القانون الأساسي  الخاص بهيئة التفقد البيداغوجي بالمدارس الابتدائية:

******

توطئة:

   أتقدّم بهذا المقترح لقانون أساسي خاص بهيئة التفقد البيداغوجي  بالمدارس الابتدائية تلبية لطلب النقابة العامّة لمتفقدي المدارس الابتدائية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل وممثليها بجهة نابل .

   وهو مشروع ، أطرحه للنقاش، ويستند إلى مقاربة شاملة لهذه الوظيفة ، وهي مقاربة تهتمّ بتفصيل مهام المتفقد دون أن تغفل الشروط المادية للقيام بالمهمّة بشكل مجد  والظروف المعنوية التي تليق بالوظيفة. ويربط المقترح بين تلك المهام والظروف المنشودة والهيكلة العامّة لهيئة التفقد البيداغوجي انطلاقا من المجلس الأعلى للتفقد  والتفقدية العامة إلى المجالس الجهوية والدوائر.

   وهي مقاربة تجعل من القانون الأساسي عقدا صريحا بين المجتمع والموظّف يحدّد للمتفقد ما له وما عليه، فيصف العمل والعطل إلى جانب التجهيزات والرواتب والمستحقات، ويذكر الحقوق والواجبات والأخطاء والعقوبات.ويضبط المجالس الاستشارية والهياكل الإدارية ذات الصلة. فيكون بذلك الموظف والمشرفون عليه على بيّنة من حدود تدخلهم.

  ويتوزع  مشروع القانون الأساسي  المقترح بين أربعة أبواب :

1)- أحكام عامة ويضمّ:مجال التطبيق، والعلاقة القانونية الأساسية والمشمولات، الضمانات وحقوق المتفقد وواجباته.

2)- الضمانات وحقوق المتفقد وواجباته، ويضمّ:الضمانات السياسية خاصة وحقوق المتفقد المالية وحقه في السكن وفي وسيلة نقل وحق أبنائه في التعليم المجاني والمنح الجامعية وحقه في ممارسة أنشطة ثانوية. هذا إلى جانب واجبات أخلاق المهنة.

3)- الهيكل المركزي ومجالس التفقد البيداغوجي: ويضمّ المجلس الأعلى للتفقد البيداغوجي و الإدارة العامة لتفقد المرحلة الأولى من التعليم الأساسي ومجالس تفقد المدارس الابتدائية الجهوية وهيئات المشاركة والطعن.

4)- تنظيم المسار المهني للمتفقد البيداغوجي: ويشمل الانتداب والتسيير الإداري للمسار المهني للمتفقد والترقيات والأوسمة وحركة نقل المتفقدين.

وتتفرّع الأبواب الأربعة إلى فصول تتضمن في مجموعها 32 مادة (بند).

  وقد تمّ وضع هذا المشروع بعد الإطلاع خاصة على:

* الأمر عدد15 المؤرخ في 3جانفي 1961 والمتعلّق بالقانون الأساسي الخاص بأعضاء هيئة التعليم الابتدائي وخاصة الفصل الثالث منهالمتصل بمتفقدي التعليم الابتدائي ،( والذي بقي متحكّما في سلوك وتصوّرات جلّ موظفي وإطارات الدولة التونسية خلال خمسين سنة).

·       الأمر عدد110 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بأعضاء هيئة التفقد البيداغوجي بوزارة التربية القومية.

·       الأمر عدد 2348 لسنة 2001 مؤرخ في 02أكتوبر 2001 يتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية.

·       القانون عدد112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلّية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

هذا إلى جانب بعض القوانين ومقترحات القوانين التي صدرت بالجمهورية الفرنسية وببعض الدول العربية الشقيقة .

          وأرجو من اللّه التوفيق لكلّ أصحاب المبادرة والمشاركين فيها.

حسن الجمني

 

 

 

 

 

 

الباب الأوّل :أحكام عامة

المادة الأولى :

يحــدد هــذا الأمـر القواعـد القانونيـة الأساسيـة المطبقــة علـى متفقدي المدارس الابتدائية بجميع رتبهم والضمانات الأساسية الممنوحة لهــم في إطار تأدية مهامهم في خدمة التربية.

الفصـل الأول : مجال التطبيق

المادة 2 :

  يعيّن متفقد المدارس الابتدائية على رأس دائرة تفقد تضمّ مجموعة من المدارس الابتدائية والأقسام التحضيرية ، ويعنى بالشؤون البيداغوجية للدائرة .

   ويقصـد  بدائرة التفقد  مؤسّسة معنوية ذات صبغة اجتماعية تابعة للدولة لها مقرّ يتمثل في فضاء مادي مجهّز بكلّ مرافق العيش الكريم(تكييف/مجموعة صحية/مطبخ/إلخ) إلى جانب التجهيزات المكتبية والإلكترونية الضرورية (حاسوب/هاتف/فاكس/آلة طابعة/آلة ناسخة/إلخ)، وبه عون يسهر على نظافته ويقوم على خدماته ومستكتب إدارة. وتضمّ الدائرة مجموعة من المدارس الابتدائية توجد في حيز جغرافي مشترك لا يتعدّى عددها العشرة.(وتسند منحة عن كل ّ مدرسة زائدة عن العشرة).

لا يخضع لأحكام هذا الأمر متفقدو المدارس الابتدائية المكلّفون بمهام إدارية ضمن وزارة التربية أو بالمندوبيات الجهوية والمحالون على مصالح أخرى في الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين.

الفصل الثاني : العلاقة القانونية الأساسية والمشمولات :

المادة 3 :

 ينتدب متفقدو المدارس الابتدائية من بين أساتذة المدارس الابتدائية ويخضعون إلى مرحلة تدريبية(تربص)  بسنة واحدة قابلة للتمديد بسنة ثانية غايتها إعدادهم لممارسة خطتهم الوظيفية وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم.

الترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت المتفقد في رتبته.

المادة 4 :

  تشمل هيئة التفقد البيداغوجي للمرحلة الابتدائية من التعليم الأساسي بوزارة التربية الرتب الوظيفية التّالية:

·       متفقد عام للمدارس الابتدائية

·       متفقد أول للمدارس الابتدائية

·       متفقد مدارس ابتدائية

المادة5:

توزّع الرتب المشار إليها بالمادة السابقة حسب الأصناف والأصناف الفرعية المذكورة ضمن الجدول التّالي وتشتمل على الدرجات وفق ما هو مبيّن فيه:

الرتب

الأصناف

الأصناف الفرعية

عدد الدرجات

متفقد عام للمدارس الابتدائية

أ

أ1

16

متفقد أول للمدارس الابتدائية

أ

أ1

22

متفقد مدارس ابتدائية

أ

أ1

25

وتكون المدة اللازمة للتدرّج سنة واحدة ونصف بالنسبة إلى كلّ الرتب.

المادة 6: المشمولات

  يقوم متفقد المدارس الابتدائية بـ:

·       تقييم عمل المعلّمين بمختلف أصنافهم وأساتذة المدارس الابتدائية والمساعدين البيداغوجيين بالمدارس العمومية والخاصة . وذلك باعتماد وسائل تنظر في مدخلات العمل التربوي  وتمشيات المعلّم ونتائج التلاميذ .

·       الإشراف على الأعمال المتعلقة بتقييم مكتسبات المتعلّمين المعرفية والاجتماعية  من تلاميذ المدارس الابتدائية.

·       بدراسة التنظيمات البيداغوجية قصد المصادقة عليها عند الموافقة أو تقديم توجيهات تعديلية أو رفضها رفضا مبرّرا.

·       إبداء الرأي في تعيين المدرسين ونقلتهم ضمانا للتوازن البيداغوجي.

·       مساعدة المدرسين بمختلف أصنافهم على استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية بتنظيم لقاءات تكوينية وندوات دراسية وتنشيط ورشات إنتاج وثائقي بيداغوجي ومتابعة نتائج تلك الأعمال.

·       رصد المبادرات والتجديدات التربوية  في المدارس الابتدائية والتعريف بها.

·       اقتراح الإجراءات الكفيلة بتجديد المقاربات البيداغوجية وتطوير التربية.

·       القيام ببحوث ميدانية  قصد تطوير الممارسات البيداغوجية بالمدارس الابتدائية.

 

  ويقوم المتفقد الأول للمدارس الابتدائية بكافة مشمولات متفقد المدارس الابتدائية المذكورة سابقا مع:

·       المساهمة في تقييم المؤسّسات التعليمية .

·       المشاركة في لجان الامتحانات والمناظرات المهنية.

·       التنسيق بيداغوجيا بين أنشطة مجموعة من متفقدي المدارس الابتدائية.

·       مساعدة متفقدي المدارس الابتدائية على الاستعداد لممارسة خطتهم الوظيفية وإنجاز التقنيات المهنية الخاصة بهم خلال فترة تدريبهم.

·       المساهمة في أعمال اللجان الفنية المكلّفة بصياغة البرامج التعليمية وإعداد الوسائل الموارد.

 

و يقوم المتفقد العام للمدارس الابتدائية بمشمولات متفقد المدارس الابتدائية  والمتفقد الأول المذكورة سابقا مع:

·       متابعة تنفيذ التوجهات الكبرى للنظام التربوي.

 

 

 

 

الباب الثاني :             الضمانات وحقوق المتفقد وواجباته

الفصل الأول : الضمانات وحقوق المتفقد

المادة 7 :

لا يمكن بأي حال أن يؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية. ذلك مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في الدستور التونسي والمواثيق الدولية والتشريع المعمول به،

وإذا ارتكب أحد أعضاء الحكومة أو من له صلاحيات إدارية أفعالا تخالف هذه المادة ، تحلّ الدولة محلّ الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.

كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة.

المادة 8:

  يمتّع متفقّد المدارس الابتدائية بمرتّب شهري يضاهي مرتب كلّ إطار عال من الصنف الأول من بين موظفي الدولة ووفق مستويات التأجير المنصوص عليها بالقانون العام للوظيفة العمومية.ويتمتع بامتيازات ومنح خصوصية تبعا للمهام التي يقوم بها( مثل منحة التكاليف الخاصة/منحة التكاليف البيداغوجية/منحة العودة المدرسية) .

المادة 9:

 ويمتّع بحق الإقامة بمسكن على حساب الدولة وفق شروط ومواصفات يقع التفاوض حولها مع النقابة العامة للمتفقدين.( على أن يكون السكن داخل مركز المدينة التي تضمّ مقرّ دائرة التفقد وبه خمس غرف على الأقل ومجهّز بأدوات الإنارة والتكييف والماء الصالح للشراب والتطهير).

 المادة 10:

يتمتع المتفقد بوسيلة نقل وظيفية لائقة ويقع تمتيعه بمستحقات النقل تعويضا عن مواد الطاقة المستعملة.

المادة11:

 ويتمتع أبناء أعضاء هيئة التفقّد بمنح الدراسات الجامعية عند تسجيلهم بها مع مجانية التعليم بكلّ المؤسّسات التعليمية العمومية والخاصة في كلّ مستوياتها.

المادة 12:

يرخص للمتفقدين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق التراتيب المعمول بها.

كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.

وفي هذه الحالة، لا يمكن للموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال، إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحيات التعين.

الفصل الثاني : واجبات المتفقد

المادة 13 :

يجب على المتفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية أن يتسم في كل الأحوال  بسلوك لائق ومحترم.

المادة 14 :

لا يعفى المتفقد من المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه.

المادة 15 :

يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف الملفات أو المستندات أو الوثائق المسجلة بمقرّ الدائرة(تقارير تفقد/مذكرات شخصية للمدرسين/تقارير أنشطة/جداول / تقارير بحوث ميدانية/إلخ) ويتعرض مرتكبها إلى عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية.

 

 

 

الباب الثالث: الهيكل المركزي وهيئات التفقد البيداغوجي

(المجلس الأعلى للتفقد البيداغوجي /التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية/ مجالس التفقد الجهوية/ هيئــات المشاركــة والطعن):

الفصل الأول : المجلس الأعلى للتفقد البيداغوجي

المادة 16 : مشمولاته

  المجلس الأعلى للتفقد البيداغوجي هيئة منتخبة من متفقدين ومتفقدين الأول ومتفقدين عامين للمدارس الابتدائية تتركب من 24 عضوا يمثلون مختلف الجهات وبمعدّل8 من كلّ رتبة يقع انتخابهم من طرف المتفقدين العاملين بالجهات انتخابا سرّيا ومباشرا. تجتمع مرّتين كلّ ثلاثة أشهر ، وتقوم بـ:

- اقتراح عناصـر السياسة الحكوميـة في مجال التفقد البيداغوجي والتدابير اللازمة لتنفيذها،

- المساهمة في تصوّر وإعداد  مشاريع الدراسات والتقييم في مجالات التدريس.

- السهر، بالاتصال مع التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية، على تطبيق القانون الأساسي الخاص بإطارات التفقد البيداغوجي وضمان مطابقة النصوص المتخذة لتطبيقه،

- ضمان مراقبة قانونية الأعمال الإدارية المتّصلة بتسيير المسار المهني للمتفقدين

- تقييم تسيير الموارد البشريـة في المؤسسـات التعليمية والمندوبيات الجهوية، وضمان ضبط التعدادات،

 - متابعة تنفيذ سياسة تكوين المتفقدين وتحسين مستواهم،

- تمثيل مصالح المتفقدين، عند الاقتضاء، أمام الجهات القضائية. في حال كان متفقد طرفا في قضية.

- دراسة وضعية المتفقدين على المستويين الكمي والنوعي،

- السهر على احترام قواعد أخلاقيات التفقد البيداغوجي،

كما يستشار، زيادة على ذلك، في كل مشروع نص تشريعي ذي علاقة بقطاع التفقد.

المادة17:

 يمتع المجلس بمقر خاص به قاعة جلسات ومكتب اتصال. ويمتع أعضاؤه بمنحة خاصة.

الفصل الثاني : الإدارة العامة لتفقد المرحلة الأولى من التعليم الأساسي:

المادة 18  

  هي إدارة مركزية يسيرها متفقد عام  للمدارس الابتدائية وله رتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.  وهي إدارة تتفرع  عن التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية.

  وتقوم بـ

-        متابعة إنجاز مشاريع الدراسات والتقييم في مجالات التدريس.

-        تنظيم أعمال لجان التفكير والدّراسات المتعلّقة بالتربية والتعليم.

-        التعاون مع المجلس الأعلى للتفقد البيداغوجي والإدارات المعنية  في إعداد وإنجاز الدراسات الخاصة وتقديم المقترحات الهادفة إلى تجويد مردود التربية  والتوفيق بين التعليم وسوق الشغل.

-        تعيين المتفقدين في مراكزهم وتنظيم حركة نقلهم دوريا.

الفصل الثالث: مجالس التفقد البيداغوجي الجهوية:

المادة19:تركيبته ومشمولاته

مجلس التفقد البيداغوجي الجهوي هيئة تتركب من مجموعة المتفقدين والمتفقدين الأول والمتفقدين العامين للمدارس الابتدائية العاملين بجهة من الوطن بصفتهم أعضاء يمثلون دوائر التفقد الموجودة بالجهة إلى جانب ممثل عن المندوبية الجهوية للتربية . يجتمع مرّتين كلّ ثلاثة أشهر على الأقل ، وينسق بين أعضائه متفقد منتخب لمدّة سنة دراسية واحدة، ويقوم بـ:

- المساهمة في تصوّر و بناء المشروع التربوي الجهوي.

- النظر في كلّ ما  يتصل بتسيير الموارد البشريـة في خدمة الجودة التعليمية ، وضمان تحسين مردود المدارس الابتدائية.

- بناء والمساهمة في إنجاز خطة تكوين مدرسي المدارس الابتدائية بالجهة.

- انتخاب لجان الإشراف على الامتحانات الوطنية في مستوى الجهة .

- انتخاب لجان تنسيق العمل على تنفيذ المشاريع المتفق عليها جهويا.

- انتخاب من يمثل الجهة دوريا في لجان التفكير الوطنية.

 

الفصل الرابع : هيئــات المشاركــة والطعن

المادة 20 :

- لجان إدارية متناصفة  الأعضاء،

تتضمن هذه اللجان، بالتساوي، ممثلين عن الإدارة وممثلين منتخبين عن المتفقدين.

وتجتمع، زيادة على ذلك، كلجنة ترسيم وكمجلس تأديبي.

المادة 21: انتخاب أعضاء اللجنة المتناصفة

  إذا كان عدد المصوتين أقل من نصف الناخبين، يجرى دور ثان للانتخابات.

و في هذه الحالة، يمكن أن يترشح كل موظف يستوفي شروط الترشح. ويصحّ حينئذ الإنتخاب مهما يكن عدد المصوتين.

 

 

 

 

 

الباب الرابع : تنظيم المسار المهني للمتفقد البيداغوجي

الفصل الأول : الانتداب:

المادة 22 :

- أن يكون تونسي الجنسية،

- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية،

- أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة التفقد.

- أن لا يتجاوز عمره الخمسة وخمسين سنة

- أن يكون حاملا لشهادة الأستاذية أو ما يعادلها على الأقل.

- المشاركة في مناظرة على أساس الاختبارات والشهائد.

- متابعة تكوين متخصص في مجال التفقد البيداغوجي ينتهي:

- إما بترسيم المتربص في رتبته،

- وإما إخضاع المتربص لفترة تربص أخرى لنفس المدة ولمرة واحدة فقط،

- وإما تسريح المتربص دون تعويض.

الفصل الثاني : التسيير الإداري للمسار المهني للمتفقد

المادة 23 :

يجب أن يتضمن الملف مجموع الوثائق المتعلقـة بالشهـائد والمؤهلات والحالة المدنية والوضعية الإدارية للمتفقد. وتسجل هذه الوثائق وترقم وتصنف وتحيّن باستمرار.

يتـم استغـلال الملف الإداري لتسيير الحياة المهنيـة للمتفقد فقط.

يجب ألاّ يتضمن الملف الإداري أي ملاحظة حول الآراء السياسيـة أو النقـابية أو الدينية للمعني.

 

الفصل الثالث : الترقية في الدرجات والترقية في الرتب

المادة 24 :

- تتمّ الترقية على أساس الشهادة من بين المتفقدين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على شهائد الماجستير والدكتورا،

- بعد تكوين متخصص،

- عن طريق مناظرة مهنية،

الفصل الرابع : الأوسمة الشرفية والمكافآت

المادة 25 :

تحدد طبيعة الأوسمـة الشرفية والمكافـآت وخصائصـها وأشكال منحها عن طريق المجلس الأعلى للتفقد البيداغوجي.

الفصل الخامس:حركات نقله

المادة 26 :

 تنظم حركة نقل المتفقدين بصفة دورية كلّ سنة.

المادة27:

  تصدر وزارة  التربية منشورا  يوجه إلى المتفقدين لتحديد موعد لتقديم مطالب المشاركة المبدئية في أجل لا يتجاوز نهاية شهر مارس من كلّ سنة.

المادة 28:

 تصدر وزارة التربية، بعد ذلك، منشورا يتضمن:

*تحديدا للمراكز المتوقعة الشغور بكل مندوبية جهوية.(يقع احتسابها من خلال مطالب المشاركة المبدئية).

*تحديدا للمراكز الشاغرة فعلا( يقع احتسابها من خلال قوائم المتفقدين الذين سيحالون على التقاعد مع الذين تمّ تكليفهم بمهام أخرى ومن توفي).

* تحديدا للمراكز التي سيقع إحداثها بالمندوبيات( وفق ما يتمّ الاتفاق بشأنه مع وزارة المالية ومقترحات مجلس التفقد البيداغوجي الجهوي).

 

المادة 29

أن يقع احتساب الأقدمية العامة في التعليم والأقدمية في التفقد والصنف في ترتيب المترشحين.

المادة 30

أن يقع تنفيل الحالات الخاصة بمجموعة من النقاط (مثلا نقطتان عن كلّ ابن بالجامعة لكلّ زميل يعمل بعيدا عن مراكز الجامعات/ خمس نقاط لمن يقدّم ملفا صحيا خطيرا). وتحتسب تلك النقاط ضمن مجموع رصيد المترشح للحركة.

المادة 31

تنجز الحركة مرّة واحدة (فلا توجد حركة لأسباب إنسانية  بعد أن تمّ اعتبار الظروف الخاصة ممثلة بنقاط).

المادة 32:

يقع التفاوض والتصريح النهائي بخصوص نتائج حركة النقل بحضور جميع المشاركين في الحركة ضمن لقاء عام، على أن يكون ذلك بعد إنجاز كلّ المراحل المذكورة أعلاه حتّى تتمكّن الإدارة وممثلي المتفقدين( النقابة) من بناء قاعدة بيانات حول المشاركين وتقوم بترتيب المشاركين، وإذا تنازل زميل لزميله فيكون ذلك عن طيب خاطر.

 

   ما هذا إلاّ اقتراح يقبل الصواب كما يقبل الخطأ، ويقبل التعديل، فأرجو من الزملاء التفضل بتقديم ما بخواطرهم من آراء ولهم منّي جزيل الشكر مسبقا. وأعتذر عن كلّ سهو أو خطأ.

  وما أردت إلاّ الإصلاح وما توفيقي إلاّ بالّله عزّ وجلّ

أخوكم حسن الجمني24مارس2012

المصدر: شخصي

التحميلات المرفقة

  • Currently 5/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
1 تصويتات / 6378 مشاهدة
نشرت فى 23 مارس 2012 بواسطة hazen

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

129,590