ترخيص مزاولة الأعمال والاستشارات البيئية |
||
وفقاً لما تنص عليه المادة (13) مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية رقم 1095 لسنة 2011 "يحظر على غير المرخصين من جهاز شئون البيئة العمل فى الأعمال البيئية". |
||
» الاعلان عن فتح باب التقدم للحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال والاستشارات البيئية |
||
» المادة 13 مكرر من القانون رقم 4 لسنة 94 والمضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 |
||
» المادة 84 مكرر من باب العقوبات من القانون رقم 4 لسنة 94 والمضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 |
||
نماذج طلبات قيد الاستشاريين |
||
نشرت فى 23 أغسطس 2014
بواسطة consulthamadass
الخبيرالدكتورحمادة صلاح صالح www.iraegypt.com
خبير التقييم المعنمد للتقييم لدي البنك المركزى المصرى خبير الملكية الفكرية بوزارة العدل للمحاكم الاقتصادية المتخصصة خبير تقييم الأثر البيئى للمشروعات وتقييم دراسات الجدوى خبيرتقييم معتمد لدى وزارة اﻻستثمار رئيس الهيئة الادارية والاقتصادية بالمجلس العربي الافريقي للتكامل والتنمية ونائب الرئيس للشئون الاقتصادية بالمجلس خبير تقييم دراسات الجدوى خبير وعضو المجلس »
أقسام الموقع
- تقييم الالات والمعدات والبضائع
- التقييم العقاري والصناعي
- تقييمم دراسات الجدوى
- تقييم الأثر البيئى للمشروعات
- الجمعية المصرية لخبراء التقييم الفني المجلس المصري
- مقالات الخبيرالدكتور حمادة صلاح خبير البنك المركزي
- البيع بالمزاد العلنى
- الاتحادالعربي للعلاقات التجارية والتبادل الثقافي
- التفكير الابتكارى
- الاتحاد العربى للتنمية العقارية
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
674,736
ساحة النقاش