مواد الطعن بالنقض و إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية
مادة رقم 43 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1966 الجريدة الرسمية - العدد 123 - في أول يونيه سنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية.
تنص علي:-
المحكمة العسكرية العليا للطعون مقرها القاهرة.
وتؤلف من رئيس جهة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل.
وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين.
وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء.
كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ومتى صار الحكم بالإعدام باتاً وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة.
ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائياً أو لفترة محدودة.
مضافة بالقانون رقم 16 لسنة 2007 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 / 04 / 2007
معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 03 / 02 / 2014
مادة رقم 84 من ذات القانون تنص علي:
لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة رقم 112:
بعد إتمام التصديق، لا يجوز إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية إلا بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهي رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
مادة رقم 113
لا يقبل التماس إعادة النظر إلا إذا أسس على أحد السببين الآتيين:
1- أن يكون الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله.
2- أن يكون هناك خلل جوهري في الإجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم.
مادة رقم 114:
يقدم التماس إعادة النظر كتابة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا أو من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم في غيبته. ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين إلى قادتهم، ويحال الالتماس إلى مكتب الطعون العسكرية في جميع الأحوال.
معدلة بالقانون رقم 82 لسنة 1968 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 / 12 / 1968
مادة رقم 118:
يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المقضي طبقاً للقانون بعد التصديق عليه قانوناً.
حازم عبد الباقي المطارقي
محامٍ بالنقض
<!--<!--<!--<!--
ساحة النقاش