قرار وزاري رقم 1246 لسنة 2020


بتعديل مواعيد الحظر بدءا من السبت 27 يونية 2020
وذلك لحين إشعار أخر 

 

المادة الأولي 

عدم الأخلاء بأحكام القرار رقم 940 لسنة 2020 

المادة الثانية

تستقبل دور العبادة المصلين لأداء الشعائر الدينية ، عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين ، واالصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين ،وذلك وفقا لضوابط معينة.

المادة الثالثة 

يسمح بإستقال الجهمور بالمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمطاعم ، وما يماثلها من المحال والمنشأت ، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة  ،وذلك وفقا لضوابط معينة.

المادة الرابعة

يسمح بإستقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية ، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات ، والمراكز التجارية " المولات التجارية"من الساعة 6 صباحا حتي الساعة 9 مساءا. ويستثني من محال البقالة والمخابز والصيدليات محال الخضروات او الفاكهة او الدواجن او الاسماك او اللحوم.

المادة الخامسة

يسمح بإستقبال رواد الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية،وذلك وفقا لضوابط معينة.

المادة السادسة

يسمح بإستقبال الجمهور بدور الثقافة والسينما والمسارح بمراعاخ الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطية الصحية التي تقرراها السلطات المختصة، وألا تزيد نسبة الإشغال علي (25%) من الطاقة الإستيعابية.

المادة السابعة

يحدد وزير السياحة والاثار مواعيد العمل والطاقة الاستيعابية للكافيتريات والكافيهات والمطاعم والنوادي الصحية وغيرها من الأنشطة الكائنة بالمنشأت الفندقية المرخصة من الوزارة.

المادة الثامنه

تغلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطي العام دون غيرها

المادة التاسعة

تعلق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين مثل( الحفلات الفنية - الاحتفالات الشعبية - المعارض - المهرجانات - الافراح)

المادة العاشرة 

يستمر نعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيا كان نوعها ، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمي، ولا يسري علي جميع أعمال الأمتحانات طبقا لما تحددة السلطة المختصة، كما تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك مع مراعاة جميع التدابير والإحتياطات الصحية

المادة الحاديه عشر

توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة 12 منتص الليل وحتي الساعة 4 صباحا

المادة الثانية عشر

تقدم الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات جميع خدماتها للمواطنين طبقا لما تقدرة السلطة المختصة بكل جهة، وبمراعاة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والإحتياطية الصحية.

المادة الثالثة عشر

يلتزم المواطنون بإرتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة او الخاصة وأثناء ترددهم علي جميع المنشأت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة.

المادة الرابعة عشر

يعاقب كل من يخالف حكم المادة ( الثالثة عشر) بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنية ويعاقب كل من يخالف باقي الأحكام بالحبس وبغرامة لا تجاوز اربعة آلاف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين.

المادة الخامسة عشر

تغلق إداريا المحال والمنشأت التي تخالف حكم المادتين ( الثالثة والرابعة) 

المادة السادسة عشر

يعمل بهذا القرار من يوم السبت الموافق 27 يونية 2020 ولحين إشعار أخر


تفاصيل القرار بالتحميلات المرفقة




 

المصدر: الجريدة الرسمية- العدد 25 مكرر (ج) بتاريخ 24 يونية 2020

التحميلات المرفقة

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 640 مشاهدة
نشرت فى 27 يونيو 2020 بواسطة gafrdlibrary

ساحة النقاش

مكتبة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

gafrdlibrary
عنوان الهيئة: القطعة رقم (210) بالقطاع الثانى-حى مركز المدينة-التجمع الخامس-القاهرة الجديدة- Email: [email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,452,528

اخر إصدارات كتب المكتبة