جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
كتب الدكتور عبد الواحد عن وضع المرأة في الإسلام ووضعها في الدول الغربية في كتابه"حقوق الإنسان"
قد سوى الإسلام كذلك بين الرجل والمرأة أمام القانون،وفي جميع الحقوق المدنية سواء في ذلك المرأة المتزوجة وغير المتزوجة .فالزواج في الإسلام يختلف في معظم أمم الغرب المسيحي ،في أنه لا يفقد المرأة اسمها ولا شخصيتها المدنية ،ولا أهليتها في التعاقد،ولا حقها في التملك.بل تظل المراة المسلمة بعد زواجها محتفظة بإسمها واسم أسرتها،وبكامل حقوقها المدنية،وبأهليتها في تحمل الإلتزامات،واجراء مختلف العقود،من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية،وما إلى ذلك ،ومحتفظة بحقها في التملك تملكا مستقلا عن غيرها .
فللمرأة المتزوجة في الإسلام شخصيتها الكاملة،وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها وثروته.ولا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا من مالها -قل ذلك أو كثر-
قال تعالى
"بسم الله الرحمن الرحيم
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21) "النساء
وقال تعالى
(وَلا يَحِلُّ لَكُم أَن تَأخُذوا مِمّا آتَيتُموهُنَّ شَيئًا )[البقرة: ٢٢٩]
وإذا كان لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا من ملكها الأصيل إلا أن يكون هذا أو ذاك برضاها،وعن طيب نفس منها.وفي هذا يقول الله تعالى
﴿وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾ [النساء ٤]
ولا يحل للزوج كذلك أن يتصرف في شيء من أموالها إلا إذا أذنت له بذلك ،أو وكلته في اجراء عقد بالنيابة عنها.وفي الحالة يجوز أن تلغي ،وتوكل غيره إذا شاءت
كما شرع التشريع الإسلامي بمشاركة النساء الرجال في العبادات الإجتماعية كصلاة الجماعة والجمعة والعيدين،
فتشرع لهن ولكن لاتجب عليهن تخفيفا عليهن
كما أن الحج مفروض عليهن كالرجال،ويحرم عليهن وضع النقاب على وجوههن ولبس القفازين في أيديهن مدة الإحرام،
ومن الأمور الإجتماعية والسياسية التي شرعت لهن هو أن الله منح للمؤمنات الولاية المطلقة مع المؤمنين فيدخل فيها ولاية الأخوة والمودة والتعاون المالي والإجتماعي ،وولاية النصرة الحربية والسياسية
قال تعالى
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
[التوبة : 71]
ومن حقوقها أيضا السياسية في الإسلام أنها إذا أجارت أو أمنت أحدا من الأعداء المحاربين نفذ ذلك
وقد قالت أم هاني لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي بنت عمه أبي طالب يوم فتح مكة
أنني أجرت رجلين من أحمائي فقال صلى الله عليه وسلم
وقد أجرنا من أجرت ياأم هاني )متفق عليه
فأي تكريم بعد هذا للمرأة في الإسلام .
وقد خصت بيعة النساء بذكر نصها في سورة الممتحنة وهو قوله تعالى
يَاَأَيُّهَا النَبِيُّ إِذَاَ جَاَءَكَ الْمُؤْمِّنَاتُ يُبَيِّعْنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاِلْلَّهِّ شَيْئًّا ولَا يَسْرِقْنَ ولَا يَزْنِيْنَ ولَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ ولَا يَأْتِيْنَ بِبُّهْتَانٍّ يَفْتَّرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ولَا يَعْصِيْنَكَ فِي مَعْرُوْفٍ فَبَيِّعْهُنَّ وَاَسْتَغْفِر لَهُنَّ اَلْلَّهّ إِنَّ اَلْلَّهَّ غَفُّوْرٌ رَحِيم
المصدر: الكاتبة الصحفية روعة محسن الدندن - سوريا
الموقع الرسمى لجريدة أحداث الساعة - رئيس التحرير: أشرف بهاء الدين
ساحة النقاش