مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--<!--<!--[if !mso]> <object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui> </object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

حكم نقض مخدرات يحدد ضرورة الألتزام فى اكمنة الشرطة بالقانون


باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية(ج)





المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمة وهشام البسطويسى ورفعت حنا.

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عزمى الشافعى.

وأمين السر السيد/ أشرف سليمان.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.

فى يوم الإثنين 20 من صفر سنة 1422 هـ الموافق 14 من مايو سنة 2001 م.

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 16412 سنة 1998 وبجدول المحكمة برقم 16412 سنة 68 القضائية

.

المرفوع من:

1- ............
2 - ...........

محكوم عليهما

ضـــــــــــــــــــــــــــــــد



النيابة العامة


المحكمة



بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.

من حيث إن المحكوم عليه ..... وإن قرر بالطعن فى الميعاد غير أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.

ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه.... استوفى الشكل المقرر فى القانون.

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة إحراز مخدر مجرداً من القصود المسماة فى القانون قد أخطا فى الإسناد وفى تطبيق القانون، ذلك بأنه أطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بمقولة أن ضابط الواقعة، استعمل حقه فى استيقاف الطاعنين للإطلاع على تراخيص دراجتهما البخارية فوضعا نفسيهما موضع الريب بمحاولتهما الفرار فى الإتجاه العكسى وتخلى الطاعن باختياره عن كيس يحتوى على مواد مخدرة وهو ما لا أصل له فى الأوراق ولا يصح فى القانون، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله إنه: "بتاريخ 24/10/1997 واثناء تواجد الملازم أول ..... معاون مباحث مركز شرطة ... بكمين بدائرة المركز أبصر دراجة بخارية قادمة فى اتجاه الكمين يقودها المتهم الثانى .... وخلفه المتهم الأول .... فأشار لقائدها بالتوقف للإطلاع على التراخيص فتوقف فجأة وحاول تغيير اتجاهها إلى الخلف والفرار فأمكن ضبطه وإذا ذاك ألقى المتهم الأول أرضاً بكيس بلاستيك تتبعه الضابط إلى أن استقر أرضاً ثم التقطه وفضه فتبين أن بداخله أربع لفافات بداخل كل لفافة كمية من نبات أخضر ثبت من تقرير التحليل أنه نبات الحشيش المخدر كما عثر معه بالجيب الأيمن لبنطاله على علبة كبريت بداخلها لفافتان الأولى بها قطعة صغيرة من مادة ثبت أنها لجوهر الحشيش والثانية بها قطعة صغيرة من مادة ثبت أنه لجوهر الأفيون فواجهه بذلك فأقر له بإحرازها وقد سرد الحكم أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد بما يتطابق مع هذا التصوير، ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وطرحه بقوله: "إن الثابت من أقوال ضابط الواقعة والتى طمأنت إليها المحكمة فى الحدود التى أوردتها أن المتهم الثانى كان يقود الدراجة البخارية وخلفه المتهم الأول وأن الضابط استوقفه للإطلاع على التراخيص وهذا حقه وواجبه فما كان من المتهم الثانى إلا أن توقف فجأة وحاول تغيير اتجاهه إلى الخلف والفرار وكان المتهمان بذلك قد وضعا نفسيهما موضع الشبهات والريب فقد كان من حق الضابط ومن معه أن يستوقفهما ليتحرى أمرهما ويكشف عن الوضع الذى وضعا نفسيهما فيه طواعية واختياراً وكان الضابط ومن معه قد تابعهما بعد محاولتهما الفرار على هذه الصورة المريبة ويتمكن من ذلك فما ذلك إلا صورة من صور الاستيقاف الذى لا يرقى إلى مرتبة القبض فإن تخلى المتهم الأول وأثناء ذلك عن كيس كان يحمله وألقاه أرضاً طواعية واختياراً فإن هذا التخلى يكون وليد إجراء مشروع فإذا تتبعه الضابط ثم التقطه وفضه وتبين أن بداخله نبات الحشيش المخدر فإن المتهم الأول بذلك يكون متلبساً بجريمة إحراز هذا النبات....". لما كان ذلك، وكان لا يجوز للمحكمة أن تتدخل فى رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها، أو تقيم قضاءها على فروض تناقص صريح روايته، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هى اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها، وكان يبين مما أثبته الحكم عند تحصيله لواقعة الدعوى وسرده لأقوال ضابط الواقعة ما يفيد أن تخلى الطاعن عن الكيس المحتوى على المادة المخدرة كان اختياريا لكونه وليد إجراء مشروع هو حق الضابط فى استيقافها للإطلاع على تراخيص الدراجة البخارية التى يركبانها ومحاولة قائدها الاستدارة للخلف والفرار عند رؤيته للضابط والقوة المرافقة له، فى حين أن الثابت من مطالعة المفردات المضمومة – تحقيقا لوجه الطعن – أن الضابط لم يذكر سببا لاستيقاف المتهمين بل قرر أنه أعد كمينا بطريق ترابى ومعه قوة من الشرطة السرية واستتروا حتى لا يراهم القادم فى الطريق وإذ رأى الدراجة البخارية قادمة فى اتجاهه تريث حتى اقتربت ليحقق مفاجأة راكبيها ثم خرج والقوة المرافقة من مكمنه واشار لهما بالتوقف فاستدار قائدها بدراجته محاولا الفرار فقامت القوة المرافقة بالقبض عليهما ومن ثم ألقى الطاعن بكيس يحمله فتتبعه ببصره والتطقه وعند فضه تبين بداخله المادة المخدرة، وإذ كان ما أورده الحكم تبريراً لما خلص إليه من مشروعية استيقاف الضابط للمتهمين من أنه كان للإطلاع على تراخيص دراجتهما البخارية لا اصل له فى الأوراق، فإن الحكم يكون قد تدخل فى رواية الشاهد وأخذ بها على وجه يخالف صريح عبارتها وهو ما لا يجوز ولا يصلح رداً على ما دفع به المتهمان من بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة غير أنه لما كان هذا الذى قرره الحكم فى طرحه للدفع غير صحيح فى القانون، ذلك بأنه ولئن كان لرجل الشرطة – فضلاً عن دوره المعاون للقضاء بوصفه من رجال الضبطية القضائية والذى يباشره بعد وقوع الجريمة وفقا لما نظمه قانون الإجراءات الجنائية – دور آخر هو دوره الإدارى المتمثل فى منع الجرائم قبل وقوعها حفظا للأمن فى البلاد، أى الإحتياط لمنع وقوع الجرائم، مما دعا المشرع إلى منح رجل الشرطة بعض الصلاحيات فى قوانين متفرقة كطلب إبراز بطاقات تحقيق الشخصية أو تراخيص المركبات المختلفة للإطلاع عليها أو الدخول إلى المحال العامة والمحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وما شاكل ذلك، بيد أن هذه الصلاحيات ليست حقا مطلقا من كل قيد يباشره رجل الشرطة دون ضابط، بل هو مقيد فى ذلك بضوابط الشرعية المقررة للعمل الإدارى، فلا بد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأني لتزم فى مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والإنحراف بالسلطة، ومن ثم فلا يصح فى القانون أن يقوم رجل الشرطة فى سبيل أداء دوره الإدارى الذى نص عليه فى قانون المرور بالإطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كمينا يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل المارة فى طريق عام ليطلع على بطاقة تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك، لأن فى اسيتقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً فى هذه الكمائن إهدار لقرينة البراءة المفترضة فى الكافة وينطوى على تعرض لحرية الأفراد فى التنقل المقرر فى الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور والقول بغير ذلك يجعل من النص الذى رخص له فى الإطلاع على تراخيص المركبات أو بطاقات تحقيق الشخصية مشوبا بعيب مخالفة الدستور وهو ما ينزه عنه الشارع، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحرى عن فاعلها وجمع أدلتها فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً فى ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق أن ضابط الواقعة والقوة المرافقة له وجميعهم من رجال الشرطة السريين قد كمنوا – فى سبيل أداء دورهم الإدارى – فى طريق عام متخفيبن عن المركبات القادمة فى الطريق وخرجوا فجأة لاستيقاف الدراجة البخارية دون أن يصدر عن أحد راكبيها ما يثير الريبة والشك فى وقوع جريمة ما فإن استيقافهما على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية وينطوى على انحراف بالسلطة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن محاولة قائد الدراجة البخارية الاستدارة – فى ظروف هذه الدعوى – عند خروج مجموعة من الأشخاص بملابسهم المدنية لقطع الطريق عليهما ومطالبتهما بالتوقف ليس من شأنه أن يوحى إلى ضابط الواقعة بقيام إمارات أو دلائل كافية على ارتكاب أى من المتهمين لجريمة حتى يسوغ له استيقافهما أو القبض عليهما بغير إذن من السلطة المختصة قانونا بل من شأنه أن يوحى إلى الطاعن والمتهم الآخر بأن خطراً مجهولاً يتربص بهما فيصح منهما الاستدارة بدراجتهما البخارية ومحاولة الفرار دون أن يكون فى ذلك ما يثير الريب من مسلكهما ومن ثم لا يصح استيقافهما وخاصة أن الكمين الذى أعده ضابط الواقعة مشوب بالإنحراف فى استعمال السلطة على نحو ما تقدم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل فى الحكم بالإدانه على أى دليل يكون مستمدا منه، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتيعن الحكم ببراءة الطاعن والمحكوم عليه الآخر الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلاً لوحدة الواقعة ولاتصال وجه الطعن به عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 والمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وبمصادرة المخدر المضبوط عملا بالمادة 42 من قانون مكافحة المخدارت وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 189 لسنة 1989.

فلهذه الأسباب



حكمت المحكمة أولاً: بعدم قبول طعن .... شكلاً. ثانيا: بقبول طعن .... شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له وللمحكوم عليه الآخر وببراءتهما مما أسند إليهما وبمصادرة المخدر المضبوط.

__________________

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 803 مشاهدة
نشرت فى 26 أكتوبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,829

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر