مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

مفهوم التحريات في قضاء النقض

 

 (1) تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع

لما كان ذلك وكان الأصل أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره واقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن يكون غير سديد .

-[الطعن رقم 3039 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 09 / 02 / 1995 - مكتب فني 46]

 

وفى ذات المعنى

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن. فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. وكانت المحكمة قد ردت على الدفع ببطلان إذن التسجيل والضبط على السياق المتقدم مفصحة عن اطمئنانها إلى ما أسفرت عنه التحريات وإلى ما جاء بها من أن الطاعن بصفته مديراً للإسكان بحى ............. ومختص بإصدار الترخيص طلب من الشاكى خمسة عشر ألف جنيه رشوة وأخذ منه مبلغ خمسة آلاف جنيه منها مقابل إصداره ترخيصاً للمحل. وهو رد يكشف عن تمحيص المحكمة للتحريات وعناصرها واقتناعها بجديتها، يتفق وصحيح القانون. وكان الطاعن قد ذكر بأسباب طعنه صلة المبلغ بالمحل آنف الذكر كشريك فيه. لما كان ما تقدم، فإن ما ينعاه على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد.

و[الطعن رقم 17118 - لسنـــة 64ق - تاريخ الجلسة 15 / 01 / 1997 - مكتب فني 48]

و [الطعن رقم 3784 - لسنـــة 62ق - تاريخ الجلسة 06 / 02 / 1994 - مكتب فني 45]

[الطعن رقم 4077 - لسنـــة 57ق - تاريخ الجلسة 17 / 03 / 1988 - مكتب فني 39]

[الطعن رقم 22532 - لسنـــة 62ق - تاريخ الجلسة 03 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]

[الطعن رقم 21148 - لسنـــة 64ق - تاريخ الجلسة 22 / 04 / 1997 - مكتب فني 48]

[الطعن رقم 6447 - لسنـــة 66ق - تاريخ الجلسة 21 / 02 / 1998 - مكتب فني 49]

[الطعن رقم 5042 - لسنـــة 66ق - تاريخ الجلسة 12 / 04 / 1998 - مكتب فني 49]

[الطعن رقم 2552 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 05 / 02 / 1995 - مكتب فني 46

[الطعن رقم 17118 - لسنـــة 64ق - تاريخ الجلسة 15 / 01 / 1997 - مكتب فني 48]

[الطعن رقم 10560 - لسنـــة 61ق - تاريخ الجلسة 21 / 02 / 1993 - مكتب فني 44]

[الطعن رقم 6682 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 12 / 04 / 1995 - مكتب فني 46]

[الطعن رقم 24029 - لسنـــة 66ق - تاريخ الجلسة 10 / 11 / 1998 - مكتب فني 49]

[الطعن رقم 9544 - لسنـــة 64ق - تاريخ الجلسة 11 / 04 / 1996 - مكتب فني 47]

(الطعن رقم 54 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/1/15

على أنه

(2) 1-إذا كان المتهم قد دفع بعدم جدية التحريات فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو الرفض

2-شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة الى المأذون بتفتيشه

3-لا يجوز اتخاذ الضبط اللاحق للتفتيش دليلا على جدية التحريات السابقة على إجرائه

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً لسلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع الا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو الرفض لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيد قد رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية تحريات الشرطة وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع ذلك بأن ضبط المخدر إنما هو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة الى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة ـ حتى يستقيم ردها على الدفع ـ أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن ـ دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه ـ وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال .

 

[الطعن رقم 24137 - لسنـــة 64ق - تاريخ الجلسة 03 / 12 / 1996 - مكتب فني 47]

(3) عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً وسنه وحرفته فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحر طالما تيقنت المحكمة من أنه الشخص المقصود بالإذن

إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقة بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدالة منتجة لا ينازع الطاعن فى أن لها أصل ثابت بالأوراق وكان عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً وسنه وحرفته فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحر طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ولم يدع أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير فى مسئوليتهم أو عقابهم

[الطعن رقم 3478 - لسنـــة 64ق - تاريخ الجلسة 16 / 01 / 1996 - مكتب فني 47]

 

(4) من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان إسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته و لا الخطأ فى اسمه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن

الطعن رقم 1011 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/26

(5) خلو اذن التفتيش من بيان دقيق عن اسم المطلوب تفتيشه أو خطئه فيه ، لا يعيبه . ما دام انه الشخص المقصود بالإذن .

صدور الإذن باسم والد المطعون ضده ، لا يؤثر في صحته . مخالفة ذلك . خطأ في القانون وفساد في الإستدلال

.

" من المقرر ان الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه او عدم ذكر بيان دقيق عن اسمه في الإذن الصادر بتفتيشه لا يترتب عليه بطلانه ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بامر التفتيش وإن صدور الإذن باسم والد المطعون ضده لا يقدح في صحته . لما كان ذلك وكان مفاد ما دونه الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده هو الذي أجريت عنه التحريات وهو المعنى بالتفتيش اخذاً بشهادة ضابطي الواقعة فإن ما ذهب اليه الحكم من عدم صحة اذن التفتيش تأسيساً على الخطأ في اسم المتهم يكون قد خالف صحيح القانون وفسد استدلاله بما يعيبه ويستوجب نقضه "

 

"الطعن رقم 6846 لسنة 67 ق جلسة 4/10/2006 "

 

 

 

(6) ضبط الطاعن فى سيارة غير التى استملتها التحريات لا يصلح وجهاً للنعى على جديتها.

لما كان محرر هذه التحريات هو شخص الطاعن وليس وسيله النقل وصدر الإذن بناء على ذلك فإن ضبط الطاعن فى سيارة غير التى استملتها التحريات لا يصلح وجهاً للنعى على جديتها

[الطعن رقم 3784 - لسنـــة 62ق - تاريخ الجلسة 06 / 02 / 1994 - مكتب فني 45]

(7) الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها

ضبط آخر مع الطاعن لم تشمله التحريات لا يمس ذاتيتها ولا ينال من جديتها

أن ضبط آخر مع الطاعن لم تشمله التحريات لا يمس ذاتيتها ولا ينال من جديتها - إذ الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها - وإذ كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس

[الطعن رقم 3784 - لسنـــة 62ق - تاريخ الجلسة 06 / 02 / 1994 - مكتب فني 45]

وأيضا

(8) الأعمال الإجرائية من جهة الصحة والبطلان محكومة بنتائجها

وكان عدم العثور على المخدر فى مسكن الطاعنين خلافا لما ورد بمحضر التحريات لا يقدح فى جديتها لان الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها فان منعى الطاعنين فى صدد ما تقدم لا يكون سديدا .

[الطعن رقم 18823 - لسنـــة 65ق - تاريخ الجلسة 12 / 11 / 1997 - مكتب فني 48]

(9) فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر و هى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع

لا يقدح فى جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه

من المقرر فى صحيح القانون بحسب التأويل الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر و هى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع و قد أعمل الشارع هذا الأصل وأدار عليه نصوصه و رتب أحكامه و من شواهده ما نصت عليه المواد 30 ،163 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية مما حاصلة أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذى يتم على مقتضاه و ذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون و تحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ، فإذا كان الثابت من التحريات أن الطاعنين ينقلان أسلحة نارية فصدر الإذن من النيابة بالتفتيش على هذا الأساس فانكشفت جريمة حيازة المواد المخدرة عرضاً أثناء تنفيذه فإن الإجراء الذى تم يكون مشروعاً و يكون أخذ المتهمين بنتيجته صحيحاً ، و لا يقدح فى جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه ، لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتى الصحة و البطلان بمقدماتها لا بنتائجها-

الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/2/ 5

(10) للمحكمة فى مراقبتها لتحريات الشرطة التى كانت أساسا لإذن التفتيش أن تجزئها فتهدر بعضها وتعول على البعض الأخر دون أن يكون فى ذلك تناقض فى تسبيبها للحكم

0 أثر ذلك

لمحكمة الموضوع أن ترى فى تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى دون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها .

0 لما كان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة وكانت المحكمة قد عولت ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة وكانت المحكمة قد عولت فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة من أن الطاعنين يتجران فى العقاقير التخليقية خاصة عقار ـ ال ـ سى ـ دى وأقرت النيابة على تصريحها الإذن بالتفتيش الذى أسفر عن ضبطهما يحوزان عقار الـ سى ـ دى فضلاً عن انفراد الطاعنة بإحراز كمية من نبات مخدر الحشيش فإذا ما خلصت المحكمة ـ بناء على الاعتبارات السائغة التى ساقتها ـ أن إحراز الطاعنة بهذا النبات المخدر كان بقصد التعاطى وأن إحراز الطاعن لعقار ال ـ سى ـ دى كان بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى فلا مجال لقالة التناقض فى التسبيب لما هو مقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى دون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها .

[الطعن رقم 10015 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]

وفى ذات المعنى

(11) للمحكمة أن تجزئ تحريات الشرطة فتأخذ بها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة و تطرح ما عداه

إن المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها و هى حرة فى تقديرها و اطمئنانها إليها بالنسبة لمتهم و عدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر . كما أن لها أن تعول فى عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة و لها أن تجزئها فتأخذ بها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة و تطرح ما عداه فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و استنباط معتقدها و هو لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .

الطعن رقم 54 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/1/15

والطعن رقم 4117 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/11

 

(12) لا يوجب القانون حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن بتفتيش ذلك الشخص أو أن يكون على معرفة سابقة به بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات

من المقرر أن تقدير التحريات وكفايتها لاستصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو نوع المادة المخدرة التى يحوزها لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعنين ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية واطراحه فى قوله : أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجربه النيابة العامة او تأذن بإجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط قد علم من تحريات واستدلالاته أن جريمة معينة " جناية أو جنحة " قد وقعت من شخص معين وأن هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرية مسكنة فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ولا يوجب القانون حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن بتفتيش ذلك الشخص أو أن يكون على معرفة سابقة به بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ كانت هذه المحكمة تقتنع بما جاء بمحضر التحريات وأقوال الرائد ........... بالتحقيقات وأمام المحكمة وأقوال الشاهدين الثانى والثالث بجدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش وتوافر مسوغات إصداره ولا ينال منه ما قاله الدفاع بقصور التحريات التى بنى الإذن عليها ذلك أن هذه التحريات جاءت محددة لأشخاص المتهمين ومحل إقامتهم والتهمة المسندة إليهما تحديداً كافياً نافياً للجهالة ولم يزعم الدفاع أنهما غير المقصودان بالإذن أما عن خلو محضر التحريات من بيان أسماء المترددين على شقة المتهمين أو بيان جهة ومصدر المخدر إلى غير ذلك فهى من أمور لا تؤثر فى جدية التحريات المتعلقة بالمتهمين ، وترتيباً على ما تقدم يكون الدفع ببطلان الإذن غير سديد ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن وردت على شواهد الدفع ببطلانه ـ على نحو ما سلف بيانه ـ بأدلة لا ينازع الطاعن فى أن لها أصلها الثابت بالأوراق وعلى نحو يتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

[الطعن رقم 10015 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]

والطعن رقم 54 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/1/15

(13) تقدير جدية التحريات يتعلق بالموضوع لا بالقانون

من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة - على أفصحت عنه فيما تقدم - قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر تسجيل المحادثات والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون

[الطعن رقم 13853 - لسنـــة 65ق - تاريخ الجلسة 02 / 10 / 1997 - مكتب فني 48]

وأيضا

(14) لما كانت مجادلة الطاعنة فى أن محضر التحريات الذى بنى عليه إذن التفتيش لم يشر الى واقعة شراء أحد المرشدين السريين لمخدر منها يقتضى تحقيقاً موضوعياً وكانت الطاعنة لم تتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فلا يقبل منها اثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

[الطعن رقم 10015 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]

(15) وكان عدم إيراد عمر الطاعن ومهنته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وسبب وتاريخ قدومه إلى مدينة القاهرة فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحر ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . ويكون تعويل الحكم على ما أسفر عنه هذا التفتيش وأخذ الطاعن بنتيجة وبشهادة الضابط الذى أجراه صحيحاً .

[الطعن رقم 7707 - لسنـــة 64ق - تاريخ الجلسة 13 / 03 / 1996 - مكتب فني 47]

 

(16) لما كانت مجادلة الطاعنة فى أن محضر التحريات الذى بنى عليه إذن التفتيش لم يشر إلى واقعة شراء أحد المرشدين السريين لمخدر منها يقتضى تحقيقاً موضوعياً وكانت الطاعنة لم تتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فلا يقبل منها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض 0

[الطعن رقم 10015 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]

( 17) 1-لا يلتزم مأمور الضبط القضائى بالإفصاح عن مصادر تحرياته 00

2-لا يلزم لجدية التحري أن يكن قد استغرق وقتا طويلا فى إجرائه

من المقرر أن القانون لا يوجب حتما ان يكون رجل الضبط القضائى قد أمضى وقتا طويلا فى التحريات ، وان له ان يستعين فيما يجريه منها بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين دون ان يكون ملزما بالإفصاح عن هذه المصادر ما دام انه اقتنع بصحة ما نقله إليه .0000000000000000000

لما كان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع ، فان المجادلة فى تعويل الحكم على أقوال النقيب ........... التى استقاها من تحرياته بدعوى ان هذه التحريات تمت فى فترة وجيزة ولم يفصح عن مصدرها تتمخض جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض .

[الطعن رقم 4467 - لسنـــة 66ق - تاريخ الجلسة 29 / 09 / 1997 - مكتب فني 48]

على أنها ذهبت فى حكم أحدث

(18) التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلا أساسيا على ثبوت التهمة

إذا لم يبين محرر المحضر للمحكمة مصدر تحرياته فإن التحريات بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها

من المقرر أنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلا أساسيا على ثبوت التهمة 0 ولما كان الثابت أن محرر المحضر لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما إنتهى إليه من أن الطاعن يؤجر وينسخ ويبيع الأفلام المضبوطة للغير لإثارة شهوات الجمهور وغرائزه فإن التحريات بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه فى الدعوى أو عدم إنتاجه ، وإذ كانت المحكمة قد جعلت أٍساس اقتناعها رأى محرر المحضر فإن حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لاعلى عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها 0 وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من قيام الدليل على توافر ركن القصد الجنائى لدى الطاعن فإنه يكون معيبا بالقصور

( الطعن رقم 17759 لسنة 64 ق جلسة 20/3/2000 )

وأيضا

(19) عدم وجود معرفة سابقة شخصية بين مجرى التحريات والمأذون بتفتيشه وعدم إيراد محل إقامته تحديداً لا يقدح فى جدية ما تضمنه محضر التحريات

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون هذا الى أن عدم وجود معرفة سابقة شخصية بين مجرى التحريات والمأذون بتفتيشه وعدم إيراد محل إقامته تحديداً لا يقدح فى جدية ما تضمنه محضر التحريات

[الطعن رقم 26297 - لسنـــة 64ق - تاريخ الجلسة 22 / 12 / 1996 - مكتب فني 47]

 

(_20) القانون لم يشترط شكلاً معيناً فى التوقيع على محاضر التحريات والضبط

يكفى أن تطمئن المحكمة إلى صحة تلك التوقيعات وصدورها عمن حررها

لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان محضرى التحريات والضبط لتوقيعها بتوقيعات غير واضحة بقوله "أن المحكمة تطمئن إلى صحة تلك التوقيعات المذيل بها المحضران المنوه عنهما وأنهما صادران عن محررهما وكان القانون لا يستلزم شكلاً معيناً للتوقيع على تلك المحاضر أو أن تكون التوقيعات عليها مقروءة وكان المتهم لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء ما فى هذا الشأن فإن المحكمة تلتفت عما أثاره الدفاع فى هذا الشأن" وهذا الذى أورده الحكم المطعون فيه صحيح فى القانون وسائغ للرد على الدفع، ما دام أن القانون لم يشترط شكلاً معيناً فى التوقيع على هذه المحاضر وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة تلك التوقيعات وصدورها عمن حررها - والذى ردد فحوى محاضره فى التحقيقات التى أخذت بها المحكمة - فيكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد.

[الطعن رقم 3708 - لسنـــة 65ق - تاريخ الجلسة 25 / 05 / 1997 - مكتب فني 48]

(21) القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم

لمأمور الضبط أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين .

مجرد الخطأ فى بيان مهنة المتهم أو محل إقامته لا يقطع بذاته فى عدم جدية التحرى

 

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و متى كانت محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسوغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته بالموضوع لا بالقانون ، و إذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه و بصدق ما تلقاه من معلومات ، و كان مجرد الخطأ فى بيان مهنة المتهم أو محل إقامته لا يقطع بذاته فى عدم جدية التحرى ، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل

الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/2/ 5

(22) لما كان لجوء الضابط فور انتهائه من تحرير محضر التحريات إلى وكيل النيابة فى مكان وجوده لاستصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وبالتالى ليس فيه ما يحمل على الشك فى سلامة إجراءاته ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

[الطعن رقم 9544 - لسنـــة 64ق - تاريخ الجلسة 11 / 04 / 1996 - مكتب فني 47]

(23) لا يجوز للحكم اعتبار ما أسفر عنه الضبط دليلا على جدية التحريات السابقة عليه

إذا كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع الثابت بمحضر الجلسة بخصوص انعدام التحريات وبطلانها واقتصر فى رده عليه على ما أورده من التقريرات القانونية ثم قوله ( وكانت المحكمة – محكمة الموضوع - تساير الاتهام فى جدية التحريات التى صدر بموجبها الإذن وأنها كانت كافيه ومسوغة للكشف عن الجريمة التى ثبت ارتكاب المتهم لها ومن ثم تطرح هذا الدفاع ولا تعول عليه ) لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لم يعرض لعناصر التحريات السابقة على صدور الإذن بما يكشف فى القليل عن تضمنها تحديد شخص المأذون بتفتيشه وصلته بالمخدر المراد ضبطه بل ولم يواجه الرد شواهد الدفع القائم عليها النعى والثابتة بمحضر الجلسة وإعتبر الحكم كذلك بما أسفر عنه الضبط دليلا على جدية التحريات وهو مالايجوز ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر التسبيب فاسد التدليل بما يعيبه ويوجب نقضه 0

( الطعن رقم 18252 لسنة 68 ق – جلسة 13/3/2001)

(24) تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .

عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش . خلوة من بيان نوع المادة المخدرة . لا ينال

من صحته

. "من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإستصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش . فلا ينال من صحته خلوه من بيان نوع المادة المخدرة التي يحرزها المأذون بتفتيشه . لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اذن التفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية واطرحه في قوله " ان المحكمة باستقرائها لمحضر التحريات المزيل باذن التفتيش وما تضمنه من أن التحريات التي تأكدت بالمراقبة الجدية والمستمرة اسفرت عن ان المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة مع شخصه حال تردده على دائرة قسم …….. في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ليطمئن وجدانها كل المصرح بها قانوناً ليطمئن وجدانها كل الإطمئنان لجديتها وكفايتها وقد كشفت عن تحديد هوية المتهم تحديداً نافياً للجهالة وكشفت عن مقارفته لجريمة معاقب عليها بعقوبة الجناية وهى حيازة مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقامت بها الدلائل الكافية التي ترجح مقارفة المتهم للجريمة ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة فيما ذهبت اليه من اتخاذها تلك التحريات مسوغاً كافياً لإصدار اذن التفتيش لضبط ادلة تلك الجريمة التي ترجح مقارفة المتهم لها والكشف عن مبلغ اتصاله بها ولا يغير من ذلك النظر ما ينعاه الدفاع على ذلك التحري كما وان الثابت ان محل الإقامة الوارد بمحضر التحريات هو ذاته الذي اقر به المتهم لدى استجوابه بتحقيقات النيابة العامة . ومن ثم فإن المحكمة وقد اطمانت الى ان المتهم هو المقصود بالتحري واذن التفتيش ولم ينازع المتهم في انه غير المقصود بالإذن ومن ثم يكون الإذن قد صدر على جد من التحري وفي سياج من الشرعية الإجرائية بمنأى عن البطلان ويكون الدفع على غير سند من الواقع او القانون جديراً بالرفض " وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التي بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن وردت على شواهد الدفع ببطلانه ـ على نحو ما سلف بيانه ـ بأدلة لا ينازع الطاعن في ان لها اصلها الثابت بالأوراق وعلى نحو يتفق وصحيح القانون ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد

 

"الطعن رقم 52653 لسنة 76 ق جلسة 20/2/2007 "

(25) تقرير الحكم ان النيابة العامة يجب عليها مراقبة صحة ما يرد بمحاضر التحريات قبل اصدار الإذن بالتفتيش او التسجيل . غير صحيح . اساس ذلك ؟

 

" لما كان ما ذهب اليه الحكم من ان النيابة العامة يجب عليها ان تراقب صحة ما يرد بمحاضر التحريات قبل ان تصدر اذناً بناءاً عليها بالتفتيش أو تسجيل المحادثات تطبيقاً للمادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية لا سند له من صحيح القانون ذلك ان هذا النص لم يشترط سوى ان يكون لهذا الإذن فائدة في ظهور الحقيقة في جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر وأن يكون الإذن مسبباً ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً .

 

"الطعن رقم 17466 لسنة 76ق جلسة 17/5/2007 "

 

(26) " تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش . موضوعي .استناد الحكم في ابطال اذن التفتيش الى قصور التحريات التي سبقته لخلوها من بيان مهنة المتحري عنه. سائغ .

 

"من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، وكان الحكم المطعون فيه قد ابطل اذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبين من ان الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لتعرف حقيقة مهنته فإن ما انتهى اليه الحكم لم يكن اساسه مجرد الخطأ في مهنة المقصود بالتفتيش وانما كان مرجعه القصور في التحري بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن نعى الطاعنة يكون في غير محله

.

"الطعن رقم 6696 لسنة 67ق جلسة 12/10/2006"

 

(27) ابطال الحكم اذن التفتيش لعدم جدية التحريات تأسيساً على اغفالها التوصل الى اعتناق المتهم الدين الإسلامي وتغيير اسمه عن الوارد بمحضر التحري . سائغ .

 

"من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، وكان الحكم المطعون فيه قد ابطل اذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبين من ان الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لعرف انه اشهر اعتناقه الدين الإسلامي وغير اسمه ، فإن ما انتهى اليه الحكم لم يكن اساس مجرد الخطأ في اسم المقصود بالتفتيش وإنما كان مرجعه القصوري في التحري بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه ، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ومن ثم فإن منعي الطاعنة يكون في غير محله .

 

"الطعن رقم 27140 لسنة 67 ق جلسة 2007/2/26 )"

 

(28) تقدير جدية التحريات متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و متى أقرتها عليه فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .

 

[الطعن رقم 1474 - لسنـــة 45ق - تاريخ الجلسة 07 / 03 / 1976 - مكتب فني 27]

(29)لا يجوز إبداء أساس جديد للدفع بعدم جدية التحريات أمام النقض لم يبد لأمام محكمة الموضوع

لاصفة لغير من وقع فى حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولوكان يستفيد منه

إذ كان أيا من الطاعنين لم يثر أمام محكمة الموضوع خلو محضر التحريات من بيان سوابق المتحرى عنهما وعملائهما ومعاونيهما من الصبية كأساس للدفع بعدم جدية التحريات 0 يضاف إلى ذلك أنه لما كانت التحريات وإذن التفتيش للطاعن الأول وأخر غير الطاعنين الثاني والثالث فلا صفة لهذين الآخرين فى النعى على الحكم بالقصور فى الرد على هذا الدفع لما هو مقرر من أنه لاصفة لغير من وقع فى حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولوكان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة لاحق لوجود الصفة

( الطعن رقم 4493 لسنة 70 ق جلسة 7/11/2000)

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 325 مشاهدة
نشرت فى 2 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,506,629

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر