47شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 23918458 المحامى بالنقــض
محكمة النقض
الدائرة التجارية
اودعـت هذه الصـحيفة قلـم كتـاب محكـمة النـقض فى يوم الـمـوافق / 4/ 2011 وقـيـدت برقـم لسنة ق
من الاستاذ / محمد راضى مسعود المحامى بالنقـض ومكـتبه
47شارع قصر النيل بصفته وكيلا عن :ـ
ورثة المرحوم ............... وهم :ـ
والمقـيمــون جـميـعا . وذلــك بموجب التوكيل رقم
ضـــــــــــــــد
الـسيـد /
وذلك طعنا على الحكم الصادر فى الاستئناف رقـم 369 لسنة 9 ق تجارى شمـال الـقاهرة الصـادر مــن الـدائرة 80 تـجارى لمـحكمة استئناف القاهرة مـأمورية شمـال القاهـرة بتاريــخ 22/ 2/ 2011 والقاضى منطوقه بالآتى :ـ
حكمت المحكمة :ـ
فى الـموضوع بالـغـاء الحكـم المـستـأنف والـقضـاء مجـددا بـالزام المستأنـف ضـده بأن يـؤدى لـلمستـأنف مبـلـغ وقدره 448,793 { اربعمائه وثمانيه واربعون الفا وسبعمائه وثـلاثه وتسـعون جنيها } نصيبه فى ارباح المحل والزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن الدرجتين ومائة جنيه مقابل اتعاب المحاماه وكـان الحـكم الابـتدائى الصادر فى الدعوى رقم 22 لسنة 2002 تجارى شمال القاهرة من الـدائــرة 40 تــجـارى قـد قــضـى بــجلـسـه 29/ 12/ 2004
حكـمت المحكمة :ـ
أولا :ـ بقبـول الدعــوى الفـرعــية شكـلا وفى الموضـوع برفضـها والزمت المدعى بمصاريفها وخمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماه.
ثانيا :ـ فى الدعوى الأصلية برفضها وألزمت المـدعى بمصـاريفها وخمسه وسعون جنيهااتعاب محاماه.
المو ضو ع
1ـ يخلص فى أن المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى المبتدأة ضد مورث الطاعنين بطلب الحكم بندب خبير حساى تكون مأموريـتـه التوجه الى مقر الشركة المسماه تسالى رمسيس 127 ش رمسـيس الازبكية للاطلاع على دفاتر الحسابات و المستندات لتحديد نصيبه فيها مع الزامه بأن يدفعها له على سند من ادعـاء حاصـلـه انـفراده بإستغلال العين الكائن بها الشركـة وقـدم صـورة السـجل الـتجـارى الثابت منه أنه اى المطعون ضـده هو المـدير الـمسـئول عنـها .
2 ـ إدعى مورث الطاعنين فرعيا بطلب إنتهاء عقد الشركة المؤرخ 1/ 3/ 1978 حـال كـون المـطعـون ضــده قد تـسبـب حـال إدارتـه للشركة موضوع الطعن إلى تراكـم ديون الـضرائـب عـليها إلـى أن وصلت لمبلـغ يقـارب الملـيون جنـيه وإنهما إتفقا على إنتهاء الشركة وديا على أن يتحـمل مورث الـطاعنين الـديون المستـحقة لـمصلـحة الضرائب بصفته المستأجر الاصلى للعين مركز الشركة .
3 ـ تداولت الدعوى بالجلسـات الى أن أصـدرت الـمحـكمة حـكمـها التمهـيدى بنـدب خـبير فـى الـدعوى إنتهى إلى نتيجة حاصلها أن :ـ
* صافى أرباح الشركة موضوع النزاع مبلغ وقدره ثلاثمائة وسته وخمسون الف ومائة واربعة وتسعون جنيها و 461/ 1000 لاغير .
*نصيب المدعى أصليا فى هذه الارباح عن نفس الفترة مائة وثمانية وسبعون الف وتسعون جنيها و 23/ 1000 لاغير .
جاء فى النتيجة أن هذه الارباح والضرائب مقدرة بمعرفة الضرائب ولم يقدم أ ى منهما السند الدال على نهائية دين الضرائب .
• لم يقدم كلا من طرفى الـنزاع السـند الـدال على مدى مشغولية ذمة المدعى عليه أصليـا بثمة مبـالغ من الموضـحة بعالـيه لـذا تعذر علينا معرفة ذلك .ولم يتنبه خبير الدعوى الى المستندات المقدمه من مورث الطاعنين أمام المحكمة بجلسة 4/9/2002 والـمودعة بمـلف الدعـوى عن قيـام الضـرائـب بالحـجز عـلى منقولات ومقومات الشركة نظير مستحقاتها والبالـغة تسعمائـة واثـنـان واربـعـون الفــا واربعـمائـة وسبـعـة وسـبعيـن جنـيـها وخمسمائة وتسعة وثلاثون مليما .
ويــلاحظ أن مـورث الطـاعنــيـن رحمـة الله عليه عـــاد وقـدم بـجلـسـه 25/5/2005
حافظة مستندات طــويـــت على قرار لجنة طعن ضرائب القـاهره الثابت منه تخفـيض اربــاح المحـل موضـوع الــنزاع وأن الربـط الضريبى لم يصبح بعد نــهائياً وتمسك فى دفاعه المسطور بوجـه الحافظة أن الربط الضريـبى لم يصبح نهائياً بعد وأن إستناد الخبير فى تقديره على الربط الضريبى قد وقع غير صحيح وقد أشار السيد الخبير فى تقريره الى ذلك إبراءاً لذمته وأداءاً لمأموريته وفقاً للحق .
وقد إنتهى حكم محكمة اول درجـة إلى رفـض الدعويـيـن الأصـلـيه والفرعيه لعدم إقامه المدعيين فيهما الدلـيل على ما يـدعـيـان .
4- إستأنف المطعون ضده هذا الحكم على أسباب حاصلها :ـ
اولاً: القصـور فى التـسـبب والفسـاد فى الاسـتدلال للقـصـور فى تحصيل الواقع فى الدعوى .
ثانياً :ثبوت أحقيه المستأنف فى دعواه
ولم يقدم ثمه مستندات جديده قد تنير الطريق لمسار الخصومه مما دعا محكمه الاستئناف إلى إحاله الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل بحكمها الصادر بجلسة27/6/2006 لبـيان المـستغل للعين ابان فتره النزاع والمستأثر برعيها وبيان قيمه الارباح فى تـلـك الفـتـره عـلـى ضوء ماقـدم من مستـندات .
5- فى 29/10/2007 توفى مورث الطاعنين فانقطعت الخصومه بقوة القانون .
6- وفى 27/2/2010 افتتح خبير الدعأوى المأموريه وحضر أحد الزملاء المـحامين عن مورث الطاعنين وطلب الـسيد الخـبـير مـنه المـستــندات وسـجـل السـيـدالـخبيـر المـوعد الـجديـد 13/3/2010 السـاعـه11,45 فى حـيـن سـجل المـحامى الحــاضـر عـن مـورث الطاعنين تاريخ الجلسه على انه 14/3/ 2010 .
وفى يوم 14/3/2010 ذهب المحامى للـجلسة ومـعه صتوره شهادة الوفاه واعلام الوراثه خاصة مورث الطاعنين فأخبره الختبير بـأنـه أعاد المأموريـه للمحـكمـه بمـوجـب مـذكـره لـعـدم حضـور طرفـى التداعى دون أن يباشرها ولكنه باشرها وأرسل تقريره الى المحكمه واستند الى الربط الضريبى رغم عدم نهـايتـه وثبوت انـه مـطـعون عليه وفقا لما هو ثابت من حافظـة مـورث الـطاعنين المؤرخة 28/ 5/ 2005 .
7- و بجلسه 27/10/2010 قـررت مـحكـمه الاسـتئنـاف شـطـب الدعوى.
8- بادر المطعون ضـده الى تجديد الدعـوى من الشـطب بـجلـسـه 24/1/2011 ضد الطـالبـيـين وكـأن الخصومة منعقدة ضدهم من الاساس ودون بيان إنهم خلفا لخصومة مورثهم ودون إدخالهم وفقا للقانون .
9- وفى تلك الجلسـه وفـقـا لمـا هـو ثـابت بـمحـضرها لـم يـحضـر المستأنف ولكن وكما ورد بمحضر هذه الجلسه وقبل انتهاء الجلسه حضر محامى المسـتأنف وقـدم صـحيفه التجديد ومذكرة والمحكمة قـررت حـجز الدعـوى للحـكم لـجلسه 22/2/2011 دون أن تـلزم المستأنف بإعلان الخصوم بأعادة الدعوى للرول طبقا للقانون ودون الزامه بادخال الطاعنين ورثه المستأنف ضـد المتـوفى ودون حتى تقديم المستأنـف ما يفـيد وفـاة خصـمه ودليـل تجـديد الــدعوى فـى مواجهه هؤلاء الورثة وإاستبيان كنهتهم وصفاتهم فيها وفى عجالة غير مسـبوقـة ثـم إنتـهت الــمحكم’ إلى قضائـها المـطـعون عـلـيه
الذى جاء باطلا مخالفا لصحيح القانون لعدم إنعقاد الخصومه فيه على الوجه الصحيح مشوباً بعيب الفساد مخالفاً للثابت بالاوراق مخلاً بحق الدفاع فإن الطاعنين يطعنون عليه بالنقض وللأسباب الآتية:-
أولا :بطلان الحكم لإستناده فيما قضى به لتقرير الخبير الباطل الصادر فى مواجهة مورث الطاعنين المتوفى قبل مباشرته بأكثر من سنتين وفى فترة انقطاع الخصومة بقوة القانون .
ذلك أن الثابت من حافظة الطاعنين المرفقة بملف هذا الطعن أن مورثهم وهو شقيق المطعون ضده قد توفى الى رحمة الله فى 29 اكتوبر 2007 فى حين ان الخبير قد بدأ مباشرة اجراءات مأموريته فى 27 فبراير 2010 ولكن الحكم المطعون فيه لم ييتنبه لهذا الامر وسار فى مساره الطبيعى دون ان يتنبه إلى ماطرأ على اشخاص الخصومة من تغيير ولم يعن المطعون ضده بتنبيه المحكمة لهذا الامر حتى عندما شطب استئنافه جدده مختصما الطاعنين دون ان يقدم الدليل على وفاة شقيقه مورث الطاعنين ودون ان يدخلهم على الوجه الصحيح وفقا للمادة 133 ليتسنى لهم تحضير دفاعهم ودفع مدعاته بما تستحق لكى يصل الى الحصول على الحكم المطعون عليه الباطل والذى جاءت اسبابه ومنطوقه بما يدلان على عدم اتصال علم المحكمة بوفاة مورث الطاعنين ويؤكد ذلك ان الأسباب والمنطوق جميعها قد صدرت بإلزام المستأنف ضده دون إشارة للطاعنين إلا فى ديباجة الحكم المطبوع الأمر الذى يبطل الحكم ويعيبه بما يستوجب نقضة لمخالفته القانون والذى نص على أن :
وفاة أحد الخصوم يترتب عليها بقوة القانون إنقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها ، ولا تستأنف الدعوى سيرها بعد الانقطاع إلا باتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانوناً :
ـ ولا يصح اتخاذ أي إجراء من إجراءات نظر الدعوى أثناء فترة الانقطاع وفي غيبة من يقوم مقام الخصم الذي توفى ، وإلا وقع الإجراء باطلاً بنص القانون لإتمامه في غيبة أحد أطراف الدعوى ودون أن تنعقد الخصومة بين من يحل محل المتوفى والطرف الآخر فيها :
" و حيث إن المادة 130 من قانون المرافعات المستبدلة بها القانون رقم 23 لسنة 1992 ، تنص على أن " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم .......
إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ....." كما تنص المادة 131 من ذات القانون على أن " تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة .... " وتنص المادة 132 من القانون المذكور على أنه " يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع . " وتنص المادة 133 من القانون المذكور على أن " تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي ... بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك ... "
و مفاد هذه النصوص أن مجرد وفاة أحد الخصوم يترتب عليه بقوة القانون انقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها ، ولا تكون الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها إلا بإبداء الخصوم لأقوالهم وطلباتهم الختامية بالجلسات حتى جلسة المرافعة السابقة على الوفاة ، فإذا لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم الختامية قبل الوفاة ، بأن طلب الخصوم فيها المستندات دون إبداء لهذه الطلبات أو كانت الدعوى مؤجلة للإعلان أو ما يماثل ذلك من إجراءات ، فإن الدعوى لا تكون قد تهيأت للحكم في موضوعها ولا تستأنف الدعوى سيرها بعد الانقطاع إلا باتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانوناً ، وبالتالي لا يصح اتخاذ أي إجراء من إجــراءات نظر الدعوى أثناء فترة الانقطاع وفي غيبة من يقوم مقام الخصم الذي توفى ، وإلا وقع الإجــــراء باطلاً بنص القانون لإتمامه في غيبة أحد أطــــراف الدعوى ودون أن تنعقد الخصومة بين من يحل محل المتوفى والطرف الآخر فيها .
و حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام الدعوى المطعون على حكمها مختصماً مورث الـطاعـنـين والـذي تـوفى كما هو ثابت قبل مباشرة الخبير لمأموريته بأكثر من عامين وذلك حسبما يبين من حافظة المستندات المرفقة بالطعن كما الثابت أن تقرير الخبير لم يرد إلى المحكـمة إلا في تـاريخ لاحق لوفاة مورث الطاعنين الذين لم يعلنوا بالادخال فى الدعوى ولم يحضروا أيا من جلسات المرافعة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون والحالة هذه قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح القانون بما يبطله ويعيبه ويستوجب نقضه ولقد قضت محكم النقض :
المقرر أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة وتوافرت شروطه انقطعت الخصومة عند أخر إجراء صحيح قبل قيام سبب الانقطاع وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون وأن كل إجراء يتم فى تلك الفترة يقع باطلاً ، بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 6727 لسنــة 65 ق - تاريخ الجلسة 09 / 04 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 642]
مفاد نص المادتين 130 ، 132 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها إنقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك و دون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة ، و لا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة فى فترة الإنقطاع قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون و كل إجراء يتم خلال تلك الفترة يقع باطلاً بما فى ذلك الحكم الصادر فى الدعوى .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2333 لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 03 / 05 / 1989 مكتب فني 40 رقم الصفحة 236]
و لقد قضت :
تنص المادة 130 من قانون المرافعات على أنه ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها . و تنص المادة 13 على أن تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أيدوا أقوالهم و طلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة ، أو فقد أهلية الخصومة ، أو زوال الصفة و أخيراً تنص المادة 132 من ذات القانون على أن يترتب على إنقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم و بطلان جميع الإجراءات التى تحصل أثناء الإنقطاع و من المعلوم بالنسبة لتفسير نص المادة 132 المذكورة أنه يترتب على الإنقطاع أثران : الأثر الأول : وقف المواعيد السارية فى حق من قام به سبب الإنقطاع و بعبارة أخرى أن قيام سبب الإنقطاع بالنسبة لأحد الخصوم يوجب على المحكمة أن توقف السير فى الدعوى و لتفادى اتخاذ إجراءات مهددة بالبطلان ، و أن هذه القاعدة من النظام العام ، و أما إذا لم تعلم المحكمة بقيام السبب و صدر حكمها فى الموضوع ، فإن الذى يتمسك ببطلانه ، و لو بصورة عامة - الذى يتمسك بآثار الإنقطاع ، هو الخصم الذى شرع الانقطاع لمصلحته ، و بالتالى لا تحكم المحكمة بقيام هذه الآثار إلا إذا أبدى رغبته فى صورة دفع أو طلب أو طعن فى حكم ، و لا يجوز لها أن تحكم بذلك بناء على طلب الخصم الآخر أو من تلقاء نفسها و لهذا يسلم الفقه و القضاء فى فرنسا و فى مصر و فى جميع البلاد الأخرى بأن آثار الإنقطاع نسبية - أى ما دام الضرر يلحق فقط الخصم الذى لم يمثل فى الدعوى فإن له وحده إذن حق التمسك بتلك الآثار . أما الخصم الآخر فلا يتصور أن يتمسك ببطلان الحكم الصادر عليه بدعوى أنه قد صدر أثناء الإنقطاع ، كما لا يتصور أن يتمسك بعدم سريان أى ميعاد فى حقه لأن الإنقطاع لا يحرمه من موالاة السير فى الخصومة و لا يعفيه من موالاتها و لا يعد معذوراً إن لم يباشرها إذا كانت صفته توجب عليه ذلك و لا يلومن إلا نفسه إن هو فوت الميعاد كما لا يعتبر عذراً مانعاً من السقوط تمسكه بجهله ورثة المدعى عليه أو مواطنهم . أما إذا كان الميعاد مقرراً لصالح الخصم الذى يسببه سبب الإنقطاع فإنه يقف رعاية له إذ يفرض جهله بسريانه . و بعبارة موجزة يتعين التفرقة بين المواجهة التى تسرى لمصلحة الخصم الذى يتعلق به سبب الإنقطاع و المواعيد التى تسرى عليه ، و يتعين التفرقة بين الإجراءات التى تصدر لمصلحته و التى تصدر عليه . و يتعين مراعاة أن الإنقطاع يحدث أثره له وحده دون الخصم الآخر ، أما الأثر الثانى لإنقطاع الخصومة يتمثل فى بطلان الإجراءات التى تحصل أثناء الإنقطاع بمعنى أنه إذا اتخذ أى إجراء من إجراءات الخصومة بقصد السير فيها أو أى إجراء من إجراءات الإثبات كان باطلاً و تبطل أيضاً من باب أولى الأحكام الصادرة أثناء الإنقطاع . و هذا البطلان نسبى لا يجوز التمسك به إلا ممن شرع إنقطاع الخصومة لمصلحته كمحامية أو ورثة المتوفى أو من قام مقام من نفذ أهلية الخصومة أو من زالت صفته لأنهم هم وحدهم الذين قد يجهلون قيام الخصومة فأوجب المشرع وقعها حتى لا تصدر الحكم فى غفلة منهم ، فلا يجوز للخصم الآخر طلب البطلان و لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . و سقط التمسك بهذا البطلان إذا تنازل عنه صراحة من تقرر لمصلحته أو إذا سار فى الدعوى و أجاب على الإجراءات التى تمت أثناء الإنقطاع باعتبارها إجراءات صحيحة و إذا كان الثابت أن ورثة المطعون ضده لم يتمسكوا بانقطاع سير الخصومة بل أنهم استمروا فيها على النحو السالف بيانه .
الطعن رقم 1348 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 564 بتاريخ 30-12-1986
الامر الذى يكون معه الحكم المطعون عليه قد جاءعلى خلاف القانون بما يبطله ويعيبه ويستوجب نقضه .
ثانيا :ـ بطلان الحكم المطعون فيه لقصوره في الإحاطة بوقائع الدعوى واشخاصها بما أوقعه فى عيب مخالفة القانون .
بالرجوع لإوراق الدعوى ومحاضر جلساتها يبين أن الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون عليه قد تم شطبه بجلسة 27 / 10 / 2010 ثم قام المطعون ضده بتجديده من الشطب لجلسة 27/ 1/ 2011 ضد الطاعنين وأدخل الغش على المحكمة بأن الاستئناف مقام من الاساس ضدهم كما أورد بصحيفة التجديد ولم يعن الحكم التحقق من ذلك ولوعنى بهذا الامر وأتصل به لاتضح له أنه هناك فارقا بين صحيفة التجديد من الشطب المقصود بها معاودة السير فى الخصومة بين أطرافها بعد سبق شطبها وصحيفة الإدخال المقصود بها ما يلحق بالخصومة من تغيير فى شخوص أطرافها ولهذا لم يطالب المطعون ضده بما يفيد وفاة مورث الطاعنين وسنده فى إختصامهم إدخالهم على الوجه الصحيح كما استوجب القانون فى المادة 133 مرافعات بموجب صحيفة إدخال ولقد قضت محكمة النقض : تجديد الدعوي بعد القضاء بإنقطاع سير الخصومة فيها يتم ـ علي مقتضي المادة 133 من قانون المرافعات ـ بصحيفة تعلن بناء علي طلب أحد الخصوم إلي باقيهم ، تتضمن الإخبار بسبق قيام الخصومة إلتي اعتراها الانقطاع وتكليفهم بحضور الجلسة إلتي حددت مجدداً لاستئناف سير ذات الخصومة . وهو ما لم يفعله الطاعنون بل أقاموا الدعوي بإيداع صحيفة افتتاحها قلم الكتاب دون أن تتضمن هذه الصحيفة ـ المودعة صورتها الرسمية ملف الطعن ـ أية إشارة إلي الدعوي السابقة ، الأمر الذي يفصح عن استقلال هذه عن تلك .
( الطعن رقم 1451 لسنة 48 ق جلسة 1980/1/31 س31 ص366)
فإذا كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون عليه وفى خضم عجالته الغير مسبوقة فى الوصول للحكم القاضى به لم يتنبه لما طرأ على الخصومة من تغيير ولوكان قد عنى بقراءة صحيفة التجديد لتوقف عندها لإستبيان حقيقة هذا التغيير وكنهته ودلائل صحته وحقيقة وفاة مورث الطاعنين إذ لو صح هذا الامر لكان الواجب عليه التحقق من وجود تركة من عدمه ولكنه إستمر فى طريقه وقضى بما قضى به مضمنا أسباب هذا الحكم ومنطوقه ما ينبىء بعدم إتصاله بهذا الأمر والدليل إن كامل الأسباب قد صدرت متضمنة كلمة المستأنف ضده وكذا المنطوق قد ورد قاضيا بالحكم بالزام المستأنف ضده دون إشارة من قريب أو بعيد للطاعنين فى المنطوق مما يقطع بإنعدام اتصال الحكم بواقع الدعوى وأطرافها وما استجد عليها وهى امور تخالف ما استوجبه الشارع من ضرورة تسبيب الاحكام بالصورة القاطعة التى تنم عن بحث وتمحيص كافة وقائع وأسطر وأوراق ومستندات النزاع المطروح عليه وصفات الأخصام فيها ولقد قضت محكمة النقض : ـ
المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم، قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين قد يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصه مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو الى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة فى الدعوى
الطعن رقم 2456 لسنة 52 ق، الطعن رقم 5302 لسنة 64 ق جلسة الخميس 21 ديسمبر سنة 2000
يضاف الى ذلك إن عدم إستبيان المحكمة لحقيقة ما طرأ على واقع الدعوى من تغيير بخصوص أشخاصها قد أوقعها فى خطأ آخر وهو التزامات المورث ومدى انتقالها للوارث وحدودها ولغفلتها صدر حكمها بالصورة التى لايعرف منها هل هى قضت على الوارث أم قضت على المورث المتوفى فإن كان على الوارث فأى وارث من السبعه وفى الحالين يبين التهاتر والعوار الذى أصاب الحكم ومخالفته للقانون وللقواعد التى أرستها محكمتنا العليا فى هذا الشأن والتى تقضى :ـ
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إذا كانت شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث وكانت ذمة التركة منفصلة شرعا عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة فإن ديون المورث تتعلق بتركته ولا تنشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة. جلسة 14 مايو سنة 2003
طعن رقم 1473 لسنة 72ق
لما كانت شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، والتركة، منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، فان ديون المورث تتعلق بتركته ولا تنشغل بها ذمة ورثته، ومن ثم فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة جلسة الاثنين 30 مارس سنة 1998
الطعن رقم 154 لسنة 67 ق (أحوال شخصية)
فإذا كان ذلك وكان الثابت إن الحكم فى قضائه المطعون عليه لم يوضح هذا الأمر ولم يقف أمامه أو يستوقفه رغم وضوحه وتعلقه بالنظام العام ولم يقسطه حقه حتى يكون قضاؤه متفقا مع القانون ومتسقا مع القواعد الاصولية والقانونية ولكنه قضى بما قضى به فكان قضاؤه غامضا مبهما غير مفهوم ولقد قضت محكمة النقض :ـ
ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة، ويكون للدائنين عليها حق عينى فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شىء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت ابتداء من المطعون عليه ضد مورث الطاعنين لاقتضاء التعويض المدعى به، وبعد وفاة المورث المذكور اختصم المطعون عليه ورثته - الطاعنين - للحكم له عليهم بذات الطلبات، وكان الالتزام بجبر الضرر المدعى به إنما ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول وبعد وفاته إلى تركته فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إلزام كل من الطاعنين شخصيا بأداء مبلغ التعويض المقضى به للمضرور، ولم يحمل التركة بهذا الالتزام على ما ذهب إليه من أن مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. جلسة الأحد 26 أكتوبر سنة 1997
الطعن رقم 8704 لسنة 63 ق
ثالثا :ـ الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق ومخالفة اسباب الحكم لمنطوقه .
بالرجوع لإسباب الحكم المطعون عليه يبين منه انه قد اورد فى اسبابه فى الصفحة الاخيرة وبالحرف الواحد والمحكمة تلزم المستأنف ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ 448,793 جنيه نصيبه من ارباح المحل كما جاء بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى والذى تطمئن اليه المحكمة لسلامة الاسس التى بنى عليها مع خصم نصيبه من الضرائب التى قام ابن المستأنف ضده بسدادها نهائيا وبالمستندات الرسمية ثم جاءت الاسباب لتناقض هذا وتقضى بالمبلغ دون خصم نصيب المطعون ضده من الضرائب السابقة او ما اشترطته النتيجة النهائية بشأن تحمله بقيمة الارباح التجارية عن المدة موضوع الدعوى محل الطعن فضلا عن ان الحكم اعتنق ما ورد بتقرير الخبير بشأن تقدير قيمة الارباح ولكنه جزم بها رغم ان الخبير نفسه علق هذه النتيجة على المحاسبة الضريبية النهائية فإذا كان ذلك كذلك وكان الثابت ان المطعون ضده لم يقدم نهائية التقدير الضريبى الذى اتخذه الخبير اساسا لحساباته بشأن تقدير الارباح وقد فطن الخبير الى ذلك فأشار اليه فى تقريره ودق ناقوس خطورته ولكن الحكم المطعون فيه وهو فى منحاه ناحية القضاء للمطعون ضده بما لايستحق غفل عن خلو الاوراق من نهائية الضرائب سند التقدير وغفل عما اورده الخبير فى هذا الشأن وقضى بما قضى مخالفا قواعد العدالة والاصول المحاسبيه مخالفا ايضا للثابت فى تقرير الخبير بما يفسد استدلاله ويبطله ويعيبه ويستوجب نقضه إعمالا للقواعد المستقرة لمحكمة النقض والتى تقضى :ـ
بناء الحكم على واقعة لا سند لها في الأوراق أو مستند إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لما أثبته أثره، بطلان الحكم.
(اتناقض الأسباب القانونية للحكم مع منطوقه لا يبطله أو يؤدي إلى نقضه، الاستثناء تنافر النتيجة التي انتهي إليها مع أسبابه بقيام قضائه على ثبوت أمر كان قد قرر عدم ثبوته بحيث تتعارض الأسباب مع المنطوق تعارضاً تماماً لا يمكن رفعه.
(الطعن رقم 1752 لسنة 69ق ـ جلسة 12/2/2002)لطعن رقم 2210 لسنة 63ق – جلسة 7/12/1994)
إذا بنى القاضى حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له، أو موجود ولكنه لما أثبته، أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه، كان هذا الحكم متعينا نقضه..فإذا جعلت المحكمة عمادها فى قضائها وقائع قالت أنها استخلصتها من تقرير الخبير والأوراق الأخرى التى أشارت اليها، وكانت هذه الوقائع بعيدة عما يمكن استخلاصه من تلك الأوراق، فإنه يتعين نقض حكمها
الطعن رقم75سنة8ق جلسة18/5/1939
والطعن رقم647سنة48ق جلسة29/4/1981
رابعا :الخطأ فى تطبيق القانون وحرمان الطاعنين من حقهم فى الدفاع :ـ
ذلك أن الثابت بمحضر جلسة 24/1/2011 وبالنداء لم يحضر المستأنف وقبل انتهاء الجلسة حضر الاستاذ .... عن المستأنف وقدم اعلان التجديد ومذكرة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم دون تأجيلها و الزام المستأنف بإعلان خصومه الذين لم يحضروا عند النداء على القضية بعد طلبه باعادتها للرول وذلك بالخلاف لنص المادة 86 من قانون المرافعات واتى تجرى :ـ إذا
حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن
وطبقا
لهذا النص فانه إذا تخلف المدعى أو المستأنف عن الحضور وقررت المحكمة شطب الدعوى
أو شطب الاستئناف أو إذا قررت حجزها أو حجزت للحكم – ثم حضر المدعى أو المستأنف
قبل انتهاء الجلسة فان قرار الشطب أو قرار الحجز للحكم يعتبر كأن لم يكن عملا
بالمادة 86 مرافعات – ويتعين على المحكمة أن تعدل عن قرار الشطب أو قرار الحجز
للحكم وتؤجل الدعوى مع تكليفه بإعلان
المدعى عليه أو المستأنف ضده بحسب الأحوال بالجلسة التي تحددها لنظر الدعوى..وذلك
إذا لم يكن المدعى عليه أو المستأنف ضده حاضرا.
- والمقصود بانتهاء الجلسة هو انتهاء
المحكمة من إصدار قراراتها في القضايا المطروحة عليها .فإذا كانت قد أرجأت إصدار
قراراتها في بعض القضايا لأخر الجلسة ثم
انتقلت إلى حجرة المداولة للنظر في إصدار هذه القرارات فان الجلسة لا تعتبر قد
انتهت إذ يكون من حق المحكمة أن تستمع إلى الخصوم قبل إصدار قراراتها كما يكون من
حق الخصوم أن يتقدموا إليها بما يعن لهم تقديمه متى لم يكن قد صدر قرار في دعواهم
-ولعله
مما يؤيد ذلك أن نص المادة 86 مرافعات لم يكتفي بانتهاء الجلسة العلنية وإنما أطلق
التعبير بانتهاء الجلسة وهو ما لايتحقق إلا بانتهاء المحكمة من إصدار قراراتها في
كافة القضايا المطروحة عليها سواء باشرت ذلك في الجلسة العلنية أو أرجأته في حجرة المداولة .
(راجع
في ذلك أ/محمد كمال عبد العزيز-تقنين المرافعات في القضاء والفقه –الطبعة
الثالثه1995 –ص 549و 550 التعليق على الماده82 مرافعات )
ولكن الحكم المطعون عليه اغفل ذلك الحق وسار فى طريق قضائه فوقع مخالفا للقانون مخلا بحق الطاعنين فى الدفاع ولوعنى بذلك الامر لستبان له ان اعتكازه على تقرير الخبير الذى ولد معدوما لصدوره فى مواجهة مورث الطاعنين وهو متوفى والخصومة لاتنعقد او تسير إلا بين أحياء.
خامسا : فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
توافر شرطي قبول طلب وقف التنفيذ:
إعمالا لما ورد بنص المادة 251 من قانون المرافعات التى تجرى بأنه :
"لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم .
ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذ طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ......."
و مفاد النص سالف الذكر أن المشرع خول محكمة النقض سلطة الأمر بوقف تنفيذ الأحكام التي يطعن فيها أمامها طالما توافر شرطين : أولهما أن يرد هذا الطلب في صحيفة الطعن, وثانيهما أن يقدم قبل تمام التنفيذ ، كما يلزم للقضاء بوقف التنفيذ شرطين هما:-
* * . خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه فيما لو تم تنفيذ الحكم .
* *رجحان قبول الطعن و نقض الحكم المطعون فيه .
و الثابت يقينا في الطلب المقدم من الطاعنين توافر كافة الشروط اللازمة لقبول طلب وقف التنفيذ و القضاء به واهمها : رجحان قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون عليه لبطلانه لدرجة الانعدام
بنـاء عليـه
يلتمس الطاعنون الحكم :ـ
أولاً : بقبول الطعن شكلا.
ثانياً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن
ثالثاً : وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالته إلي محكمة إستئناف القاهرة لنظره أمام دائرة اخرى غير التى أصدرت الحكم .
مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل الطاعنين
محمد راضى مسعود
المحامى
ساحة النقاش