محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التى بينها الحكم.
( الطعن رقم 6496 لسنة 62 ق جلسة 1993/9/15 )
إن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفى أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغا تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم.
( الطعن رقم 23081 لسنة 61 ق جلسة 1993/11/16 )
لا جدوى للطاعن من النعى بالقصور على ما أورده الحكم تدليلا على جرائم تقليد أختام بعض الجهات الحكومية ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات التى تدخل فى الحدود المقررة لجرائم الاشتراك فى تزوير المحررات الرسمية التى أثبتها الحكم فى حقه.
( الطعن رقم 23081 لسنة 61 ق جلسة 1993/11/16 )
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمساءلة الطاعن الثانى لا عن اشتراكه مع الطاعن الأول فى تزوير محضر الطرد بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة فان ما يثيره الدفاع عن الطاعن استنادا إلى أن محاميه هو الذى تولى رفع الدعوى يكون غير سديد.
( الطعن رقم 168 لسنة 62 ق جلسة 199312/14 )
من المقرر انة ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرا فهو اذا ماتعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن ان يأخذ حكم الإقرارات الفردية فأنة لاعقاب اذا ما كان البيان يحتمل الصدق او الكذب او كان من ضروب الدفاع التى يلجأ اليها الخصوم فهو بهذة المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيرة على نتيجتة لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمالك العقار فى الطلب المقدم من الطاعنة الى شركة كهرباء دمياط هو مما يصدق علية هذة الأوصاف وكان ماصدر من الطاعنة قد اقتصر على الإدعاء بانها مالكة العقار وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار . فإن مارتكبتة لايعدو ان يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر عنة وصف التزوير ويكون الحكم المطعون فية قد خالف هذا النظر قد اخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقة , وكان فعل الطاعنة لايندرج تحت اى نص عقابى فانة يتعين نقض الحكم المطغون فية والغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة اليها .
الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق جلسة 6/12/1995 السنة 46 ص 1162
- ان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت علم المتهم بالتزوير مادام الحكم لم يقم الدليل على انة هو الذى قارف التزوير او اشترك فى ارتكابة .
الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 السنة 22 ص 636
- ادانة المتهم بتزوير شيك واستعمالة استنادا الى تمسكة بة وانة محرر بياناتة وكونة صاحب المصلحة فى تزويرة عدم كفايتة مادام قد انكر توقيعة علية ولم يثبت ان هذا التوقيع لة اذا ان مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل او الشريك لايكفى لثبوت العلم بتزويرها .
الطعن رقم 514 لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 792 .
العلم بالتزوير ركن من اركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لاتقوم هذة الجريمة الا بثبوتة . فالحكم بالإدانة فيها يجب ان يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت العلم مادام المتهم ليس هو الذى زورها او اشترك فى التزوير , فإن الحكم الذى يقضى بادانة امراءة فى هذة الجريمة على اساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التى قدمها زوجها فى قضية مدنية يكون قاصر البيان .
جلسة 9/1/1950 طعن رقم 1878 سنة 19 ق
- ان جريمة استعمال الورقة المزورة لاتقوم الا بثبوت علم من استعملها بانها مزورة ولا يكفى فى ذلك مجرد تمسكة بها امام المحكمة مادام لم يثبت انة هو الذى قام بتزويرها .فإذا كان الحكم حين ادان الطاعن فى هذة الجريمة لم يعتمد فى ذلك الا على ماقالة من انة يقيم الدليل على هذا العلم فانة يكون قاصرا فى بيان عناصر الجريمة متعينا نقضة .
جلسة 12/5/1953 طعن رقم 442 سنة 23 ق
-ان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهرى من اركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لاتقوم تلك الجريمة الا بثبوتة واذن فاذا كان الحكم قد استظهر حصول التزوير ونفى عن المتهم انة هو مرتكبة ثم دانة بجريمة استعمال سند مزور مفترضا علمة بالتزوير من مجرد تقديم السند فى القضية المدنية التى رفعها على المجنى علية وتمسكة بها دون ان يبن الحكم الدليل على توفر ركن العلم بالنزوير لدية فانة يكون قاصر البيان متعينا نقضة .
جلسة 23/11/1954 طعن 1127 سنة 24 ق .
- مادام الحكم فى جريمة استعمال المحرر المزور قد بين ان المتهم هو الذى عمل على تزوير المحرر قبل استعمالة فذلك كاف فى بيان علمة بالتزوير .
جلسة 5/11/1945 طعن 1442 سنة 15 ق
- متى كان المتهم قد ادين باعتبارة ضالعا فى التزوير فهذا بذاتة يتضمن انة حين استعمل الورقة المزورة كان لابد يعلم بانها مزورة .
الطعن 219 لسنة 16 ق جلسة 24/6/1946 .
- اثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنة ان يتوفر فى حقة ركن العلم بتزوير المحرر الذى اسند الية تزويرة واستعمالة .
الطعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 5/2/1968 س 19 ق 31 ص 181
والطعن رقم 96 لسنة 40 ق جلسة 30/3/1970 س 31 ق 119 ص 494
لاتقوم جريمة استعمال الورقة المزورة الا بثبوت علم من استعملها بانها مزورة ولايكفى مجرد تمسكة بها امام الجهة التى قدمت اليها مادام لم يثبت انة هو الذى زورها او شارك فى هذا الفعل .
الطعن رقم 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982 .
لما كان الركن المادى فى جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من اجلة ويتم بمجرد تقديم ورقة فى ذاتها مزورة تزوير يعاقب علية القانون وكان الطاعن لايمارى انة قدم الورقة المزورة فى تحقيقات الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها وهو مايتوفر بة الركن المادى لجريمة الإستعمال فى حقة دون ان يغير من الأمر ان يكون قد تقدم بالورقة بصفتة الشخصية _ام بصفتة نائبا عن غيرة مادام انة كان فى الحالتين عالما بتزوير الورقة التى قدمها فان مايثيرة من انة قدم هذة الورقة بصفتة وكيلا عن زوجتة لايكون لة محل لما كان ذلك وكان اثبات اشتراك الطاعن فى مقارفة جريمة التزوير يفيد حتما توافر علمة بتزوير المحرر الذة اسند الية استعمالة فإن مايثيرة الطاعن من عدم تدليلا كافيا على توافر ركن العلم فى صفة يكون غير سديد .
الطعن رقم 241 لسنة 51 ق جلسة 17/11/1981 .
من المقرر انة متى وقع التزوير او استعمل المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر ممن تمسك بة لااثر لة على وقوع الجريمة .
لما كان ذلك وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية ومضمون المستندات التى قدمها واغفل الحكم التعرض لها حتىيتضح مدى اهميتها فى الدعوى المطروحة فإن مايثيرة فى هذا الصدد لايكون مقبولا لما هو مقرر من انة يجب لقبول وجة الطعن ان يكون واضحا ومحددا لما كان ذلك وكان من المقرر انة متى وقع التزوير او استعمال المحرر المزور فان التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك بة لا اثر لة على وقوع الجريمة .ولايعيب الحكم عدم تعرضة لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحرر المزور لان المحكمة فى اصول الإستدلال لاتلتزم بالتحدث فى حكمها الا عن الأدلة ذات اثر فى تكوين عقيدتها وعليها ان هى التفتت عن اى دليل اخر لأن عدم ايرادها لة مايفيد اطراحة لما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون فية بعد ان اورد مارتب علية اقتناعة من الأدلة المطروحة فى الدعوى بثبوت التهمتين المسندتين الى الطاعن ودانة عنهما وعرض لما كان ذلك وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة ان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الشهود وكان الأصل فى المحكمة الإستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهى لاتجرى من التحقيقات الا ماترى لزوما لإجرائة وكان الثابت ان دفاع الطاعن وان ابدى امام المحكمة الإستئنافية طلب سماع شهود فانة يعتبر متنازلا عنة بسكوتة عن التمسك بة امام محكمة اول درجة هذا فضلا عن ان الحكم المطعون فية قد عرض لهذا الطلب وخلص الى رفضة بما يسوغ ومن ثم ف‘ن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محلة .
طعن رقم 567 لسنة 57 ق جلسة 4/2/1988
اذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونة مطابقا من نسب اليه معبرا عن مشيئته انتفى التزوير باركانة ومنها ركن الضرر ولو كان هو لم يوقع المحرر مادام التوقيع حاصلا في حدود التعبير عن ارادته سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليا او مضمرا مفترضا تدل عليه شواهد الحال .
( نقض جنائى 20/10/1969 س 20 ص 1133 )
لايشترط في التزوير في روقة عرفية وقوع الضرر بالفعل بل يكفى احتمال وقوع والبحث في وجود الضرر واحتماله انما يرجع فيه الى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير التفات الى مايطرا فيما بعد .
( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977 )
من المقرر ان مجرد تغيير الحقيق محرر عرفى باحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان يترتب علييه في الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء اكان المزور عليه ام اى شخص اخر ولو كان الضرر محتملا
( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 24/ 12/1972 ) .
تقدير الضرر من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغا وهو مالايحتاج الى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .
( الطعن رقم 696 لسنة 38 ق جلسة 27/5/1968 )
لم يذكر قانون العقوبات تعريفا للورقة الرسمية ولاللموظف العمومى الا انه يشترط صراحة لرسمية المحرر في المادتين 211 , 213 ان يكون محرر الورقة الرسمية موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها او بالتدخل في هذا التحرير – فاذا كان يبين من الاطلاع على ترخيص الاستيراد المدعى بتزويره انه محرر على نموذج خاص ببنك الجمهورية عن ترخيص باستيراد بضائع من الخارج وموقع عليه تحت عنوان بنك الجمهورية – المركز الرئيسى بامضائين وعليه ثلاث اختام بختم بنك القاهرة وليس فيه مايفيد رسميته او تداخل موظع عمومى في تحريره او اعتماده فيكون الترخيص موضوع الاتهام ورقة عرفية يجرى على تغيير الحقيقة فيها حكم المادة 215 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1189 لسنة 29 ق جلسة 16/2/1960 )
ان العقود العرفية متى كانت ثابته التاريخ يتعلق بها قانونا حق الغير لجواز الاحتجاج بها عليه او احتجاج الغير بها فاذا وقع فيها تغير للحقيقة بقصد الاضرار به عد ذلك تزويرا في اوراق عرفية ووجب عقاب المزور .
( الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 5/12/1938 )
وقضى بان كل اضافة على صك عرفى من شأنها تغيير مركز الطرفين هى تزوير يستوجب العقاب .
( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977)
وقضى بان تقدير مجرد الحقيقة في محرر عرفى اطلاقات محكمة الموضوع متى كان تسببها سائغا
( الطعن 971 لسنة40 ق جلسة 11/10/1970 )
فقد المحرر المدعى بتزويره لايترتب عليه ثبوت التهمة اساس ذلك .
( الطعن رقم 1752 لسنة 56 قضائية جلسة 28/5/1986 )
اكتساب المحرر العرفى حجية في الاثبات بعد التوقيع عليه قيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقود كطلب موكله دون التوقيع عليه ليس من شأنه ان يجعله فاعلا اصليا في جريمة تزوير محرر عرفى او شريكا فيها مخالصة ذلك قصور .
( الطعن رقم 6254 لسنة 56 ق جلسة 15/4/1987 )
لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادة 214/1 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 ان الشارع غلط العقاب على كل تزوير يقع في محرر لاحدى الشركات المساهمةة اذا كان لدولة او لاحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأية حق كانت وذلك على ما افصح المشرع في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120 لسنة 1962 لاسباغ الحماية اللازمة على محررات تلك الجهات اسوة بالحماية اللازمة لمحررات الحكومة ولكى يعد المحرر احدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 214/2 مكررا من قانون العقوبات يجب ان يعطى شكل اوراق تلك الجهة وينسب انشاؤه الى عامل بها من شأنة يصدره لما كان ذلك وكانت الطلبات والشيكات التى نسب الحكم الى الطاعنة تزويرها هى بطبعيتها محررات عرفية لان بياناتها منسوبة الى احد الناس واذا فتزويرها لاينتج سوى جنحة التزوير المنصوص عليها بالمادة 215 من قانون العقوبات ولايغير من ذلك تقديم تلك المحررات الى البنك واجراء الصرف اذ ان ذلك لايعدو ان يكون استعمالا لها لاشان له في شكل تلك المحررات وطبيعتها العرفية بل هو اجراء مادى يتجة الى الصرف لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد اخطاء في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 7061 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1986 )
من المقرر ان مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير لايكفى بذاته في ثبوت اقتراحه التزوير واشتراكه فيه او العلم به مادام ينكر ارتكابة له
( الطعن رقم 7768 لسنة 59 ق جلسة 10/1/1990 )
احكام نقض فى
القصد الجنائى فى جريمة التزوير
الطعن رقم 0160 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 794
بتاريخ 08-04-1952
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر بإثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ، و ذلك مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة و أن يقصد تغييرها فى المحرر . و إذن فإذا كان الحكم قد أسس إدانة الطاعن فى الإشتراك فى التزوير على مجرد تقدمه للشهادة على شخصية إمرأة و هو لا يعلم بحقيقة هذه الشخصية . فإنه يكون قاصراً و مبنياً على خطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 160 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )
الطعن رقم 1045 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 365
بتاريخ 12-01-1953
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
إن القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها .
( الطعن رقم 1045 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/12 )
الطعن رقم 2404 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 305
بتاريخ 08-02-1954
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه ، و ليس أمراً لازماً التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه .
( الطعن رقم 2404 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/8 )
الطعن رقم 0624 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1275
بتاريخ 01-11-1955
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة التزوير بتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى زور من أجله و ما دامت الوقائع التى أثبتها الحكم تتضمن هذا المعنى فليس من الضرورى بعد ذلك التحدث عن الركن المذكور صراحة .
الطعن رقم 0725 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1385
بتاريخ 28-11-1955
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى من جريمة التزوير يتحقق بتعهد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه .
الطعن رقم 1258 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 198
بتاريخ 20-02-1956
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر بإثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة و أن يقصد تغييرها فى المحرر . و إذن فإذا كان الحكم و هو بسبيل إقامة الدليل على تهمة الإشتراك فى التزوير المسندة إلى الطاعن قد قال " و حيث إن المتهمين الثالث "الطاعن" و الرابع قد وقعا على عقد البيع المزور بصفتهما شاهدين
و عالمين بحقيقة تزويره إذ أصرا على أن التى وقعت بصفتها بائعة هى المجنى عليها فى حين أنها لم تبع و لم تضع الختم المزور الموقع به على عقدى البيع و التنازل و لم توقع به أمامهما كما ذكرت " فإن ما قاله الحكم من ذلك لا يؤدى إلى علم الطاعن بحقيقة شخصية المتهمة التى وقعت على العقد بصفتها بائعة .
( الطعن رقم 1258 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/20 )
الطعن رقم 1259 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 254
بتاريخ 21-02-1956
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
نية الغش التى يتطلبها القانون فى جريمة التزوير تتوفر متى إتجهت نية الجانى إلى إستعمال المحرر فيما أنشئ من أجله .
( الطعن رقم 1259 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/21 )
الطعن رقم 0489 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 797
بتاريخ 28-05-1956
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
عدم توفر القصد الجنائى لدى الفاعل لا يحول دون قيام الإشتراك فى جريمة التزوير المعنوى متى تحقق القصد الجنائى لدى الشريك .
( الطعن رقم 489 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/28 )
الطعن رقم 0724 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 947
بتاريخ 01-10-1956
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة فى الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و يكون بنية إستعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها .
الطعن رقم 0729 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 960
بتاريخ 01-10-1956
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
مجرد إهمال العمدة أو شيخ البلد فى تحرى الحقيقة فى الورقة المزورة مهما بلغت درجته لا يتحقق به ركن القصد الجنائى فى جريمة التزوير .
( الطعن رقم 729 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/1 )
الطعن رقم 1227 لسنة 27 مكتب فنى 10 صفحة رقم 155
بتاريخ 03-02-1959
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
يختلف القصد الجنائى الذى يتطلبه نص المادة 206 من قانون العقوبات عن القصد الجنائى الذى تتطلبه المادة 27 من القانون رقم 224 لسنة 1951 ، فالقصد الجنائى فى المادة 206 قصد خاص هو العلم بتحريم الفعل و نية إستعمال الشئ المقلد أو المزور إستعمالاً ضاراً بمصلحة الحكومة أو بمصلحة الأفراد ، وهو مفترض من التقليد أو التزوير ،
و على المتهم وحده إثبات عكس هذا القصد ، أما القصد الجنائى فى المادة الأخرى الخاصة بعلامات الدمغة فقصد عام هو مجرد العلم بالتقليد أو التزوير دون إذن الجهات المختصة ، و لو كان ذلك لأغراض ثقافية أو علمية أو فنية أو صناعية ، مما لا يتوافر به القصد الجنائى المنصوص عليه فى المادة 206 من قانون العقوبات .
الطعن رقم 1227 لسنة 27 مكتب فنى 10 صفحة رقم 155
بتاريخ 03-02-1959
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
المادة 27 من القانون رقم 224 لسنة 1951 هى من قوانين البوليس المقصود بها توقى تداول الدمغات فى ذاته ، دون أن يلابس هذا التداول نية الغش أو أى باعث آخر غير مشروع ، يدل على ذلك المقارنة بين الألفاظ و العبارات المنصوص عليها فى هذه المادة و المادة 206 من قانون العقوبات ، كما يدل على ذلك أن المشرع أضاف المادة 27 من القانون رقم 224 لسنة 1951 و مثيلتها المادة 229 من قانون العقوبات لمواجهة حالة خاصة ، عبر عنها فى بعض المذكرات التفسيرية لهذه القوانين لم تكن تدخل فى نطاق المادة 206 من قانون العقوبات ، و هى تداول تلك الدمغات و الطوابع ، حتى و لو يكن صنع نماذجها مقصوداً به إستعمالها إستعمالاً ضاراً بمصلحة الحكومة أو الأفراد .
الطعن رقم 1703 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 467
بتاريخ 21-04-1959
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
عدم العثور على المحجوزات فى تاريخ سابق على ميعاد البيع لا يفيد التصرف
فيها ، أو يفيد عرقلة التنفيذ .
( الطعن رقم 1703 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/4/21 )
الطعن رقم 0746 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 844
بتاريخ 02-11-1959
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين حين مباشرة عقد النكاح - و هو عمل مشروع فى ذاته - قررا بسلامة نية أمام المأذون - و هو يثبته لهما - عدم وجود مانع من موانعه كانا فى الواقع يجهلان وجوده ، و كانت المحكمة - بناء على وقائع الدعوى
و أدلتها المعروضة عليها - قد إطمأنت إلى هذا الدفاع و عدتهما معذورين يجهلان وجود ذلك المانع ، و أن جهلهما فى هذه الحالة لم يكن لعدم علمهما بحكم من أحكام قانون العقوبات ، و إنما هو جهل بقاعدة مقررة فى قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية ،
و هو جهل مركب من جهل بهذه القاعدة القانونية و بالواقع فى وقت واحد مما يجب قانوناً - فى المسائل الجنائية - إعتباره فى جملته جهلاً بالواقع ، و كان الحكم قد إعتبر الظروف و الملابسات التى أحاطت بهذا العذر دليلاً قاطعاً على صحة ما إعتقده المتهمان من أنهما كانا يباشران عملاً مشروعاً - للأسباب المعقولة التى تبرر لديهما هذا الإعتقاد - مما ينتفى معه القصد الجنائى الواجب توافره فى جريمة التزوير ، فإن الحكم إذ قضى ببراءة المتهمين يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .
( الطعن رقم 746 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/11/2 )
الطعن رقم 0763 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 489
بتاريخ 22-05-1962
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان من المقرر أن محضر البوليس يصلح لأن يحتج به ضد صاحب الإسم المنتحل فيه ، إلا أن مجرد تغيير المتهم لإسمه فى هذا المحضر لا يعد وحده تزويراً سواء وقع على المحضر بالإسم المنتحل أو لم يوقع ، إلا أن يكون قد إنتحل إسم شخص معروف لديه الحق أو يحتمل أن يلحق به ضرر من جراء إنتحال إسمه فإذا كان الجانى لم يقصد إنتحال إسم شخص معين معروف لديه بل قصد مجرد التسمى بإسم شخص وهمى إمتنع القول بأنه كان يعلم أن عمله من شأنه أن يلحق ضرراً بالغير ما دام لا وجود لهذا الغير فى إعقاده - ذلك بأنه يجب لتوافر الاقصد الجنائى فى جريمة التزوير أن ينصب على كافة أركان الجريمة و منها الضرر حالاً أو محتمل الوقوع .
( الطعن رقم 763 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/22 )
الطعن رقم 0963 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1018
بتاريخ 30-12-1963
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
الأصل أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير أما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه .
و لا يلزم التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن هذا الركن ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه .
الطعن رقم 1984 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 710
بتاريخ 18-10-1965
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
جريمة التزييف و إن إستلزمت -فضلاً عن القصد الجنائى العام - قصداً خاصاً ، هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول مما يتعين على الحكم إستظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته فى حكمها على إستقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادى يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التى يتطلبها القانون و ذلك ما لم تكن محل منازعة من الجانى فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة و إيراد الدليل على توافرها .
الطعن رقم 0066 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 280
بتاريخ 26-02-1968
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير أن يكون المتهم و هو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة بنية إستعمالها فيما زورت من أجله و الإحتجاج بها على إعتبار أنها صحيحة ، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل ، فإن مجرد إهماله فى تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن .
الطعن رقم 0615 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 536
بتاريخ 06-05-1968
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير
فقرة رقم : 7
يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه .
الطعن رقم 0615 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 536
بتاريخ 06-05-1968
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير
فقرة رقم : 8
لا يلزم التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن توافر ركن القصد الجنائى فى جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .
الطعن رقم 0758 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 673
بتاريخ 10-06-1968
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
التزوير فى الأوراق الرسمية يعاقب عليه و لو كان حاصلاً فى محرر باطل شكلاً لإحتمال حصول الضرر منه للغير أو للجميع إذ أن المحرر الباطل و إن جرده القانون من كل أثر فإنه قد تتعلق به ثقة الغير ممن لا يتضح أمامهم ما يشوبه من عيوب و يصح أن يخدع فيه كثير من الناس الذين يفوتهم ملاحظة ما فيه من نقص ، و هذا وحده كاف لتوقع حصول الضرر بالغير بسبب هذا المحرر .
الطعن رقم 1811 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 45
بتاريخ 11-01-1971
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه . و ليس أمراً لازماً التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .
الطعن رقم 0617 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 866
بتاريخ 16-12-1974
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فى جرائم التزوير أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن ركنى القصد الجنائى و الضرر ، بل يكفى أن يكون قيامهما مستفاداً من مجموع عباراته - و هو ما وفره الحكم المطعون فيه - هذا فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يجديه نفعاً لأن قصور الحكم فى هذا البيان - بفرض صحته - لا يوجب نقضه ما دامت المحكمة قد طبقت على الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة لجريمة الإختلاس التى أثبتتها فى حقه .
من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية
ساحة النقاش