نحو قـانون أسرة أكثر عـدالـة

هذا الموقع خاص بعرض مقترح بتعديل قوانين الأحوال الشخصية

 

 

الخلع فى الشريعة :

الخلع فى الشريعة الاسلامية هو الطلاق بعوض ، فإذا كرهت الزوجة زوجها وبغضته ، أو كرهت خلقه أونقص دينه ، وخافت ألا تقيم حدود الله ، فإنه يباح لها أن تطلب فراقه على عوض تفتدى به نفسها ، لقوله تعالى : " فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به "، وعلى الزوج أن يجيبها ويفارقها .
وفى الحديث الشريف : " أن حبيبة بنت سهل زوجة ثابت بن قيس قالت : يارسول الله ما أعيب عليه من دين ولا خلق ، ولكن أكره الكفر فى الإسلام ، فقال لها الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أتردين عليه حديقته ، قالت نعم ، فأمرها بردها ، وأمره بفراقها " ..


الخلع فى القانون المصرى :

إن الزواج عقد بين شخصين ، وكل عقد لا شرعية له إلا برضاء المتعاقدين ، والعقد هنا ليس موضوعه متاعا مستقلا عن شخصية أحدهما ، بل موضوعه شخصية كل منهما بذاتها ، والنفس لايملكها إلا الله سبحانه وتعالى . أما العبد فلا يملكها إلا برضائها الدائم ، ولا يستطيع أحد أن يتعاهد للأبد لأن النفس خاضعة بحكم وجودها إلى التقلب مع الظروف . والقول بغير ذلك يخالف الطبيعة القاهرة .. وليس للشرائع أن تخالف الطبيعة القاهرة ..
إن الناس جميعا بحكم اهتمام كل منهم براحته العائلية ــ وكرامته الذاتية ــ وثقة بأمانة الزوجية ، يرون المثل الأعلى لهذه الأمانة حاضرا على الدوام ، ويحرص على دوامها وأبديتها ، ولكن ماذا لو اكتشفت الزوجة أن القدر قد دهمها بوحشية زوج ، لا يعرف للزوجية كرامة ، ولا للعائلة حرمة ، فهل نترك الأمر بيد مثل هذا الزوج .. وهل من العدل ألا يكون لقلب الزوجة المقهور أن يطلب خلاصا ..
إن الحب هو أصل الفضائل الإنسانية جميعا .. تتفرع منه الفضائل الاجتماعية كلها .. ماذا لو انتفى الحب بين الزوجين .. إذا كره الزوج زوجته طلقها بإرادته ، رغما عنها وبغير رضاها .. فماذا لو كرهت الزوجة زوجها .. هل من المعقول أو المقبول أن نترك أمرها بيد الزوج إن شاء طلق ، وإن شاء أبقى تشفيا وانتقاما ..
إنه ليس للقانون أن يمهد للتشفى والانتقام غاياته ..وإذا كان ذلك ، أليس من المنطقى أن نقيم توازنا بين طرفى العلاقة الزوجية ..
للزوج الطلاق إن كره ولم يشأ أن يستمر .. وللزوجة الخلع إن هى كرهت ولم تشأ أن تستمر .. أليس جدير بالنفس الفاضلة أن تقف عند هذه الكلمات لتدرك شيئا من حكمتها ، وما نقصد إليه منها ..
أليست الزوجة إنسانة لها ما للإنسان من حقوق .. فهل من المقبول أن ننتقص من حقوق الإنسان لمجرد أنه إمرأة .. المرأة ــ فى عقد الزواج ــ إنسان وزيادة .. كما أن الرجل ــ فى عقد الزواج ــ إنسان وزيادة .. والتوازن بين طرفى العلاقة الزوجية ، إنما يكون فيما لكل طرف من زيادة .. والطلاق زيادة .. والخلع زيادة ..
فإن قلنا إن الطلاق من حق الزوج ــ وأنكرنا على الزوجة حق الخلع ــ فالظلم ظاهر .. فإن كان الزوج لايحب زوجته ، فله أن يطلق ، وينتهى الأمر لديه .. فلا مرارة فى نفسه ، ولا تعذيب لقلبه .. وليس للزوجة إن كرهت سوى الغضب الصامت المدمر .. تطوى مرارتها فى نفسها ، وتعتصر ألمها فى قلبها .. وفى ذلك خطر عليها كثير .. وضرر على أسرتها كبير ..
ولإحداث التوازن بين حق الزوج فى تطليق زوجته ، وحق الزوجة فى أن تفتدى نفسها وتطلب الخلع ، نصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه " للزوجين أن تراضيا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه .. ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما ، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الاولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون ، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .. ولا يصح أن يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار ، أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم .. ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن .. ويكون الحكم ــ فى جميع الأحوال ــ غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن " .
المقصود بالخلع فى القانون :
الخلع دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا كرهته ، وبغضت الحياة معه ، وخشيت ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، فتفتدى نفسها بأن تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ، وأن ترد عليه الصداق الذى أعطاه له .
ويقع بالخلع طلاق بائن بينونة صغرى ، فإن كان مكملا لثلاث كانت بينونة كبرى .. ويترتب على الخلع نقصان عدد الطلقات .. ولا يحق للزوج أنن يرد زوجته إلى عصمته بمحض إرادته ، فليس له أن يراجعها ، ولا توارث بين الزوجين ولو مات أحدهمــا فى العدة .
فالخلع وسيلة للزوجة للتخلص من حياة زوجية تبغضها ، ولا تريد الاستمرار فيها ، سواء كان السبب منها أم من زوجها ، وهى غير ملزمة بإثبات ضرر ما لحقها من زوجها أو سبب بغضها له .
فالخلع وسيلة شرعية وقانونية لتحقيق التوازن بين حق الزوج فى الطلاق بإرادته المنفردة فى أى وقت شاء وبغير سبب ، وبين حق المرأة فى الخلع دون توقف على إرادة الزوج أو إثبات الضرر ، على أن تدفع له مالا نظير ذلك . فالخلع فى حقيقته هو نوع من الطلاق بعوض .
ولا يجوز للزوج ــ ولو بموافقة الزوجة ــ إسقاط حق الخلع لمخالفته للنظام العام ، وإذا اشترط عليها ذلك فى عقد الزواج ، بطل الشرط وصح العقد ، وكان للزوجة أن تطلب الخلع .
شروط دعوى الخلع :
ـــ الصفة والمصلحة ..
ـــ ألا يقل سن الزوجه عن 16 سنة ( المادة 17 ق 1 لسنة 2000 ) .
ـــ أن تكون الزوجة قد تقدمت بطلب تسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات المختص ، وإلا كانت دعواها غير مقبوله .. وفى حالة التوصل إلى صلح تولى رئيس المكتب إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع ويلحق بمحضر جلسة الصلح ، ويكون له قوة السند التنفيذى .
دور المحكمة فى دعوى الخلع :
ـــ التحقق من توافر شروط الخلع ..
ـــ عدم التراضى بين الطرفين على الخلع ..
ـــ إقرار الزوجة بصيغة الخلع ..
ـــ تنازل الزوجة عن جميع حقوقها الشرعية .. ويشمل التنازل كافة الحقوق المالية الشرعية من مؤخر صداق ومتجمد نفقة زوجية ، ونفقة العدة ، والمتعة .. ولايشمل هذا التنازل أعيان الجهاز فهو ملك الزوجة .. ولا يشمل التنازل حقوق الصغار ، وحضانتهم ، إذ هى حقوق غير خاصة بها ، وبالتالى لا تملك التنازل عنها ..
ـــ رد مقدم الصداق الذى دفعه الزوج للزوجة .
ـــ التزام المحكمة بالسعى للصلح بين الطرفين . .. وهوإجراء جوهرى ، ومتعلق بالنظام العام ، ويتعين على المحكمة أن تثبت فى حكمها سعيها للصلح وتكراره ، وإلا كان الحكم معيبا ..
ـــ ندب حكمين لموالاة السعى للصلح .. ورأى الحكمين غير ملزم للمحكمة ، لها أن تأخذ به ، ولها أن تطرحه ولا تأخذ به
أثر الحكم بالخلع :
ـــ يقع بالخلع طلاق بائن ، بينونة صغرى ، إلا إذا كان مكملا لثلاث ، فيكون الطلاق بائن بينونة كبرى ..
ـــ الحكم الصادر بالخلع غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن ..

المصدر: القاضي ( زغلول البلشي )
gawahereltaher

مؤسسة قضايا المرأة المصرية

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 395 مشاهدة
نشرت فى 8 إبريل 2012 بواسطة gawahereltaher
gawahereltaher
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

11,536