تابع القانون رقم 66 لسنة 1973
بإصدار قانون المرور
إعداد وتجميع . القاضى / محمد حته
الجزء الثانى
الباب الثالث
رخص تسيير وقيادة مركبات النقل البطئ
الفصل الاول
رخص تسيير مركبات النقل البطئ
مادة 44
يشترط للترخيص لمركبات النقل البطئ ما يأتى :
( 1 ) الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون .
( 2 ) التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة بالنسبة لانواع المركبات التى يحددها المحافظ المختص بقرار منه .
( 3 ) استيفاء المركبة شروط الصلاحية للسير بما لا يؤثر على سلامة الطرق وامن المرور بها والتى يحددها المحافظ المختص لكل نوع منها ، كما يحدد الشروط الواجب توافرها فى حيوانات الجر .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتجديده والجهة التى تتولاه والنماذج اللازمة .
مادة 45
تسرى الرخصة للمدة المؤداة عنها الضريبة ، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أن يضع نظاما لسريان الرخص لمدد أطول على أن تعتبر الرخصة ملغاة إذا لم تؤد الضرائب والرسوم المستحقة عنها فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لهذه المدة .
مادة 46
تسرى الرخصة فى نطاق المحافظة التى تتبعها الجهة الصادرة منها ، ومع ذلك يجوز للمحافظ المختص بالتنسيق مع المحافظات الأخرى وضع نظام لتسيير هذه المركبات فى أكثر من محافظة .
مادة 47
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى هذا الفصل ، تسرى على رخص مركبات النقل البطئ أحكام المواد 10، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 27 ، 28 فقرة اولى وثانية و 33 ، 32 من هذا القانون .
الفصل الثانى
رخص قيادة مركبات النقل البطئ
مادة 48
أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطئ هى :
( 1 ) رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتى .
( 12 رخصة قيادة عربة نقل .
( 3 ) رخصة قيادة دراجة نقل .
ويشترط فى طالب الترخيص أن تتوافر فيه الشروط الآتية :
( 1 ) الا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية .
( 2 ) لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة .
( 3 ) اجتياز اختبار فنى فى قيادة النوع الذى يطلب الترخيص له بقيادته وفى قواعد المرور وآدابه .
( 4 ) الا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة او فى إحدى جرائم المخدرات او السكر ما لم تكن مضت سنة على تنفيذ العقوبة أو على سقوط بمضى المدة او من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ وذلك لمن كانت مهنته القيادة .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القياد والجهة التى تتولاه والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة وخاصة شروط اللياقة الصحية ، ونظام الاختيار الفنى وتحدد النماذج اللازمة للترخيص .
ويحمل قائد عربات الركوب والنقل علامات معدنية مميزة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل هذه العلامات ، والبيانات إلى تتضمنها ومكان وضعها وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها ويجب ان تكون العلامات ظاهرة وبياناتها واضحة .
وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير درجات الركوب أو عربات اليد الا بعد التحقق من قدرة المرخص له على قيادة المركبة وعلى المامه بقواعد المرور وآدابه .
مادة 49
تسرى رخصة القيادة لمدة خمسة سنوات من تاريخ صرفها وفيما عدا الأحكام الواردة بهذا الفصل تسرى على رخص قيادة مركبات النقل البطئ أحكام المواد 36 ، 38 ، 41 ، 42 من هذا القانون ، وفى جميع الأحوال التى يجوز فيها إلغاء ترخيص القيادة لمخالفة احكام هذا القانون أو سحبه أو وقفه ، تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة المركبة ذاتها أو تسحب أو توقف لذات المدة المقررة .
مادة 50
لا يجوز قيادة دراجات الركوب فى الطرق العامة لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى شئون الصغير مسئولا عما يحدث عن ذلك من إضرار .
ولا يجوز لمؤجرى هذه الدراجات وعمالهم تأجيرها وإذا كانوا مسئولين عما يحدث عن ذلك من إضرار للغير وللصغير نفسه .
ولا يجوز مزاولة مهنة مؤجر الدراجات للغير الا بعد الحصول على ترخيص بذلك ويحدد المحافظ المختص شروط الترخيص والجهة التى تتولاه والشروط التى يجب أن تتوافر فى المحل الذى يزاول فيه وفى جميع الأحوال يجب أن تتوافر فى الدراجات المؤجرة شروط الصلاحية المتطلبة فى دراجات الركوب .
الباب الرابع
فى الضرائب والرسوم
مادة 51
تفرض على تراخيص تسيير المركبات وتراخيص القيادة الضرائب والرسوم المحددة بالجدول المرافق لهذا القانون ، وتؤدى مقدمة وكاملة .
ومع ذلك يجوز أداؤها مقدمة على أقساط لا تقل مدة كل قسط عن ثلاثة اشهر بالنسبة لرخص تسيير سيارات النقل والنقل المشترك والمقطورات غير الزراعية ، وسيارات نقل الركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة .
وتسرى المدة المؤداة عنها الضريبة من تاريخ صرف اللوحات المعدنية بالنسبة للمركبات وبالنسبة لرخص القيادة من تاريخ صرفها .
مادة 52
يلتزم بأداء الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون المرخص باسمه المركبة ومالكها ، وكذلك من انتقلت إليه ملكيتها طالما لم يتم القيد نقل طبقا للمادة 19 من هذا القانون .
مادة 53 (الفقرة الأخيرة من المادة مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 و( الغى تدبير سحب اللوحات بالقانون 155 لسنة 1999 ))
إذا لم يقم المرخص له فى المواعيد المبينة فى المادة 22 من هذا القانون بأداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة ولم يرد اللوحات المعدنية ، استحق على المركبة من اليوم التالى لانقضاء تلك المواعيد الضرائب والرسوم المستحقة عن سنة كاملة أو عن قسط واحد لا يقل عن الثلاثة اشهر بالنسبة للمركبات التى يجوز بشأنها التقسيط ، ويفرض عليها ضريبة اضافية مقدارها ثلث الضريبة المستحقة عنها .
فإذا طلب المرخص له إعادة الترخيص بالمركبة خلال المدة التى دفعت عنها الضريبة الأصلية والإضافية استفاد بباقى المدة سراء كانت اللوحات المعدنية سحبت أم لم تسحب .
" اما اذا طلب اعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد اتبعت اجراءات الترخيص الجديد ، وذلك بعد اداء الضرائب و الرسوم المستحقة من تاريخ انتهاء الترخيص مضافا اليها ضريبة اضافية مقدارها ثلث القسط المستحقبحد اقصى خمس سنوات " .
مادة 54 (مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
- " فى حالة تسيير اية مركبة فى الطريق العام بدون ترخيص تضبط اداريا ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة ، وذلك من تاريخ شرائها او من تاريخ ادخالها البلاد او من اليوم التالى لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الاحوال ، كما تستحق عنها ضريبة اضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد اقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الاصلية والضريبة الاضافية .
واذا لم يتمكن مالك المركبة من اثبات شرائها او تاريخ ادخالها البلاد ، تستحق عنها الضريبة كاملة من تاريخ سنة الصنع حتى تاريخ الضبط بحد اقصى خمس سنوات ، كما تستحق عنها فضلا عن ذلك الضريبة الاضافية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .
فاذا رخص بعد ذلك للمركبة كان للمرخص له الانتفاع بالباقى من المدة المؤداة عنها الضريبة وتطبق على قائد المركبة احكام المادة 14 من هذا القانون " .
مادة 55
إذا أدى التغيير المشار إليه فى المادة 17 من هذا القانون إلى زيادة الضرائب والرسوم التى تستحق عن المركبة ، استحق الفرق عن المدة من تاريخ الأخطار بالتغيير إلى نهاية المدة المؤداة عنها الضريبة .
فإذا لم تتم الإجراءات المبينة فى المادة المذكورة استحق الفرق عن مدة الترخيص كاملة باعتبارها سنة ، واستحقت ضريبة إضافية قيمتها ثلث الضرائب المستحقة سنويا بعد التغيير أو ثلث القسط المستحق عن ثلاثة اشهر بالنسبة للمركبات التى يجوز التقسيط بشأنها .
مادة 56
للمرخص له إذا استغنى عن تسيير المركبة وقام برد الرخصة واللوحات المعدنية إلى قسم المرور المختص أن يسترد جزءا من الضريبة المؤداة عن المركبة يناسب المدة الباقية من المدة الباقية عنها الضريبة وتقسط فى حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة اجزاء الشهر.
مادة 57
تعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون :
( 1 ) المركبات المملوكة للحكومة وللمجالس المحلية للهيئات العامة التى لا تستغل لقاء أجر .
( 2 ) مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو الأجنبية بالمركبات المملوكة لموظفيها العرب أو الأجانب وعائلاتهم فى الحدود التى يقررها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل .
( 3 ) مركبات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها والهيئات العربية أو الأجنبية وموظفيها العرب أو الأجانب التى يتقرر لها الإعفاء بمقتضى اتفاقات دولية نافذة فى البلاد .
(4 ) المركبات المملوكة لجامعة الدول العربية وفروعها والمندوبين المعتمدين لديها وموظفيها طبقا للاتفاقات المبرمة بشأنها والنافذة فى البلاد .
(5 ) المركبات المملوكة للبعثات والهيئات العربية أو الأجنبية ولبعض الشخصيات العربية أو الأجنبية إلى يقرر وزير الداخلية اعفائها بناء على طلب وزير الخارجية .
( 6 ) مركبات الاسعاف المعدة لأغراض الاسعافات العامة .
( 7 ) مركبات الجمعيات الخيرية التى يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص باتفاق مع مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظة .
( 8 ) مركبات جمعيات الرفق بالحيوان المعدة لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة .
( 9 ) المركبات المصممة ليقودها ذوو العاهات والتى يتولون قيادتها بانفسهم .
( 10 ) الجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعى .
( 11 ) المركبات المملوكة للعابرين والسائحين والمرخص بتسييرها فى الدول التى يقيمون فيها وذلك لمدة تسعين يوما فقط من يوم دخولها البلاد متى كان مؤمنا من المسئولية المدنية الناشئة من حوادثها فى البلاد .
ويجوز الترخيص لها بمد انقضاء هذه المدة بعد أداء الضرائب والرسوم عنها ، ويجوز أداء الضريبة على أقساط لا تقل مدة كل قسط منها عن ثلاثة اشهر ويسرى ذلك إذا ما تقدم المالك بطلب الخروج بها من البلاد بعد انقضاء المدة المذكورة ، فإذا ضبطت مسيرة بعد انقضاء مدة التسعين يوما دون ترخيص بها فرضت عليها الضريبة والرسوم المستحقة كما يستحق عنها ضريبة إضافية قيمتها ثلث القسط المستحق عن ثلاثة اشهر ، وللمالك أن يستفيد من باقى المدة المؤدى عنها الضريبة والرسوم متى طلب الترخيص بالمركبة .
مادة 58
يعفى من رسوم رخص القيادة الخاصة ، أعضاء السلكيين الدبلوماسى والقنصلى العربيين أو الاجنبيين والعاملون العرب أو الأجانب بالسفارات والقنصليات العربية أو الأجنبية وعائلاتهم بشرط المعاملة بالمثل ، كما يعفى أعضاء الهيئات الدولية العربية أو الأجنبية وعائلاتهم الذين يقرر وزير الداخلية اعفائهم بناء على طلب وزير الخارجية .
مادة 58 مكرر : ( مضافة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )
" يعفى ذوو العاهات من رسوم رخص القيادة الخاصة " .
مادة 59
يجوز لكل صاحب شأن أن يسترد ما دفعه من ضرائب ورسوم طبقا لهذا القانون إذا تبين أنها غير مستحقة كلها أو بعضها ، متى قدم طلبا بذلك إلى قسم المرور المختص خلال ثلاثة اشهر من الدفع مصحوبا بما يؤيده من الأوراق وإيصال ما اداه من ضرائب ورسوم ، والا سقط حقه فى الاسترداد .
ويجوز أن يرسل الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول متى أرسل فى الميعاد .
مادة 60
عند عدم الوفاء بالضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المقررة بهذا القانون والغرامات المالية المحكوم بها لمخالفة أحكامه ، تحصل بطريق الحجز الإدارى على المركبة المستحقة عنها طبقا للقانون الخاص بذلك .
فإذا لم يعثر على المركبة ، أو لم يف ناتج البيع بالمبلغ المطلوب جاز تحصيلها بالتنفيذ على أموال المدين الأخرى طبقا للقانون .
ويسرى ذلك بالنسبة لغرامات المحكوم بها على المرخص له بقيادة المركبة طبقا لهذا القانون .
مادة 61
كل مركبة تستدعى للعمل طبقا لأحكام القانون الخاص بالتعبئة العامة يوقف سريان رخصتها من تاريخ وضعها تحت تصرف السلطة المختصة ويعفى مالكها من إجراءات التجديد وأداء الضرائب والرسوم المقررة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة الاستدعاء .
فإذا رغب فى تسييرها بعد إعادتها فله أن يستفيد من الضرائب والرسوم المؤداة لمدة مماثلة للمدة التى كانت الرخصة موقوفة خلالها . الا إذا استغنى عن تسييرها فله استرداد الضرائب التى اداها عن مدة وقف سريان الرخصة بحيث لا تقل عن ثلاثين يوما ، إذا ما طلب ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ إعادة المركبة إليه والا سقط حقه فى الاسترداد وتسقط من حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة اجزاء الشهر .
مادة 62
كل مركبة يستولى عليها طبقا لأحكام قانون التعبئة العامة تلغى رخصتها من تاريخ الاستيلاء عليها ، ولمالك المركبة أن يطلب استرداد ما اداه من ضرائب عن المدة الباقية من الترخيص بحيث لا تقل عن شهر إذا ما طلب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الاستيلاء على المركبة و الا سقط حقه فى الاسترداد ، وتسقط من حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة اجزاء الشهر .
الباب الخامس
قواعد المرور وآدابه
مادة 63
على المشاة وقائدى جميع المركبات التزام قواعد المرور وآدابه واتباع اشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة . ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لبيان قواعد المرور وآدابه واشاراته وعلاماته كما يضع الحدين . الأقصى والأدنى لسرعة المركبات عند الحاجة .
وللمحافظ عند الاقتض
ساحة النقاش