(( صك مكتوب وفقاً لأوضاع حددها القانون يتضمن أمراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه - وهو أحد البنوك - بأن يدفع بمجود الإطلاع عليه مبلغاً معينا من النقود للساحب نفسه أو لشخص آخر هو المستفيد)).
يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية :
(أ) كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها .
(ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام .
(جـ) أسم البنك المسحوب عليه .
(د) مكان الوفاء .
(هـ) تاريخ ومكان إصدار الشيك .
(و) اسم وتوقيع من أصدر الشيك .
الشــــــــــــــــرح
359- الشروط الواجب توافرها فى الشيك :
- يلزم لصحة الشيك توافر نوعين من الشروط .
1- شروط موضوعية ، وهى اللازمة لصحة التصرفات القانونية على وجه العموم ، من رضا ومحل وسبب ، كالشأن فى الكمبيالة .
2- الشروط الشكلية الواجب توافرها فى الشيك :
360- البيانات التى يجب أن يشتمل الشيك عليها
- ست بيانات يجب أن يشتمل الشيك عليها ، وهذه البيانات يطلق عليها (البيانات الإلزامية) وهذا لا يمنع من أن يضاف إلى الشيك - كما سنرى - بيانات أخرى اختيارية طالما أنها تتفق وطبيعته وهى .
(أ) كلمة (شيك) مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها :
وهذا البيان يتطلب أمرين نعرض لهما فيما يلى :
1- أن يكون هناك صك .
2- كتابة لفظ (شيك) فى متن الصك وباللغة التى كتب بها :
- يجب أن يشتمل صك الشيك على كلمة (شيك) وأن يرد هذا اللفظ فى متن الشيك أى فى صلبه .
فلا يتحقق هذا البيان إذا وردت كلمة (شيك) فى أعلا الصك كعنوان له ، ولا فى نهاية الصك أسفل توقيع الساحب ، وإنما ينبغى إثباتها فى عبارة الأمر بالدفع كأن يقال :
((ادفعوا بموجب هذا الشيك .....)) .
- وهذا الحكم استحدثه القانون الجديد بقصد التيسير على المتعاملين الذين قد لا يدركون أوجه التفرقة بين الشيك والصكوك الأخرى التى تشتبه بها وتنبيه إلى خطورة التصرف الذى يقدمون عليه .
- والحكمة من كتابة لفظ (شيك) بمتن الصك تفادى أن تضاف هذه الكلمة إلى الصك بعد إصداره فيلزم الساحب بالالتزامات الناشئة عن الشيك فى حين أنه لم يقصد تحرير شيك بل تحرير سند آخر .
- ويلزم كتابة كلمة (شيك) بنفس اللغة التى كتب بها الصك ، فإذا كان الصك مكتوباً بعدة لغات فيجب كتابة هذا البيان عندئذ بنفس اللغة التى تثبت بها كلمة (أدفعوا payez) .
(ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام .
- يتضمن الشيك أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه (البنك) بدفع مبلغ معين من النقود إلى المستفيد . وهو أمر عبارته منجزة نهائى ، لا يتوقف على شرط واقف أو فاسخ لأن وجود الشرط من شأنه أن يثير الغموض ويفقد الورقة استقلالها وكفايتها الذاتية ويشجع على المماطلة ، مما يجعل الوفاء بالشيك مشكوكاً فيه ويعطل وظيفته كأداة وفاء تقوم مقام الوفاء .
- فإذا علق الأمر بالوفاء على شرط ، كما إذا اشترط الساحب فى الصك دفعه إذا أخطر الساحب البنك المسحوب البنك المسحوب عليه ، فقد الصك كفايته الذاتية .
- ومحل الشيك يجب أن يكون دفع مبلغ من النقود ، فلا يجوز أن يكون محله شيئاً آخر غير النقود ، حتى لو قوم هذا الشئ بالنقود .
- ويجب تعيين هذا المبلغ على وجه الدقة ، فلا يجوز أن يتوقف تحديده على عوامل خارجة عن صك الشيك أو يدع مجالاً للمنازعة ، بحيث يكفى مجرد الإطلاع على الشيك لمعرفة المبلغ الذى يلتزم به الساحب ، وهذا ما يتفق مع مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية ، أى كونها تكفى بذاتها .
- بمجرد الإطلاع عليها فى تحديد أشخاصها ومضمونها والمبلغ المعين بها ، كما يتفق ذلك مع أهم خصائص الورقة التجارية وهو كونها أداة وفاء بدلاً من النقود ، فهى لا تصلح أن يؤدى وظيفتها هذه إلا إذا كان مبلغهاً محدداً على وجه الدقة .
فلا يتحقق هذا الشرط إذا تضمن الشيك باقى حسابى طرفكم أو (ادفعوا المبلغ المتفق عليه) أو أدفعوا (مبلغ حسابى طرفكم) .
ويجب أن يكون المبلغ مكتوباً بالحروف والأرقام ، أى يكتب مرة بالحروف ومرة بالأرقام فيكتب مثلا ( مائة جنيه) (100 جنيه) .
والقصد من ذلك هو الاحتياط من التزوير فى بيان المبلغ المكتوب بالأرقام فقط .
على أنه إذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف والأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف تكون للمبلغ المكتوب بالحروف .
(ج) أسم البنك المسحوب عليه :
يشترط أن يتضمن الشيك بيان اسم البنك المسحوب عليه ، حيث أصبح ضرورباً - كما سنرى - أن يكون المسحوب عليه أحد المصارف .
والمقصود بهذا البيان ، تحديد ما إذا كان البنك المسحوب عليه هو مركزه الرئيسى أو أحد فروعه (1) وذلك حتى يتمكن المستفيد من الوقوف على جهة الصرف بسهولة وتتضمن الشيكات التى تصدرها البنوك دائماً أسم البنك المسحوب عليه وما إذا كان هو المركز الرئيسى أو الفرع الموجود به رصيد الساحب ومكانه .
وقد يسحب الشيك على مسحوب عليهم متعددين يختار المستفيد منهم من يشاء ، ويحدث ذلك إذا كان للساحب والمسحوب عليه فروع فى أماكن متعددة ، فيسحب الشيك على أى فرع للبنك ويكون الخيار للمستفيد بحسب ما يناسبه .
(د) مكان الوفاء :
مكان الوفاء هو المكان الذى يجب على المستفيد أن يتوجه إليه لاستيفاء قيمة الشيك ، ويكون طبقاً للنص البنك الذى للساحب حساب جار فيه .
ومن ثم فإن مكان الوفاء يكون محدداً بنماذج الشيكات التى يصدرها البنك ويسلمها إلى الساحب .
وفضلاً عن أن تحديد مكان الوفاء من شأنه توجيه المستفيد إلى البنك الذى سيتم منه الصرف ، فإنه يفيد فى تحديد الاختصاص القضائى المحلى .
(هـ) تاريخ ومكان إصدار الشيك :
1- تاريخ إصدار الشيك :
يتطلب النص أن يشتمل على تاريخ إصداره .
- وقد جاء ذلك خروجاً على القواعد العامة التى لا توجب ذكر تاريخ التصرف ، وذلك لما لهذا البيان - كما سنرى - من أهمية خاصة فى تطبيق كثير من قواعد الشيك .
والمقصود بالتاريخ اليوم والشهر والسنة .
وقد يثبت التاريخ بالحروف أو الأرقام :
ولا يجوز تحديد تاريخ إصدار الشيك بذكر يوم معلوم كعيد الثورة أو يوم شم النسيم أو يوم المولد النبوى الشريف ، وذلك تفادياً لآى نزاع يمكن أن يثور بشأن تحديد هذا التاريخ .
- وقد جرى العرف على كتابة التاريخ فى أعلا الشيك .
- ويجوز أن يكتب التاريخ بالتقويم الميلادى أو بالتقويم الهجرى أو بهما معاً .
- وإذ كتب التاريخ بأحد التقويمين وجب اعتباره وحده ، أما إذا كتب بهما معاً وجب ترجح التقويم الميلادى عند اختلافهما إعمالا لنص المادة الثالثة من التقنين المدنى التى تنص على أن :
وتحسب المواعيد بالتقويم الميلادى ، مالم ينص القانون على غير ذلك .
وتتمثل أهمية اشتمال الشيك على تاريخ إصداره فيما يأتى :
1- تحديد أهلية الساحب وقت إصدار الشيك فقد لا يكون فى ذلك الوقت غير أهل للالتزام (2) .
2- احتساب مواعيد تقديم الشيك للوفاء لأن المادة 504- كما سرى - تنص فى فقرتها الأولى على أن الشيك المسحوب فى مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة أشهر ، وهذه المدة تحسب من تاريخ الإصدار .
3- ترتيب حقوق المتزاحمين عند سحب عدة شيكات على مقابل وفاء واحد ، ذلك أن المادة (408) - الواردة فى شأن الكمبيالة وتسرى على الشيك - تقضى بأن الأفضلية تكون لحامل الشيك الأقدم تاريخاً .
4- تحديد ما إذا كان الشيك قد صدر خلال فترة الريبة من عدمه ( أى الفترة التى تسبق صدور حكم الإفلاس) .
5- يفيد التاريخ فى معرفة مدى توافر رصيد الشيك عند إصداره .
6- يفيد التاريخ فى تحديد مدة تقادم الشيك .Freight Link
www.frteg.com [email protected]
01221616765
whats 2010014152102- مكان الإصدار :
المقصود بمكان الإصدار القرية أو المدينة أو البلد الذى صدر فيه الشيك .
ولم يحدد النص موضعاً معينا من الشيك يدون فيه (مكان الإصدار) إلا أن العادة جرت على كتابة هذا البيان قبل تاريخ إصدار الشيك فى أعلى الشيك .
وتظهر أهمية ذكر مكان إصدار الشيك فيما يلى :
1- معالجة مشكلة تنازع القوانين ، إذ يخضع الشيك من حيث الشكل .
لقانون بلد إصدار ، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 481 من القانون - كما سنرى - على أن : يخضع شكل الالتزام بموجب الشيك القانون الدولة التى صدر فيها )) .
2- تحديد مواعيد تقديم الشيك للوفاء ، ذلك أن الشيك إذا كان مسحوباً فى مصر ، ويستحق الوفاء فيها ، فإنه يقدم للوفاء خلال ثلاثة أشهر عملاً بالفقرة الأولى من المادة (504) من القانون ، والشيك المسحوب فى أى بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال أربعة أشهر عملاً بالفقرة الثانية من المادة المذكورة ، إذ يبدأ سريان الميعاد فى الحالتين من التاريخ المبين بالشيك (مادة 504/3) .
3- تحديد قواعد الاختصاص المحلى أمام المحاكم حال التقاضى بشأن الشيك .
(و) اسم وتوقيع من إصدار الشيك :
1- أسم من إصدار الشيك :
يجب أن يذكر أسم من أصدر الشيك (الساحب) بالصك .
وهذا البيان لم يكن وارداً بمشروع القانون المقدم من الحكومة - وكما أقرته اللجنة المشتركة - إذ كان يكتفى المشروع بتوقيع من إصدار الشيك ، وكان ذلك متمشياً مع السائد فى ظل القانون الملغى ، إلا أن النص عدل حال مناقشته بمجلس الشعب ، ونص فيه على هذا البيان (1) .
ولم يحدد النص مكاناً بدون فيه الأسم ، ومن لم يصح وروده بأى مكان الشك ، وقد جرت عادة البنوك على كتابة أسم العميل ورقم حسابه على الشيكات التى تسلم له .
2- توقيع من إصدار الشيك :
الشيك - كالكمبيالة - ورقة شكلية لا تكتسب قوتها إلا من توقيع الساحب ، فالساحب هو الذى ينشئ الشيك ، ولذلك كان طبيعياً أن يتطلب القانون توقيعه على الشيك حتى يؤكد صدوره منه ، ويلتزم بدفع قيمته إن امتنع المسحوب عليه عن تنفيذ الأمر الموجه إليه .
ملحوظة : أن التوقيع بسوء نية على الشيك بطريقة تخالف النموذج وتحول دون صرفه يقع تحت طائلة التجريم المنصوص عليه فى الفقرة (د) من المادة 534/1 من القانون (1) .
تنص المادة (474) من قانون التجارة 17 لسنة 99 على أن :
الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة 473 من هذا القانون لا يعتبر شيكاً إلا فى الحالات الآتية :
(أ) إذا كان الشيك خالياً من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيسى للبنك المسحوب عليه .
(ب) إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر فى موطن الساحب .
361 - جزاء تخلف أحد البيانات المذكورة فى المادة (473) من صك الشيك :
(أ) بيانات يترتب على تخلفها فقد الصك وصف الشيك :
- مقتضى المادة أن الصك الخالى من البيانات الأتية لا يعتبر شيكاً وهذه البيانات هــــى :
1- كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها .
2- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام .
3- أسم البنك المسحوب عليه .
4- تاريخ إصدار الشيك .
5- أسم وتوقيع من أصدر الشيك .
غير أنه إذا خلا الشيك من التاريخ ومبلغ النقود فإنه يجوز للمستفيد تكمله هذين البيانين قبل تقديم الشيك إلى المسحوب عليه ، لأن ذلك يفيد أن الساحب قد فوض المستفيد فى وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه ، وبذلك يصح الشيك .
الشروط الواجب توافرها فى الشيك طبقاً للقانون 17 لسنة 1999
Freight Linkwww.frteg.com [email protected]
01221616765
whats 201001415210