مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

صيغة جنحة إتلاف

 

انه في يوم .......... الموافق .........

بناء على طلب السيد / .................. ، والمقيم .................... ، ومحله المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق – شارع الشركات .

أنا محضر محكمة قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى محل إقامة كل من :-

1- السيد / ..................................... المقيم بـ .........................

مخاطباً مع /

2- السيد / وكيل نيابة ...........، ويعلن سيادته بسراي نياية .......... الكلية

مخاكباً مع /

وأعلنتـــهما بالاتي:-

    قام المعلن إليه الأول في تاريخ ............. بإتلاف .............. الأمر الذي دعا الطالبة إلى تحرير المحضر رقم ....... إداري قسم ...... .

      وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول يشكل جريمة الإتلاف المؤثمة بنص المادة 361 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه : " كل من خرب أو اتلف عمداً اموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيه أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين  "

     وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول كان متعمداً ومتوافر فيه أركان جريمة الإتلاف الثابتة ثبوتا يقينيا بموجب المحضر المشار إليه ومحضر المعاينة .

    وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول قد أصاب الطالبة بأضرار مادية وأدبية فهي لذلك تدعى مدنيا قبله ب501 جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت محتفظة بحقها في التعويض النهائي مستقبلا .

وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني فذلك ليبادر سيادته بتحريك الدعوى الجنائية قبل المعلن إليه الأول وطلب عقابه طبقا لمادة الاتهام سالفة الذكر.

بـنـــاء علـــيه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى محل إقامة المعلن اليهما وسلمت كل منهما صورة من صحيفة هذه الجنحة وكلفت المعلن إليه الأول بالحضور أمام محكمة جنح قسم ...... الكائن مقرها بمجمع محاكم .......... وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في تمام الساعة الثامــنة من صباح يوم ....... الموافــــق ...... ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه كطلب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 361 من قانون العقوبات وليسمع أيضا الحكم بإلزامه بأن يدفع للطالبة مبلغ 501 جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 3332 مشاهدة
نشرت فى 24 أكتوبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,500,802

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر