التحريض على العنف وجنحه الضرب في القانون وصيغة طلب تصالح محامى عام
***************
كتب: أيمن محمد عبداللطيف:
يعرف التحريض –كما ورد نص في موقعه-على أنه : التحريض كل نشاط عمدي يهدف به صاحبه إلى دفع شخص ما إلى ارتكاب فعل يؤدي إلى وقوع جريمة، فالمحرض قد يفوق في الخطورة الفاعل للجريمة، خاصة في الأحوال التي يكون فيها فاعل الجريمة ليس إلا منفذاً «حسن النية» أو يكون حاله غير ذي أهلية جنائية، حيث يمكن اعتبار المحرض في هذه الحالة هو الرأس المفكر، والعقل المدبر للجريمة، فالمحرض يحمل أو يحاول أن يحمل شخصاً مسؤولاً على ارتكاب جريمة ويعاقب على تحريضه وإن لم يفض التحريض إلى أية نتيجة وذلك لأن تبعية المحرض مستقلة عن تبعة الذي وقع عليه التحريض، ولا يقاس التحريض على كمه بل على نوعه أيضاً،
فالتحريض على ارتكاب جريمة ضد مدنيين عزل يختلف في حجمه بالإجرام على العصيان المدني على سبيل المثال، مع أن كليهما يعد جريمة». التحریض علي العنف هو بدایة الشرر لنشر الفساد والفرقة بین المسلمین وتعرض المجتمع لخطر الانهیار ونشر الفتن ، ومن ثم عاقبت الشريعة الإسلامية التحریض علي العنف بكل أنواعه من قتل وفساد وتخریب بعقوبة التعزیر وذلك للحفاظ علي استقرار المجتمع وأمنه بصرف النظر عن حسن النیة سواء للفاعل أو المحرض والتي لا تبیح للمحرض علي العنف أو فاعله الإفلات من العقاب .
“الدعوى للتحريض على العنف والإرهاب واحدة من الجرائم التى انتشرت على مواقع “السوشال ميديا”، فانتشرت صفحات تابعة لجماعة الإخوان تدعو للعنف والتطرف وكان من بينها “ألتراس ربعاوى”، و”حركة ضنك”، و”حسم” وغيرها من الحركات الإرهابية.
و الجرائم التى تتضمنها قوانين العقوبات و التى تدخل تحت هذا التصنيف الثانى، أى القوانين الإستباقية الإجهاضية, منها:
1- جريمة ” التحريض على ارتكاب جريمة”,
2- جريمة ” الإتفاق الجنائى”
3- جريمة ” محاولة إرتكاب جريمة”
4- جريمة ” تقديم المساعدة لإرتكاب جريمة” قبل, أو أثناء, أو بعد إرتكابها.
و يمكن تعريف التحريض بأنه:
خلق التصميم على ارتكاب جريمة لدى شخص اخر بنية دفعه الى تنفيذها, او مجرد محاولة خلق التصميم عنده. ويعد محرض كل من شجع, أو دفع, أو أرهب او حاول على تشجيع, أو دفع أو إرهاب شخص وباي وسيلة كانت, على ارتكاب الجريمة. و هذه الجريمة تنطبق عليها عموما جميع شروط تواجد أركان الجريمة، أى عنصريها, المادى, و المعنوى.
1- العنصر المادى فى جريمة ” التحريض على ارتكاب جريمة”
يسمى هذا العنصر فى الفقه القانونى actus reus , أن أن مرتكب هذه الجريمة قد قام فعلا بالاتصال بشخص أو أشخاص آخرين, و حاول التأثير على عقولهم لكى يرتكبوا جريمة معينة.
و لا يكفى إرسال المتهم خطاب لشخص آخر يحرضه فيه على ارتكاب جريمة, بل يجب إثبات أنه كانت هناك مناقشات فى هذا الصدد, أي أنه كانت لدى الشخص الآخر الفرصة للموافقة , أو الرفض. و يعتبر الجزء المادي من الجريمة قد تحقق سواء اقتنع الشخص الآخر ووافق على ارتكاب الجريمة، أم لم يوافق.
2- العنصر المعنوي فى ” جريمة التحريض على ارتكاب جريمة”mens rea”
يجب توافر النية و العزم لدى المحرض على استقطاب من حرضهم للقيام بعمل غير مشروع , كما يجب ان ان يكون المحرض عالم بمدلول كلماته وعباراته ومدى تأثيرها على الشخص الموجهة اليه وهناك شروط أخرى يجب أن تتوافر, لكى يعتبر التحريض” جريمة”:
• التحريض الذي يعاقب عليه هو ارتكاب جريمة معينة يعاقب عليها القانون
• التحريض قد يكون مباشر أو قد يكون غير مباشر , لكن ‘ثبات التحريض الغير المباشر يكاد يكون مستحيلا, لأن الاتهام سوف يفشل في إيجاد الرابطة السببية بين المتهم, و الجريمة التى ارتكبها, أو حاول ارتكابها, الشخص الذى تم تحريضه.
• التحريض العام أي يمكن ان يوجه التحريض الى جماعة غير محدودة من الناس وان يكون تحريض علني , كأن يعلن شخص أنه سيعطى من يتقدم سلاحا لكى بستعمله لقتل أعداء له فى الدين أو السياسة, أو فى المنافسة التجارية.
• التحريض الخاص الفردي أي خاص بفرد معين كان يحرض” سعيد”صديقه ” احمد” ليقتل عدوهم “عبد السلام”, فهذا تحريض خاص موجه لشخص معين.
• يجب ان يكون التحريض جدي ومؤثر ومن شأنه تحقيق غايته.
• وسائل التحريض كثيرة قد تكون نقود او هدية او تهديد او حيلة او خداع او صرف نفوذ او نساء او اساءة استعمال السلطة.
• يوجد شيء يسمى التحريض الصوري(Entrmpment) ومثال ذلك رجل المباحث الذي يندس في عصابة اجرامية يشجع افرادها على ارتكاب الجريمة حتى إذا ما بدأ احد اعضائها بالتنفيذ حال دون اتمام هذه الجريمة وتحقيق نتيجتها كاشفا عن صفته وغايته>وهذا لا يجرم رجل المباحث، لأنه لم تتوفر اركان التحريض وهو يحرض بغرض كشف عصابة، و لكن المحاكم قد تجد أن هذا التحريض كان كافيا لانتفاء نية التحريض، و بالتالي، فإن المستجيب لها لم يستجب إلى عرض إجرامي ممكن الوقوع
ويلاحظ أخيرا:
• ان التحريض جريمة مستقلة بحد ذاتها أي يسال المحرض سواء نجح التحريض ام لا
• لا جدوى من عدول المحرض عما حرض عليه
• لا شروع في التحريض إذا لم يكن مباشر
• التحريض على الجناية معاقب عليه أقسى من التحريض على الجنح والمخالفة
• يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة نفسها التي اراد ان تقترف
• يعامل المحرض كما لوكان فاعل الجريمة
كما نلاحظ في معظم التشريعات ان القانون يعتبر وضع المحرض في بعض الحالات اسؤا من وضع الفاعل، والغاية من ذلك هو الردع وان تكون العقوبات وقائية وهدفها النظام العام وحماية المجتمع.
ونص قانون الإرهاب، على أن المحرض على الفعل يعاقب بنفس عقوبة مرتكبه، سواء كان التحريض سريًا أو علنيًا أو أيًا كانت الوسيلة التي استخدم بها ولو لم يترتب على هذا التحريض أي أثر ومثله يعاقب الشريك بالاتفاق أو المساعدة بأي شكل كان.
“التحريض على الفسق والفجور”، أحد الجرائم شقت طريقها في مواقع “الإنترنت”، واستغلها عدد من الداعين إلى ممارسة الشذوذ وتبادل الزوجات وممارسة الدعارة لترويج أفكارهم، وتم الإيقاع بعدد من القائمين على تلك الصفحات وقدموا للمحاكمة بتهم التحريض على الفسق والفجور وممارسة الرزيلة.
كما تنص المادة 278 من قانون العقوبات المصري على أن “كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه”.
“السب والقذف” إحدى الجرائم التى انتشرت عبر الـ”فيس بوك”، بعد أن كانت مقتصرة على برامج الـ”توك شو” و”الميديا”.
وجاء نص المادة 308 من قانون العقوبات حددت عقوبة “الحبس” فى مثل تلك القضايا، في حالة تضمن “القذف” ألفاظا تمس الأعراض والشرف، وتوضح أن “المدعين” في قضايا “القذف” عن طريق النشر، يستندون لتلك المادة، لضمان أقصى عقوبة للمدعى عليهم.
كما تنص المادة 308 على: “إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا.
المشكلة هنا فيمن يطوع النصوص القانونية بما يخدمه ويفسرها على هواه، بالتالي من جانبه غفور رحيم ومن جانب غيره شديد العقاب، وهذا ملاحظ بالأخص من جانب ممارسي التحريض الذي يرونه تعبيراً عن الرأي بينما هو يتحول لممارسة شنيعة باعتماده على الإرهاب والتطاول على القانون.
واما بالنسبه لجنحه الضرب فهى كالاتى
**********
جنح الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة .....إلخ
1- جريمة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة جنح بسيطة إذا لم تبلغ درجة الجسامة الفعل الأجرامى ( الضرب - الجرح ) مرضا أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما .
2-وتكون جنحة الضرب مشدده ويغلظ القانون العقوبة :
· ترتب على الضرب أو الجرح حدوث مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما
1 - إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار والترصد.
2- إذا وقعت الجريمة باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى .
3 - إذا وقعت الجريمة على أحد العاملين بوسائل النقل العام وقت اداء عمله .
4 - إذ وقعت الجريمة باستعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من عصبة.
أولا : جنحة الضرب أو الجرح أو إعطاء مواد ضاره فى الصورة البسيطه
وذلك فى حالة أن الضرب أحدث مرض أو عجز أقل من 20 يوم فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز عشرين جنيه مصرى .
ثانيا : إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس .
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص فى المادة 242 عقوبات غدا ارتكب أى منها لتنفيذ غرض ارهابى .
ثانيا : جنح الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة فى صورتها المشددة .
الفرع الأول : وهى جريمة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة والتى ينشأ عنها مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية لمدة تزيد عن عشربن يوما ( ماده 241 عقوبات )
وأركان هذه الجريمة :
1- فعل الجرح أو الضرب و هو كل سلوك من شأنه المساس بسلامة جسد المجنى عليه .
2- القصد الجنائى ( بمعنى اتجاه إرادته الحرة الواعية لارتكاب هذا السلوك الإجرامى ) وهى نية الجانى فى احداث
الأصابة ومعرفته بأن هذا الفعل سوف يحدث إصابة المجني عليه .
وجود مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد عن عشرين يوما والمرض هو كل اعتلال
الصحة ولا يكفى توافر الألم فى المريض ولكن يلازم الفراش في المعتاد فيعجز بالتالي عن مباشرة أعماله الشخصية
والمحاكم (( تعتمد في تقرير مدة المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية وتقارير الأطباء المعالجين بالنظر إلى الموضوع من الوجه العلاجية)) وذلك بغض النظر عن مهنة المجني عليه أو حرفته.
والإصابات التي يتعدى فيها العلاج 21 يوم وتقضى تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات:
- الكسور بأنواعها مضاعفة أو بسيطة ، الإصابات الرضية فى الرأس المصحوبة بأرتجاج فى المخ ، أو الجروح المتقيحة
الكبيرة ، والإصابات التى تتناول الأعصاب ، وعمليات فتح البطن ، وأخيرا الجروق الجسيمة .
قيام رابطة السببية بين المرض والعجز وفعل الجاني ( الإصابة ) بمعنى أنا سبب العجز أو المرض هو فعل الجاني المباشر بدون دخول أسباب أخرى غير متوقعه ( مثال : في حالة قيام الجاني بكسر ذراع المجني عليه واستقل عربيه الأسعاف للذهاب إلى المستشفى وهو فى الطريق انقلبت عربة الإسعاف مما
أدت هذه الحادثة إلى قطع ذراع المجنى عليه فهنا انقطعت علاقة السببية وذلك للتدخل سبب أجنبي وغير متوقع يقطع علاقة السببية الأولى فيعاقب الجانى فقط عن ضرب وجرح فى صورته العادية وليس جنحة ضرب أدت إلى عاهة مستديمة ....
وبمعنى (( مرض وعجزه كان بسبب الفعل الإجرامي الضرب أو إعطاء مواد ضارة فإذا طال مرض المجنى عليه ورغم استمرا المعالجة يتحمل الجانى النتيجة ...ولكن لايتحمل الجانى ولا يسأل إذا طال المرض بسبب سوء نية المصاب ورغبته فى تجسم مسئولية الجانى .
العقوبة: الحبس مدة التزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصريا .
الفرع الثانى : جريمة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة مع سبق الإصرار والترصد .
تتشابه هذه الجريمة مع جريمة الضرب البسيط ولكن سبب التشديد هو الأصرار والترصد .
وسبق الأصرار والترصد هو ظرف مشدد عام فى جرائم الجرح والضرب يتحقق باعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الأنفعال ((مما يقضى الهدوء والرويه قبل ارتكاب الجريمة .
(( وكلمت طال الزمن بين الباعث للجريمة ويبين وقوع الجريمة صح افتراض قيام الترصد (( بانتظار الجانى وترقبه للمجنى عليه فترة من الزمن ))
العقوبة : هى الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات .
الفرع الثالث : جريمة الجرح أو الضرب الواقعة بأستعمال أسلحة أوعصى أو ألات أو أدوات أخرى.
جريمة الجرح أو الضرب الواقعة باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو ادوات أخرى تكون العقوبة الحبس ))
لا صعوبة فى تحديد معنى السلاح – حيث أنها كل أداة قاتلة بطبيعتها أو حكم استخدامها كالبنادق أو المسدسات والمطاوي وغيرها .أما الأداة المستخدمة لإحداث الإصابة فقد يتسع مجالها ليشمل كل ما يمكن الإستعانة به فى احداث الضرب كقطعة الحجر .
الفرع الرابع : جريمة الجر والضرب الواقعة على عمال وسائل النقل العام وقت أداء عملهم .
حرص المشرع على حماية العاملين فى وسائل النقل العام وتأمينا لهم حتى يتم أداء دورهم فى خدمة المجتمع دون عوائق ، وقد حرص القانون على تشديد العقوبة إذا وقعت إحدى صور تلك الجرائم على عامل السكه الحديد .
العقوبة: يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس مدة خمسة عشر يوما وعقوبة الغرامة عشرة جنيها .
الفرع الخامس :جريمة الضرب أو الجرح باستعمال أسلحة أو عصى من عصبة توافقوا على التعدى .
نصت المادة 243 إذا حصل الضرب أو الجرح فى مادتى 241 ، 242 بواسطة أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من واحد أو أكتر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدى والايذاء فتكون العقوبة الحبس .
أن بمجرد التوافق على الإيذاء (( وهى صورة استثنائية من صور المساهمة الجنائية عدم إمكان تعميمه على ما قد يحدث أثناء التجمهر أو التظاهر .
ويلزم لتطبيق حكم المادة 243 عقوبات
1 -وقوع الجرح أو الضرب
2 استعمال اسلحة أو عصى أو آلات
3 – العصبة أو التجمهر
4-التوافق على التعدة والإيذاء
البند الأول : وقوع الجرح أو الضرب المذكورين بالمادتين 241 – 242 عقوبات حيث ينبغى أن تقع جنحة جرح أو ضرب يقضى إلى مرض أو عجز عن الأشغال لمدة تزيد عن عشرون يوما .
البند الثانى : استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى لا يعطى لا نطباق المادة أن يقع الاعتداء من أفراد
العصبة بالأيدى أو بالأقدام ولا يشترط أن يكون أفراد العصبة أو التجمهر حاملين لأسلحة أو عصى أو أدوات أثناء الاعتداء .
البند الثالث : العصبه أو التجمهر .
تتطلب المادة وقوع الاعتداء من عصبة أو تجمهر مكون من خمسة أشخاص على الأقل فإذا قل عددهم عن ذلك فلا ينطبق الظرف المشدد ووجب تطبيق القواعد العامة فلا يسأل عن الضرب أو الجرح إلا من يثبت مساهمته فيها بصفته فاعلا أصليا أو شريكا .
ومادام النصاب قد توفر فالقانون يكتفى بوقوع الاعتداء من واحد فقط من أفراد التجمهر أو العصبة حتى تشمل المسئولية جميع أفرادها ، اشتركوا أو لم يشتركوا فى الضرب أو الجرح وعرف صاحب الضربة أو لم يعرف ))
البند الرابع :التوافق على التعدى وهو المحور التى تدور عليه علة التشديد الذى أرتاه المشرع
توافق الجناة وهو توارد خواطرهم على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلا عن الأخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كل منهم على حدا – قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه .
ولا تعارض بطبيعة الحال بين التوافق بين الجناة على الجرح أو الضرب وبين اتفاق سبق الإصرار والترصد لديهم والتوافق إذا يختلف عن الاتفاق الذى هو وسيلة من وسائل الاشتراك فى الجريمة .
فأن التوافق هو قيام فكرة الإجرام بعينها – قياما فجائيا عن كل المتهمين – أى توارد خواطرهم على الإجراء واتجاه خاطر كل منهم اتجاها ذاتيا – دون تضامن – إلى ما تتجه إليه خواطر سائر أهل فريقه إليه خواطر سائر أهل فريقه من تعمد ايقاع الأذى للمجنى عليه .
العقوبة هى الحبس بلا حد أقصى سوى الحد العادى وهو ثلاث سنوات .( من 24 ساعة حتى 3 سنوات)
***********
طلب تصالح محام عااام
طلب تصالح
السيد الاستاذ / المستشار المحامي العام لنيابات .....
تحية طيبة وبعد ,,,,
مقدمة لسيادتكم / بصفتى المجنى عليه / المدعى بالحق المدنى
فى الجنحة رقم / لسنة جنح والمستأنفة برقم لسنة
(( الموضوع ))
ارجوا من سيادتكم التكرم بإثبات صلحى وتنازلى فى الجنحة المذكورة بعاليه
ــ حيث اننى تصالحت مع المتهم وزالت اسباب الشكوى
(( لذلك ))
نلتمس من سيادتكم قبول طلب التصالح المقدم منا واتخاذ الاجراءات اللازمة للتصالح
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام
مقدمة لسيادتكم
======================
#أيمن_عبداللطيف ؛ #مستشارك_الخاص ؛ #الثقافة_القانونية
ساحة النقاش