استئناف أحكام محاكم الجنايات وتساؤلات دستورية
النص الدستوري
مادة 240 من دستور2014 :-
تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
تساؤلات:-
١ ) هل كان المشرع الدستوري يقصد ويستهدف استئناف أحكام جميع محاكم الجنايات بما فيها "الاقتصادية ، "العسكرية".. أم لا؟
٢ ) وان كانت المناقشات والمضابط الدستورية تًسفر عن إرادة واضحة لا لبس فيها بأن المشرع الدستوري أراد استئناف أحكام محاكم الجنايات العادية "حصراً " دون غيرها من أحكام محاكم الجنايات الاقتصادية و العسكرية ...، فلما جاء النص الدستوري علي نحو يتسم بالعمومية والتجريد؟!
٣ ) وان كان الأمر يُراد به استئناف أحكام محاكم الجنايات العادية "حصراً " فهل يُعد صياغة النص الدستوري في صورته التي صدرت بمثابة انعكاس و ترجمة صحيحة وواضحة للمناقشات والمضابط أم عدولاً عنها، علي النحو الذي كشفت عنه الإرادة الظاهرة للمشرع الدستوري بالصياغة المتقدمة والتي تم التصويت علي أساسها؟
٤ ) وأي الاراداتين يتم تغليبها عند التعارض "وما المعيار"، الإرادة الثابتة بالمناقشات والمضابط ، أم الإرادة التي خلصت اليها صياغة النص الدستوري والتي تم وضعها بمشروع الدستور للتصويت وتم نشرها فيما بعد بالجريدة الرسمية دون غيرها؟
٥ ) وعلي أي أساس حصر المشرع البرلماني عبارة "وينظم القانون ذلك" الواردة بنهاية النص الدستوري ، مختصاً بها قانون الإجراءات الجنائية بتعديل بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024 دون غيره من القوانين، كقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية و قانون الأحكام العسكرية...؟
٦ ) وهل يصح التوسع "ترتيباً علي ذلك" في نطاق تأويل النص الدستوري لمصلحة المتهم، بما يستتبع الطعن بعدم دستورية خلو قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية أو قانون الأحكام العسكرية "حسب خصوصية الحالة" من تطبيق استئناف أحكام محاكم الجنايات وفق الدستور، أو الطعن بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إعداد مشروع قانون يُنظم استئناف أحكام محاكم الجنايات الاقتصادية و العسكرية "حسب خصوصية الحالة ومصلحة الطاعن" وتدارك ذلك الأمر - ولو بعد انقضاء ميعاد العشر سنوات - باعتبار مقتضيات الدستور والعدالة وموجبات المصلحة العامة و باعتبار ميعاد العشر سنوات ميعاد تنظيمي؟
تساؤلات تحتاج إجابات وأطروحات؟؟؟؟؟؟
ساحة النقاش