فريت لينك Freight Link

معلومات عن الشحن والنقل والتخليص الجمركى والتصدير

لمحات قانونيه

edit

ألكمبيالة فى القانون التجارى المصرى 17 لـســنة 1999

تجد الأوراق التجارية فى التعاملات  اليومية لحياه التجارة حيزاً لا مثيل له باعتباره اداه سداد غاية فى الفعالية الى جانب ان الواقع العملى قد اضاف لها بعدا اخر  وهو الضمان .

وحرصاً من القانون على وضع القواعد الحاكمة لهذه الوسيلة الفعالة التى تقوم عليها الحياة التجارية فى العالم الحديث فقد وضع القانون تنظيم  ميسر مفسر لهذا وفق صور ثلاثة  الكمبيالة   السند لأمر    الشيــــك ، نحاول عرض احكامهم بشكل مختصر وميسر .

الشكل القانونى للكمبيالة :

أوضح القانون وجوب اشتراط توافر عده بيانات فى سند الكمبيالة حتى يعتد بها وهذه البيانات ورود كلمة كمبيالة فى متن الصك وبنفس اللغة التى حرر بها، أن يكون الأمر أ غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، يجب أن يرد إسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه)، تحديد ميعاد الاستحقاق ومكان الوفاء، ورود إسم من يجب الوفاء له أو لأمره  (المستفيد)، إثبات تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة،وأخيراً توقيع من أصدر الكمبيالة ( الساحب ) على نحو مقروء.

جزاء الاخلال بالبيانات المتطلبة فى الكمبيالة :

وقد أورد القانون عقوبة عدم ورود البيانات السابقة فى الصك هو عدم الاعتداد بها ككمبيالة  الا فى حالات حيث أورد ” الصك الخالى من أحد البيانات  السابقة لايعد كمبيالة إلا فى حالات :

أ-  إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها .ب – وإذا خلت من بيان  مكان الوفاءاعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه فى نفس الوقت.ج – وإذا خلت من بيان مكان الإصدار اعتبرت صادرة فى المكان المبين بجانب توقيع الساحب . وهى جميعا بيانات لا يؤثر فيها اللجوء الى الاعتبار البديل وبالتالى لن يكون هناك تأثير على الكيان القانونى للصك فى مواجهة اطرافة بالمقارنة بحالة عدم الاعتداد بالصك ككمبيالة لخلوة من البيانات المحدده بالقانون وهو بذلك يراعى مصلحة الاطراف فى انفاذ ارادتهم الصريحة بانشاء الكمبيالة بالتعويل على ارادتهم الضمنية فى استيفاء بيانات الصك.

ولكن يجب إيضاح أهمية مكان إصدار الكمبيالة حيث ورد بالقانون أن يخضع شكل الالتزامات بموجب الكمبيالة لقانون الدولة التى صدرت فيها. ولكنة استثنى من ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلاً بموجب القانون المشار إليه فى الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلاً وفقا لأحكام القانون المصرى ، فلا يكون لعيبه الشكلى أثر فى صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشأ بموجب الكمبيالة فى مصر

نجد ان القانون قد حدد صور تمام السحب فى الكمبيالة بثلاث صور  وهى حالة سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، أو سحبها على الساحب، أو سحبها لحساب شخص آخر

كما أوضح القانون جواز أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن شخص من الغير سواء فى الجهة التى بها موطن المسحوب  عليه أو فى أية جهة أخرى.

وأوضح القانون حكم مميز بحالة الكمبيالة المستحقة بالاطلاع حيث اجاز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أن يشترط عائداً منفصلاً عن المبلغ المذكور فيها.

ويجب بيان العائد فى الكمبيالة ، فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن، ويحسب العائد من تاريخ إصدارالكمبيالة مالم يتفق على تاريخ آخر، ولكن هذا الحكم خاص بتلك الصوره من صور الكمبيالات ويعتبر هذا الشرط فى الكمبيالات الاخرى كأن لم يكن.

حالة الخلاف فى تدوين مبلغ الكمبيالة:

إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً ،فالعبرة عند الاختلاف بما هو مكتوب بالحروف وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغاً.

عديم وناقص الأهلية والكمبيالة:

                            تكون التزامات ناقصى الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط.

ما هو معيار تحقق الاهلية أو إنعدامها:

                                      حدد قانون التجارة القانون الذى يحكم الأهلية فأوضح انه يرجع فى تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانون  الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته. وإذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم بموجب الكمبيالة ناقص الأهليةفإن التزامه يبقى صحيحاً إذا وضع توقيعه على الكمبيالة فى دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية.

فى حالة بطلان توقيع الغير على الكمبيالة:

                          إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو  توقيعات غير ملزمة لأسباب اخرى لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم ،فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة .

أحكام  تجاوز الوكالة وحالات الفضالة:

 اوضح القانون ان فى حالة من يوقع كمبيالة  نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه يلتزم شخصياً بموجب الكمبيالة فإذا أوفاها آلت إليه الحقوق التى كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه، ويسرى هذا الحكم  على النائب إذا جاوز حدود سلطته.

الضمان:

يعتبر ضمان الوفاء بالكمبيالة هو غاية الكمبيالة ذاتها ولذلك فقد أوضح القانون التزام الساحب بأن يضمن قبولها ووفاءها ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول ، وكل شرط بإعفائه من ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن.

تظهير الكمبيالة:

 أوضح القانون ان الاصل عند السكوت أن تقبل الكمبيالة التظهير مالم يثبت انه لأمر حيث جاء بنص عام “كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للأمر تتداول بالتظهير” ولا يجوز تداول الكمبيالة  التى يضع فيها الساحب عبارة ” ليست للأمر ” او أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى إلاباتباع إجراءات حوالة الحق كما يجوز التظهير إلى المسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة او لم يقبلها ،  كما يجوز التظهير إلى الساحب أو إلى أى ملتزم آخر ،  ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد .

وجوب نفاذ التظهير:

أوضح القانون انه يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط . وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن كما ان التظهير الجزئى باطلاً وفيما يخص التظهير لحاملة يعتبر تظهيراً على بياض .

شكل التظهير:

أوضح القانون ان التظهير يجب ان يتم على الكمبيالة نفسها أو على ورقة متصلة بها ” وصلة ” ويوقعه المظهر ويجوز ألا يذكر فى التظهير إسم المظهر اليه كما يجوز أن يقتصر على توقيع المظهر ويشترط لصحة التظهير فى هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة.

أثار التظهير:

أوضح القانون أن التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، ويتيح التظهير على بياض لحاملة أن يملأ البياض بكتابة إسمه أو إسم شخص آخر وله أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهرها ويضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها مالم يشترط غير ذلك ويجوز له حظر تظهيرها من جديد ، وفى هذه الحالة لايكون ملزماً بالضمان قبل من تؤول إليه الكمبيالة بتظهير لاحق .

فقدان الكمبيالة:

إذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم الحامل بالتخلى عنها إذا اثبت حقه فيها بوصفة حاملها الشرعى إذا أثبت أنه صاحب الحق فيها بسلسلة من تظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض . وتعتبر التظهيرات المشطوبة فى هذا الشأن كأن لم تكن . وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذى آل إليه الحق فى الكمبيالة بالتظهير على بياض إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب فى سبيل الحصول عليها خطأ جسيماً.      

التظهير بالوكالة:

إذا اشتمل التظهير على عبارة ” القيمة للتحصيل ” أو ” القيمة للقبض ” أو ” للتوكيل ” أو أى بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ولكن لايجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل. وليس للملتزمين فى هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر ولاتنقضى الوكالة التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه .

التظهير للضمان:

إذا اشتمل التظهير على عبارة ” القيمة للضمان ” أو ” القيمة للرهن ” او أى بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ومع ذلك إذا ظهر الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل وليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر مالم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين ،  وتكون حماية الحامل فى هذا الشأن فى حدود دينه المضمون بالرهن.

التظهير وميعاد الاستحقاق:

التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه،أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق .يفترض فى التظهير الخالى من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج مالم يثبت غير ذلك .

مقابل الكمبيالة:

الزم القانون ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ويسأل الساحب لحساب غيره قبل مظهرى الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء .

المقاصة الواقعية:

 يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب فى ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومساو بالأقل لمبلغ الكمبيالة .

قرينة القبول:

 يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل . ولايجوز نقض هذه القرينة فى علاقة المسحوب عليه بالحامل وعلى الساحب وحده أن يثبت فى حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أم لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق . فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً . فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل مالم يكن قد استعمل فى مصلحته .

انتقال ملكية المقابل:

تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين  وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل . ويسرى هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه أو غير  حال عند استحقاق الكمبيالة .

افلاس الساحب:

على الساحب ،ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانوناً ،  أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء . فاذا أفلس التزم بذلك أمين التفليسة،إذا أفلس الساحب ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة فللحامل دون غيره من دائنى الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه .إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً فى ذمته للساحب دخل هذا الدين فى موجودات التفليسة .

أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التى يجوز استردادها طبقاً لأحكام الإفلاس وكانت هذه الأموال مخصصة  صراحة أو ضمناً لوفاء الكمبيالة فللحامل الأولوية فى استيفاء حقه من قيمتها.

تعدد الكمبيالات على مقابل واحد :

إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لايكفى لوفائها كلها فيراعى ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها فى استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور . ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدماً على غيره .فإذا سحبت الكمبيالات فى تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التى تحمل قبول المسحوب عليه.وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التى خصص لها مقابل الوفاء أما الكمبيالات التى تشتمل على شرط عدم القبول فتأتى فى المرتبة الأخيرة .

 احكام القبـــول:

يجوز لحامل الكمبيالة ولكل حائز لها حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها إلى المسحوب عليه فى موطنه لقبولها،كما يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط تقديمها للقبول فى ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد ،وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول، ومع ذلك لايجوز وضع هذا الشرط إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند شخص آخر غير المسحوب عليه أو كانت مستحقة الوفاء فى محل آخر غير المحل الذى يوجد فيه موطن المسحوب عليه أو كانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها. وللساحب أن يشترط أيضاً عدم تقديم الكمبيالة للقبول قبل ميعاد معين ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول فى ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد ،  مالم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضى مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته.ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد .

يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية فى اليوم التالى للتقديم الأول. ولايقبل من ذوى المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر فى الاحتجاج .ولايلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلى عنها للمسحوب عليه.

يكتب القبول على الكمبيالة نفسها ، ويؤدى بلفظ ” مقبول ” أو بأية عبارة أخرى تفيد معناه ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة،فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول فى مدة معينة بناء على شرط خاص ، وجب بيان تاريخ القبول باليوم الذى وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة، فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل – حفاظا على حقوقه فى الرجوع على المظهرين وعلى الساحب – إثبات عدم وجود التاريخ باحتجاج يعمل فى وقت يكون فيه مجديا .

يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط . ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة وكل تعديل آخر لبيانات الكمبيالة يقع فى صيغة القبول يعتبر رفضا للقبول . ومع ذلك يبقى القابل ملزما بما تضمنته صيغة قبوله .

إذا عين الساحب فى الكمبيالة محلا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الذى يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول . فإذا لم يعينه اعتبر المسحوب عليه القابل ملزما بالدفع فى مكان الوفاء وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن المسحوب عليه جاز له عند القبول أن يعين عنوانا فى نفس الجهة التى بها موطنه ليقع فيه الوفاء .

إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها فى ميعاد استحقاقها وفى حالة عدم الوفاء يكون للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ماتجوز المطالبة به.إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضا ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة مالم يثبت العكس ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أى موقع آخر كتابة بقبوله التزم قبلهم فى حدود هذا القبول .

 الضمان الاحتياطى:

يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطى  ويكون هذا الضمان من أى شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة يكتب الضمان الاحتياطى على الكمبيالة أو على وصلة ويؤدى الضمان بعبارة ” للضمان الاحتياطى ” أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه الضامن.ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة مالم يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب يذكر فى الضمان اسم المضمون، وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب

يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلا لأى سبب آخر غير عيب فى الشكل، وإذا أوفى الضامن الاحتياطى الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه المضمون .

الاستحقاق:

يجوز سحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع .بعد مدة معينة من الاطلاع . بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها.فى تاريخ معين.

ملحوظه هامة:

الكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة .

الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها . ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها . وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره .يكون للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين، وفى هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ القبول أو من تاريخ الاحتجاج . فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل فى اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول. الكمبيالة المسحوبة لشهر أو لعدة شهور من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها يكون استحقاقها فى التاريخ المقابل من الشهر الذى يجب فيه الوفاء . فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل فى هذا الشهر كان الاستحقاق فى اليوم الأخير منه . وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف شهر أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها ، وجب البدء بحساب الشهور كاملة . وإذا كان الاستحقاق فى أول الشهر أو فى منتصفه أو فى آخره كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهروتعنى عبارة ” نصف شهر ” خمسة عشر يوماً .

إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى تاريخ معين وفى مكان يختلف فيه التقويم عن تقويم مكان إصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم مكان الوفاء .

وإذا سحبت الكمبيالة بين مكانين مختلفى التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل فى تقويم مكان الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك يحسب ميعاد تقديم الكمبيالات وفقا للأحكام المقررة فى الفقرة السابقة ولاتسرى هذه الأحكام إذا اتضح من شروط الكمبيالة أو من بياناتها إتجاه القصد إلى إتباع أحكام أخرى.

 الوفــــاء:

يجب على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء فى تاريخ معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها أن يقدمها للوفاء فى يوم استحقاقها أو فى أحد يومى العمل التاليين لهذا اليوم.كمايعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا فى حكم تقديمها للوفاء .

كما انه إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من حاملها موقعا عليها بما يفيد الوفاء .ولايجوز لحامل الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئى  وإذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة وإعطاءه مخالصة به .كما انه تبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين فى الكمبيالة بقدر مايدفع من قيمتها ، وعلى حاملها عمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع .كما انه لايجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق،وإذا أوفى المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك، نص القانون على ان وفاء الكمبيالة فى ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة يبرئ ذمة الموفى إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم ، وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين .

تحديد الكمبياله بعمله اجنبية:

 إذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة أجنبية يلزم أن تكون من العملات المعلن لها أسعار صرف محليا، وجب الوفاء فى مصر بهذه العملة إلا إذا نص فى الكمبيالة على جواز الوفاء بقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر البيع أو الإقفال أو التحويلات لدى البنك المركزى المصرى أو حسب سعر البنكنوت إذا لم يعلن البنك المركزى سعر تحويلات لعملة الكمبيالة ، وذلك فى يوم الاستحقاق فإذا لم يتم الوفاء فى هذا اليوم كان لحاملها الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالعملة الوطنية حسب السعر المشار اليه يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها فى بلد الإصدار عن قيمتها فى بلد الوفاء افترض أن المقصود عملة بلد الوفاء.

إيداع قيمة الكمبياله بالمحكمة:

إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء فى يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها ايداع مبلغها خزانة المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان الوفاء .ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته يسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ ومقداره وتاريخ إصدار الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت فى الأصل لمصلحته. فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الايداع اليه مقابل تسلم الكمبيالة منه مؤشرا عليها بوقوع الوفاء بموجب وثيقة الإيداع ، وللحامل قبض المبلغ من قلم كتاب المحكمة بموجب هذه الوثيقة . فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له.

 الاعتراض:

لايقبل الاعتراض على وفاء الكمبيالة إلا فى حالة ضياعها أو إفلاس حاملها أو الحجر عليه.

ضياع الكمبيالة:

إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بالوفاء بموجب إحدى النسخ الأخرى. وإذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التى تحمل صيغة القبول فلاتجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى النسخ الأخرى إلا بأمر من القاضى المختص وبشرط تقديم كفيل. يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة – مقبولة أو غير مقبولة – ولم يتمكن من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يستصدر أمرا من القاضى المختص بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلا.

 فى حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه أن يثبت ذلك فى احتجاج يحرره فى اليوم التالى لميعاد الاستحقاق ويعلنه للساحب والمظهرين بالطريقة وفى المواعيدالقانونيه. ويجب تحرير الاحتجاج فى الميعاد ولو تعذر استصدار أمر القاضى فى الوقت المناسب .

 يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها ، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة ، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه فى مطالبة المظهر السابق . ويرقى المالك فى هذه المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب .

ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل فاقد، ولايجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من القاضى المختص وبشرط تقديم كفيل. وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة .

إبراء ذمه المدين:

الوفاء فى ميعاد الاستحقاق بناء على أمر القاضى فى الأحوال المشار اليها فى المواد السابقة يبرىء ذمة المدين .

انقضاء التزامات الكفيل:

ينقضى التزام الكفيل بمضى ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى .

أحكام الرجوع:

حيث ان تنفيذ الالتزام وضمانه هو جوهر الكمبياله فقد نص القانون انه لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها فى ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها.ويجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق فى الأحوال الآتية :

أ  –  الامتناع الكلى أو الجزئى عن القبول .

ب –  إفلاس المسحوب عليه قابلا كان للكمبيالة أو غير قابل ، أو توقفه عن الدفع ولو لم يثبت بحكم ، أو  الحجز على أمواله حجزا غير مجد .

جـ –  إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول .

ويجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق فى الحالات المبينة فى البندين ب ، جـ من الفقرة السابقة أن يقدم إلى القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه وخلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه عريضة بطلب منحه مهلة للوفاء . فإذا رأى القاضى مبررا لمنح المهلة حدد فى أمره الميعاد الذى يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق ، ويكون هذا الأمر نهائيا .

, Times,

frtegypt

Freight Link , www.frteg.com 01221616765

ألكمبيالة فى القانون التجارى المصرى 17 لـســنة 1999

تجد الأوراق التجارية فى التعاملات  اليومية لحياه التجارة حيزاً لا مثيل له باعتباره اداه سداد غاية فى الفعالية الى جانب ان الواقع العملى قد اضاف لها بعدا اخر  وهو الضمان .

وحرصاً من القانون على وضع القواعد الحاكمة لهذه الوسيلة الفعالة التى تقوم عليها الحياة التجارية فى العالم الحديث فقد وضع القانون تنظيم  ميسر مفسر لهذا وفق صور ثلاثة  الكمبيالة   السند لأمر    الشيــــك ، نحاول عرض احكامهم بشكل مختصر وميسر .

الشكل القانونى للكمبيالة :

أوضح القانون وجوب اشتراط توافر عده بيانات فى سند الكمبيالة حتى يعتد بها وهذه البيانات ورود كلمة كمبيالة فى متن الصك وبنفس اللغة التى حرر بها، أن يكون الأمر أ غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، يجب أن يرد إسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه)، تحديد ميعاد الاستحقاق ومكان الوفاء، ورود إسم من يجب الوفاء له أو لأمره  (المستفيد)، إثبات تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة،وأخيراً توقيع من أصدر الكمبيالة ( الساحب ) على نحو مقروء.

جزاء الاخلال بالبيانات المتطلبة فى الكمبيالة :

وقد أورد القانون عقوبة عدم ورود البيانات السابقة فى الصك هو عدم الاعتداد بها ككمبيالة  الا فى حالات حيث أورد ” الصك الخالى من أحد البيانات  السابقة لايعد كمبيالة إلا فى حالات :

أ-  إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها .ب – وإذا خلت من بيان  مكان الوفاءاعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه فى نفس الوقت.ج – وإذا خلت من بيان مكان الإصدار اعتبرت صادرة فى المكان المبين بجانب توقيع الساحب . وهى جميعا بيانات لا يؤثر فيها اللجوء الى الاعتبار البديل وبالتالى لن يكون هناك تأثير على الكيان القانونى للصك فى مواجهة اطرافة بالمقارنة بحالة عدم الاعتداد بالصك ككمبيالة لخلوة من البيانات المحدده بالقانون وهو بذلك يراعى مصلحة الاطراف فى انفاذ ارادتهم الصريحة بانشاء الكمبيالة بالتعويل على ارادتهم الضمنية فى استيفاء بيانات الصك.

ولكن يجب إيضاح أهمية مكان إصدار الكمبيالة حيث ورد بالقانون أن يخضع شكل الالتزامات بموجب الكمبيالة لقانون الدولة التى صدرت فيها. ولكنة استثنى من ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلاً بموجب القانون المشار إليه فى الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلاً وفقا لأحكام القانون المصرى ، فلا يكون لعيبه الشكلى أثر فى صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشأ بموجب الكمبيالة فى مصر

نجد ان القانون قد حدد صور تمام السحب فى الكمبيالة بثلاث صور  وهى حالة سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، أو سحبها على الساحب، أو سحبها لحساب شخص آخر

كما أوضح القانون جواز أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن شخص من الغير سواء فى الجهة التى بها موطن المسحوب  عليه أو فى أية جهة أخرى.

وأوضح القانون حكم مميز بحالة الكمبيالة المستحقة بالاطلاع حيث اجاز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أن يشترط عائداً منفصلاً عن المبلغ المذكور فيها.

ويجب بيان العائد فى الكمبيالة ، فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن، ويحسب العائد من تاريخ إصدارالكمبيالة مالم يتفق على تاريخ آخر، ولكن هذا الحكم خاص بتلك الصوره من صور الكمبيالات ويعتبر هذا الشرط فى الكمبيالات الاخرى كأن لم يكن.

حالة الخلاف فى تدوين مبلغ الكمبيالة:

إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً ،فالعبرة عند الاختلاف بما هو مكتوب بالحروف وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغاً.

عديم وناقص الأهلية والكمبيالة:

                            تكون التزامات ناقصى الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط.

ما هو معيار تحقق الاهلية أو إنعدامها:

                                      حدد قانون التجارة القانون الذى يحكم الأهلية فأوضح انه يرجع فى تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانون  الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته. وإذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم بموجب الكمبيالة ناقص الأهليةفإن التزامه يبقى صحيحاً إذا وضع توقيعه على الكمبيالة فى دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية.

فى حالة بطلان توقيع الغير على الكمبيالة:

                          إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو  توقيعات غير ملزمة لأسباب اخرى لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم ،فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة .

أحكام  تجاوز الوكالة وحالات الفضالة:

 اوضح القانون ان فى حالة من يوقع كمبيالة  نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه يلتزم شخصياً بموجب الكمبيالة فإذا أوفاها آلت إليه الحقوق التى كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه، ويسرى هذا الحكم  على النائب إذا جاوز حدود سلطته.

الضمان:

يعتبر ضمان الوفاء بالكمبيالة هو غاية الكمبيالة ذاتها ولذلك فقد أوضح القانون التزام الساحب بأن يضمن قبولها ووفاءها ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول ، وكل شرط بإعفائه من ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن.

تظهير الكمبيالة:

 أوضح القانون ان الاصل عند السكوت أن تقبل الكمبيالة التظهير مالم يثبت انه لأمر حيث جاء بنص عام “كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للأمر تتداول بالتظهير” ولا يجوز تداول الكمبيالة  التى يضع فيها الساحب عبارة ” ليست للأمر ” او أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى إلاباتباع إجراءات حوالة الحق كما يجوز التظهير إلى المسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة او لم يقبلها ،  كما يجوز التظهير إلى الساحب أو إلى أى ملتزم آخر ،  ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد .

وجوب نفاذ التظهير:

أوضح القانون انه يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط . وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن كما ان التظهير الجزئى باطلاً وفيما يخص التظهير لحاملة يعتبر تظهيراً على بياض .

شكل التظهير:

أوضح القانون ان التظهير يجب ان يتم على الكمبيالة نفسها أو على ورقة متصلة بها ” وصلة ” ويوقعه المظهر ويجوز ألا يذكر فى التظهير إسم المظهر اليه كما يجوز أن يقتصر على توقيع المظهر ويشترط لصحة التظهير فى هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة.

أثار التظهير:

أوضح القانون أن التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، ويتيح التظهير على بياض لحاملة أن يملأ البياض بكتابة إسمه أو إسم شخص آخر وله أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهرها ويضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها مالم يشترط غير ذلك ويجوز له حظر تظهيرها من جديد ، وفى هذه الحالة لايكون ملزماً بالضمان قبل من تؤول إليه الكمبيالة بتظهير لاحق .

فقدان الكمبيالة:

إذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم الحامل بالتخلى عنها إذا اثبت حقه فيها بوصفة حاملها الشرعى إذا أثبت أنه صاحب الحق فيها بسلسلة من تظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض . وتعتبر التظهيرات المشطوبة فى هذا الشأن كأن لم تكن . وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذى آل إليه الحق فى الكمبيالة بالتظهير على بياض إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب فى سبيل الحصول عليها خطأ جسيماً.      

التظهير بالوكالة:

إذا اشتمل التظهير على عبارة ” القيمة للتحصيل ” أو ” القيمة للقبض ” أو ” للتوكيل ” أو أى بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ولكن لايجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل. وليس للملتزمين فى هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر ولاتنقضى الوكالة التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه .

التظهير للضمان:

إذا اشتمل التظهير على عبارة ” القيمة للضمان ” أو ” القيمة للرهن ” او أى بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ومع ذلك إذا ظهر الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل وليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر مالم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين ،  وتكون حماية الحامل فى هذا الشأن فى حدود دينه المضمون بالرهن.

التظهير وميعاد الاستحقاق:

التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه،أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق .يفترض فى التظهير الخالى من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج مالم يثبت غير ذلك .

مقابل الكمبيالة:

الزم القانون ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ويسأل الساحب لحساب غيره قبل مظهرى الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء .

المقاصة الواقعية:

 يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب فى ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومساو بالأقل لمبلغ الكمبيالة .

قرينة القبول:

 يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل . ولايجوز نقض هذه القرينة فى علاقة المسحوب عليه بالحامل وعلى الساحب وحده أن يثبت فى حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أم لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق . فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً . فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل مالم يكن قد استعمل فى مصلحته .

انتقال ملكية المقابل:

تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين  وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل . ويسرى هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه أو غير  حال عند استحقاق الكمبيالة .

افلاس الساحب:

على الساحب ،ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانوناً ،  أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء . فاذا أفلس التزم بذلك أمين التفليسة،إذا أفلس الساحب ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة فللحامل دون غيره من دائنى الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه .إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً فى ذمته للساحب دخل هذا الدين فى موجودات التفليسة .

أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التى يجوز استردادها طبقاً لأحكام الإفلاس وكانت هذه الأموال مخصصة  صراحة أو ضمناً لوفاء الكمبيالة فللحامل الأولوية فى استيفاء حقه من قيمتها.

تعدد الكمبيالات على مقابل واحد :

إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لايكفى لوفائها كلها فيراعى ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها فى استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور . ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدماً على غيره .فإذا سحبت الكمبيالات فى تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التى تحمل قبول المسحوب عليه.وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التى خصص لها مقابل الوفاء أما الكمبيالات التى تشتمل على شرط عدم القبول فتأتى فى المرتبة الأخيرة .

 احكام القبـــول:

يجوز لحامل الكمبيالة ولكل حائز لها حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها إلى المسحوب عليه فى موطنه لقبولها،كما يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط تقديمها للقبول فى ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد ،وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول، ومع ذلك لايجوز وضع هذا الشرط إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند شخص آخر غير المسحوب عليه أو كانت مستحقة الوفاء فى محل آخر غير المحل الذى يوجد فيه موطن المسحوب عليه أو كانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها. وللساحب أن يشترط أيضاً عدم تقديم الكمبيالة للقبول قبل ميعاد معين ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول فى ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد ،  مالم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضى مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته.ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد .

يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية فى اليوم التالى للتقديم الأول. ولايقبل من ذوى المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر فى الاحتجاج .ولايلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلى عنها للمسحوب عليه.

يكتب القبول على الكمبيالة نفسها ، ويؤدى بلفظ ” مقبول ” أو بأية عبارة أخرى تفيد معناه ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة،فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول فى مدة معينة بناء على شرط خاص ، وجب بيان تاريخ القبول باليوم الذى وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة، فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل – حفاظا على حقوقه فى الرجوع على المظهرين وعلى الساحب – إثبات عدم وجود التاريخ باحتجاج يعمل فى وقت يكون فيه مجديا .

يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط . ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة وكل تعديل آخر لبيانات الكمبيالة يقع فى صيغة القبول يعتبر رفضا للقبول . ومع ذلك يبقى القابل ملزما بما تضمنته صيغة قبوله .

إذا عين الساحب فى الكمبيالة محلا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الذى يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول . فإذا لم يعينه اعتبر المسحوب عليه القابل ملزما بالدفع فى مكان الوفاء وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن المسحوب عليه جاز له عند القبول أن يعين عنوانا فى نفس الجهة التى بها موطنه ليقع فيه الوفاء .

إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها فى ميعاد استحقاقها وفى حالة عدم الوفاء يكون للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ماتجوز المطالبة به.إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضا ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة مالم يثبت العكس ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أى موقع آخر كتابة بقبوله التزم قبلهم فى حدود هذا القبول .

 الضمان الاحتياطى:

يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطى  ويكون هذا الضمان من أى شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة يكتب الضمان الاحتياطى على الكمبيالة أو على وصلة ويؤدى الضمان بعبارة ” للضمان الاحتياطى ” أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه الضامن.ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة مالم يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب يذكر فى الضمان اسم المضمون، وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب

يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلا لأى سبب آخر غير عيب فى الشكل، وإذا أوفى الضامن الاحتياطى الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه المضمون .

الاستحقاق:

يجوز سحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع .بعد مدة معينة من الاطلاع . بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها.فى تاريخ معين.

ملحوظه هامة:

الكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة .

الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها . ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها . وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره .يكون للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين، وفى هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ القبول أو من تاريخ الاحتجاج . فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل فى اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول. الكمبيالة المسحوبة لشهر أو لعدة شهور من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها يكون استحقاقها فى التاريخ المقابل من الشهر الذى يجب فيه الوفاء . فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل فى هذا الشهر كان الاستحقاق فى اليوم الأخير منه . وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف شهر أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها ، وجب البدء بحساب الشهور كاملة . وإذا كان الاستحقاق فى أول الشهر أو فى منتصفه أو فى آخره كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهروتعنى عبارة ” نصف شهر ” خمسة عشر يوماً .

إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى تاريخ معين وفى مكان يختلف فيه التقويم عن تقويم مكان إصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم مكان الوفاء .

وإذا سحبت الكمبيالة بين مكانين مختلفى التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل فى تقويم مكان الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك يحسب ميعاد تقديم الكمبيالات وفقا للأحكام المقررة فى الفقرة السابقة ولاتسرى هذه الأحكام إذا اتضح من شروط الكمبيالة أو من بياناتها إتجاه القصد إلى إتباع أحكام أخرى.

 الوفــــاء:

يجب على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء فى تاريخ معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها أن يقدمها للوفاء فى يوم استحقاقها أو فى أحد يومى العمل التاليين لهذا اليوم.كمايعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا فى حكم تقديمها للوفاء .

كما انه إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من حاملها موقعا عليها بما يفيد الوفاء .ولايجوز لحامل الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئى  وإذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة وإعطاءه مخالصة به .كما انه تبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين فى الكمبيالة بقدر مايدفع من قيمتها ، وعلى حاملها عمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع .كما انه لايجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق،وإذا أوفى المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك، نص القانون على ان وفاء الكمبيالة فى ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة يبرئ ذمة الموفى إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم ، وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين .

تحديد الكمبياله بعمله اجنبية:

 إذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة أجنبية يلزم أن تكون من العملات المعلن لها أسعار صرف محليا، وجب الوفاء فى مصر بهذه العملة إلا إذا نص فى الكمبيالة على جواز الوفاء بقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر البيع أو الإقفال أو التحويلات لدى البنك المركزى المصرى أو حسب سعر البنكنوت إذا لم يعلن البنك المركزى سعر تحويلات لعملة الكمبيالة ، وذلك فى يوم الاستحقاق فإذا لم يتم الوفاء فى هذا اليوم كان لحاملها الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالعملة الوطنية حسب السعر المشار اليه يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها فى بلد الإصدار عن قيمتها فى بلد الوفاء افترض أن المقصود عملة بلد الوفاء.

إيداع قيمة الكمبياله بالمحكمة:

إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء فى يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها ايداع مبلغها خزانة المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان الوفاء .ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته يسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ ومقداره وتاريخ إصدار الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت فى الأصل لمصلحته. فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الايداع اليه مقابل تسلم الكمبيالة منه مؤشرا عليها بوقوع الوفاء بموجب وثيقة الإيداع ، وللحامل قبض المبلغ من قلم كتاب المحكمة بموجب هذه الوثيقة . فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له.

 الاعتراض:

لايقبل الاعتراض على وفاء الكمبيالة إلا فى حالة ضياعها أو إفلاس حاملها أو الحجر عليه.

ضياع الكمبيالة:

إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بالوفاء بموجب إحدى النسخ الأخرى. وإذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التى تحمل صيغة القبول فلاتجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى النسخ الأخرى إلا بأمر من القاضى المختص وبشرط تقديم كفيل. يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة – مقبولة أو غير مقبولة – ولم يتمكن من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يستصدر أمرا من القاضى المختص بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلا.

 فى حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه أن يثبت ذلك فى احتجاج يحرره فى اليوم التالى لميعاد الاستحقاق ويعلنه للساحب والمظهرين بالطريقة وفى المواعيدالقانونيه. ويجب تحرير الاحتجاج فى الميعاد ولو تعذر استصدار أمر القاضى فى الوقت المناسب .

 يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها ، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة ، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه فى مطالبة المظهر السابق . ويرقى المالك فى هذه المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب .

ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل فاقد، ولايجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من القاضى المختص وبشرط تقديم كفيل. وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة .

إبراء ذمه المدين:

الوفاء فى ميعاد الاستحقاق بناء على أمر القاضى فى الأحوال المشار اليها فى المواد السابقة يبرىء ذمة المدين .

انقضاء التزامات الكفيل:

ينقضى التزام الكفيل بمضى ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى .

أحكام الرجوع:

حيث ان تنفيذ الالتزام وضمانه هو جوهر الكمبياله فقد نص القانون انه لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها فى ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها.ويجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق فى الأحوال الآتية :

أ  –  الامتناع الكلى أو الجزئى عن القبول .

ب –  إفلاس المسحوب عليه قابلا كان للكمبيالة أو غير قابل ، أو توقفه عن الدفع ولو لم يثبت بحكم ، أو  الحجز على أمواله حجزا غير مجد .

جـ –  إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول .

ويجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق فى الحالات المبينة فى البندين ب ، جـ من الفقرة السابقة أن يقدم إلى القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه وخلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه عريضة بطلب منحه مهلة للوفاء . فإذا رأى القاضى مبررا لمنح المهلة حدد فى أمره الميعاد الذى يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق ، ويكون هذا الأمر نهائيا .

, Times,

frtegypt

Freight Link , www.frteg.com 01221616765

#تعريف_الشيك :
(( صك مكتوب وفقاً لأوضاع حددها القانون يتضمن أمراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه - وهو أحد البنوك - بأن يدفع بمجود الإطلاع عليه مبلغاً معينا من النقود للساحب نفسه أو لشخص آخر هو المستفيد)).
يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية :
(أ) كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها .
(ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام .
(جـ) أسم البنك المسحوب عليه .
(د) مكان الوفاء .
(هـ) تاريخ ومكان إصدار الشيك .
(و) اسم وتوقيع من أصدر الشيك .
الشــــــــــــــــرح
359- الشروط الواجب توافرها فى الشيك :
- يلزم لصحة الشيك توافر نوعين من الشروط .
1- شروط موضوعية ، وهى اللازمة لصحة التصرفات القانونية على وجه العموم ، من رضا ومحل وسبب ، كالشأن فى الكمبيالة .
2- الشروط الشكلية الواجب توافرها فى الشيك :
360- البيانات التى يجب أن يشتمل الشيك عليها 
- ست بيانات يجب أن يشتمل الشيك عليها ، وهذه البيانات يطلق عليها (البيانات الإلزامية) وهذا لا يمنع من أن يضاف إلى الشيك - كما سنرى - بيانات أخرى اختيارية طالما أنها تتفق وطبيعته وهى .
(أ) كلمة (شيك) مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها :
وهذا البيان يتطلب أمرين نعرض لهما فيما يلى :
1- أن يكون هناك صك .
2- كتابة لفظ (شيك) فى متن الصك وباللغة التى كتب بها :
- يجب أن يشتمل صك الشيك على كلمة (شيك) وأن يرد هذا اللفظ فى متن الشيك أى فى صلبه .
فلا يتحقق هذا البيان إذا وردت كلمة (شيك) فى أعلا الصك كعنوان له ، ولا فى نهاية الصك أسفل توقيع الساحب ، وإنما ينبغى إثباتها فى عبارة الأمر بالدفع كأن يقال :
((ادفعوا بموجب هذا الشيك .....)) .
- وهذا الحكم استحدثه القانون الجديد بقصد التيسير على المتعاملين الذين قد لا يدركون أوجه التفرقة بين الشيك والصكوك الأخرى التى تشتبه بها وتنبيه إلى خطورة التصرف الذى يقدمون عليه .
- والحكمة من كتابة لفظ (شيك) بمتن الصك تفادى أن تضاف هذه الكلمة إلى الصك بعد إصداره فيلزم الساحب بالالتزامات الناشئة عن الشيك فى حين أنه لم يقصد تحرير شيك بل تحرير سند آخر .
- ويلزم كتابة كلمة (شيك) بنفس اللغة التى كتب بها الصك ، فإذا كان الصك مكتوباً بعدة لغات فيجب كتابة هذا البيان عندئذ بنفس اللغة التى تثبت بها كلمة (أدفعوا payez) .
(ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام .
- يتضمن الشيك أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه (البنك) بدفع مبلغ معين من النقود إلى المستفيد . وهو أمر عبارته منجزة نهائى ، لا يتوقف على شرط واقف أو فاسخ لأن وجود الشرط من شأنه أن يثير الغموض ويفقد الورقة استقلالها وكفايتها الذاتية ويشجع على المماطلة ، مما يجعل الوفاء بالشيك مشكوكاً فيه ويعطل وظيفته كأداة وفاء تقوم مقام الوفاء .
- فإذا علق الأمر بالوفاء على شرط ، كما إذا اشترط الساحب فى الصك دفعه إذا أخطر الساحب البنك المسحوب البنك المسحوب عليه ، فقد الصك كفايته الذاتية .
- ومحل الشيك يجب أن يكون دفع مبلغ من النقود ، فلا يجوز أن يكون محله شيئاً آخر غير النقود ، حتى لو قوم هذا الشئ بالنقود .
- ويجب تعيين هذا المبلغ على وجه الدقة ، فلا يجوز أن يتوقف تحديده على عوامل خارجة عن صك الشيك أو يدع مجالاً للمنازعة ، بحيث يكفى مجرد الإطلاع على الشيك لمعرفة المبلغ الذى يلتزم به الساحب ، وهذا ما يتفق مع مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية ، أى كونها تكفى بذاتها .
- بمجرد الإطلاع عليها فى تحديد أشخاصها ومضمونها والمبلغ المعين بها ، كما يتفق ذلك مع أهم خصائص الورقة التجارية وهو كونها أداة وفاء بدلاً من النقود ، فهى لا تصلح أن يؤدى وظيفتها هذه إلا إذا كان مبلغهاً محدداً على وجه الدقة .
فلا يتحقق هذا الشرط إذا تضمن الشيك باقى حسابى طرفكم أو (ادفعوا المبلغ المتفق عليه) أو أدفعوا (مبلغ حسابى طرفكم) .
ويجب أن يكون المبلغ مكتوباً بالحروف والأرقام ، أى يكتب مرة بالحروف ومرة بالأرقام فيكتب مثلا ( مائة جنيه) (100 جنيه) .
والقصد من ذلك هو الاحتياط من التزوير فى بيان المبلغ المكتوب بالأرقام فقط .
على أنه إذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف والأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف تكون للمبلغ المكتوب بالحروف .
(ج) أسم البنك المسحوب عليه :
يشترط أن يتضمن الشيك بيان اسم البنك المسحوب عليه ، حيث أصبح ضرورباً - كما سنرى - أن يكون المسحوب عليه أحد المصارف .
والمقصود بهذا البيان ، تحديد ما إذا كان البنك المسحوب عليه هو مركزه الرئيسى أو أحد فروعه (1) وذلك حتى يتمكن المستفيد من الوقوف على جهة الصرف بسهولة وتتضمن الشيكات التى تصدرها البنوك دائماً أسم البنك المسحوب عليه وما إذا كان هو المركز الرئيسى أو الفرع الموجود به رصيد الساحب ومكانه .
وقد يسحب الشيك على مسحوب عليهم متعددين يختار المستفيد منهم من يشاء ، ويحدث ذلك إذا كان للساحب والمسحوب عليه فروع فى أماكن متعددة ، فيسحب الشيك على أى فرع للبنك ويكون الخيار للمستفيد بحسب ما يناسبه .
(د) مكان الوفاء :
مكان الوفاء هو المكان الذى يجب على المستفيد أن يتوجه إليه لاستيفاء قيمة الشيك ، ويكون طبقاً للنص البنك الذى للساحب حساب جار فيه .
ومن ثم فإن مكان الوفاء يكون محدداً بنماذج الشيكات التى يصدرها البنك ويسلمها إلى الساحب .
وفضلاً عن أن تحديد مكان الوفاء من شأنه توجيه المستفيد إلى البنك الذى سيتم منه الصرف ، فإنه يفيد فى تحديد الاختصاص القضائى المحلى .
(هـ) تاريخ ومكان إصدار الشيك :
1- تاريخ إصدار الشيك :
يتطلب النص أن يشتمل على تاريخ إصداره .
- وقد جاء ذلك خروجاً على القواعد العامة التى لا توجب ذكر تاريخ التصرف ، وذلك لما لهذا البيان - كما سنرى - من أهمية خاصة فى تطبيق كثير من قواعد الشيك .
والمقصود بالتاريخ اليوم والشهر والسنة .
وقد يثبت التاريخ بالحروف أو الأرقام :
ولا يجوز تحديد تاريخ إصدار الشيك بذكر يوم معلوم كعيد الثورة أو يوم شم النسيم أو يوم المولد النبوى الشريف ، وذلك تفادياً لآى نزاع يمكن أن يثور بشأن تحديد هذا التاريخ .
- وقد جرى العرف على كتابة التاريخ فى أعلا الشيك .
- ويجوز أن يكتب التاريخ بالتقويم الميلادى أو بالتقويم الهجرى أو بهما معاً .
- وإذ كتب التاريخ بأحد التقويمين وجب اعتباره وحده ، أما إذا كتب بهما معاً وجب ترجح التقويم الميلادى عند اختلافهما إعمالا لنص المادة الثالثة من التقنين المدنى التى تنص على أن :
وتحسب المواعيد بالتقويم الميلادى ، مالم ينص القانون على غير ذلك .
وتتمثل أهمية اشتمال الشيك على تاريخ إصداره فيما يأتى :
1- تحديد أهلية الساحب وقت إصدار الشيك فقد لا يكون فى ذلك الوقت غير أهل للالتزام (2) .
2- احتساب مواعيد تقديم الشيك للوفاء لأن المادة 504- كما سرى - تنص فى فقرتها الأولى على أن الشيك المسحوب فى مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة أشهر ، وهذه المدة تحسب من تاريخ الإصدار .
3- ترتيب حقوق المتزاحمين عند سحب عدة شيكات على مقابل وفاء واحد ، ذلك أن المادة (408) - الواردة فى شأن الكمبيالة وتسرى على الشيك - تقضى بأن الأفضلية تكون لحامل الشيك الأقدم تاريخاً .
4- تحديد ما إذا كان الشيك قد صدر خلال فترة الريبة من عدمه ( أى الفترة التى تسبق صدور حكم الإفلاس) .
5- يفيد التاريخ فى معرفة مدى توافر رصيد الشيك عند إصداره .
6- يفيد التاريخ فى تحديد مدة تقادم الشيك .Freight Link 
www.frteg.com [email protected]
01221616765
whats 2010014152102- مكان الإصدار :
المقصود بمكان الإصدار القرية أو المدينة أو البلد الذى صدر فيه الشيك .
ولم يحدد النص موضعاً معينا من الشيك يدون فيه (مكان الإصدار) إلا أن العادة جرت على كتابة هذا البيان قبل تاريخ إصدار الشيك فى أعلى الشيك .
وتظهر أهمية ذكر مكان إصدار الشيك فيما يلى :
1- معالجة مشكلة تنازع القوانين ، إذ يخضع الشيك من حيث الشكل .
لقانون بلد إصدار ، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 481 من القانون - كما سنرى - على أن : يخضع شكل الالتزام بموجب الشيك القانون الدولة التى صدر فيها )) .
2- تحديد مواعيد تقديم الشيك للوفاء ، ذلك أن الشيك إذا كان مسحوباً فى مصر ، ويستحق الوفاء فيها ، فإنه يقدم للوفاء خلال ثلاثة أشهر عملاً بالفقرة الأولى من المادة (504) من القانون ، والشيك المسحوب فى أى بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال أربعة أشهر عملاً بالفقرة الثانية من المادة المذكورة ، إذ يبدأ سريان الميعاد فى الحالتين من التاريخ المبين بالشيك (مادة 504/3) .
3- تحديد قواعد الاختصاص المحلى أمام المحاكم حال التقاضى بشأن الشيك .
(و) اسم وتوقيع من إصدار الشيك :
1- أسم من إصدار الشيك :
يجب أن يذكر أسم من أصدر الشيك (الساحب) بالصك .
وهذا البيان لم يكن وارداً بمشروع القانون المقدم من الحكومة - وكما أقرته اللجنة المشتركة - إذ كان يكتفى المشروع بتوقيع من إصدار الشيك ، وكان ذلك متمشياً مع السائد فى ظل القانون الملغى ، إلا أن النص عدل حال مناقشته بمجلس الشعب ، ونص فيه على هذا البيان (1) .
ولم يحدد النص مكاناً بدون فيه الأسم ، ومن لم يصح وروده بأى مكان الشك ، وقد جرت عادة البنوك على كتابة أسم العميل ورقم حسابه على الشيكات التى تسلم له .
2- توقيع من إصدار الشيك :
الشيك - كالكمبيالة - ورقة شكلية لا تكتسب قوتها إلا من توقيع الساحب ، فالساحب هو الذى ينشئ الشيك ، ولذلك كان طبيعياً أن يتطلب القانون توقيعه على الشيك حتى يؤكد صدوره منه ، ويلتزم بدفع قيمته إن امتنع المسحوب عليه عن تنفيذ الأمر الموجه إليه .
ملحوظة : أن التوقيع بسوء نية على الشيك بطريقة تخالف النموذج وتحول دون صرفه يقع تحت طائلة التجريم المنصوص عليه فى الفقرة (د) من المادة 534/1 من القانون (1) .
تنص المادة (474) من قانون التجارة 17 لسنة 99 على أن :
الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة 473 من هذا القانون لا يعتبر شيكاً إلا فى الحالات الآتية :
(أ) إذا كان الشيك خالياً من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيسى للبنك المسحوب عليه .
(ب) إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر فى موطن الساحب .
361 - جزاء تخلف أحد البيانات المذكورة فى المادة (473) من صك الشيك :
(أ) بيانات يترتب على تخلفها فقد الصك وصف الشيك :
- مقتضى المادة أن الصك الخالى من البيانات الأتية لا يعتبر شيكاً وهذه البيانات هــــى :
1- كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها .
2- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام .
3- أسم البنك المسحوب عليه .
4- تاريخ إصدار الشيك .
5- أسم وتوقيع من أصدر الشيك .
غير أنه إذا خلا الشيك من التاريخ ومبلغ النقود فإنه يجوز للمستفيد تكمله هذين البيانين قبل تقديم الشيك إلى المسحوب عليه ، لأن ذلك يفيد أن الساحب قد فوض المستفيد فى وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه ، وبذلك يصح الشيك .

الشروط الواجب توافرها فى الشيك طبقاً للقانون 17 لسنة 1999

Freight Link 
www.frteg.com [email protected]
01221616765
whats 201001415210
frtegypt

Freight Link , www.frteg.com 01221616765

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 589 مشاهدة

Freight Link Egypt

frtegypt
Freight Link 01001415210 فريت لينك للشحن من الشركات الرائده فى مجال النقل الدولى وتقدم شحن بحرى شحن جوى شحن برى تخليص جمركى استيراد وتصدير Freight forwarder shipping import export services logistics transport air freight Ocean Freight sea Freight »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

98,438