<!--<!--  <!--

 

How to calculate holidays
According to the provisions of the Egyptian Labor Law 12/2003
(Instead of the comforts bundled - habitual - official holidays, religious holidays - sick leave - extra hours

كيفيه حساب الاجازات

طبقا لاحكام قانون العمل المصرى   12/2003

(بدل الراحات المجمعه – الاعتياديه – العطلات الرسميه والاعياد الدينيه –الاجازات المرضيه - الساعات الاضافيه )

 

أحقيه العامل فى قيمة رصيد الأجازات الاعتيادية التى لم يتحصل عليها طوال مده خدمته لصاحب العمل

هذا حق قانونى مقرر وثابت باحكام المحكمه الدستوريه العليا لايجوز النزول عليه

قررت بعض الشركات ان العامل ان لم  لم يطلب أجازه طوال مده خدمته وان الشركة ان  لم تمتنع على إعطائه أجازه لو كان قد طلبها او ان امتنع صاحب العمل عن اعطاء الاجازه تبعا لظروف العمل كل هذا قضت بعدم دستوريته المحكمه الدستوريه العليا لانه ببساطه لايملك العامل اثبات ان قام باجازه ويسهل عليه تقديم مستند موقع من شخص مسئول برفضه للاجازه او ان الشركه او العامل لم يتقدم  باجازه لانه هنا واجب على صاحب العمل ان يقوم بالتصفيه كل ثلاث سنوات  – إلا أن هذا لا يضحى بالحق المقرر للعامل من هذا الحق المقرر قانونا كما قررت بعض الشركات ايضا  بعدم ترحيل الاجازات وهذا حق لها فقط فى عدم ترحيل الراحات المجمعه لمده ثلاث سنوات المتبقى منها يسقط بالتقادم لان القانون جعل من صاحب العمل الذى يقضى العامل فى خدمته مده شهرين ولايمنحه بدل راحاته المجمعه جريمه يعاقب عليها القانون واناط لمن منح لهم الضبطيه القضائيه بمكاتب العمل المختلفه والمنتشره على مستوى الجمهوريه تحريك الدعوى العموميه بناء على طلب المضرور.

 

* اما الاجازات الاعتياديه حق لايجب النزول عليه ويمكن ان يتم تجميعها حتى ثلاث سنوات طبقا لما استحدث مؤخرا ولقد كان سابقا قبل احكام الديستوريه  يمكن ان تصرف بدل حتى طوال مده الخدمه لمن لهم مستحقات نقديه من رصيد الاجازات الا ان هذا الامر استجد بعد ذلك ليكون مقررا بنص انه يجوز تجميع الاجازات الاعتياديه حتى ثلاث سنوات وعلى صاحب العمل ان يقوم بتسويه الاجازات الاعتياديه كل ثلاث سنوات   ويتم تصفيتها اما اجازه او بدل نقدى الاان هذا الحق ايضا ثابت ولايسقط بالتقادم الا بمضى خمسه عشر عاما اثناء الخدمه (فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .) من المتبقى من تلك الاجازه ولايسقط بالتقادم الا بمضى عام بعد ترك الخدمة تنفيذا لاحكام الماده 48 من قانون 12/2003

وقررت أحكام المادة 47 من قانون 12/2003 على الاتى :

تكون مده الاجازه 21 يوما باجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنه كأمله . وتزداد الى ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز لدى صاحب عمل او أكثر  كما تكون الاجازه 30يوما لمن تجاوز 50عاما ولا يدخل فى حساب الاجازه ايام العطلات والاعياد والمناسبات الرسميه والراحات الاسبوعيه 

كما نصت الماده 84 من ذات القانون على :

استثناء من .......... يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران وفى الإعمال التى تتطلبها طبيعة العمل او ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجمع الرأحات الأسبوعية المستحقة للعامل ...... وتحدد لائحه العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة وهذا ما أكدته اللائحة الخاصة بإحدى الفنادق والمعتمدة بخاتم الدوله بعد اقرارها بخاتم عضو الاتحاد

من هنا ناتى الى كيفيه حساب الإجازات المستحقه للعامل :

وفى الإعمال التى تتطلبها طبيعة العمل او ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجمع الراحات الاسبوعيه فمده عمل شهر يتخللها اربعه ايام راحه مدفوعه الاجر يستعاض بيوم اخر عنه 4× 2 = 8 يوم (يصرف يوم الراحه نقدا ويستعاض بيوم اخر عوض عنه (ماده 85 / 3 فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم . ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالى.)او يضاف اذا كان العامل يحصل على اجازه عباره عن راحات مجمعهاى اليوم بيومين  ) ويضاف اليها اما لحديثى التعين وحتى تمام عشره سنوات عند صاحب عمل واحد او اكثر يومين ونصف فيصبح حق العامل عشره ايام ونصف كل ثلاثين يوما وعن مدة  45 يوما يتخللها 6 أيام راحه باعتبار يوم كل أسبوع يوم  او عمل ستة أيام والسابع أجازه مدفوعة الأجر ويوم الراحه يستعاض بدل منه بيومين 6× 2 = 12 يوم بالنسبة لمن امضي سنه عمل يوم من حقه 21 يوم والأعمال بالمناطق النائية وظروف العمل يضاف لها أسبوع يصبح 21+7 = 28 يوم اذا قسمت على السنه 12 شهر تساوى 2.33 تقرب الى الصحيح يكون اثنين ونصف يوم تضاف الى 12 يوم بدل الراحلات المجمعه يكون نصيب العامل 12يوم راحات مجمعه  ويومين ونصف شهريا اعتيادى احيانا يقومون بتجميعها لتصبح 15 يوم كل 45 يوم

*وللعامل الذى امضى مده خدمه اكثر من عشر سنوات عند اكثر من صاحب عمل او كان عمره خمسون عاما  يستحق اعتيادى 37 يوم لعمله أكثر من عشره سنوات وان كان عند اكثر من صاحب عمل مضافا اليه الراحات الاسبوعيه المجمعة التى تكون عددها  7 دفعات من الإجازات ×12 يوم بدل الراحات يكون 84 يوم + 37 يوم = 121 يوم اذا قسمت على السنه 12 شهر تساوى3.083 تقرب الى الصحيح يكون ثلاثه ايام و0.01 ليصبح 3.01 ويضاف الى رصيد الايام الراحه المجمعه وهذا توضيحا لما قررته أحكام القانون فى شان الاجازه الاعتيادية وما فى حكمها المستحقه للعامل   .

* اما العمال المعينون حديثا ولم يمضى على تعينهم عشره سنوات عند صاحب عمل او اكثر والتى غالبا مايكون اجازتهم كل 21 يوم يكون هذه المده 3 ايام راحه يستعاض عنها بيومين 3×2= 6ويضاف اليها يومين ونصف يصبح 8.5 ايام كل واحد وعشرون يوما

* اما اذا اراد العاملين المعينون ولهم مده تزيد عن عشره سنوات او اكثر لدى صاحب العمل اواكثر  قيام باجازتهم تبعا لظروفهم الاجتماعيه او الصحيه فيكون كل 21 يوم 6 ايام يضاف اليهم 3.1 يصبح 9.1 يوم كل 21 يوم

وفى جميع الاحوال لاتحتسب الاجازه الا من تاريخ وسعة البد فى الاجازه فعلا ويكون بالنسبه للمناطق العاديه التى لاتزيد مده السفر فيها عن خمس ساعات وهى المده المقرره للعمل المتصل طوال اليوم من وقت الوصول الى منزله اما فى المناطق البعيده التى يطول السفر فيها عن هذه المده تحتسب من لحظه وصوله الى منزله ويكون قانونا تلك الوقت وقت عمل حتى انه اذا حدث حادث للعامل الله ولاقدر يكون وضعه كوضع اصابه العمل كما لو كان بالعمل فعلا

<!--فى حاله ان كان العامل مستقلا بوسيله مواصلات غير مملوكه لجهه العمل او مؤجره بمعرفة صاحب العمل  يستلزم الامر اثبات ذلك بمحضر رسمى اما اذا كان وسيله المواصلات مملوكه او تابعه لجهه العمل فيسرى عليه احكام ماتحققه الجهات الاداريه من وسائل اثبات لوكنه يعد داخل المنشاءه حتى تاريخ وسعه الحادث .

 

<!--أحقية العامل  فى ثلاث أمثال الأجر العادى وذلك عن تشغيله فى أيام الأجازات الرسمية وهى كانت محدده ب 13يوم فى السنة وقد أصبحت 15 يوم  وهو عيد الميلاد 7ينايربقرار ومرسوم جمهورى عام 2004  وعيد الشرطة بقرار ومرسوم جمهورى بعام 2006 وقد تعمد اصحاب الاموال المغالطه فى هذا اليوم الى ان تم تقديم شكاوى لوزاره القوى العامله والتدريب صدر عنها قرار وزارى بعام 2010 وبداء العمل من هذا التاريخ اعتبار عيد الشرطه عيد رسمى للدوله  ومضافا إلي تلك الايام بالنسبه للمسيحين الارثوذكس  بإحكام النقض 6 أيام خاصة بالأقباط الأرثوذكس  (طعن رقم 96/32ق جلسه 16/3/66س17ص595) وقد خفضت الى 5 بعد دخول 7 يناير ضمن الأعياد القومية وأعمالا لأحكام المادة 52/2 من قانون العمل رقم 12/2003    

                           (العبرة بصدور القانون ونفاذه تنفيذا للقاعدة الشرعية)

* هذا وفى حالة تشغيل العامل يوم العطلة الرسمية يستحق ضعفي الأجر مضاف الى الأجر الأساسي وهى مستقله عن غيرها من الاجازات التى تستحق باجر كامل ومن ثم لا تحتسب إجازة الأعياد الرسمية من الإجازة السنوية أو المرضية أو بدل الراحات المجمعة . فاذا ما اتتت تلك الاجازه الرسميه فى وسط هذه النوعيه من الاجازات تكون مستحقه للعامل لانه ببساطه اذا كان فى اجازته الاعتياديه فانه يكون قد استوفى حقه وقد ضاع عليه المقرر قانونا من الاجازه الرسميه واذا كان فى بدل راحات فانه حق يتم تحصيله فمن حقه ان ينعم بالراحه المصروفه الاجر وله ايضا التعويض عنها بيوم اضافى واذا كان فى مرضى فانه حق مقرر يكفله القانون لذا يكون من حق العامل الذى ليس بمكان عمله خلال هذه الاجازات حق فى صرف بدل الاجازه الرسميه اما ماليا او فعليا حتى لايقتنص هذا الحق بنظريه الازدواجيه فان العامل حقه الراحه وحقه الاجازه الاعتياديه وحقه الاجازه المرضيه فلا يدخل من ضمن هذه الحقوق الحق المقرر لاجازه الاعياد

وقد قضت محكمة النقض بالاتى : أجازه الأعياد مقرر لكل عامل مهما اختلفت ديانته مع ما تصطبغ به بعض الأعياد من صبغه دينيه ومهما كان عدد عمال صاحب العمل وآيا كان النشاط الذى يمارسه .

                           ( طعن رقم 96/32ق جلسة 16/3/1966 س17ص 595 )

واحكام الدستوريه العليا والاداريه العليا ومحكمه النقض تجرى مجرى القانون ولها نفس القوه ويمكن تكون اكثر

 

* احقيه العامل فى اجازه للزياره بيت المقدس او الحج لمده شهر لمن امضى فى خدمه صاحب العمل خمس سنوات وهذه الاجازه منفصله تماما عن كل الاجازات السابقه وهذا تنفيذا لاحكام الماده 53من قانون 12/2003

(لعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس , وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .)

 

* الاجازه المرضيه قررت احكام الماده 54 من قانون 12/2003 الاتى

 (للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة, ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى .
ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين (1), (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها, الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر, وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية , كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .)

* الاجازه الدراسيه او ماتسمى باجازه الامتحانات

قررت احكام الماده 55 من قانون 12/2003 الاتى

مع مراعاة ما ورد بالمادة (49) من هذا القانون, تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التى تمنح للعمال .

 

<!--أحقيه العامل  فى صرف ساعات إضافية تزيد عن المقرر قانونا وهى ثمانية ساعات عمل يومى

<!--قررت احكام الماده 80 من القانون 12/2003 الاتى

<!--مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المنشآت الصناعية , لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوع, ولاتدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها.واذا عمل العامل وقتا يزيد عن ساعات العمل

<!--وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره الأصلى أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى, بحيث لايقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافاً إليه (35%) عن ساعات العمل النهارية , و(70%) عن ساعات العمل الليلية .
فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم, ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالى.

<!--الاستثناء الواقع على عاتق العامل لبعض الفئات وهم :

1-الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل .
2- العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التى يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل

<!--العمال المخصصين للحراسة والنظافة .
وتحدد الأعمال المشار إليها فى البندين ( 2, 3) الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق العمال الواردة ذكرهم فى هذين البندين أجراً إضافية طبقاً لنص المادة (85) من هذا القانون

نتمنى من الله ان نكون قد اضفنا جديدا والمرجو ان يعمل كل فى موقعه على ترسيخ العدالة والقانون

 الذى اعطى كل ذى حق حقه والساكت على الحق شيطان اخرس

خالص تحياتى وكثير احترامى للجميع

 

المصدر: ابحاث وقضايا لدى المؤلف
engemad2

Lady Virgin Center International court of arbitration, legal and judicial assistance ARBITRATION JUDGE Prf. Emad Mekhaeil Arbitration Advisor International

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

105,479