التجاء المضرور من الجريمة للطريق الجنائي بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني غير جائز
لا يجوز للمضرور من الجريمه اقامة جنحه مباشره اذا كان قد سبق وان لجأ للقضاء المدنى .
والدفع بسقوط حق المدعى بالحق المدنى في اختيار الطريق الجنائي يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض في موضوع الدعوى.
حيث ان المستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني بالمطالبة بالتعويض أن يلجأ إلى الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة فإذا لم تكن قد رفعت منها امتنع على المدعي بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر ويشترط لسقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة اتحاد الدعويين في السبب والخصوم والموضوع.
وقضت محكمة النقض في ذلك بأن " من المقرر أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني إن يلجأ إلى الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة، فإذا لم تكن قد حركت منها امتنع على المدعي بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر".
(الطعن رقم 11638 لسنة 61 جلسة 2000/04/12 س 51 ص 407 ق 74)
الدكتور/ معتز حمدان بدر
ابحث
عدد زيارات الموقع