ما هي عقوبة إطلاق عيار من سلاح ناري بسبب خلافات؟!
بقلم
محمود سلامه الهايشه
كاتب وباحث مصري؛ [email protected]
مصاباً بطلق ناري بالساق اليسرى، وبسؤال المصاب أتهم نجل عمومته، عمره 21 سنة، سائق توك توك ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة. وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق. ويجيب عن هذا السؤال الكاتب والباحث المصري "محمود سلامه الهايشه" – من محبي ودارسي علوم "القانون الجنائي" و "علم نفس الجريمة"؛ وقد تم الاستعانة في إعداد هذه الإجابة بـ (قانون العقوبات المصري، وموقع "محاماة نت").
عقوبة إطلاق عيار ناري بسبب خلافات في مصر:
تعتمد عقوبة إطلاق عيار ناري في مصر على النتيجة المترتبة على الفعل والظروف المحيطة به،
وفي الحالة المذكورة:
- الإصابة: أصيب المجني عليه بطلق ناري في ساقه اليسرى.
- الدافع: خلافات الجيرة.
يمكن تصنيف الواقعة قانوناً على النحو التالي:
<!--الشروع في القتل العمد:
<!--إذا نوى المتهم قتل المجني عليه وأطلق النار قاصداً إصابته في منطقة قاتلة من الجسم (مثل الرأس أو الصدر) مع العلم بإمكانية حدوث الوفاة، لكن المجني عليه نجا بفعل
<!--مصادفة (مثل انحراف الرصاصة) أو
<!--مقاومة من المجني عليه أو غيره أو
<!--إسعافات طبية
<!--العقوبة:
<!--السجن المؤبد أو المؤقت.
<!--الغرامة.
<!--الضرب:
<!--إذا نوى المتهم إحداث إيذاء جسدي للمجني عليه دون نية القتل،
<!--العقوبة:
<!--الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة لا تزيد عن مائة جنيه.
<!--إلحاق عاهة مستديمة:
<!--إذا نتج عن إطلاق النار عاهة مستديمة للمجني عليه،
<!--العقوبة:
<!--الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو غرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه.
عوامل مشددة للعقوبة:
- سبق إصرار وترصد:
- إذا ثبُت أن المتهم قد بيت نية القتل أو الإيذاء مسبقاً.
- استعمال سلاح ناري:
- تُعدّ استخدام الأسلحة النارية ظرفاً مشدداً في جميع الجرائم.
- خلافات سابقة:
- وجود خلافات أو عداوة سابقة بين الجاني والمجني عليه قد تُشدّد العقوبة.
ملاحظة:
- هذه المعلومات مقدمة عامة وليست بديلاً عن استشارة قانونية من مختص.
- تختلف العقوبة الفعلية حسب ظروف كلّ حالة وتقدير قاضي المحكمة.
مقتطفات من القانون المصري:
- المادة 127: " يُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من شرع في قتل إنسان عمداً مع سبق الإصرار والترصد".
- المادة 224: " يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من ضرب إنساناً عمداً".
- المادة 230: " يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو غرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه كل من أحدث عاهة مستديمة في جسم إنسان".
ساحة النقاش