محمد أحمد حته

موقع قانونى و تشريعى متخصص

مواد الأوامر على العرائض فى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

إعداد . القاضى / محمد حته

الكتاب الأول

براءات الاختراع ونماذج المنفعة  ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها

الباب الأول

براءات الاختراع ونماذج المنفعة

المادة (33) : يجوز لصاحب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة  أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار أمر بإجراء تحفظى  بشأن المنتجات أو البائع  المدعى بتقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة  وفقا للوصف التفصيلى الذي تم الإفصاح عنه  فى وثيقة براءة الاختراع  أو نموذج المنفعة ، ويصدر الأمر بالإجراءات  التحفظية اللازمة  لحفظ هذه المنتجات والبضائع على النحو الذى يضمن بقاءها بحالتها

ويجوز أن يصدر الأمر المشار إليه قبل رفع الدعوى  ويسقط بعدم رفعها  خلال ثمانية أيام  من تاريخ الصدور  

الكتاب الثانى

العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية

الباب الأول

العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية

المادة (115) لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع  بناء على طلب كل ذى شأن وبمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر  بإجراء أو أكثر من الإجراءات  التحفظية المناسبة وعلى وجه الخصوص

1- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية 0

2-  إجراء  حصر ووصف  تفصيلى للآلات والأدوات  التى  تستخدم أو تكون قد استخدمت  فى ارتكاب الجريمة والمنتجات  أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات  أو وسائل الأعلام أو غير ذلك مما تكون قد وضعت عليه العلامة أو البيان أزو المؤشر الجغرافي موضوع الجريمة ، وكذلك البضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها

3- توقيع الحجز على الأشياء المذكورة فى البند (2)

ولرئيس المحكمة فى جميع الأحوال  أن يأمر بندب خبير أو أكثر  لمعاونة المحضر  المكلف بالتنفيذ وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة 0

ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع  إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر  وإلا زال كل أثر له 0

المادة (116)  يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه إلى رئيس المحكمة  الأمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أو إعلانه له حسب الأحوال  ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا 0

الباب الثانى

 التصميمات والنماذج الصناعية

مادة 135- لرئيس المحكمة المختصة  بأصل النزاع وبناء على طلب كل ذى شأن  وبمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية  المناسبة وعلى وجه الخصوص :

1- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية

2-إجراء حصر ووصف تفصيلى للمنتجات المخالفة  والأدوات التى استخدمت أو تستخدم فى ارتكاب الجريمة

3- توقيع الحجز على الأِشياء المذكورة فى البند (2)

لرئيس المحكمة فى جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ  وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة  خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر  وإلا زال كل أثر له 0

مادة 136- يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه إلى  رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أو إعلانه له على حسب الأحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغائه كليا أو جزئيا 0

الكتاب الثالث

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

مادة 179-

لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع ، بناء على طلب دوى الشأن ، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة  ، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات  التالية أو غيرها نت الإجراءات التحفظية المناسبة ، وذلك عند الاعتداء على أى من الحقوق  المنصوص عليها فى هذا الكتاب00

1- إجراء وصف تفصيلى للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى  أو البرنامج الإذاعى 0

2- وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى أو عرضه أو نسخه أو صناعته0

3-توقيع الحجز على المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى  الأصلى أو على نسخه وكذلك على المواد التى تستعمل فى إعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى  أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد  غير صالحة  إلا لإعادة  نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى0

4- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية 0

5- حصر الإيراد الناتج عن إستغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى وتوقيع الحجز على هذا الإيراد فى جميع الأحوال 0

ولرئيس المحكمة فى جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له 0

مادة 180-

لذوى الشأن الحق فى التظلم  إلى رئيس المحكمة الأمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر أو إعلانه  على حسب الأحوال ، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا أو تعيين حارس مهمته  إعادة نشر المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى أو استغلاله أو عرضه أو صناعته أو استخراج نسخ منه ، ويودع الإيراد الناتج خزانة المحكمة إلى أن يفصل فى أصل النزاع

الكتاب الرابع

 الأصناف النباتية

مادة 204-

لرئيس  المحكمة المختصة بأصل النزاع  وبناء على طلب كل ذى شأن ، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة ، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، وعلى وجه الخصوص 0

1- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية

2- إجراء حصر ووصف تفصيلى للمنتجات المخالفة والأدوات التى استخدمت أو تستخدم فى ارتكاب الجريمة0 

3-  توقيع الحجز على الأشياء المذكورة فى البند "2"

ولرئيس المحكمة فى جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير  أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة

ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى  المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له 0

مادة 205-

لذوى الشأن التظلم من الأمر إلى رئيس المحكمة  الأمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أو إعلانه على حسب الأحوال ، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا ، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون  المرافعات المدنية والتجارية 0

  • Currently 166/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
55 تصويتات / 1286 مشاهدة
نشرت فى 8 مارس 2010 بواسطة hetta11

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

201,951