<!--تم تبني تعريف دقيق لجريمة الاتجار بالبشر حتي لا يتم الخلط بينها وبين غيرها من الجرائم التي قد تتداخل معها (مثل الدعارة والهجرة غير الشرعية)، بأن أوضح القانون أن جريمة الاتجار بالبشر لا تقوم إلا باجتماع ثلاثة أركان رئيسية، وهــي :
<!--( أ ) التعامل في الإنسان بأي شكل من الأشكال (بيع، شراء، إيواء، ...).
<!--( ب) استخدام أساليب أو وسائل إجرامية كالخداع أو العنف أو القسر.
<!--(جـ) أن يكون الغرض هو الاستغلال سواء مادي أو معنوي.
<!--(2) عدم الاعتداد برضا المجني عليه/الضحيـة :
<!--تحسباً لتذرع الجاني بأن المجني عليه/الضحية كانت تُستغل بموافقتها.
<!--(3) العقوبـات :
<!--حرص المُشرّع علي أن تأتي العقوبات صارمة للغاية ومتوافقة مع خطورة الجريمة، حيث تتراوح ما بين الحبس والسجن المؤبد في حالات الظروف المُشددة (كأن يكون الجاني الأب أو الزوج مثلاً)، بالإضافة إلي توقيع غرامات مالية علي الجاني.
<!--(4) وجود ضمانات لحقوق المجني عليهم/الضحايـا :
<!--تكفل الدولة بموجب القانون حماية المجني عليه/الضحية وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع، والعمل علي التعرف علي الضحية، هذا بالإضافة إلي كفالة الحقوق الآتية للمجني عليه/الضحية :
<!--سلامته الجسدية، صون كرامته، الحق في المساعدة القانونية (مثل توفير محام عنه)، وإيجاد أماكن استقبال مناسبة للضحايا.
<!--(5) إنشاء صندوق مساعدة الضحايـا :
<!--يتم تمويله من الغرامات والمنح والتبرعات.
ساحة النقاش