مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

authentication required

سقوط العقوبة فى قضاء النقض



لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه - إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى المدة ، يبطل حتماً الحكم السابق صدوره ، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة . وإذ كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ ، تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها . وإذا توفى من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورثة - . و مؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبه المتهم بجنايه و إعتباره كأن لم يكن . لما كان ذلك وكان المطعون ضده - وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض - قد أعيدت الإجراءات فى مواجهته و قضى فى الدعوى حضورياً بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1990 بالبراءة ، ومن ثم يضحى الحكم الغيابى المطعون فيه باطلاً ، ولما كان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذى موضوع و يعتبر ساقطاً بسقوطه .
( المادة395 إجراءات جنائية ، 33 ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 29037 لسنة 59 ق - جلسة 1998/2/18 - س49 ص262


لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى نصها على أنه - إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى المده يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات و يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها ، ومؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبة المتهم بجناية و إعتباره كأن لم يكن . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده ............ وفق ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض المؤرخة 1997/2/22 المرفقة بملف الطعن قد تم القبض عليه بتاريخ 1989/3/8و أعيدت الإجراءات بجلسة 1989/6/12 وقضت المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه باطلا . لما كان ذلك ، وكان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم الصادر فى غيبة المطعون ضده مما يجعل الطعن فيه غير ذى موضوع ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يعتبر ساقطا بسقوطه .
( الطعن رقم 29743 لسنة 59ق - جلسة 1997/4/14 - س 48 - ص462 )


لما كان البين من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده قد طعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الجنحة الرقمية 0000 مستأنف دسوق وقضى فى الطعن بجلسة 22 من فبراير سنة 1987 بعدم قبوله شكلا ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى مواد الجنح وهى خمس سنوات وعلى ما جرى به نص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية تبدأ من صيرورة الحكم المستشكل فيه باتا فى التاريخ المار بيانه وآية ذلك أن الدعوى الجنائية لا تنقضى إلا بالحكم الذى تستنفذ طرق الطعن فيه ، ومن ثم فمن غير المتصور أن تبدأ مدة تقادم العقوبة قبل انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها ، ولما كانت هذه المدة لم تنقض بعد بين تاريخ صيرورة الحكم المستشكل فيه باتا وبين الحكم المطعون فيه الصادر فى الاشكال بتاريخ 19 من يونيه سنة 1989 فإن الحكم الاخير إذ خالف هذا النظر وقضى ب(سقوط العقوبة) بمضى المدة يكون قد أخطأ فى القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ العقوبة .

(المادة 528 من قانون الأجراءات الجنائيةوالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 )

( الطعن رقم 62597 لسنة 59 ق جلسة 1997/3/4 س 48 ص 276

لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : " إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى المده يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة ، وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها " ، وكان المطعون ضده الثالث - وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض - قد أعيدت الإجراءات فى مواجهته ، ومن ثم يضحى الحكم الغيابى المطعون فيه باطلاً ، ولما كان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم مما يجعل طعن النيابة العامة فيه غير ذى موضوع ، ويعتبر ساقطاً بسقوطه .
( المادة 395 إجراءات جنائيه )
( الطعن رقم 11676 لسنة 62 ق جلسة 1994/5/11 س 45 ص 639 )
( الطعن رقم 29743 لسنة 59 ق جلسة 14/4/1997 س 48 ص 462 )

الفهرس:

ما كان دفاع الطاعن بأنه لم يتقاض أية مبالغ من المحكوم عليهما الاَخرين ولا مصلحة له فى مقارفة الجرائم المسندة إليه ، إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة ، وهو ليس من أركانها أو عناصرها ، ومن ثم فلا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له ، وما أوردته فى هذا الشأن هو ما يسوغ به الرد عليه
( المادتان 310 , 311 من قانون الأجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 23842 لسنة 61 ق -جلسة 1993/12/20 س 44 - ص 1214)

الفهرس:

إنه وإن كان القانون قد أجاز فى المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ، كل فيما يختص به - الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجنايه . وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تجرى على أنه : - إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته ، أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة . وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها او بعضها - فإن مؤدى هذا النعى هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبة المتهم وإعتباره كأن لم يكن ، ولما كان هذا البطلان الذى أصاب الحكم الغيابى الصادر من محكمة أمن الدولة العليا فى الجنايات المنسوبة إلى المطعون ضده الأول فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذى موضوع ، ومن ثم فإن الطعن من النيابة العامة عنه يعتبر ساقطاً بسقوطه .
( المادة 395 إجراءات جنائيه ، الماده 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 23842 لسنة 61 ق جلسة 1993/12/20 س 44 ص 1214 )

الفهرس:

لما كان القانون قد أجاز في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، للنيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية و المسئول عنها كل فيا يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية وكانت المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية تجري علي أنه : ـ اذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره ، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوي أمام المحكمة ً . واذا كان الحكم السابق - بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضهاً فان مؤدي هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم ، . واعتباره كأن لم يكن لما كان هذا البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في الجناية المنسوبة الي المطعون ضده فيه معني سقوط هذا الحكم مما يجعل بالطعن فيه غير ذي موضوع ، ومن ثم فان الطعن المقدم من النيابة العامة- عنه يعتبر ساقطا بسقوطه.
( المادة 33 من قانون 57 لسنة 1959)
( المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 6759 لسنة 59 ق جلسة 1991/12/17 س 42 ص1370 )

الفهرس:

لما كان قانون الاجراءات الجنائية في الفصل الثالث - من الباب الثاني من الكتاب الثاني - الذي عنوانه في الاجراءات التي تتبع في مواد : الجنايات في حق المتهمين الغائبين قد نص في المادة 394 علي أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة - . - وانما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها ونص في المادة 395 علي أنه - اذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ، ويعاد نظر الدعوي أمام المحكمة - . ونصت الفقرة الأولي من المادة 528 من هذا القانون علي أنه - تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية الا عقوبة الاعدام ، فانها تسقط بمضي ثلاثين سنة - وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوي قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية ، فان الحكم الذي يصدر فيها غيابيا يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة ، واذن فمتي كانت الدعوي الجنائية قد رفعت علي المطعون ضده لارتكاب جنايات القتل العمد واحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص وقضت محكمة الجنايات غيابيا في 7 أكتوبر سنة 1974 بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة ، وأنه لم يمض منذ صدور ذلك الحكم حتي وقت ضبط المطعون ضده في 18 نوفمبر سنة 1986 مدة العشرين سنة ميلادية المقررة ل(سقوط العقوبة) في مواد الجنايات فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة المقررة لسقوط الجريمة وهي عشر سنوات يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ولما كانت هذه المخالفة قد حجبت المحكمة عن الفصل في موضوع الدعوي،فانه يتعيّن أن يكون مع النقض الاحالة .
( المادة 395 ،528، 394 اجراءات جنائية )
( مع مراعاه ان المادة 1/395 من قانون الاجراءات الجنائية تم استبدالها بالقانون رقم 95 لسنة 2003)
( المادة 30 ، 39 من قانون 57 لسنة 1959)( الطعن رقم 6019 لسنة 59 ق جلسة 1991/4/4 س 42 ص 585)

الفهرس:

من المقرر أن الحكم الغيابي الصادر بالبراءة من محكمة الجنايات في جناية لا يسقط بحضور المتهم أو القبض عليه ، فهو حكم قطعي في الدعوي وليس مجرد حكم تهديدي ، ولا يقبل الطعن عليه الا من النيابة العامة بطريق النقض ، ويصير باتا اذا استنفدت النيابة العامة الطعن فيه بالنقض ، أو لم يطعن عليه في الميعاد المقرر في القانون ، وذلك عملا بالمادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية التي نصت في فقرتها الأولي ، علي أن - اذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضي المدة ، يبطل حتما الحكم السابق صدوره ، سواء - فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمينات ويعاد نظر الدعوي أمام المحكمة وهي بذلك قد جعلت سقوط الحكم الغيابي منوطا بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه ، ولا يوصف المحكوم ببراءته بأنه ( محكوم عليه ) ، كما يشير هذا النص الي (سقوط العقوبة) بمضي المدة ، ويجعل زوال الحكم منصرفا الي العقوبة والتضمينات ، وهو ما لا محل له في حالة الحكم بالبراءة .
( المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 36 لسنة 60 ق جلسة 1991/1/23 س 42 ص 169 )

الفهرس:

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده ...... ـ بجرائم احراز سلاح ناري وذخائر وبغير ترخيص والضرب مع سبق الاصرار والترصد ، وأعمل في حقه نص المادة 17 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند اليه لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الحكم الغيابي الصادر بالبراءة من محكمة الجنايات في جناية لا يسقط بحضور المتهم أو القبض عليه ، فهو حكم قطعي في الدعوي ، وليس مجرد حكم تهديدي ، ولا يقبل الطعن عليه الا من النيابة العامة بطريق النقض ، ويصير باتا اذا استنفذت النيابة العامة الطعن فيه بالنقض أو لم يطعن عليه في الميعاد المقرر في القانون ، وذلك عملا بالمادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية التي نصت في فقرتها الأولي على أن - اذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضي المدة ، يبطل حتما الحكم السابق صدوره ، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة - ، وهي بذلك قد جعلت سقوط الحكم الغيابي منوطا بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه ولا يوصف المحكوم ببراءته بأنه ( محكوم عليه ) ، كما يشير هذا النص إلى (سقوط العقوبة) بمضي المدة ويجعل زوال الحكم منصرفا إلى العقوبة والتضمينات ، وهو ما لا محل له في حالة الحكم بالبراءة .
( المادة 395/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية مع مراعاة ما أدخل عليها من تعديل حالياً بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003 )
( الماده 33 من قانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض )
( الطعن رقم 36 لسنة 60 ق جلسة 1991/1/23 س 42 ص 169 )

الفهرس:

لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى نصها على أنه إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى - المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المحصلة كلها أو بعضها ومؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبة المتهم بجناية واعتباره كأن لم يكن . لما كان ذلك , وكان المطعون ضده ـ وفق ما أنصحت عنه النيابة العامة ـ قد قبض عليه بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1986 وأرسلت القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة الإجراءات فى مواجهته , ومن ثم يضحى الحكم الغيابى المطعون فيه باطلا لما كان ذلك , وكان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم الصادر فى غيبه المطعون ضده مما يجعل الطعن فيه غير ذى موضوع , ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يعتبر ساقطا بسقوطه .
( المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 891 لسنة 57 ق جلسة 1987/12/22 س 38 ص 1128)

الفهرس:

لما كان قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثانى الذى عنوانه فى الإجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى المتهمين الغائبين قد نص فى المادة 394 على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة ، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها . ونص فى المادة 395 على أنه إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى المدة يبطل الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمنات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة . وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية فان الحكم الذى يصدر فيها غيابيا يجب أن يخضع لمدة السقوط المقرر للعقوبة فى مواد الجنايات وهى عشرين سنة ، ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده لارتكابه جنايات الاستيلاء على أموال الدولة بغير حق والتزوير فى أوراق رسمية واستعمالها وقضى عليه من محكمة الجنايات غيابيا فى 1967/12/25 بحبسه سنه واحدة مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه ، وإذ يتعين عليه انقضاء عشرين سنة من التاريخ المذكور فانه كان يتعين إعادة محاكمته من جديد ولو كانت المدة اللازمة لسقوط الدعوى الجنائية قد انقضت إذ لا عبرة بها فى هذا المقام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .
( المواد 394 ، 395 ، 528 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 282 لسنة 57 ق جلسة 1987/5/19 س 38 ص 700 )


لما كان يبين من مراجعة الأوراق ان الدعوى الجنائية رفعت على المتهم المطعون ضده - بوصف مقارفته جريمة سرقة بأكراه فقضت محكمة جنايات أسوان غيابيا بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات طبقا للمادة 316 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 وهو الحكم موضوع طعن النيابة العامة ثم قبض على المحكوم عليه واعيدت الأجراءات فى مواجهته وقضى فى الدعوى . حضوريا بتاريخ ...... بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 جنيه وحيث انه وان كان القانون قد اجاز فى المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض - للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق - النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية وكانت المادة 395 من قانون الأجراءات الجنائية تجرى على انه - اذ احضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى المدة يبطل حتماالحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ بأمر المحكمة برد المبالغ المتحصله كلها أو بعضها - فان مؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبة المتهم واعتباره كأن لم يكن - ولما كان هذا البطلان الذى اصاب الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات فى الجناية المنسوبة الى المطعون ضده فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذى موضوع ومن ثم فان الطعن من النيابة العامة عنه يعتبر ساقطا بسقوطه .
( م 395 إجراءات جنائية ، م 33 من القانون 57 لسنة 59)
( الطعن رقم 1912 لسنة 56 ق جلسة 1986/12/14 س 37 ص 1066)


حيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة جنايات قضت بجلسة 1983/5/22 فى غيبة المطعون ضده بمعاقبته بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، ثم قبض على المطعون ضده وحبس احتياطيا وحددت جلسة 1984/1/21 لإعادة محاكمته إلا انه لم يحضر أمام المحكمة لإعادة النظر فى الدعوى فقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه غيابيا ببراءته ، ولما كانت المادة 1/395 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الحكم الغيابى طبقا لهذا النص مشروطا بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى ، أما إذا قبض عليه ولم يحضر جلسة المحاكمة فانه لا معنى لسقوط الحكم الأول ، بل يجب إذا لم يحضر فعلا أمام المحكمة أن يقضى بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره قائما ، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى فى الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون واجب النقض و التصحيح .
( المادة 395 أ .ج معدلة بالقانون 95 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 2950 لسنة 54 ق جلسة 1985/4/4 س 36 ص548 )

الفهرس:

لما كانت المادة 395 من القانون الاجراءات الجنائية - قد نصت فى فقرتها الأولى - على أنه - اذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل (سقوط العقوبة) بمضى المدة ، يبطل حتما الحكم السابق صدوره ، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة - ومقتضى ذلك ، - أن بطلان الحكم الصادر من مكمة الجنايات فى غيبة المتهم أو بقاءه قائما مرهون بحضور المحكوم عليه أو تخلفه أمام المحكمة عند اعادة نظر الدعوى فاذا مثل أمامها وحضر محاكمته بطل الحكم الصادر فى غيبته حتما بحكم - القانون وتصبح اعادة محاكمته بمثابة دعوى مبتداه يكون لمحكمة الاعادة أن تفصل فيها بكامل حريتها غير مقيدة بشىء مما جاء فى الحكم الغيابى ، لما كان ذلك الثابت من محاضر جلسات اعادة المحاكمة - على نحو ما تقدم أن المطعون ضده مثل أمام المحكمة بعد القبض عليه فامرت المحكمة بحبسه على ذمة الدعوى - وأصدرت قرارا بوضعه تحت الملاحظة لفحص قواه العقلية فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك ........... الخ ، فان حضوره على هذا النحو يبطل به حتما الحكم الذى صدر فى غيبته من قبل . اعادة محاكمته بما كان يتعين معه على المحكمة أن تفصل فى الدعوى بحكم جديد . أما وقد خالفت هذا النظر ، وقضت بحكمها المطعون فيه ببقاء الحكم الغيابى قائما على الرغم من بطلانه فانها تكون فد أخطأت فى تطبيق القانون.
( المادة 395 إ . ج )
( الطعن رقم 814 لسنة 54 ق جلسة 1984/4/10 س 35 ص 411 )

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 515 مشاهدة
نشرت فى 2 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,808

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر