الدكتور/ معتز حمدان بدر

محام - محكم - مستشار قانوني.

authentication required

التجاء المضرور من الجريمة للطريق الجنائي بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني غير جائز
لا يجوز للمضرور من الجريمه اقامة جنحه مباشره اذا كان قد سبق وان لجأ للقضاء المدنى .
والدفع بسقوط حق المدعى بالحق المدنى في اختيار الطريق الجنائي يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض في موضوع الدعوى.
حيث ان المستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني بالمطالبة بالتعويض أن يلجأ إلى الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة فإذا لم تكن قد رفعت منها امتنع على المدعي بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر ويشترط لسقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة اتحاد الدعويين في السبب والخصوم والموضوع.
وقضت محكمة النقض في ذلك بأن " من المقرر أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني إن يلجأ إلى الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة، فإذا لم تكن قد حركت منها امتنع على المدعي بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر".
(الطعن رقم 11638 لسنة 61 جلسة 2000/04/12 س 51 ص 407 ق 74)

dr-moatazbadr

د/ معتز بدر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 301 مشاهدة
نشرت فى 31 ديسمبر 2016 بواسطة dr-moatazbadr

الدكتور/ معتز حمدان بدر

dr-moatazbadr
»

ابحث

عدد زيارات الموقع

19,680

تسجيل الدخول