تنص المادة 224 من القانون المدني :1-لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.2- ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.3- ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.الهيئة الموقرة ::: إن مطالبة المدعي للمدعي بالشرط الجزائي الوارد بعقد الـ…… يستند إلى ثبوت مخالفة المدعي عليه للعقد " البند رقم … والخاص بـ …… " وهو الأمر الذي لم يتنصل منه المدعي عليه ولم ينكره ، وحاصل ما أبداه من دفاع لا يرقي إلى مستوي نفي مسئوليته عن الإخلال بالعقد ، فكان ما سطره بمذكرة دفاعه أدني إلى الدفاع السطحي الغير مؤثر في تحديد المسئولية .وفي بيان حق المدعي في المطالبة بتنفيذ الشرط الجزائي الوارد بالعقد سند الدعوى .قاعدة متي وجد شرط جزائي في العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته ، وإنما يقع علي المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلي درجة كبيرةالمقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد سند دعوي المدعي متي اشتمل علي شرط جزائي - تعويض اتفاقي - وتحقق الإخلال بالعقد أو بأحد بنوده - في واقع الحال فمن شأن ذلك جعل الضرر حاصلاً وواقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يقع علي الدائن عبء إثباته ، وإنما للمدين المتحمل بعبء الإثبات أن يثبت انتفاء حصول الضرر وبالأدنى أن التعويض المنصوص عليه - والمطالب به في الدعوى - مبالغ فيه.( طعن 889 سنة 72 ق جلسة 8/3/2003 - مشار إليه بموسوعة الدعاوى د / محمد المنجي )كما قضت محكمة النقض في ذات الموضوع ::: اتفاق الطرفين مقدما - في عقد العمل - علي التعويض الذي يستحقه المطعون ضده إذا تقاعست الطاعنة عن تنفيذ العقد أو ألغته قبل نهاية مدته ، فإن تحقق هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعادين فلا يكلف المطعون ضده بإثباته ويتعين علي الطاعنة إذا ادعت أن المطعون ضده لم يلحقه أي ضرر أو أن التقدير مبالغ فيه إلي درجة كبيرة أن تثبت ادعاءها إعمالا لأحكام الشرط الجزائي.( طعن 11 سنة 37ق- جلسة 21/4/1973)
المصدر: lp;lm hgkrq
نشرت فى 3 يناير 2023
بواسطة elsawee
الصاوى احمد السايس
محامى حر بالنقض والدستوريه والاداريه العليا متخصص فى القضايا المدنيه والاحوال الشخصيه »
أقسام الموقع
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
3,882



ساحة النقاش