قد تتعرض النساء والأطفال لمخاطر متزايدة لإلتقاط عدوى الايدز للأسباب التالية :
<!--قد لا تكون النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر على معرفة كافية بالايدز ومخاطرة وطرق الوقاية منه.
<!--قد تمتنع النساء والفتيات عن طلب الرعاية الصحية في الدول التي يعملن بها بسبب عائق اللغة أو الاحتجاز أو نقص المعلومات أو نقص أو انعدام الموارد المالية أو الخوف من الترحيل أو السجن.
<!--عدم القدرة علي الحصول علي خدمات الرعاية الصحية الإنجابيه.
<!--إن النساء والفتيات ضحايا الاتجار بالبشر ممن يعملن في صناعة الجنس لهن عدد كبير من الشركاء في الجنس.
<!--فور وقوعهن ضحية للاتجار بالبشر غالباً ما لا تتلقى النساء والفتيات المصابات بالإيدز الرعاية الطبية اللازمة مما يعجل بتطور المرض ووفاتهن.
قد تعيق الادانه الاجتماعية المتعلقة بصناعة الجنس إعادة النساء والأطفال لأوطانهم خاصة من أصيب منهم بالايدز قلماً تتوفر الرعاية الطبية والحماية في البلدان الأم.
ويرى القانون الأمريكي لحماية ضحايا الاتجار بالأطفال سنة 2000 تصنيف أخر لأشكال الاتجار بالأطفال قد يختلف في الشكل مع التصنيف السابق ولكن يتفق في الجوهر مع الأشكال المتعارف عليها من الاتجار ويمكن عرضه فيما يلي(1):
<!--المتاجرة بالأشخاص لأغراض جنسية تنطوي على استخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه من اجل إرغام الشخص على القيام بفعل جنسي لغرض تجاري أو إذا كان الشخص المرغم لم يبلغ بعد الثامنة عشرة.
<!--إستخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه من اجل تجنيد شخص ما أو إيوائه أو نقله أو إتاحته للآخرين وذلك لغرض اخضاعة رغماً عنه وبدون إرادته لتقديم خدماته أو لغرض تسخيره للعمل القسري من أجل تسديد دين ما أو لغرض إستعبادة.
<!--المتاجرة بالأطفال لغرض جنسي : تجنيد طفل ما أو إيوائه أو نقله أو إتاحته للآخرين أو الحصول عليه لغرض القيام بعمل جنسي لغرض تجاري.
<!--الإسترقاق ألقسري : باستبعاده أو التهديد بإساءة استعمال الإجراءات القانونية.
<!--الإسترقاق : الاحتفاظ بشخص أو إعادته إلى حالة الاسترقاق.
<!--العبودية والخدمة القسريه : الإستدراج نحو العبودية إن يتم قهراً أو إرادياً الاحتفاظ بشخص للخدمة القسريه أو بيعه أو جلبه إلي الولايات المتحدة.
<!--عمالة السخرة : من يدرك انه يوفر خدمات أو عمل شخص ما أو يحصل عليها منه عن طريق التهديد بإنزال ضرر كبير به أو إساءة إستخدام القانون أو الإجراءات القانونية.
العمل غير المشروع المتصل بالوثائق المروجه لعمل المتاجرة بالأشخاص أو لتسخيرهم في العمل مقابل سداد ديون التزموا بها أو لإستعبادهم أو لإرغامهم على العمل القسري.
<!--[if !supportFootnotes]-->
<!--[endif]-->
(1) محمد مطر وآخرون : اتجاهات قانونية عامه لمكافحة الاتجار في الأشخاص , منظور دولي مقارن , المجلس العالي للثقافة , القاهرة , الطبعة الأولي , 2006 , ص11.
ساحة النقاش