرض لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب الإرادة ـ مهما كانت خطرة إذ لابد للإنسان فيه ، وقد عالج المشرع حالات التصرف التي تعقد إبان المرض الذي يتصل بالموت بأحكام خاصة أوردها في المادتين 477 و 916 من القانون المدني بما يتعيّن معه إعمالها دون غيرها .
( م 477 ،916 مدنى )




3-الموجز:


إعتبار التصرف مضافا إلى ما بعد الموت . شرطه . أن يكون على سبيل التبرع أو أن يكون الثمن يقل عن قيمة المبيع بما يجاوز ثلث التركة . المادتان 477 ، 916 من القانون المدنى . إثبات صدور البيع فى (مرض الموت) . إعتباره على سبيل التبرع . إثبات أن العقد لم يكن مقصودا به التبرع وأن الثمن يناسب قيمة المبيع كاف لحمل قضاء الحكم فى إثبات العوض . مؤداه . التعرض لصدور التصرف فى (مرض الموت) . غير لازم .


القاعدة:


مفاد نص المادتين 477 ، 916 من القانون المدنى أن العبرة فى إعتبار التصرف مضافا إلى ما بعد الموت أن يكون على سبيل التبرع أو أن يكون الثمن يقل عن قيمة المبيع بما يجاوز ثلث التركة فإذا أثبت الورثة أن البيع تم فى (مرض الموت) إعتبر البيع على سبيل التبرع ما لم يثبت المشترى عكس ذلك . لما كان ذلك ، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه وما إعتنقه من أسباب الحكم المستأنف قد إستدل بقرائن سائغة على أن الثمن دفع وأنه يتساوى مع قيمة المبيع وإستخلص ذلك من الخطاب الذى أرسله المورث قبل التصرف إلى الشاهد بأن البائعين كانوا يبحثون عن مشتر للأرض فى حدود ثمن خمسمائة جنيه للفدان وقد رفضت إحدى المشتريات التى ورد إسمها فى الخطاب المؤرخ 1977/6/18 الشراء بهذا الثمن وكذلك من أقوال شاهد المطعون ضدهم بأن المورث كان يبغى إيداع قيمة نصيبه من ثمن البيع بنك مصر وهو فى حدود خمسة أو ستة آلاف جنيه بما يعنى أن العقد لم يكن مقصودا به التبرع وأن الثمن فى الحدود المناسبة لقيمة المبيع وهى قرائن كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فى إثبات العوض وإثبات تناسبه مع قيمة المبيع ، ومن ثم فلا حاجة للحكم للتحدث عن صدور التصرف فى (مرض الموت) أو إثبات ذلك بطريق آخر طالما كونت المحكمة عقيدتها من قرائن ثابتة لها أصلها فى الأوراق .
( م 477 ، 916 مدنى )
( الطعن رقم 1282 لسنة 53 ق جلسة 1991/03/27س42ع1ص823قاعدة 131)





4-الموجز:


اعتبار المطلقة بائنا في (مرض الموت) في حكم الزوجة شرطه .


القاعدة:


النص في المادة 11 / 3 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 علي أن- وتعتبر المطلقة بائنا في (مرض الموت) في حكم الزوجة اذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذات المرض وهي في عدته - يدل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن المشرع الوضعي قرر أخذا بالمذهب الحنفي أن من كان مريضا (مرض الموت) وطلق امرأته بائنا بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في العدة ، فان الطلاق البائن يقع علي زوجته ويثبت منه من حين صدوره بأنه أهل لايقاعه ، الا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلا لارثه من وقت ابانتها الي وقت موته ، رغم أن المطلقة بائنا لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق استنادا الي أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر ـ احتياطيا ـ فارا هاربا فيرد عليه قصده ، ويثبت لها الارث.
( 11 من القانون 77 لسنة 1943 )
( الطعن رقم 16 لسنة 57 ق - أحوال شخصية - جلسة 1989/7/18 س762 ع 2 ص 40 )


5-الموجز:


محكمة الموضوع سلطتها فى استخلاص ثبوت مرض الموت أو انتقاؤه شرطه .


القاعدة:


ثبوت (مرض الموت) أو انتفاؤه هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع من الأوراق المطروحة على بساط البحث فى الدعوى متى كان استخلاصه سائغا .
( الطعن رقم 746 لسنة 55 ق جلسة 1988/12/15 س 39 ص 1311 ع2 قاعدة 223)


6-الموجز:


الاثبات بشهادة الشهود م 71 اثبات ابتناؤه على ركنين : تعلق الوقائع المراد اثباتها بالدعوى وكونها منتجه فيها . مؤدى ذلك استخلاص المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتم دليلا على ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق تمسك الخصم ببطلانه مؤداه اعتبار هذا الاستخلاص مخالفا للقانون علة ذلك.


القاعدة:


يدل النص فى المادة 71 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968على أن الاثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين ، تعلق الوقائع المراد اثباتها بالدعوى ، وكونها منتجة فيها ، ومقتضى هذا أن يكون تلك الوقائع سبينة بالدقة والضبط ليحضير فيها التحقيق وليعلم كل طرف ماهو مكلف باثباتة أو بنفيه ، فاذا استخلصـت المحكمة من أقوال الشهود اللذين سمعتهم دليلا على ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق وتمسك الخصم ببطلان هذا الدليل ، فان استخلاصها هذا يكون مخالفا اذ أنها انتزعت من التحقيق دليلا على خصم لم تمكنه من اثبات عكسة ، لما كان ذلك وكان البين من حكم التحقيق الذى أصدرتة محكمة الدرجة الاولى أنة قضى بالاحالة الى تحقيق ليثبت المطعون عليهم صحة توقيع المورث بالبصمة على عقد بيع موضوع النزاع ومع ذلك انتهى الحكم الابتدائى الذى أيدة الحكم المطعون فية الى عدم صحة دفاع الطاعنة بصورية عقد البيع بصدورة فى (مرض الموت) اعتمادا على هذا التحقيق رغم تمسك الطاعنة بعدم صلاحيتة فى هذا الخصوص وطلبت احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات دفاعها فيكون الحكم المطعون فية قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( 2 ، 71 اثبات ، 178 مرافعات)
( الطعن رقم 1226 لسنة 1987/2/25 س 38 جـ 1 ص313 )




7-الموجز:


وجوب تدخل النيابة في قضايا الوقف م 2/1 ق 628 لسنة 1955رهين بأن يكون النزاع متعلقا بانشاء الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتغير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في مرض الموت.


القاعدة:


تدخل النيابة العامة في قضايا الوقف طبقا للفقرة الثانية من المادة الأولي من القانون رقم 628 لسنة 1955 ليس واجب ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ الا في الدعاوي المتعلقة بانشاء الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في (مرض الموت) مما يعتبر من المسائل المتعلقة بالوجود القانوني للوقف .
( المادة 6 ق 1 لسنة 2000 )
( الطعن رقم 214 لسنة 50 ق - أحوال شخصية - جلسة 1985/6/11 س894ص 26 )




8-الموجز:


(مرض الموت) . ضوابطه أن يغلب فيه الهلاك ويشعر المريض معه بدنو أجله وينتهي بالوفاة . استقلال محكمة الموضوع باستخلاص حصوله .


القاعدة:


الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة الي الإقرارات الصادرة من المورث ومن ثم فانها تسري عليه غير أن له أن يثبت بأي طريق من طرق الإثبات أن حقيقتها وصية قصد بها إيثار أحد الورثة إضرارا به
( المادة 916 من القانون المدني )
( الطعن رقم 1694 لسنة 49 ق جلسة 1985/4/28 س 36 ص668)


9-الموجز:


النزاع فى صدور الوقف من الواقف فى (مرض الموت) . تعلقه بأصل الوقف .


القاعدة:


النزاع فى صدور الوقف من الواقف وهو فى (مرض الموت) من أخص المسائل المتعلقة بأصل الوقف .
( الطعن رقم 36 لسنة 53 ق - أحوال شخصية - جلسة 1984/11/27 س 35 ج 2 ص 1932 )




10-الموجز:


اعتبار التصرف وصية طبقا للمادة 916 مدني . شرطه . صدوره في (مرض الموت) وان يقصد به التبرع . نية المتصرف هي المعول عليها . استظهارها مسألة موضوعية لا تدخل فيها لمحكمة النقض . شرطه.


القاعدة:


يشترط لاعتبار التصرف وصية طبقا لنص المادة 916 من القانون المدني أن يصدر في (مرض الموت) وأن يكون مقصودا به التبرع ونية المتصرف في تصرفه هي المعول عليها واستظهاره هذه النية مسألة موضوعية لا تدخل فيها لمحكمة النقض ، ما دامت الوقائع التي سردتها المحكمة في حكمها ، والظروف التي بسطتها فيه تؤدي الي النتيجة القانونية التي قررتها .
( م 916 ق المدنى )
( الطعن رقم 768 لسنة 49 ق جلسة 1984/4/16 س 35 ص 1003 )




11-الموجز:


(مرض الموت) . ماهيته . استطالة المرض لأكثر من سنة لا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورته واحتمال عدم برء صاحبه . أثر ذلك . اعتبار تصرفاته في هذه الفترة صحيحة . اشتداد المرض واستطالته . اعتباره من حالات (مرض الموت) اذا أعقبته الوفاة . قيام (مرض الموت) واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع .


القاعدة:


من الضوابط المقررة في تحديد (مرض الموت) ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته . فاذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه ، وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة ، ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات (مرض الموت) الا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها ، اذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة ، وقيام (مرض الموت) أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 1002 لسنة 49 ق جلسة 1984/2/8 س 35 ص 417 )




12-الموجز:


اعتبار التصرف وصية طبقا للمادتين 447 و 916 مدنى . شرطه . صدوره فى (مرض الموت) وأن يقصد به التبرع . النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لعدم الرد على ادعاء الطاعن باحتفاظ المتصرف بحيازة المبيع والانتفاع به . غير منتج .


القاعدة:


لما كان المشرع فى المادتين 477 ، 916 من التقنين المدنى لم يستلزم لاعتبار التصرف وصية سوى أن يصدر فى (مرض الموت) وأن يكون مقصودا به التبرع ولم يستوجب المشرع ولم يستوجب المشرع فى هذه الحالة أن يحتفظ المتصرف بحيازة المبيع والانتفاع به طوال حياته على نحو ما اشترط فى .. المادة 917 من التقنين المدنى واذ خلص الحكم المطعون فيه سائغا الى أن تصرف المورثة للطاعن بموجب العقدين صدر فى (مرض الموت) فان ما استطرد اليه الحكم بعد ذلك فى التدليل على احتفاظ المورثة بالحيازة وبحقها فى الانتفاع طوال حياتها هى أسباب ناقلة ويكون النعى عليها غير منتج .
( المادتين 477 ، 916 من التقنين المدنى )
( الطعن رقم 1011 لسنة 47 ق جلسة 1983/12/27 س 34 ع2 ص 1942 )




13-الموجز:


(مرض الموت) . ضوابطه . أن يغلب فيه الهلاك ، ويشعر المريض معه بدنو أجله ، وينتهى بالوفاة .


القاعدة:


من الضوابط المقررة فى تحديد (مرض الموت) ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهى بوفاته .
( المادة 916 مدنى )
( الطعن رقم 816 لسنة 43 ق جلسة 1977/12/6 السنة 28 الجزء الثانى ص 1743 )
( الطعن رقم 1011 لسنة 47 ق جلسة 1983/12/27 السنة 34 الجزء الثانى ص 1942 )
( الطعن رقم 1694 لسنة 49 ق جلسة 1985/4/28 السنة 36 الجزء الأول ص669






14-الموجز:


توقيع الوارث كشاهد علي عقد البيع الصادر من مورثه في (مرض الموت) لا يفيد اجازته للعقد ، أو صحة التاريخ الثابت به علة ذلك عدم تحقق صفته كوارث عند التوقيع .


القاعدة:


ان توقيع المطعون عليه الأول كشاهد علي عقدي البيع ـ المطعون فيهما بصدورهما في (مرض الموت) ـ في وقت لم يكن قد أصبح فيه وارثا لا يعدو أن يكون شهادة بصحة صدورهما من المورث ، ولا يعتبر اجازة منه للعقدين لأن هذه الاجازة لا يعتد بها الا اذا حصلت بعد وفاة المورث ، اذ أن صفة الوارث التي تخوله حقا في التركة لا تثبت له الا بهذه الوفاة . كما أن توقيعه علي العقدين لا يفيد صحة التاريخ المعطي لكل منهما اذ لم يكن وارثا وقت توقيعه كشاهد طبقا لما تقدم ذكره.
( المادتان14 ، 15 اثبات )
( الطعن رقم 816 لسنة 43 ق جلسة 1977/12/6 ص1742 )


15-الموجز:


التصرف المطعون فيه بصدوره من المورث في (مرض الموت) عدم جوازه الاحتجاج علي الورثة بتاريخه الا اذا كان ثابتا باحدي الطرق القانونية عبء اثبات عدم صحته وقوعه علي الوارث الطاعن .


القاعدة:


اثبات التاريخ لا يكون الا باحدي الطرق التي عينها القانون ، ولا يحتج علي الورثة الذين يطعنون علي التصرف بأنه صدر في (مرض الموت) بتاريخ السند اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا ، الا أن هذا التاريخ يظل حجة عليهم الي أن يثبتوا هم عدم صحته وأن التصرف صدر في تاريخ آخر توصلا منهم الي اثبات أن صدوره كان في (مرض الموت) .
( المادتان 14 ،15 اثبات )
( الطعن رقم 816 لسنة 43 ق جلسة 1977/12/6 ص1742 )


16-الموجز:


جواز الشهادة السماعية حيث تجوز الشهادة الأصلية خضوع تقديرها لقاضي الدعوي .


القاعدة:


الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية ، وهي مثلها تخضع لتقدير قاضي الدعوي .
( المادة 6 اثبات ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 394 لسنة 35 ق جلسة 1970/4/30 ص735 )
( الطعن رقم 816 لسنة 43 ق جلسة 1977/12/26 ص1742 )
( الطعن رقم 990 لسنة 46 ق جلسة 1980/3/25 ص894 )


17-الموجز:


تقدير قيمة التركة وتحديد ثلثها الجائز الايصاء به العبرة فيه بوقت القسمة والقبض لا محل لاعمال التقدير الحاصل بصدد حساب ضريبة التركات ورسم الأيلولة .


القاعدة:


ينص قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 الذى يحكم واقعة الدعوى على أن الوصية لا تنفذ من غير اجازة الورثة الا فى حدود ثلث تركة الموصى بعد سداد جميع ديونه ولم يتعرض هذا القانون صراحة للوقت الذى تقوم فيه التركة ويتحدد ثلثها الا أن الراجح فى مذهب أبى حنيفه أن يكون تقدير الثلث الذى تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة والقبض لأنه وقت استقرار الملك وتنفيذ الوصية واعطاء كل ذى حق حقه وحتى لا يكون هناك غبن على أى واحد من الورثة أو الموصى له فيها بعطا ورتبوا على ذلك أن كل ما يحدث فى الفترة ما بين وفاة الموصى والقسمة من نقص التركة أو هلاك فى بعض أعيانها يكون على الورثة والموصى له وكل زيادة تطرأ على التركة فى هذه الفترة تكون للجميع .
( المادة 4 من القانون77 لسنة 1943 ،المادة 37 من القانون71 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 816 لسنة 43 ق جلسة 1977/12/6 س 28 ص1742 )


18-الموجز:


القضاء بصحة التصرف في حدود ثلث التركة لصدوره من المورث في (مرض الموت) . عدم استظهار عناصر التركة وديونها لتقدير الثلث الجائز . الايصاء به . قصور .


القاعدة:


اذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة التصرفين فى حدود ثلث كل منهما ـ باعتبار أنهما صادرين فى مرض موت المورث ـ دون أن يستظهر عناصر التركة التى خلفها المورث أو يعنى ببحث ما اذا كانت التركة محملة بديون للغير أم لا مع أن هذا البيان لازم لتقدير الثلث الذى تخرج منه الوصية علي النحو الذى يتطلبه القانون لما كان ذلك ، فان الحكم يكون فوق خطئه في تطبيق القانون ، قد جاء قاصرا عن بيان الأسباب التي استند اليها في تقييم القدر الجائز الايصاء به .
( المادة 4 من القانون77 لسنة 1943 ، المادة 37 من القانون71 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 816 لسنة 43 ق جلسة 1977/12/6 س 28 ص 1742 )


19-الموجز:


الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية خضوعها لتقدير قاضي الموضوع دون معقب الا أن يخرج بها الي غير مدلولها .


القاعدة:


الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وهي مثلها تخضع لتقدير قاضي الموضوع ولا سلطان لأحد عليه في ذلك الا أن يخرج بأقوال الشهود الي ما لا يؤدي اليه مدلولها .
( المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 141 لسنة 40 ق جلسة 1975/5/29 س 26 ص1176 )
( الطعن رقم 394 لسنة 35 ق جلسة 1970/4/30 س 21 ص735 )
( الطعن رقم 816 لسنة 43 ق جلسة 1977/12/6 س 28 ص1742 )




20-الموجز:


(مرض الموت) ضوابطه أن يغلب فيه الهلاك ، ويشعر المريض معه بدنو أجله ، وينتهى بالوفاة .


القاعدة:


من الضوابط المقررة فى تحديد (مرض الموت) ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهى بوفاته .
( المادة 916 مدنى )
( الطعن رقم 816 لسنة 43 ق جلسة 1977/12/6 السنة 28 الجزء الثانى1743 )
( والطعن رقم 1011 لسنة 47 ق جلسة 1983/12/27 السنة 34 الجزء الثانى ص1942)
( والطعن رقم 1694 لسنة 49 ق جلسة 1985/4/28 السنة 36 الجزء الأول ص 669)


21-الموجز:


وقت تقويم التركة وتحديد الثلث الجائز الايصاء به . وجوب الاعتداد فيه بوقت القسمة والقبض . النقص والزيادة الحاصلة في الفترة بين وفاة الموصي والقسمة توزيعها علي الورثة والموصي له .


القاعدة:


ينص قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 الذي يحكم واقعة الدعوي ، علي أن الوصية لا تنفذ من غير اجازة الورثة الا في حدود ثلث تركة الموصي بعد سداد جميع ديونه ، ولم يتعرض هذا القانون صراحة للوقت الذي تقوم فيه التركة ويتحدد ثلثها ، الا أن الراجح في مذهب أبي حنيفه أن يكون تقدير الثلث الذي تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة والقبض لأنه هو وقت استقرار الملك وتنفيذ الوصية واعطاء كل ذي حق حقه ، وحتي لا يكون هناك غبن علي أي واحد من الورثة أو الموصي له فيها بعطاء ، ورتبوا علي ذلك أن كل ما يحدث في الفترة ما بين وفاة الموصي والقسمة من نقص في قيمة التركة أو هلاك في بعض أعيانها يكون علي الورثة والموصي له وكل زيادة تطرأ علي التركة في هذه الفترة تكون للجميع .
( المادتان 1 ، 37 من القانون 71 لسنة 1946 ، 4 من القانون 77 لسنة 1943)
( الطعن رقم 816 لسنة 43 ق جلسة 1977/12/6 س 28 ص 1742)


22-الموجز:


الوصية نفاذها في ثلث التركة بغير اجازة الورثةانتهاء الحكم الي أن عقد النزاع في حقيقته وصية تقريره نفاذها في ثلث الوارد به دون استظهار عناصر التركة لبيان القدر الذي تنفذ فيه خطأ .


القاعدة:


اذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي اعتبار التصرف الحاصل بالعقد وصية فان هذه الوصية تصح وتنفذ في ثلث التركة من غير اجازة الورثة وذلك . 1946 أخذا بنص المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة واذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذي انتهي الي تثبيت ملكية مورث المطعون عليهم الأربعة الأول للنصف شيوعا في الأعيان موضوع الدعوي بعد استبعاد الثلث وهو نصيب الوصية ، وذلك دون أن يحيط بجميع أموال التركة من عقار ومنقول لبيان القدر الذي تنفذ فيه الوصية من الأعيان موضوع العقد وما يتبق من أموال التركة ويكون محلا للارث ، فانه يكون قد خالف القانون .
( المادتان 1 ، 37 من القانون 71 لسنة 1946 ، 4 من القانون 77 لسنة 1943 )
( الطعن رقم 654 لسنة 45 ق جلسة 1980/12/30 س 31 ص2168 )
( الطعن رقم 816 لسنة 43 ق جلسة 1977/12/6 س 28 ص1742 )


23-الموجز
علاقة الحكر . نشوءها قبل العمل بالقانون المدنى القائم . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات .


القاعدة:


إذا كانت علاقة الحكر التى إستخلصها الحكم من أقوال شاهد المطعون ضدها و إستدل بها على أن وضع يد مورث الطاعنتين الأولى و الثانية قد تجرد من نية التملك نشأت قبل العمل بالقانون المدنى القائم من ثم يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات فالحكر لم يكن من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية و الوقف التى تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية كما أن المقصود بمسائل الوقف فى هذا الخصوص هو ما تعلق بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالإستحقاق فيه أو بتفسير شروطه . أو بالولاية عليه أو بحصوله فى (مرض الموت) . لما كان ذلك ، وكان مدار البحث فى الحكم المطعون فيه مجرد إستظهار نية مورثى الطاعنتين عند بداية الحيازة لتبين قيام سبب آخر لها يمنع من قيام نية التملك فلا تثريب على المحكمة إن هى إستدلت على قيام رابطة تحكير تحول دون قيام هذه النية حتى ولو لم يستوف عقد الحكم شروطه الشكلية أو الموضوعية أو شروط صحته و نفاذه .
( م 1 ق . الإثبات )
( الطعن رقم 89 لسنة 41 ق جلسة 1976/6/9 ص 1307 )




24-الموجز:


استخلاص حصول (مرض الموت) بشروطه . من مسائل الواقع تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متي كان استدلالها سائغا .


القاعدة:


متي كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت (مرض الموت) لدي المورث علي ما حصله من البينة الشرعية التي لا مطعن عليها بأنه كان مريضا بالربو والتهاب الكلي المزمنين ، وأن هذين المرضين وان كانا قد لازماه فقد اشتدت به علتهما قبل الوفاة بثلاثة أشهر حتى أعجزته عن القيام بمصالحة خارج بيته وداخله فلزم دار زوجته ـ الطاعنة الأولي ـ حتى نقل إلى المستشفي حيث وافاه الأجل ، وساق تأكيدا لذلك أن ما جاء بشهادة الوفاة من أن هذين المرضين أديا إلى هبوط القلب فالوفاة ، مطابق لأوراق علاج المتوفى بالمستشفي ، فانه لا يمكن النعي علي الحكم بأنه قضي في المسائل الفنية بعلمه طالما أفصح عن المصدر الذي استقي منه ما بني عليه قضاءه . وإذ كان الحكم قد عّرف (مرض الموت) وشروطه علي وجهه الصحيح ، وكان حصول (مرض الموت) متوافرة فيه شروطه واقعا تستخلصه محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض ، وكان استدلال الحكم سائغا علي ما سبق تفصيله ، فان النعي عليه يكون علي غير أساس .
(المادة 178 - ق . المرافعات )
( الطعن رقم 15 لسنة 4 ق - أحوال شخصية - جلسة 1976/1/7 س 27 ص 146 )




25-الموجز:


المريض (مرض الموت) . طلاقه لزوجته بائنا دون رضاها . وفاته والمطلقة في العدة . اعتباره فارا من الميراث . لا محل للبحث عن خبايا نفسه .


القاعدة:


المريض مرض موت اذا طلق زوجته ثم مات ومطلقته في العدة يعتبر ـ متي توافرات الشروط ـ بطلاقه فارا من الميراث ، وتقوم المظنة علي أنه طلق زوجته طلاق بائنا في (مرض الموت) قاصدا حرمانها من حقها الذي تعلق بماله منذ حلول المرض به ، بمعني أن الطلاق البائن ، ينبيء بذاته من غير دليل آخر علي هذا القصد فرد المشرع عليه قصده ، وذلك دون ما حاجة للبحث عن خبايا نفس المريض واستكناه ما يضمره .
( المادة 11 / 3 ق 77 لسنة 1943 )
( الطعن رقم 15 لسنة 40 ق جلسة 1976/1/7 س 27 ص 147 )
26-الموجز:


استخلاص حصول (مرض الموت) بشروطه . من مسائل الواقع تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان استدلالها سائغا .


القاعدة:


متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت (مرض الموت) لدى المورث على ما حصله من البينة الشرعية التى لا مطعن عليها . بأنه كان مريضا بالربو والتهاب الكلى المزمنين وأن هذين المرضين وان كانا قد لازماه زمنا فقد اشتدت به علتهما قبل الوفاة بثلاثة أشهر حتى أعجزته عن القيام بمصالحه خارج بيته وداخله فلزم دار زوجته ـ الطاعنة الأولى ـ حتى نقل الى المستشفى حيث وافاه الأجل ، وساق تأكيدا لذلك أن ما جاء بشهادة الوفاة من أن هذين المرضين أديا الى هبوط القلب فالوفاة ، مطابق لأوراق علاج المتوفى بالمستشفى ، فانه لا يمكن النعى على الحكم بأنه قضى فى المسائل الفنية بعلمه طالما أفصح عن المصدر الذى استقى منه ما بنى عليه قضاءه . واذ كان الحكم قد عرف (مرض الموت) وشروطه على وجهه الصحيح ، وكان حصول (مرض الموت) متوافرة فيه شروطه واقعا تستخلصه محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض ، وكان استدلال الحكم سائةا على ما سبق تفصيله ، فان النعي . عليه يكون على غير أساس .
( المادتان 178 ، 253 مرافعات 13 لسنة 1968 ـ المادة 916 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 15 لسنة 40 ق - أحوال شخصية - جلسة 1976/1/7 س 27 ص 147)


27-الموجز:


الطلاق البائن الصادر من المريض (مرض الموت) بغير رضا الزوجة وفاة الزوج أثناء العدة . أثره . وقوع الطلاق وثبوت حق المطلقة في الميراث بشرط أن تكون أهلا لارثه من وقت ابانتها الى وقت . الموت .


القاعدة:


مؤدى نص المادة 3/11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن المشرع الوضعى قرر أخذا بالمذهب الحنفى ، أن من كان مريضا مرض موت وطلق امرأته بائنا بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال فى العدة ، فان الطلاق البائن يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره لأنه أهل لايقاعه ، ألا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلا لارثه من وقت ابانتها الى وقت موته رغم أن المطلقة بائنا لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق ، استنادا الى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر احتياطيا فارا وهاربا فيرد . عليه قصده ويثبت لها الارث .
( المادة 11 / 3 ق 77 لسنة 1943 )
( الطعن رقم 15 لسنة 40 ق - أحوال شخصية - جلسة 1976/1/7 س 27 ص 147 )


28-الموجز:


(مرض الموت) هو مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وينتهى بموته .


القاعدة:


ان من الضوابط المقررة فى تحديد (مرض الموت) ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون المرض مما يةلب فيه الهلاك ، ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهى بوفاته ، واذ نفى الحكم حصول التصرفين فى مرض موت المورث مما استخلصه من أقوال الشهود من أن مرضه لم يكن شديدا يغلب فيه الهلاك ، اذ أنه كان يباشر أعماله العادية خارج منزله وقت صدور التصرفين منه والى ما قبل وفاته بثلاثة أشهر ، فان ذلك من الحكم ليس فيه ما يخالف تعريف (مرض الموت) وكاف لحمل قضائه .
( الطعن رقم 9 لسنة 38 ق جلسة 1973/2/6 السنة 24 العدد الأول ص 151 )




29-الموجز:


مجرد طعن الوارث علي التصرف بأنه صدر في (مرض الموت) اضراراً بحقوقه في الارث . عدم كفايته لاهدار حجية التصرف . وجوب اقامة الوارث الدليل علي ادعائه . عجزه عن إثبات طعنه . أثره . اعتبار التصرف حجة عليه باعتباره خلفاً عاماً لمورثه وليس في حكم الغير .


القاعدة:


مجرد طعن الوارث علي التصرف بأنه صدر في مرض موت المورث اضراراً بحقوقه في الارث لا يكفي ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ لإهدار حجية التصرف ، بل يجب علي الوارث أن يقيم الدليل علي ادعائه ، فان عجز عن ذلك ظل التصرف حجة عليه وملزماً له ، ولا يعتبر الوارث في حالة عجزه عن اثبات طعنه في حكم الغير ولا يعدو أن يكون الطعن الذي أخفق في اثباته مجرد ادعاء لم يتأيد بدليل وبالتالي يكون التصرف حجة علي الوارث باعتباره خلفاً عاماً لمورثه .
( المواد م 477 مدنى و م 1 إثبات )
( الطعن رقم 346 لسنة 36 ق جلسة 1972/5/11 )




30-الموجز:


استخلاص المحكمة من أقوال الشهود أن عقد البيع صدر من المورثة قبل التاريخ المحدد لبدء مرض الموت . المنازعة في ذلك جدل موضوعي لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض .


القاعدة:


إذا كانت المحكمة استخلصت من أقوال الشهود في حدود سلطتها الموضوعية أن عقد البيع قد صدر من المورثة في ..... وقبل التاريخ المحدد لبدء (مرض الموت) سواء كان هذا التاريخ هو يوم ..... كما يقول الحكم المطعون فيه أو يوم ..... كما يقول الطاعنون ، فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض .
( المواد 150 , 477 مدنى و 253 مرافعات )
( الطعن رقم 346 لسنة 36 ق جلسة 1972/5/11 س 23 ص852 ع 2)




31-الموجز:


(مرض الموت) من مسائل الواقع . النعي علي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون أو فهم الواقع إذ نفي قيام هذا المرض بأدلة سائغة . مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل . ما تزيد فيه الحكم بعد استبعاده الأدلة التي قدمها الوارث الذي يقول ب(مرض الموت) ـ وهو المكلف بإثباته ـ لا يؤثر فيه .


القاعدة:


قيام (مرض الموت) هو من مسائل الواقع ، فإذا كان الحكم قد نفي بأدلة سائغة لها أصلها في الأوراق ، قيام حالة (مرض الموت) لدي المتصرفة ، حيث استخلص من الشهادة الطبية المقدمة لاثبات ذلك ، أنها لا تدل علي أن المتصرفة كانت مريضة مرض موت ، واعتبر الحكم في حدود سلطته في تقدير الدليل أن انتقال الموثق إلى منزل المتصرفة لتوثيق العقود محل النزاع ، لا يعتبر دليلا أو قرينة علي مرضها مرض موت فان الطعن علي الحكم الخطأ في تطبيق القانون أو فهم الواقع في الدعوى يعتبر مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل ، ولا يؤثر في الحكم ما تزيد فيه من أن إقرار الوارث بصحة العقود الصادرة من مورثته إلى بعض الخصوم في الدعوى يفيد أن المتصرفة لم تكن مريضة (مرض الموت) ، إذ جاء هذا من الحكم بعد استبعاده الأدلة التي قدمها الوارث علي قيام حالة (مرض الموت) ، وهو المكلف بإثبات ذلك .
( المادة 178 مرافعات المعدل بق 13 لسنة 1973)
( الماده 916 مدنى ، الماده 253 مرافعات )
( الطعن رقم 332 لسنة 37 ق جلسة 1972/5/2 س 23 ص 790 )




32-الموجز:


حسب الحكم للرد علي طلب بطلان العقد لمخالفته لقواعد الإرث أنه انتهي إلى أنه لم يقصد به الإيصاء ، ولم يصدر في (مرض الموت) ، وأنه بيع منجز . استوفي أركانه القانونية ومن بينها الثمن .


القاعدة:


إذا كان الحكم قد انتهي إلى أن التصرف المطعون فيه لم يقصد به الإيصاء ، ولم يصدر من المورث في (مرض الموت) ، وإنما هو بيع منجز استوفي أركانه القانونية ومن بينها الثمن فهذا حسبه ، للرد علي طلب بطلان العقد لمخالفته لقواعد الإرث .
( المواد 917 ، 875 ، 28 مدنى )
( الطعن رقم 89 لسنة 37 ق جلسة 1972/3/7 س 23 ص 298)


33-الموجز
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل من كافة أوراق الدعوى . لا تثريب عليها أن هي استعانت في شأن التدليل علي قيام حالة العته وقت صدور التصرف بأقوال الشهود في التحقيق الذي أجرته في شأن صدور التصرف حال مرض موت البائعة .


القاعدة:


إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى حكم الإحالة إلى التحقيق الصادر من نفس المحكمة فى صدد بيان وقائع الدعوى وحدها ولا يفهم منه أنه اعتمد علي ذلك الحكم في غير ما أحال عليه صراحة . وكان البادي من الحكم المحال إليه أنه لم يتضمن قضاء قطعيا له حجيته في أي شق من النزاع ، كما أنه لم يناقش الأدلة المقدمة في الدعوى ولا مدي كفايتها في الإثبات ، بل استبقي الفصل في الموضوع برمته لحين الانتهاء من تحقيق ثبوت صدور العقد في (مرض الموت) ، دون أن يورد أية إشارة تنم عن قضائه في ثبوت حالة العته لدي المورثة ، مما لا يمكن معه القول بأن حكم الإحالة إلى التحقيق انتهي إلى أن الدعوى بحالتها لا تؤدي إلى إجابة المطعون عليهن إلى طلباتهن أو أن الشهادة الطبية المقدمة غير صالحة بذاتها لإثبات حالة العته ، فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بالتناقض في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( المادة 62 من قانون الاثبات و المادة 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 270 لسنة 36 ق جلسة 1971/1/19 ص 71)




34-الموجز:


احالة الحكم المطعون فيه الي حكم الاحالة الي التحقيق في صدد بيان وقائع الدعوى وحدها . عدم اشتمال الحكم المحال اليه علي قضاء قطعي له حجية في أى شق من النزاع . أو مناقشة لأدلة الدعوى ومدي كفايتها في الاثبات . استناد الحكم المطعون فيه ـ من بعد ـ الي الأدلة المقدمة أمام محكمة أول درجة . لا تناقض .


القاعدة:


اذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال الي حكم الاحالة الي التحقيق الصادر من نفس المحكمة في صدد بيان وقائع الدعوي وحدها ، ولا يفهم منه أنه اعتمد علي ذلك الحكم في غير ما أحال عليه صراحة . وكان البادى من الحكم المحال اليه أنه لم يتضمن قضاء قطعيا له حجيته في أي شق من النزاع ، كما أنه لم يناقش الأدلة المقدمة في الدعوي ولا مدي كفايتها في الاثبات بل استبقي الفصل في الموضوع برمته لحين الانتهاء من تحقيق ثبوت صدور العقد في (مرض الموت) ، دون أن يورد أية اشارة تنم عن قضائه في ثبوت حالة العته لدي المورثة ، مما لا يمكن معه القول بأن حكم الاحالة الي التحقيق انتهي الي أن الدعوي بحالتها لا تؤدي الي اجابة المطعون عليهن الي طلباتهن ، أو أن الشهادة الطبية المقدمة غير صالحة بذاتها لاثبات حالة العته ، فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بالتناقض في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( المادتان 176 , 178 من قانون المرفعات )
( الطعن رقم 270 لسنة 36 ق جلسة 1971/1/19 س22 ص 71 )




35-الموجز:


وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوي المتعلقة بإنشاء الوقف أو بصحته أو الاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في (مرض الموت) سواء كانت الدعوي أصلا من دعاوي الوقف أو رفعت باعتبارها دعوي مدنية أثيرت فيها مسألة تتعلق بالوقف . عدم تدخل النيابة في هذه الدعاوي لإبداء الرأي يترتب عليه بطلان الحكم .


القاعدة:


كلما كان النزاع متعلقا بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في (مرض الموت) وفق الفقرة الأولي من المادة 16 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بشأن نظام القضاء مما كانت تختص به المحاكم الشرعية ، وأصبح الاختصاص بنظره للمحاكم عملا بالقانون 462 لسنة 1955 الصادر بالغاء تلك المحاكم ، فإن تدخل النيابة يكون واجبا عند نظر هذا النزاع عملا بالمادة 2/1 من القانون 628 لسنة 1955 ـ وإلا كان الحكم الصادر فيه باطلا دون تفرقة بين ما إذا كانت الدعوي أصلا من دعاوي الوقف أو كانت قد رفعت باعتبارها دعوي مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف واذ كان ما قرره الحكم المطعون فيه من انحسار صفة الوقف عن أرض النزاع انما ينطوي علي تفسير نية الواقف وتعرف لمقصوده وبيان مدي قيام حق الواقف في الرجوع في وقفه طبقا للمادة 11 من القانون 48 لسنة 1946 وهي مسائل تتعلق جميعها بالوقف من حيث إنشائه وشرائطه وتستوجب الخوض في تفسير عبارات كتاب الوقف وفي توافر شروط الرجوع عن الوقف من الواقف أم أن الوقف ملزم له . إذ كان ذلك ، فإنه يتعين تدخل النيابة في الدعوي لإبداء رأها فيها حتي ولو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية .
( م 20 ، 21 ، 89 ، 176 ، 178 مرافعات ، م 6 من القانون 1 لسنة 2000)
( الطعن رقم 432 لسنة 35 ق جلسة 1969/12/23 ص 1312)




36-الموجز:


قيام (مرض الموت) أو ما في حكمه من مسائل الواقع . تحصيله من حالة المتصرف النفسية ومن صدور التصرف وهو تحت تأثير اليأس من الحياة ، أو في حالة الاطمئنان والأمل فيها . استخلاص الحكم بأسباب سائغة أن تصرف المورث قبل سفره للأقطار الحجازية لا يأخذ حكم تصرف المريض ب(مرض الموت) ، وبالتالي لا يعد وصية . لا خطأ .


القاعدة:


قيام (مرض الموت) أو ما في حكمه من مسائل الواقع التي لمحكمة الموضوع أن تستخلصها من حالة المتصرف النفسية وما اذا كان التصرف قد صدر منه وهو تحت تأثير اليأس من الحياة أو في حالة الاطمئنان اليها والرجاء منها والأمل فيها . واذ استخلص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة أن تصرف مورث طرفي النزاع قبل سفره للأقطار الحجازية لا يعد صادرا وهو في حالة نفسية تجعله في حكم المريض (مرض الموت) ورتب علي ذلك أنه لا يعتبر وصية فان النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون علي غير أساس .
( المادة 178 من قانون المرافعات )
( المادتان 477 ، 916 من ق المدنى )
( المادة 1 من قانون 71 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 155 لسنة 35 ق جلسة 1969/4/1 س 20 ص 561)




37-الموجز:


وجوب ابداء الطعن فى التصرف بصدوره فى (مرض الموت) فى صيغة صريحة جازمة ، عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.


القاعدة:


لا يكفى لاعتبار الدفاع متضمنا الطعن فى التصرف بصدوره من المورثة فى (مرض الموت) مجرد الاشارة فيه الى أن المورثة كانت مريضة بمرض ما ، بل يجب أن يبدى هذا الطعن فى صيغة صريحة جازمة تدل على تمسك صاحبه بأن التصرف صدر فى (مرض الموت) ومقصودا به التبرع فتسرى عليه أحكام الوصية وطالما أن الطاعن لم يتمسك بهذا الطعن أمام محكمة الموضوع ، فانه لا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
( المواد 916 مدنى ، 1 من قانون 71 لسنة 1946 ،253 مرافعات)
( الطعن رقم 47 لسنة 35 ق جلسة 1969/2/13 السنة 20 العدد الأول ص349 )




38-الموجز:


العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها .عدم تمسك المدعي في مذكرته الختامية بالطلب الاحتياطي السابق ابداؤه في مذكرات سابقة اعتباره غير مطروح علي المحكمة لا خطأ ولا قصور


القاعدة:


العبرة بالطلبات الختامية في الدعوي لا بالطلبات السابقة عليها ، فإذا كان الطاعن قد قصر طلباته في مذكرته الختامية أمام محكمة أول درجة علي طلب رد وبطلان العقد لتزويره دون أن يحيل في هذه المذكرة إلي طلبه الاحتياطي ، الخاص باعتبار التصرف وصية لصدوره في (مرض الموت) والذي كان قد أبداه في احدي مذكراته السابقة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهي إلي أن الطلب الاحتياطي لم يعد مطروحاً علي محكمة أول درجة بعد أن تنازل الطاعن عنه بعدم تمسكه به في مذكرته الختامية لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بالقصور
( المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 406 لسنة 34 ق جلسة 1968/5/9 س 19 ص924 )




39-الموجز:


حق الورثة يتعلق فى (مرض الموت) بمال المورث بالنسبة للثلثين. للمريض التصرف فى الثلث الباقى بطريق التبرع المنجز حال المرض أو بواسطة الوصية.


القاعدة:


لئن كان حق الورثة يتعلق فى (مرض الموت) بمال المورث الا أن هذا الحق لا يتعلق الا بالثلثين منه ، أما الثلث الباقى فقد جعله الشارع حقا للمريض ينفقه فيما يرى بواسطة التبرع المنجز حال

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 996 مشاهدة
نشرت فى 3 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,498,898

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر