الموقع الرسمي للأستاذ / حازم عبد الباقي المطارقي - محامٍ بالنقض

authentication required

تعقيبا علي تعديلات قانون المحاماه المنشوره علي موقع النقيب الأستاذ / سامح عاشور

 

بقلم

حازم محمود عبد الباقي المطارقي

المحامي

 

تفضلوا بقراءه مقترحات بتعديلات وتعقيبات علي بعض تعديلات قانون المحاماه المنشور علي موقع النقيب الأستاذ / سامح عاشور

ويتضمن تعديلا علي 10 مواد وصياغات بديله لها  

واستحداث 18 ماده ما بين تعديلا واستحداثا

 

 

 

 

ملحوظه :–

 

 الفونط الغليظ هو للعبارات والمواد التي أري تعديلها أو استحداثها

بسم الله الرحمن الرحيم

1

 

النص المنشور علي موقع النقيب سامح عاشور

 

القسم الأول

تنظيم

ممارسة مهنة المحاماة

باب تمهيدى

مادة ( 1 ) : المحاماة رسالة ومهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ،وتأكيد سيادة القانون ، وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم .

ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ، ولا سلطان عليهم فى ممارستها والنهوض بتبعاتها لغير ضمائرهم وأحكام القانون .

ويتمتع المحامون حال ممارستهم مهنتهم أو بسببها بكافة الضمانات التى يتمتع بها أقرانهم من أعضاء الهيئات القضائية .

 

 

النص المقترح من الكاتب

مقدمه

 

ضروره استبدال مسمي  مجلس نقابه المحامين بمسمي المجلس الاعلي لنقابه المحامين ليتناظر مع مسمي شركاء السلطه القضائيه في تحقيق العداله – ولمواكبه نص الماده الأولي من هدا القانون وما أكده قانون السلطه القضائيه – فضلا عن أن المجالس التي تلي المجلس الأعلي هي المجالس الفرعيه0

 

لذا أري في تعريف  المحاماه و شروط مزاولتها واهدافها

 

أن تعدل ال ( مادة 1 ) من القانون الحالي الي

يقصد بالمحاماه في هذا القانون الترافع عنالغير امام المحاكم والنيابات بكافة انواعها واللجان المشكله بموجب الانظمه و الاوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها ، و مزاوله الاستشارات والاعمال القانونيه، و يسمي من يمارس المحاماه  محاميا  ، ويحق لكل شخص ان يترافع عن نفسه ،و المحاماة عمل حر تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم .

ويمارس المحاماه المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك الا لضمائرهم واحكام القانون 0

و وفق الرسائل الاتية :-

1-   ارساء مباديء الصلح العادل  والتسامح  بين المتخاصمين والمتقاضين0

2-   العمل على تطبيق القوانين من خلال المساهمه مع اجهزة القضاء والنيابة العامة فى ارساء وتثبيت سيادة القانون وعدالة التقاضى والدفاع عن الحريات العامة وحقوق  الانسان 0

3-   المساهمه مع اجهزة القضاء والنيابة العامة من اجل تيسير سبل العدالة وتبسيط اجراءات التقاضى وازالة العراقيل والتعقيدات امام المتقاضين .

4-   نشر الوعى القانونى وتطوير الفكر القانونى والمساهمه فى تطوير التشريع .

5-   العمل على تحقيق ضمان حرية ممارسة المحاماه  فى تطوير التشريع .

6-   تقديم المساعدة القانونية لغير القادرين .

7-   تثبيت وتطوير تقاليد ممارسة المحاماه .

 

2

النص المنشور علي موقع النقيب سامح عاشور

مادة ( 5 ): لا يجوز اتخاذ مكتب لمزاولة مهنة المحاماة إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من النقابة الفرعية المراد فتح المكتب بدائرتها وفقاً للإجراءات والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس النقابة العامة ، وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضى الأمور الوقتية المختص بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية .

 

النقد و الفكره المقترحه من الكاتب

 

- أعترض علي نص الماده 5 من المشروع محل التعقيب

- وذلك لأن المحامين سئموا الروتين – وياليت لأكفائهم مكاتب أصلا – فلا تضيقوا موسعا – فقد يزاول المحامي بمنزله – وقد تصدر شروطا تعسفيه للرخصه لا يستوفيها الا من يتودد لأعضاء النقابه فرعيه أو عامه ؟ وقد تتعارض بيانات المكتب مع المكتب الثابت بالبطاقه الضريبيه ونضحي أمام موظف يتحكم فينا لاسيما واذا ما تغيرت الوجوه النقابيه الحاليه والتي قد تيسر ولكن من يضمن ان من سياتي بعد لن يعسر ؟- فبما أن الاغلاق جوازي حال المخالفه فليس من الحكمه تصفيف المحامين طوابير لاستصدار الرخصه وليس من الحكمه اهدار المطبوعات كنماذج للرخصه 0

وعلينا ان نبحث عن حل لايجاد مكاتب للمحامين – فان مشكله المحامين راغبي المكتب تنحصر في أنهم يخافون ألا يوفون بالقيمة الايجاريه – لذا اقترح أن تتحمل النقابة مبلغ 100ج شهريا مقابل القيمة الايجاريه بشرط أن يكون مستأجري المكتب محاميان شريكان ومزاولان فعليا للمحاماة – وان يكون احدهما بدرجه استئناف علي الأقل ومضي علي اشتغاله بالمحاماة 13 سنه علي الأقل والأخر لا تقل درجه قيده عن الابتدائي – علي أن يقدما صوره عقد الإيجار مثبت التاريخ وإيصال كهرباء وصوره البطاقة الضريبية لكلاهما وإقرار بأنهما لا يستأجران مكتب آخر مجتمعين أو منفردين وبأنه إذا قام احدهما بترك المكتب والشراكة فيلتزم الآخر بان يوجد آخر بدلا منه في غضون 25 يوما ويشترط استمرار هذه الشروط وإلا يحق للنقابة وقف المساعدة  . وتخصص النقابة العامة لكل نقابه فرعيه احتياجاتها المالية لهذا الغرض . وتقوم النقابة بالتسوية من المحاميان حال استحقاقهما أو استحقاق احدهما للمعاش وذلك بان تخصم من القيمة الشهرية للمعاش من كل واحد منهما مبلغ 50 ج  حتى نفاذ نصف ما سددته مقدما . وان الغرض من الشريكان هو لضمان ما سددته النقابة من معاشهما – فضلا عن أن هذه استيراتيجه تجنب النقابة الإنفاق في هذا الغرض لكل محام علي حده ولكن لمحاميان – فلو افترضنا أن  200 ألف محام تتوافر فيهم الشروط ويرغب كل واحد منهم في الاستقلال بمكتب – فحينما نشترط الشراكة فحينئذ سيكونون 100 ألف فقط.0

 

3

النص المنشور علي موقع النقيب سامح عاشور

 

مادة ( 2 ) : يعد محامياً كل من يقيد فى جداول المحامين التى ينظمها هذا القانون ، وفيما عدا أعضاء هيئة قضايا الدولة ، يحظر استخدام لقب محام على غير هؤلاء .

 

 

النص المقترح من الكاتب

 

بمقتضي المادة السابقة أري أن تعدل المادة الثانية إلي : - يعد محامياً من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون ، وفيما عدا المحامين بإدارة قضاياالحكومة، ومحاموا الادرات القانونية يحظر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء.

 

4

النص المنشور علي موقع النقيب سامح عاشور

مادة ( 17 ) : يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ، أن يكون :

1 – حاملاً الجنسية المصرية .

3 – حاصلاً على شهادة القانون من إحدى الجامعات المصرية ، أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تكون معادلة لها طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .

4 – حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بالمعهد العالى للمحاماة أو على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أو على مؤهل أعلى فى القانون من جامعات جمهورية مصر العربية أو من إحدى الجامعات الأجنبية تكون معادلة لها طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .

ويستثنى من استيفاء هذا الشرط أعضاء الهيئات القضائية وهيئات تدريس القانون

بالجامعات والمعاهد العليا المصرية .

5- حاملاً بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية .

6 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة ، ولو رد إليه اعتباره .

7 - ألا يكون قد سبق إدانته من المحاكم التأديبية أو مجالس التأديب ، أو انتهت علاقته بعمله أو بوظيفته سواء بالطريق التأديبي أو بغير الطريق التأديبي لأمر ماس بالشرف أو الأمانة .

وتلتزم مختلف الجهات بموافاة النقابة بكافة المعلومات حول أسباب وظروف انتهاء علاقة طالب القيد بها ، وما إذا كانت قد وجهت إليه اتهامات من أى نوع خلال السنة السابقة مباشرة على انتهاء علاقته بها .

8  – محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة .

9 – أن يجتاز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يحددها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ، ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك.

10 – أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى .

11 – ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة (10) .

ويجب لاستمرار القيد توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند (9) .

ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ فقد الشرط المنصوص عليه بالبند (6) .

كما يسقط القيد بقرار من لجنة القبول فى حالة فقد أى من باقى الشروط .

ويجب على لجنة القيد إخطار المحامى وكذا النقابة الفرعية المقيد بدائرتها بواقعة سقوط القيد .

 

ملحوظه :-

 

أري ان هناك مغالاه في الفقره 4 فيجب أن نسهل علم القانون لراغبيه - والنقابه ليست حكرا أو امتيازا مغلقا علي أعضائها – فلا يليق بنا التضييق علي الغير بعد أن التحقنا بالنقابه علي أساس غير مبالغ فيه .

كما أن هناك مخالفه للقانون في الفقره 6 ذلك لان نص المادة 522 أ 0 ج هو  : - يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الاهلية والحرمان من الحقوق وسائر الاثار الجنائية -

-       اما المقترح محل التعقيب مخالف للقانون علي النحو السابق.  - وعلي ايه حال و اذا ظهرت احكام اخرى او لو حكم علي المحامي المتقدم المخاطب بالماده - بعد رد الاعتبار فى جريمة وقعت منه وقد اخفاها فللمحكمه  الغاء رد الاعتبار وهذا سيقتضى الغاء قيده بالنقابة بالطبع  راجع الماده 549 أ 0 ج 0

وبشأن الفقره 9 الخاصه بالكشف الطبي  :-  فالمستفيد منه هو وزارة الصحة ( مع تقديري الكامل لها )  التى تتقاضى ما يقرب من 85 جنيه على المحامى و بكشف صورى لتحقيق النص الذي لم يكن له داعى فى الاساس سوى ايجاد ايرادات جديدة للدولة 0- فضلا عن انه لا قيمة لاشتراط هذا النص فهل يمكن لوزارة الصحة ان تمنع المحامى الاعرج او الاعمى او  المريض بالسكر او الضغط مثلا عن ممارسة المحاماة او استمرار ممارسته لها رغم كفائتة وهناك نماذج كثيرة 0

ولاسيما وانه في حاله  وجود عائق صحي لدي المحامي وثبت هذا العائق بتوقيع الكشف الطبي عليه فان ذلك سيمنعه أصلا من الاستمرار في ممارسه المحاماه –  فضلا عن أن شرط الصحه – هوشرط للقيد بالجدول العام علي النحو السابق وللاستمرار ايضا في ممارسه المحاماه كما قرر النص محل التعديل 0

النص المقترح من الكاتب

اري في شأن الحد من القيد بنقابه المحامين ان تعدل هذه الماده وهي الماده (13 ) من القانون الحالي الي

 

يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام ان يكون :-

1-     متمتعا بالجنسية المصرية .

2-متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة 0

3 - حائزا علي شهادة الحقوق من احدي كليات الحقوق في الجامعات المصرية او علي شهادة من احدي الجامعات الاجنبية تعتبر معادله لها وتكون معترف بها و ذلك طبقا لاحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها في مصر ،والا يكون قد انقضي علي تاريخ تخرجه أو انتهائه من الخدمه العسكريه الالزاميه عامان ميلاديان0

4 - إلا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة او جنايه ماسة بالشرف أو الأمانة  ما لم يكن قد رد إليه اعتبارهاو منح عفوا شاملا أو عفي عن العقوبه عفوا كاملا دون تضمين عقوبه أخري أخف و الايكون قد مضــى اكثر من ســنة من تاريخ رد الاعتبار او العفو الشامل أو العفو عن العقوبه0

5 - أن يكون محمود السيرة و حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمحاماه وذات سيرة توحى باحترامه للمحاماة والمحامين ويثبت ذلك بالتحقيق الذى يجريه مجلس فرع النقابة المختص 0

      6 - ان لا يكون مقيدا باحدي النقابات المهنيه ، وان لا يكن غير مشطوب اسمه من احدى النقابات لسبب تأديبي حتي ولو لم تعد النقابه قائمه ، أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدوله او قطاعاتها أو غير مسرح منها و الا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته لها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها 0

     7 - غير متجاوز الخامسه  و الاربعين  من العمر ما لم يكن قد سبق له ممارسة المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات أو اذا كان  ممن مارس الأعمال النظيره للمحاماه والمحدده بهذا القانون 0

8 -  ان يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقا لاحكام هذا القانون .

7- الا تقوم بشانه حالة من حالات عدم جواز الجمع الوارده في المادة التالية .

و يجب لاستمرار القيد  في الجداول توافر الشروط سالفه الذكر.

ويسقط قيده بقوة القانون من تاريخ افتقداه أي من هذه الشروط دون حاجة إلي صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، ويجب إخطاره بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه ، وإخطار النقابة الفرعية التابع لها " .

 

5

النص المنشور علي موقع النقيب سامح عاشور

 

مادة ( 48 ) : للمحامى الحق فى الإطلاع على الدعاوى التى يباشرها والحصول على البيانات المتعلقة بها .

ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة وسائر الجهات العامة والخاصة التى يحضر أمامها المحامى أو يمارس عمله أمامها أن تعامله بالاحترام الواجب له ولمهنته ، وأن تقدم له التسهيلات التى تقتضيها ممارسته لعمله وتمكنه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات التى يطلبها .

وعلى الجهة التى يحضر المحامى أمامها أن تمكنه من أن يثبت فى محاضرها ما يعن له من طلبات ودفوع وملاحظات .

 

النص المقترح من الكاتب

كما أري أن تعدل هذه الماده وهي الماده 52 من القانون الحالي الي

للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها ، وله حق الحصول علي صور منسوخه اليكترونيات منها ، كما له حق الحصول علي صور رسميه منها  وذلك كله بعد سداد الرسم المقرر وله حريه الاختيار في اخذ الصور عرفيه ولكن بعد سداد الرسم المقرر للصور الرسميه 0 ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي عمله  أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق  او التصوير علي النحو المتقدم والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني مكتوب ما دام بيده سند وكاله او قرر بقلم الكتاب الجنائي بالنيابه التي يجري التحقيق مع المتهم في دائرتها بانه متولي الدفاع عن المتهم وذلك كله مع عدم الاخلال باعمال أحكام الكتاب الدوري رقم ( 1) لسنة2001   والصادر في : 16 / 5 / 2002 م من النائب العام  بشأن الاطلاع على القضايا ، ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها ، واذا صدر قرارا من المحكمه بالاطلاع يعتبر بمثابه تصريح ضمني بالحصول علي صوره علي النحوالسابق لمن يريد. (تمت الماده)0

 

وهناك نصا مرتبطا بذات الباب الثاني

في حقوق المحامين وواجباتهم

في الفصل الاول

في حقوق المحامين

وهو نص الماده 49 وأري تعديله للأتي

 

للمحامى الحق فى ان يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر امامها بالاحترام الواجب لمهمته ولموكله عند حضوره معه ان يعامل بذات الاحترام ، ولا يجوز منع المحامي من اتخاذ أي إجراء قانوني يراه لصالح موكله،  وفي حاله كثره وكلاء المدعيين بالحق المدني وفي حاله عدم اتفاقهم علي تخويل عدد منهم لا يجاوز ثلاثة محامين وذلك  لإبداء طلباتهم ومناقشه الشهود وابداء دفعوهم ومرافعاتهم والحق في التعقيب يجوز للمحكمه سماع طلباتهم أو مرافعاتهم جميعا وفق ترتيب المجني عليهم في الأوراق وللمحكمة سماعهم علي جلستين أو أكثر مع حفظ حقهم في التعقيب ، ويسري ذات النهج علي محاموا المتهمين ، ويجوز للمحامي إن كان متهما إبداء طلباته ومناقشه الشهود والمرافعة . واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها والمنصوص عليها فى قانونى المرافعات والاجراءات الجنائية إذا وقع من المحامى اثناء وجوده بالجلسة لاداء واجبــه أو بســببه اخلال بنظــام أواى امر يستدعى محاسبته نقابيا او جنائيــا يامر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصه بذلك 0

و يجب أن يرجئ هذا الإجراء بعد أداء المحامي لعمله بالحضور بالجلسه.

 

6

النص المنشور علي موقع النقيب سامح عاشور

 

مسئولية المحامى التأديبية

مادة ( 65 ) : ( كل محام يخالف أحكام هذا القانون أوالقرارات المنفذة له أو النظام الداخلى للنقابة أو يخل بواجبات أو مقتضيات المهنة أو ينال من شرفها ، يجازى تأديبياً ) .

مادة ( 66 ) : ( الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على المحامى هى :

( 1 – التنبيه .

( 2 – اللوم .

( 3 – الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز ستة أشهر .

( 4 – المنع من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات .

( 5 – شطب الاسم نهائياً من الجدول دون المساس بالمعاش المستحق ) .

 

النص المقترح من الكاتب

و ( لزياده الموارد ولضمان عدم الشكايه الكيديه ضد المحامي)  اري ان تعدل هذه الماده وهي الماده 98 الفصل الخامس (المسئولية التأديبية) من القانون الحالي الي –

كل محامي يخلف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات عمله أو يقوم بعمل ينال من شرف المحاماة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدرها يجاز باحدي العقوبات التاديبيه الاتيه –

1 – التنبيه الشفهي-

2 -  اللوم,

3 - اللوم الكتابي-

4 -  الإنذار الكتابي, وفي حالة العودة إلى ما يوجب الإنذار يجوز لمجلس التأديب عقوبة المنع المؤقت من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بشرط موافقه المجلس الأعلي للنقابه العامه و توقع عقوبه أخري في حاله الرفض .
5 – غرامه ماليه لا تجاوز الف جنيه تؤول لنقابه المحامين.

6 -  المنع من مزاوله المحاماة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وتتضاعف العقوبة في حالة العودة بشرط موافقه المجلس الأعلي للنقابه العامه و توقع عقوبه أخري في حاله الرفض .
7 – محو الاسم نهائيا من الجدول بشرط موافقه المجلس الأعلي للنقابه العامه و توقع عقوبه أخري في حاله الرفض .
 , ولا يترتب علي محو الاسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق 0وفي جميع الأحوال يلزم المحامي برد ما أخذه بغير وجه حق إلا إذا تنازل صاحب الحق عنه ،ولا يجوز توقيــع أكثر من عقوبة واحده من العقوبات المنصوص عليها في هذه  المادة عن المخالفة الواحدة التي يرتكبها المحامي .

7

النص المنشور علي موقع النقيب سامح عاشور

 

 

مادة ( 200 ) :

لا يجوز تسجيل العقود – أياً كانت - أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراء من الإجراءات أمام مكاتب الشهر العقارى والتوثيق والهيئة العامة للاستثمار ومكاتب السجل التجارى وإدارات المرور وغيرها من الجهات ، إلا إذا كان موقعاً عليها من أحد المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية المقيد بدائرتها .

ويحصل لصالح صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية رسم نسبى على كل عقد يقدم للتصديق على توقيع المحامى عليه ، بواقع عشرة فى الألف من قيمته وبحد أقصى مائة ألف جنيه ، محسوبة وفقاً لقيمة العقد ، وذلك فيما عدا العقود الخاصة بمركبات النقل السريع التى يحددها قانون المرور فتحسب قيمتها طبقاً للجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل .

وتحصل النقابات الفرعية الرسم المشار إليه باسم النقابة العامة ، وعليها إيداع ما تحصله بحسابات النقابة العامة بالمصارف فى نفس يوم التحصيل أو فى اليوم التالى على الأكثر .

 

 

 

النص المقترح من الكاتب

 

- وحيث أن الفقرة الأولي من المادة 60 من القانون رقم 197 لسنه 2008 بشان تعديل بعض الأحكام في قانون المحاماة تنص علي :-  يشترط أن يتضمن النظام الاساسى لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار قانوني لها من المقبولين أمام محكمة الاستئناف على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك.

لذا أقترح أضافه عبارة و يحظر علي المستشار القانوني قبول الوكالة من أكثر من ثلاث شركات . (وذلك لكي تتاح الفرصة لكل المحامين).

كما أري أن يضاف إلي نهاية الفقرة الثانية من هذه المادة صياغة لأليه لضمان سقف الثلاث شركات لتصبح الفقرة الثانية ( ولا يجوز قيد هذه الشركات في السجل التجاري أو تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق إيداع صوره من التوكيل الصادر للمحامي من ممثلها القانوني معتمدا من نقابه المحامين الفرعية التي يتبعها المحامي -------الاضافه هي .... ومؤشرا عليه منها يصرح بالشركة رقم (1) أو (2) أو ( الثالثة والأخيره عملا بالفقرة 1 من المادة 60 من القانون رقم 197 لسنه 2008 بشان تعديل بعض الأحكام في قانون المحاماة) .(علي أن لا تحسب الشركة التي فسخ المحامي وكالته أو تعاقده معها).

 

8

 

النص المنشور علي موقع النقيب سامح عاشور

 

الفصل الرابع

أتعاب المحاماة

مادة ( 151 ) : على المحاكم العادية والاقتصادية ومحاكم مجلس الدولة والعسكرية وغيرها ، وهى تصدر حكمها المنه للخصومة أن تقضى ، من تلقاء نفسها ، بإلزام من ترى من الخصوم بأتعاب المحاماة إذا كان قد حضر عن خصمه محام فى أى من جلسات نظر النزاع أو كان محامياً قد وقع صحيفة الدعوى أو الطعن .

ولا تقل أتعاب المحاماة عن خمسين جنيهاً فى أحكام المحاكم الجزئية ، وخمسة وسبعين جنيهاً فى أحكام المحاكم الابتدائية وما يعادلها ، ومائة جنيهاً فى أحكام محاكم الاستئناف وما يعادلها ، ومائتى جنيهاً فى أحكام محكمة النقض وما يعادلها .

كما يجب على النيابة العامة إذا أصدرت قراراً بحفظ البلاغ وقيده بدفتر الشكاوى الإدارية أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عنه ، أن تأمر بإلزام المبلغ بمبلغ عشرة جنيهات أتعاب محاماة إذا ما كان البلاغ قد تحرر بمعرفة محام أو كان قد حضر محام بإحدى مراحل أو إجراءات تحقيقه .

 

النص المقترح من الكاتب بأليات أخري

أري اضافه فقره ثالثه قبل الفقره الأخيره لتنص علي :-

وفي حاله برائه متهما برائه اجرائيه في الجنح أو الجنايات التي تحرر بمعرفه رجل السلطة العام أو مأمور الضبط القضائي يلزم الوزير المختص بصفته الرئيس الاعلي لمحرر المحضر بأتعاب المحاماة وفق درجه التقاضي وعلي الحد المبين بالنص السابق ( وبالطبع يحق للوزير الرجوع علي راتب محرر المحضر بما قام بسداده من أتعاب من خزانه الدولة )0

 

9

النص المنشور علي موقع النقيب سامح عاشور

 

مادة ( 152 ) : تتولى أقلام كتاب المحاكم والنيابات تحصيل أتعاب المحاماة المقضى أو المأمور بها ، لصالح النقابة العامة ، وبذات القواعد والضمانات المقررة لتحصيل الرسوم القضائية ، على أن تخصص للعاملين بأقلام الكتاب نسبة 5 % على الأكثر من المبالغ التى يتم تحصيلها ويكون توزيعها فيما بينهم طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير العدل .

ويحظر على المحاكم والنيابات تسليم المحكوم بإلزامه بأتعاب المحاماة أية أوراق أو إعطاؤه أية صور من الأحكام والمحاضر والأوراق وتقارير الخبرة المتعلقة بالنزاع إلا بعد التأكد من سداده قيمة أتعاب المحاماة المستحقة عليه .

ويكون الموظف المختص ملزماً فى ماله الخاص بمبلغ أتعاب المحاماة المستحق إذا ما خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين .

 

النص المقترح من الكاتب بأليات أخري

 

وبشأن ضمان توريد الموارد خاصه النقابه

بل وفي ايطار استحداث الموارد

وضمان عدم تزوير تمغه المحاماه أو اعاده استغلالها أري استحداث النصوص الأتيه

 

-  اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون  يعين المجلس الاعلي لنقابه المحامين في دائره كل محكمه ابتدائيه او مجمع محاكم جزئيه موظفا تابعا للنقابة المختصة تكون مهامه الاساسيه  ما يلي –

1 – تحصيل أتعاب المحاماة وذلك بموجب إيصالات تحصيل  صادره من نقابه المحامين من أصل وصوره خاصة بالنقابة  وتوريدها بصفه يوميه لخزينة النقابة الفرعية الواقع في دائرتها مع صور إيصالات التحصيل 0 وعلي أقلام محضري التنفيذ عند تحصيل مطالبات أتعاب المحاماة وفقا للإجراءات التنفيذية الخاصة بذلك توريد المبالغ المحصلة من أتعاب المحاماة إلي ذلك الموظف كلا حسب دائرته علي إيصالات توريد صادره من نقابه المحامين 0

ويقوم الموظف بتوريدها بصفه يوميه لخزينة النقابة الفرعية الواقع في دائرتها مع صور ايصالات التوريد ، وتلتزم النقابات الفرعيه بتوريد هذه المبالغ المشار اليها فيما سبق مع الإيصالات الخاصه بها أول كل شهر ميلادي  إلي خزينة النقابة العامه  ، وإذا ما صادف أول الشهر الميلادي عطله رسميه فيتم التوريد في اليوم التالي0

2 –  تحصيل قيمه تمغات المحاماة واعطاء التمغات للمحامين بشكلها الحالي علي ان يذيل بأسفلها سطران فارغان  وذلك بمعرفه المجلس الاعلي لنقابه المحامين ليقوم المحامي بكتابه رقم الدعوي وصفه موكله فيهما  ثم يقوم بلصقها علي عريضة الدعوي او بمحضر الجلسة بحسب الأحوال ، ولا تقبل التمغة أمام المحاكم اذا كان بها كشط او تحشير او اضافه،  ثم يقوم الموظف بعد ذلك بتوريد المبالغ المحصلة عن قيمه تمغات المحاماة لخزينة النقابة الفرعية الواقع في دائرتها ، وتلتزم النقابات الفرعية بتوريد هذه المبالغ المشار اليها فيما سبق أول كل شهر ميلادي  إلي خزينة النقابة العامة ، وإذا ما صادف اول الشهر الميلادي عطله رسميه فيتم التوريد في اليوم التالي0

وينشا في دائره كل محكمه ابتدائية أو مجمع محاكم جزئيه شبكه اليكترونية ذات اتصال مزدوج بين نقابه المحامين ووزارة العدل وتحمل قاعدة بيانات لكل من صدر ضده أحكاما بأتعاب المحاماة أو غرامات في أي شكوى قدمت منه ضد محامي أو أكثر وبيان محل إقامته ورقم الدعوي محل أتعاب المحاماة أو الغرامة وتاريخ الحكم الابتدائي والنهائي والرقم القومي خاصته ، ولا يلزم رافع الدعوي بالسداد ما دام لم يصدر في الدعوي المسجلة حكما نهائيا وما دام قد قام بالطعن ولو بعد الميعاد 0

وتعمل وزاره العدل وجميع المحاكم  علي التعاون مع نقابه المحامين والتمكين لممثليها من إدراج البيانات السابقة في قاعدة البيانات المشار إليها. ولا يقبل قلم كتاب المحكمة قيد الدعوي الا بعد إجراء عمليه الاستعلام الاليكتروني عما سبق  من خلال أجهزه الحاسب الآلي المزودة بدائرة كل محكمه ابتدائية أو مجمع محاكم جزئيه من رأس مال نقابه المحامين  ، وإذا ما ثبت وجود أحكاما علي النحو السابق  ضد طالب رفع الدعوي لا تقيد  الدعوي إلا بعد  سداد المستحق من المبالغ المشار اليها ،ويتبع ذات الالتزام السابق في حق أيه متقاضي  ايا ما كانت صفته في الدعوى.

النص الثاني (مرتبط)

-  مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات أو اي قانون أخر والي أن يتم العمل بأحكام الفقرة السابقة أو في حاله بدء العمل بها وحدوث عطلا مفاجئا  بالأجهزة يجب عند رفع الدعوى أن يوقع  رافع الدعوى بشخصه أو بوكيل عنه إقرارا علي نموذج من أصل وصوره تعده نقابه المحامين  يفيد براءة ذمة رافع الدعوى من أية أتعاب محاماة قد حكم عليه بها بصفه انتهائيه  فى ايه دعوى وببرائه ذمته من أيه غرامات صدرت ضده في أي شكوى قد قيدت منه ضد أي محامي أو عدم وجود غرامات ضده أصلا  وانه إذا ما ظهر خلاف ذلك يتحمل رافع الدعوى المسئولية الجنائية و المدنية 0

ويتبع ذات الالتزام السابق في حق أيه متقاضي  ايا ما كانت صفته في الدعوى ، ويجب تقديم هذا الإقرار في الدعوى قبل اى طلب او دفع او دفاع ،  وتودع الصورة بملف الدعوي والأصل يودع للنقابة الفرعية الواقعة في دائرة الدعوي بمعرفه الموظف المشار إليه في صدر هذه المادة ، وإذا ظهر خلاف الإقرار فيتبع مجلس النقابة الفرعية التابع لها موطن الصادر منه الإقرار اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بموجب أحكام المسئولية الجنائية و المدنية بعد استلامه أصل الإقرار من  النقابة الفرعية ألواقعه في دائرته0

 

تم النص

 

تعديلات أخري أراها واجبه ولم ترد بالمشروع المنشور علي موقع النقيب

1

أري وفي ايطار الرعايه بالمحامين تحت التمرين أن تعدل الماده 29 من القانون الحالي الي

علي كل محام من المقيدين امام محكمة النقض اومن المقيدين امام محاكم  الاسئناف ان يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين علي الاقل وان يخطر مجلس النقابه بذلك  وان يقرر له مكافأه شهريه لا يقل حدها الادني عن مائتي جنيه شهريا  و تزاد مائه جنيها كل ثلاثه اشهر تبدء من بدايه السنه الثانيه في التدريب و حتي انتهاء مده التدريب المقرره قانونا ، هذا علاوه علي الزام  المحامي الاستاذ بسداد الاشتراك السنوي الخاص بالمحامي تحت التمرين حتي انتهاء مده التدريب المقرره قانونا ، وينشا جدول بالنقابه العامه يدون فيه اسماء المحامين تحت التمرين ومن يتدربون لديهم من الاساتذه المحامين ويحدث هذه الجدول بصفه سنويه ويسمي هذا الجدول  جدول قيد المحامين تحت التمرين ويترك فيه خانه للملاحظات  0 ويجوز لمجلس النقابه الفرعيه بناء علي طلب المحامي المقبول امام النقض ومحاكم الاستئناف ان يقرر اعفاء اي محامي من المقيدين امام محكمة النقض اومن المقيدين امام محاكم  الاسئناف من قبول اي محامي للتمرين بمكتبه او من جزء من الزياده الماليه المقرره في السنه الثانيه من سنوات التدريب  المذكوره عاليه  وذلك عن كل عام علي حده  اذا راي من ظروفه ما يبرر ذلك 0 واذا انتقل المحامي تحت التمرين من المكتب يلتزم صاحب المكتب باعطائه شهاده بالمده التي قضاها بمكتبه والمكافاه التي تقاضاها في الشهر الاخير ويلتزم المحامي المنتقل اليه من تاريخ عمل المحامي تحت التمرين بمكتبه  بمعاملته ماليا وفق اخر  مكافاه تقاضاها من المكتب السابق مع مراعاه الزيادات المقرره وفق هذه الماده 0

وفي كل الاحوال يحظر علي اي محامي اعطاء شهاده بتدريب اي محامي بمكتبه الا لمن قام بالتدريب الفعلي لديه ويثبت التدريب الفعلي بتقديم صوره ضوئيه من سند وكاله المحامي الاستاذ صاحب المكتب له مصحوبه بامضاء المحامي الاستاذ صاحب المكتب وخاتم المكتب  او عدد لا يقل عن خمس صور لعرائض دعاوي خاصه بمكتب المحامي الاستاذ  وبها اسم المحامي الاستاذ و مصحوبه بامضاء المحامي الاستاذ صاحب المكتب علي كل صوره وعليها خاتم المكتب  علاوه علي اسم المحامي تحت التمرين  ويحظر علي المحامي الاستاذ حرمان المحامي تحت التمرين من الحصول علي صوره التوكيل أو الصحف علي النحو السابق0

2

ماده مقترحه في ذات الفصل

علي المحامي تحت التمرين المواظبه علي العمل و الحضور امام المحاكم طبقا لهذا القانون وعلي المحامي الاستاذ علاوه علي ابلاغ مجلس النقابة عن تاريخ التحاق المحامي تحت التمرين بمكتبه الابلاغ ايضا عن تاريخ  تركه للمكتب مع بيان السبب- كما علي المحامي الاستاذ ابلاغ مجلس النقابة كل انقطاع عن العمل او عدم مواظبه علي الحضور  واذا اخل المحامي تحت التمرين بواجبه يحق للمحامي الاستاذ ابلاغ النقابة لتقرر مد مده التمرين او التقليل من المكافاه الشهرية او استبعاده من مكتب الاستاذ بناء علي رغبه الاستاذ صاحب المكتب   ويتم تدوين كل ذلك في بند الملاحظات في جدول  قيد المحامين تحت التمرين 0

3

أري أن تعدل الماده 30 من القانون الحالي الي

اذا انقضت اربع سنوات علي قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين دون ان يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامي من الجدول -  ويصدر باثبات ذلك قرار من لجنة القبول  -  ويجوز للمحامي خلال سنة من انتهاء مدة الاربع سنوات المذكورة ان يطلب قيد اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية اذا توافرت فيه شروط هذا القيد علي ان يسدد الي النقابة رسوما جديدة للقيد في الجدول العام بالاضافة الي رسوم القيد امام المحاكم الابتدائية ، وعلي لجنه القبول المشار اليها اخطاره بذلك بدءا من انتهاء مدة الاربع سنوات المذكورة فاذا انقضت سنة ثانية علي استبعاد اسمه من الجدول دون ان يطلب اعادة قيده فلا يجوز اعادة قيد اسمه بعد ذلك الا في جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد . بشرط الا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافي و شروط قيده بجدول المحامين ، وعلي لجنه القبول المشار اليها اخطاره بذلك بدءا من انتهاء السنه التاليه  المذكورة.

4

وبشأن المادة‏59  من القانون رقم 197 لسنه 2008 بشان تعديل بعض الاحكام في قانون المحاماه

اري اعاده النصاب المطلوب لتوقيع المحامين المقيدين امام المحاكم الابتدائيه علي الاقل حين تسجيل العقود او التصديق عليها او التاشير عليها او توثيقها امام مكاتب الشهر العقاري او امام الهيئه العامه للاستثمار او مكاتب السجل التجاري وغيرها  الي خمسه الاف جنيها فاكثر بدلا من عشرين الف جنيها فاكثر وذلك باعاده تطبيق نص الماده 59 من قانون المحاماه رقم 17 لسنه1983 والغاء نص الماده 59 من القانون رقم 197 لسنه 2008 بشان تعديل بعض الاحكام في قانون المحاماه وذلك ليستفيد عددا أكبر من المحامين من تقليل النصاب0

5

وبشأن ضمان تعيين  المحامون في الوظائف القضائية بالنسب المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية رقم‏46‏ لسنة‏1972‏ في كل حركة قضائية‏ ‏أري استحداث النص الاتي :-

مع عدم الاخلال بنص الماده 47 من قانون السلطه القضائيه يلتزم مجلس الهيئات القضائيه  باعلان المجلس الاعلي لنقابه المحامين عن تاريخ بدء التقدم  لوظيفه  قاضي بالمحاكم الابتدائية او رئيس بالمحكمة الابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف والشروط اللازمه لذلك ، وعلي  المجلس الاعلي لنقابه المحامين  لصق هذا الاعلان بمبني النقابه العامه وبمقر كل نقابه فرعيه والاعلان عنه وذلك خلال 48 ساعه من اعلانه  ، وعند ظهو النتيجه يلتزم مجلس الهيئات القضائيه  باعلان المجلس الاعلي لنقابه المحامين بصوره معتمده من النتيجه فيما يخص المحامين المتقدميين للتعيين  وذلك خلال اسبوع من تاريخ اصدار قرار التعيين ، وعلي  المجلس الاعلي لنقابه المحامين  لصق صورا من هذه النتيجه بمبني النقابه العامه وبمقر كل نقابه فرعيه وذلك خلال 48 ساعه من تاريخ اعلانه بها ، و علي  مجلس الهيئات القضائيه  الالتزام باحكام هذه الماده  والا حكم ببطلان قرار التعيين   ، وفي كل الاحوال يصدر الحكم ببطلان قرار التعيين من المحكمه المختصه بناء علي طعن يقدم اليها من ذوي الشان0

                     

6

ماده مقتــــرحـــة في ذات الفصل

يحظر منع المحامون مــن الدخــول بديوان المحاكــم والنيـــــابات العســــكرية أودوائر الشرطه المختلفه بأجهــزة الهـــــاتف المحمــــــول مــادامت غير مزودة بخاصية التصوير ويلغي اي قانون او قرار او لائحه او تعليمات تخالف ذلك 0

7

ماده مقترحـــــــــة أخري في ذات الفصل

استثناء من القواعد المقررة بشأن اصدار التوكيلات يسرى التوكيل الرسمى العام من المحامى الى المحامى امام جميع الجهات والمصالح الحكومية  كمصلحه الاحوال المدنيه والهيئات والمؤسسات الحكوميه  ومصلحة السجل التجارى وسجل الاستثمار وذلك على سبيل المثال لا الحصر 0

 

تعقيبا علي تعديلات قانون المحاماه المنشور علي موقع النقيب الأستاذ / سامح عاشور ج 2/2

ساحة النقاش

حازم عبد الباقي المطارقي - مُحامي بالنقض

hazimm
حازم عبد الباقي المطارقي - مُحامي بالنقض صفحة المحامي حازم عبد الباقي المطارقي على LinkedIn متاحة عبر الرابط التالي: https://www.linkedin.com/in/%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%8A-74794b270/ يمكنك زيارة صفحته لمعرفة المزيد عن خدماته القانونية، بما في ذلك ¹: - كتابة الطعون: كتابة الطعون بأنواعها - الترافع أمام المحاكم: الترافع أمام المحاكم الانتهائية فقط - تحرير العقود: »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

507,642