- الموقع الرسمي للأستاذ / حازم محمود عبد الباقي المطارقي - المحامي

مدى جواز قبول التقرير الطبي الاستشاري في الدعاوى الجنائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بقلم

حازم محمود عبد الباقي

المحامي

- من المسلم به أن التقرير الطبي من حيث طبيعته هو إجراء مساعدا للقاضي وهو دليلا وقرينة مرتبطة بالدعوى -  ومن المسلم به أن للقاضي الرقابة القانونية الشكلية والموضوعية في التقرير الطبي والرأي الفني فيه فهو الخبير الأعلى في الدعوى من حيث الشكل والموضوع - فمن ناحية الموضوع وهى ليست  محل بحثنا لذا نقول في عجالة بشأنها مقدما أن القاضي عليه  تقدير الدليل أو اطراحه رغم قطعيته فنيا وذلك عندما يرى أن وجوده لم يكن بالشكل المتطلب قانونا أولا يتسق منطقيا مع ظروف الواقعة وملابساتها - وأما رقابه القاضي الشكلية على التقرير الطلب هي التي تجعله يبحث فيما اشترطه القانون شكلا بشأن شروط التقرير الطبي وهذه الشروط هي :-

(1) فى مرحلة جمع الاستدلالات :-

- لا قيد علي مأموري الضبط  القضائي في الاستعانة بالخبراء ودون تخليفهم اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع  فيما بعد سماع الشهادة بيمين وذلك كله عملا بالمادتين 24 ، 29 أ0ج ويكون للتقرير الطبي هنا قيمة الاستدلالات 0

(2) فى مرحلة التحقيق :-

- لا يجوز الاستعانة بالخبراء إلا بأمر ندب من سلطة التحقيق يخاطب به مصلحة الطب الشرعي وخبرائها اللذين قد حلفوا اليمين إبان توليهم وظيفتهم العمومية ، وتحدد مأمورية الخبير ومدة تنفيذها إن أمكن فتودع مذكره بالتقرير والرأي الفني وفق قرار التكليف بالمأمورية - وهنا التقرير الطبي ليس من قبيل الاستدلالات فهو من أعمال الخبرة وحاصلا من السلطة القائمة بالتحقيق 0

وأما عن التقرير الطبي الاستشاري

فأري عدم جواز قبوله شكلا كدليل او قرينه في الدعوى الجنائية. لما يلي :-

1      – طلب اللجوء إلى خبير استشاري في مرحلة التحقيق:-

-   إن لجوء أحد الخصوم إلى الخبير الاستشاري في مرحلة التحقيق ينطوي على اعتراض على تقرير الخبير المكلف بأمر ندب - وعليه فلا بد وأن يطعن طالب الخبير الاستشاري على تقرير الخبير المعين بالتزوير المعنوي وتغيير الحقيقة عملا بالمادة 295 ا 0 ج وحينئذ يكون له طلب الخبير الاستشاري وعليه انتظار الرد - لأنه ليس له اللجوء من تلقاء نفسه إلى خبير استشاري لكون هذا ينطوي على تجاوزا على سلطة التحقيق – فقد تقرر إعادة الفحص بلجنة ثلاثية أو بخبير آخر علما بان القانون لا يلزمها ولاسيما وأن الطعن بالتزوير في تقرير الخبير أو غيره أمرا ليس من النظام العام .

-        وجديرا بالذكر أن طلب اللجوء إلى خبير استشاري مخولا للمتهم وحده عملا بالمادة 88 أ0 ج.

2     - أما وان كان طلب اللجوء إلى خبير استشاري مطلوبا من المحكمة:-

1 -  فان هذا الطلب مخولا للمتهم وحده عملا بالمادة 88 أ 0 ج -

إلا أنه يمكن أن يكون لغيره إن صرحت المحكمة  بذلك علاوة على اقتران الطلب بالطعن بالتزوير على تقرير الخبير المعين عملا بالمادة 295  أ 0 ج - وعليه فلا يمكن قبول تقريرا بالدعوى  لم تصرح المحكمة بإجرائه - وجديرا بالذكر أيضا  أن الطعن بالتزوير على تقرير الخبير ليس بملزم  للمحكمة - فضلا عن أن لها أن تأخذ به من عدمه لكون الطعن بالتزوير ليس من النظام العام وهو دفعا جوهري يخضع لتقرير المحكمة فقد تجيبه بإعادة الفحص بلجنة ثلاثية أو خبير آخر وقد لا تجيبه 0

2 – أنه مما لا شك فيه أن لجوء أحد الخصوم إلى طبيبا شرعيا استشاري من تلقاء نفسه في أيه مرحلة كانت عليها الدعوى قلنا أنه ينطوي على تجاوزا للسلطة القضائية المنوطه بالمرحلة التي عليها الدعوى - فضلا عن أن الخبير الاستشاري بذلك لم يصدر له أمرا بالندب وبالتالي لم يحلف اليمين ولا يمكن قبول القول بالاعتداد بيمينه حينما كان متوليا الوظيفة العامة قبل تركها أو إحالته إلى المعاش.

3 – ومما لا شك فيه أن الخبير الاستشاري يقوم على العمل بتكليف واتفاق ومقابل مادي من طالب الكشف – وهذا أمرا فيه علاقة بين الخبير و طالب الكشف ولا يمكن قبوله ؟؟

وعليه أري عدم جواز قبوله شكلا  كدليل أو قرينه في أيه مرحله تكون عليها الدعوى الجنائية.

 

تم بحمد الله

ــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

المصدر: حازم محمود عبد الباقي - المحامي

ساحة النقاش

حازم محمود عبد الباقي - المحامي

hazimm
محامي مصري حر - بالاستئناف العالي ومجلس الدوله »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

409,866