موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الأحكام القضائية في القتل العمد مكتب البسيونى عبده

edit

161-لما كان من المقرر أن اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 1468

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وعبد الرحمن أبو سليمة وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة. وفؤاد حسن.

(208)
الطعن رقم 24963 لسنة 66 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله. ماهيته؟
مثال لنفي التناقض في التسبيب.
(2) مساهمة جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات الحكم أن المتهم طعن المجني عليها بسكين. لا ينال من صحته. ما دام أن المتهم أقر بالتحقيقات بضرب المجني عليها بالجانب غير الحاد من السكين. أساس ذلك؟
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وغيره من المتهمين. متى اطمأنت إليها. الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(4) فاعل أصلي. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة وفقاً للمادة 39 عقوبات؟
مثال.
(5) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد مرتبط بسرقة.
(6) وصف التهمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". قتل عمد. سرقة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة".
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.
اقتصار التعديل على استبعاد ركن الإكراه في السرقة واعتبار الواقعة جناية قتل عمد مرتبط بجنحة سرقة بدلاً من أنها جناية قتل عمد مرتبط بجناية سرقة بالإكراه. لفت نظر الدفاع إليه. غير لازم. علة ذلك.
(7) إثبات "بوجه عام". "قرائن". فاعل أصلي "اشتراك". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاشتراك بالاتفاق. يتكون من اتخاذ نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه.
الاشتراك بالتحريض. وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه. غير لازم.
الاشتراك بالمساعدة. يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً. ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة.
للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام سائغاً.
الجدل الموضوع في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.
(8) إثبات "بوجه عام". مسئولية جنائية. قصد جنائي.
اعتبار جريمة ما. نتيجة محتملة للاتفاق على أخرى. موضوعي.
معاقبة الحكم الطاعن الثالث على الاشتراك في جريمة قتل المجني عليها عمداً والتي وقعت كنتيجة محتملة لاتفاقه مع باقي الطاعنين على ارتكاب جريمة السرقة بظروفها التي وقعت فيها. مؤداه: مسئوليته عن فعل القتل.
(9) اشتراك. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة. لا أثر له على مسئوليته الجنائية. متى وقعت الجريمة.
(10) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة. متى اطمأنت إليها واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها.
الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(11) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
1 - لما كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وحاصلها أن الطاعنين قتلا المجني عليها بطريق الخنق وذلك لتسهيل سرقة نقودها ومصوغاتها، ثم ساق الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته ومن بينها تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها الذي نقل عنه أن أصابتها بالعنق حيوية حديثة ورضية وتحدث نتيجة للضغط على العنق ويعزى سبب الوفاة إلى إصابتها بالعنق وما أدت إليه من اسفكسيا الخنق وصدمة، فإن ما يثيره الطاعنان من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد.
2 - لما كان الحكم ما أورده الحكم بصدد استخلاصه لواقعة الدعوى له معينه من الأوراق - على ما يبين من المفردات المضمومة - فلا يؤثر في صحته إنه قد نسب إلى الطاعن الثاني إنه طعن المجني عليها بسكين طالما أن الطاعن أقر بالتحقيقات بأنه ضرب المجني عليها بالجانب غير الحاد من السكين وهو ما يتحقق به الإسهام في الجريمة التي دين بها.
3 - لما كانت لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حقه نفسه وفي حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع فإن منعى الطاعن الثاني في شأن القوة التدليلية لأقوال الطاعن الأول لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
4 - لما كان ما أثبته الحكم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على القتل بقصد تسهيل ارتكابه جنحة سرقة من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما، وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما معاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهما قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهما فاعلين أصليين في جناية القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة ويرتب بينهما في صحيح القانون تضامناً في المسئولية عرف محدث الإصابة القاتلة منهما أو لم يعرف.
5 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان الحكم قد ساق على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدي الطاعنين بقوله: "..... والمحكمة يطمئن وجدانها في هذا الصدد بتوافر هذه النية لدى المتهمين الأول والثاني كفاعلين أصليين إذ أنهما فضلاً عن اعتدائهما بسكين على جسم المجني عليها وذلك بالضرب به على رأسها عدة ضربات وفي أجزاء أخرى من جسدها في بطنها ورقبتها رغم شل حركتها بعد أن أوثقا يديها بحبل من خلف ظهرها وقيد رجليها وهي ممدة على الأرض وتكميم فاها بشريط لاصق. ثم قام أحدهما بخنقها بقطعة قماش مبللة كتم بها أنفاسها كما ضغط عمداً بعنف على عنقها، وكسر العظم اللامي بها مما أدى إلى وفاتها باسفكسيا الخنق وهو ما يقطع بأن المتهمين لم يتركاها إلا جثة هامدة قبل أن يبرحا مكان الحادث وقد فارقت الحياة التي عمدا إلى إزهاقها وكان ذلك كله لتسهيل ارتكاب جريمة السرقة وإتمامها بالفعل". ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في شأن استدلاله على توافر نية القتل يكون غير سديد.
6 - لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانون الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة، إذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان به الطاعنين، وكان مرد التعديل هو استبعاد الحكم لركن الإكراه في السرقة واعتبار ما وقع منهما من اعتداء على المجني عليها يكون جريمة القتل العمد المسندة إليهما، ومؤاخذتهما عن جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات بدلاً من الفقرة الثانية منها، الواردة بأمر الإحالة، وهو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع، ومن ثم فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص بأنه انطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.
7 - لما كان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره وكان الحكم في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد أن الطاعن الثالث قد حرض الطاعن الأول على ارتكاب الجريمة واتفق معه على ذلك ليسار المجني عليها ثم قام بإرشاد الطاعنين الأول والثاني إلى العقار الكائن به هذه الشقة وحدد مداخلها ومخارجها والوقت الذي تغادر فيه ابنة المجني عليها الشقة متجهة إلى عملها وكان سابقاً على ارتكاب الجريمة التي وقعت فعلاً بناء على تحريضه واتفاقه ومساعدته لهما، فإن الحكم إذ استخلص من ذلك اشتراك الطاعن الثالث مع الأول والثاني بالاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة فإنه يكون استخلاصاً سائغاً مؤدياً إلى ما قصد الحكم وينحل ما يثيره الطاعن الثالث في هذا الصدد إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
8 - لما كان من المقرر أن اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون. وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنما عاقب المطعون الثالث على الاشتراك في قتل المجني عليها على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لاتفاقه مع الطاعنين الأول والثاني على ارتكاب السرقة بظروفها التي وقعت فيها ولم تقع إلا تسهيلاً لارتكابها أثناء قيام الطاعنين بتنفيذها بما يجعله في صحيح القانون مسئولاً عن فعل القتل المرتكب ولو لم يكن باشر بنفسه بل ارتكبه آخر من المتفقين معه على ارتكاب جريمة السرقة. وهو ما لا ينازع الطاعن في صحة ما أورده الحكم في شأنه.
9 - إن عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكاً، ذلك بأن إسهامه في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للاشتراك وعدوله بعد ذلك لا يفيده إلا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها، ولما كانت جريمة السرقة التي اتفق عليها الطاعن قد وقعت فعلاً، وكان ما أورده الحكم يتضمن الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص فضلاً عن أن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن.
10 - لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة ما دامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لاعتراف الطاعنين الأول والثاني بالتحقيقات يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في بيان دليل الإثبات الذي استمده منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس.
11 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: المتهمان الأول والثاني: قتلا عمداً.... بأن توجها إلى مسكنها وما أن ظفرا بها حتى شدا وثاقها وطرحاها أرضاً وضغط الأول على عنقها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت تلك الجنائية بجناية أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا المشغولات الذهبية والمنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها ونجلتها بطريق الإكراه الواقع على المجني عليها بأن شدا وثاقها وتعدى عليها الثاني بسكين في رأسها وقد ترك الإكراه أثر الجريمة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية. ثانياً: المتهم الثالث: اشترك مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة المسندة إليهما بأن اتفق معهما وحرضهما وساعدهما على ارتكابها بأن أمدهما بالمعلومات اللازمة بخصوص ميعاد مغادرة نجلة المجني عليها للمسكن وحدد لهما كيفية دخولهما المسكن واقتسم معهما المسروقات وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لأخذ رأيه فيها وحددت جلسة للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً عملاً بالمواد 13، 40، 41، 43، 234، 235، 314 من قانون العقوبات وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالإعدام شنقاً وبمعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة المؤبدة باعتبار أن الواقعة قتل عمد ارتبطت بها جنحة سرقة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة قيد بجدولها برقم.... لسنة 64 القضائية. ومحكمة النقض قضت أولاً. بعدم قبول طعن المحكوم عليه الثالث شكلاً. ثانياً: بقبول طعن المحكوم عليهما الأول والثاني وعرض النيابة العامة للقضية بالنسبة لهما شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لهما وللمحكوم عليه الثالث. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40، 41، 43، 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة. ثانياً: بمعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وذلك عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية).... إلخ.


المحكمة

 

أولاً: عن الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثاني:
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانهما بجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة قد شابه التناقض والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه بعد أن أورد في استخلاصه للواقعة أن الطاعن الثاني طعن المجني عليها بسكين عاد وعول على تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت به أن إصابات المجني عليها رضية تحدث من المصادمة - وليس الطعن - بجسم صلب حاد رغم ما بين التصويرين من خلاف هذا إلى أن الثابت باعتراف الطاعنين المؤيد بتقرير الصفة التشريحية أن الطاعن الثاني ضرب المجني عليها بالجانب غير الحاد من السكين كما نسب الحكم إلى الطاعن الثاني قيامه بكتم أنفاس المجني عليها مع أن الثابت باعتراف الطاعنين بالتحقيقات أن كلاً منهما أسند للآخر القيام بهذا الفعل، والتفتت المحكمة عن دفاع الطاعنين بعدم توافر الاتفاق بينهما على القتل فلا يسأل كل منهما إلا عن فعله وحده، فضلاً عن أن ما قام عليه استدلال الحكم على قصد القتل لا يوفره، وأخيراً فإن المحكمة لم تلتزم صورة الواقعة ووصفها القانوني كما ورد بأمر الإحالة وأجرت تعديلاً مما كان يتعين معه لفت نظر الدفاع، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد بقصد تسهيل ارتكاب جنحة سرقة التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وحاصلها أن الطاعنين قتلا المجني عليها بطريق الخنق وذلك لتسهيل سرقة نقودها ومصوغاتها، ثم ساق الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته ومن بينها تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها الذي نقل عنه أن أصابتها بالعنق حيوية حديثة ورضية وتحدث نتيجة للضغط على العنق ويعزى سبب الوفاة إلى إصابتها بالعنق وما أدت إليه من اسفكسيا الخنق وصدمة، فإن ما يثيره الطاعنان من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم بصدد استخلاصه لواقعة الدعوى له معينه من الأوراق - على ما يبين من المفردات المضمومة - فلا يؤثر في صحته إنه قد نسب إلى الطاعن الثاني إنه طعن المجني عليها بسكين طالما أن الطاعن أقر بالتحقيقات بأنه ضرب المجني عليها بالجانب غير الحاد من السكين وهو ما يتحقق به الإسهام في الجريمة التي دين بها. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حقه نفسه وفي حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع فإن منعى الطاعن الثاني في شأن القوة التدليلية لأقوال الطاعن الأول لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على القتل بقصد تسهيل ارتكابه جنحة سرقة من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما، وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما معاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهما قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهما فاعلين أصليين في جناية القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة ويرتب بينهما في صحيح القانون تضامناً في المسئولية عرف محدث الإصابة القاتلة منهما أو لم يعرف، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان الحكم قد ساق على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدي الطاعنين بقوله: "...... والمحكمة يطمئن وجدانها في هذا الصدد بتوافر هذه النية لدى المتهمين الأول والثاني كفاعلين أصليين إذ أنهما فضلاً عن اعتدائهما بسكين على جسم المجني عليها وذلك بالضرب به على رأسها عدة ضربات وفي أجزاء أخرى من جسدها في بطنها ورقبتها رغم شل حركتها بعد أن أوثقا يديها بحبل من خلف ظهرها وقيدا رجليها وهي ممدة على الأرض وتكميم فاها بشريط لاصق. ثم قام أحدهما بخنقها بقطعة قماش مبللة كتم بها أنفاسها كما ضغط عمداً بعنف على عنقها، وكسر العظم اللامي بها مما أدى إلى وفاتها باسفكسيا الخنق وهو ما يقطع بأن المتهمين لم يتركاها إلا جثة هامدة قبل أن يبرحا مكان الحادث وقد فارقت الحياة التي عمدا إلى إزهاقها وكان ذلك كله لتسهيل ارتكاب جريمة السرقة وإتمامها بالفعل". ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في شأن استدلاله على توافر نية القتل يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانون الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان به الطاعنين، وكان مرد التعديل هو استبعاد الحكم لركن الإكراه في السرقة واعتبار ما وقع منهما من اعتداء على المجني عليها يكون جريمة القتل العمد المسندة إليهما، ومؤاخذتهما عن جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات بدلاً من الفقرة الثانية منها، الواردة بأمر الإحالة، وهو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع، ومن ثم فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص بأنه انطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ثانياً: عن الطعن المقدم من الطاعن الثالث:
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالاشتراك في جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك بأنه لم يستظهر بالنسبة للطاعن عناصر الاشتراك في الجريمة وركن العلم ولم يدلل على توافرها في حقه، كما لم يستظهر الحكم رابطة السببية بين فعل الاشتراك والجريمة التي وقعت، هذا إلى أن المسئولية الجنائية قد انحسرت عن الطاعن لعدوله عن اقتراف الجريمة قبل وقوعها، كما عول الحكم على أقوال الطاعنين الأول والثاني بالتحقيقات ولم يورد مضمون ومؤدى تلك الأقوال ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة في حقه، وعول الحكم في الإدانة على شهادة المقدم مصطفى عبد العال محمد رغم خلوها من إسناد أي دور له في ارتكاب الجريمة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره وكان الحكم في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد أن الطاعن الثالث قد حرض الطاعن الأول على ارتكاب الجريمة واتفق معه على ذلك ليسار المجني عليها ثم قام بإرشاد الطاعنين الأول والثاني إلى العقار الكائن به هذه الشقة وحدد مداخلها ومخارجها والوقت الذي تغادر فيه ابنة المجني عليها الشقة متجهة إلى عملها وكان سابقاً على ارتكاب الجريمة التي وقعت فعلاً بناء على تحريضه واتفاقه ومساعدته لهما، فإن الحكم إذ استخلص من ذلك اشتراك الطاعن الثالث مع الأول والثاني بالاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة فإنه يكون استخلاصاً سائغاً مؤدياً إلى ما قصد الحكم وينحل ما يثيره الطاعن الثالث في هذا الصدد إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون. وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنما عاقب المطعون الثالث على الاشتراك في قتل المجني عليها على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لاتفاقه مع الطاعنين الأول والثاني على ارتكاب السرقة بظروفها التي وقعت فيها ولم تقع إلا تسهيلاً لارتكابها أثناء قيام الطاعنين بتنفيذها بما يجعله في صحيح القانون مسئولاً عن فعل القتل المرتكب ولو لم يكن باشر بنفسه بل ارتكبه آخر من المتفقين معه على ارتكاب جريمة السرقة. وهو ما لا ينازع الطاعن في صحة ما أورده الحكم في شأنه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكاً، ذلك بأن إسهامه في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للاشتراك وعدوله بعد ذلك لا يفيده إلا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها، ولما كانت جريمة السرقة التي اتفق عليها الطاعن قد وقعت فعلاً، وكان ما أورده الحكم يتضمن الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص فضلاً عن أن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة ما دامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لاعتراف الطاعنين الأول والثاني بالتحقيقات يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في بيان دليل الإثبات الذي استمده منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال الشاهد...... بما مؤداه أن تحرياته السرية دلت على أن الطاعنين الأول والثاني هما مرتكبا حادث القتل والسرقة وإذ ألقى القبض عليهما - بعد استئذان النيابة العامة - وواجهما بالتحريات أقرا له بارتكابهما الحادث وأن الطاعن الثالث حرضهما على سرقة مسكن المجني عليهما واتفق مع أولهما على ذلك واصطحبهما للإرشاد عن المسكن قبل ارتكاب الجريمة وأن الجريمة وقعت منهما تنفيذاً لهذا الاتفاق وذلك التحريض، وهو ما أورده الطاعن في مذكرة أسباب طعنه، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الفساد في الاستدلال يكون غير صحيح. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعياً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 33 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

160-قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 1468

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وعبد الرحمن أبو سليمة وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة. وفؤاد حسن.

(208)
الطعن رقم 24963 لسنة 66 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله. ماهيته؟
مثال لنفي التناقض في التسبيب.
(2) مساهمة جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات الحكم أن المتهم طعن المجني عليها بسكين. لا ينال من صحته. ما دام أن المتهم أقر بالتحقيقات بضرب المجني عليها بالجانب غير الحاد من السكين. أساس ذلك؟
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وغيره من المتهمين. متى اطمأنت إليها. الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(4) فاعل أصلي. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة وفقاً للمادة 39 عقوبات؟
مثال.
(5) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد مرتبط بسرقة.
(6) وصف التهمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". قتل عمد. سرقة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة".
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.
اقتصار التعديل على استبعاد ركن الإكراه في السرقة واعتبار الواقعة جناية قتل عمد مرتبط بجنحة سرقة بدلاً من أنها جناية قتل عمد مرتبط بجناية سرقة بالإكراه. لفت نظر الدفاع إليه. غير لازم. علة ذلك.
(7) إثبات "بوجه عام". "قرائن". فاعل أصلي "اشتراك". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاشتراك بالاتفاق. يتكون من اتخاذ نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه.
الاشتراك بالتحريض. وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه. غير لازم.
الاشتراك بالمساعدة. يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً. ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة.
للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام سائغاً.
الجدل الموضوع في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.
(8) إثبات "بوجه عام". مسئولية جنائية. قصد جنائي.
اعتبار جريمة ما. نتيجة محتملة للاتفاق على أخرى. موضوعي.
معاقبة الحكم الطاعن الثالث على الاشتراك في جريمة قتل المجني عليها عمداً والتي وقعت كنتيجة محتملة لاتفاقه مع باقي الطاعنين على ارتكاب جريمة السرقة بظروفها التي وقعت فيها. مؤداه: مسئوليته عن فعل القتل.
(9) اشتراك. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة. لا أثر له على مسئوليته الجنائية. متى وقعت الجريمة.
(10) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة. متى اطمأنت إليها واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها.
الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(11) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
1 - لما كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وحاصلها أن الطاعنين قتلا المجني عليها بطريق الخنق وذلك لتسهيل سرقة نقودها ومصوغاتها، ثم ساق الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته ومن بينها تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها الذي نقل عنه أن أصابتها بالعنق حيوية حديثة ورضية وتحدث نتيجة للضغط على العنق ويعزى سبب الوفاة إلى إصابتها بالعنق وما أدت إليه من اسفكسيا الخنق وصدمة، فإن ما يثيره الطاعنان من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد.
2 - لما كان الحكم ما أورده الحكم بصدد استخلاصه لواقعة الدعوى له معينه من الأوراق - على ما يبين من المفردات المضمومة - فلا يؤثر في صحته إنه قد نسب إلى الطاعن الثاني إنه طعن المجني عليها بسكين طالما أن الطاعن أقر بالتحقيقات بأنه ضرب المجني عليها بالجانب غير الحاد من السكين وهو ما يتحقق به الإسهام في الجريمة التي دين بها.
3 - لما كانت لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حقه نفسه وفي حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع فإن منعى الطاعن الثاني في شأن القوة التدليلية لأقوال الطاعن الأول لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
4 - لما كان ما أثبته الحكم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على القتل بقصد تسهيل ارتكابه جنحة سرقة من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما، وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما معاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهما قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهما فاعلين أصليين في جناية القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة ويرتب بينهما في صحيح القانون تضامناً في المسئولية عرف محدث الإصابة القاتلة منهما أو لم يعرف.
5 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان الحكم قد ساق على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدي الطاعنين بقوله: "..... والمحكمة يطمئن وجدانها في هذا الصدد بتوافر هذه النية لدى المتهمين الأول والثاني كفاعلين أصليين إذ أنهما فضلاً عن اعتدائهما بسكين على جسم المجني عليها وذلك بالضرب به على رأسها عدة ضربات وفي أجزاء أخرى من جسدها في بطنها ورقبتها رغم شل حركتها بعد أن أوثقا يديها بحبل من خلف ظهرها وقيد رجليها وهي ممدة على الأرض وتكميم فاها بشريط لاصق. ثم قام أحدهما بخنقها بقطعة قماش مبللة كتم بها أنفاسها كما ضغط عمداً بعنف على عنقها، وكسر العظم اللامي بها مما أدى إلى وفاتها باسفكسيا الخنق وهو ما يقطع بأن المتهمين لم يتركاها إلا جثة هامدة قبل أن يبرحا مكان الحادث وقد فارقت الحياة التي عمدا إلى إزهاقها وكان ذلك كله لتسهيل ارتكاب جريمة السرقة وإتمامها بالفعل". ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في شأن استدلاله على توافر نية القتل يكون غير سديد.
6 - لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانون الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة، إذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان به الطاعنين، وكان مرد التعديل هو استبعاد الحكم لركن الإكراه في السرقة واعتبار ما وقع منهما من اعتداء على المجني عليها يكون جريمة القتل العمد المسندة إليهما، ومؤاخذتهما عن جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات بدلاً من الفقرة الثانية منها، الواردة بأمر الإحالة، وهو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع، ومن ثم فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص بأنه انطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.
7 - لما كان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره وكان الحكم في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد أن الطاعن الثالث قد حرض الطاعن الأول على ارتكاب الجريمة واتفق معه على ذلك ليسار المجني عليها ثم قام بإرشاد الطاعنين الأول والثاني إلى العقار الكائن به هذه الشقة وحدد مداخلها ومخارجها والوقت الذي تغادر فيه ابنة المجني عليها الشقة متجهة إلى عملها وكان سابقاً على ارتكاب الجريمة التي وقعت فعلاً بناء على تحريضه واتفاقه ومساعدته لهما، فإن الحكم إذ استخلص من ذلك اشتراك الطاعن الثالث مع الأول والثاني بالاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة فإنه يكون استخلاصاً سائغاً مؤدياً إلى ما قصد الحكم وينحل ما يثيره الطاعن الثالث في هذا الصدد إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
8 - لما كان من المقرر أن اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون. وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنما عاقب المطعون الثالث على الاشتراك في قتل المجني عليها على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لاتفاقه مع الطاعنين الأول والثاني على ارتكاب السرقة بظروفها التي وقعت فيها ولم تقع إلا تسهيلاً لارتكابها أثناء قيام الطاعنين بتنفيذها بما يجعله في صحيح القانون مسئولاً عن فعل القتل المرتكب ولو لم يكن باشر بنفسه بل ارتكبه آخر من المتفقين معه على ارتكاب جريمة السرقة. وهو ما لا ينازع الطاعن في صحة ما أورده الحكم في شأنه.
9 - إن عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكاً، ذلك بأن إسهامه في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للاشتراك وعدوله بعد ذلك لا يفيده إلا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها، ولما كانت جريمة السرقة التي اتفق عليها الطاعن قد وقعت فعلاً، وكان ما أورده الحكم يتضمن الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص فضلاً عن أن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن.
10 - لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة ما دامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لاعتراف الطاعنين الأول والثاني بالتحقيقات يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في بيان دليل الإثبات الذي استمده منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس.
11 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: المتهمان الأول والثاني: قتلا عمداً.... بأن توجها إلى مسكنها وما أن ظفرا بها حتى شدا وثاقها وطرحاها أرضاً وضغط الأول على عنقها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت تلك الجنائية بجناية أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا المشغولات الذهبية والمنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها ونجلتها بطريق الإكراه الواقع على المجني عليها بأن شدا وثاقها وتعدى عليها الثاني بسكين في رأسها وقد ترك الإكراه أثر الجريمة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية. ثانياً: المتهم الثالث: اشترك مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة المسندة إليهما بأن اتفق معهما وحرضهما وساعدهما على ارتكابها بأن أمدهما بالمعلومات اللازمة بخصوص ميعاد مغادرة نجلة المجني عليها للمسكن وحدد لهما كيفية دخولهما المسكن واقتسم معهما المسروقات وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لأخذ رأيه فيها وحددت جلسة للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً عملاً بالمواد 13، 40، 41، 43، 234، 235، 314 من قانون العقوبات وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالإعدام شنقاً وبمعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة المؤبدة باعتبار أن الواقعة قتل عمد ارتبطت بها جنحة سرقة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة قيد بجدولها برقم.... لسنة 64 القضائية. ومحكمة النقض قضت أولاً. بعدم قبول طعن المحكوم عليه الثالث شكلاً. ثانياً: بقبول طعن المحكوم عليهما الأول والثاني وعرض النيابة العامة للقضية بالنسبة لهما شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لهما وللمحكوم عليه الثالث. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40، 41، 43، 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة. ثانياً: بمعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وذلك عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية).... إلخ.


المحكمة

 

أولاً: عن الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثاني:
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانهما بجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة قد شابه التناقض والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه بعد أن أورد في استخلاصه للواقعة أن الطاعن الثاني طعن المجني عليها بسكين عاد وعول على تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت به أن إصابات المجني عليها رضية تحدث من المصادمة - وليس الطعن - بجسم صلب حاد رغم ما بين التصويرين من خلاف هذا إلى أن الثابت باعتراف الطاعنين المؤيد بتقرير الصفة التشريحية أن الطاعن الثاني ضرب المجني عليها بالجانب غير الحاد من السكين كما نسب الحكم إلى الطاعن الثاني قيامه بكتم أنفاس المجني عليها مع أن الثابت باعتراف الطاعنين بالتحقيقات أن كلاً منهما أسند للآخر القيام بهذا الفعل، والتفتت المحكمة عن دفاع الطاعنين بعدم توافر الاتفاق بينهما على القتل فلا يسأل كل منهما إلا عن فعله وحده، فضلاً عن أن ما قام عليه استدلال الحكم على قصد القتل لا يوفره، وأخيراً فإن المحكمة لم تلتزم صورة الواقعة ووصفها القانوني كما ورد بأمر الإحالة وأجرت تعديلاً مما كان يتعين معه لفت نظر الدفاع، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد بقصد تسهيل ارتكاب جنحة سرقة التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وحاصلها أن الطاعنين قتلا المجني عليها بطريق الخنق وذلك لتسهيل سرقة نقودها ومصوغاتها، ثم ساق الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته ومن بينها تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها الذي نقل عنه أن أصابتها بالعنق حيوية حديثة ورضية وتحدث نتيجة للضغط على العنق ويعزى سبب الوفاة إلى إصابتها بالعنق وما أدت إليه من اسفكسيا الخنق وصدمة، فإن ما يثيره الطاعنان من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم بصدد استخلاصه لواقعة الدعوى له معينه من الأوراق - على ما يبين من المفردات المضمومة - فلا يؤثر في صحته إنه قد نسب إلى الطاعن الثاني إنه طعن المجني عليها بسكين طالما أن الطاعن أقر بالتحقيقات بأنه ضرب المجني عليها بالجانب غير الحاد من السكين وهو ما يتحقق به الإسهام في الجريمة التي دين بها. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حقه نفسه وفي حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع فإن منعى الطاعن الثاني في شأن القوة التدليلية لأقوال الطاعن الأول لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على القتل بقصد تسهيل ارتكابه جنحة سرقة من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما، وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما معاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهما قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهما فاعلين أصليين في جناية القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة ويرتب بينهما في صحيح القانون تضامناً في المسئولية عرف محدث الإصابة القاتلة منهما أو لم يعرف، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان الحكم قد ساق على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدي الطاعنين بقوله: "...... والمحكمة يطمئن وجدانها في هذا الصدد بتوافر هذه النية لدى المتهمين الأول والثاني كفاعلين أصليين إذ أنهما فضلاً عن اعتدائهما بسكين على جسم المجني عليها وذلك بالضرب به على رأسها عدة ضربات وفي أجزاء أخرى من جسدها في بطنها ورقبتها رغم شل حركتها بعد أن أوثقا يديها بحبل من خلف ظهرها وقيدا رجليها وهي ممدة على الأرض وتكميم فاها بشريط لاصق. ثم قام أحدهما بخنقها بقطعة قماش مبللة كتم بها أنفاسها كما ضغط عمداً بعنف على عنقها، وكسر العظم اللامي بها مما أدى إلى وفاتها باسفكسيا الخنق وهو ما يقطع بأن المتهمين لم يتركاها إلا جثة هامدة قبل أن يبرحا مكان الحادث وقد فارقت الحياة التي عمدا إلى إزهاقها وكان ذلك كله لتسهيل ارتكاب جريمة السرقة وإتمامها بالفعل". ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في شأن استدلاله على توافر نية القتل يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانون الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان به الطاعنين، وكان مرد التعديل هو استبعاد الحكم لركن الإكراه في السرقة واعتبار ما وقع منهما من اعتداء على المجني عليها يكون جريمة القتل العمد المسندة إليهما، ومؤاخذتهما عن جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات بدلاً من الفقرة الثانية منها، الواردة بأمر الإحالة، وهو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع، ومن ثم فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص بأنه انطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ثانياً: عن الطعن المقدم من الطاعن الثالث:
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالاشتراك في جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك بأنه لم يستظهر بالنسبة للطاعن عناصر الاشتراك في الجريمة وركن العلم ولم يدلل على توافرها في حقه، كما لم يستظهر الحكم رابطة السببية بين فعل الاشتراك والجريمة التي وقعت، هذا إلى أن المسئولية الجنائية قد انحسرت عن الطاعن لعدوله عن اقتراف الجريمة قبل وقوعها، كما عول الحكم على أقوال الطاعنين الأول والثاني بالتحقيقات ولم يورد مضمون ومؤدى تلك الأقوال ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة في حقه، وعول الحكم في الإدانة على شهادة المقدم مصطفى عبد العال محمد رغم خلوها من إسناد أي دور له في ارتكاب الجريمة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره وكان الحكم في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد أن الطاعن الثالث قد حرض الطاعن الأول على ارتكاب الجريمة واتفق معه على ذلك ليسار المجني عليها ثم قام بإرشاد الطاعنين الأول والثاني إلى العقار الكائن به هذه الشقة وحدد مداخلها ومخارجها والوقت الذي تغادر فيه ابنة المجني عليها الشقة متجهة إلى عملها وكان سابقاً على ارتكاب الجريمة التي وقعت فعلاً بناء على تحريضه واتفاقه ومساعدته لهما، فإن الحكم إذ استخلص من ذلك اشتراك الطاعن الثالث مع الأول والثاني بالاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة فإنه يكون استخلاصاً سائغاً مؤدياً إلى ما قصد الحكم وينحل ما يثيره الطاعن الثالث في هذا الصدد إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون. وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنما عاقب المطعون الثالث على الاشتراك في قتل المجني عليها على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لاتفاقه مع الطاعنين الأول والثاني على ارتكاب السرقة بظروفها التي وقعت فيها ولم تقع إلا تسهيلاً لارتكابها أثناء قيام الطاعنين بتنفيذها بما يجعله في صحيح القانون مسئولاً عن فعل القتل المرتكب ولو لم يكن باشر بنفسه بل ارتكبه آخر من المتفقين معه على ارتكاب جريمة السرقة. وهو ما لا ينازع الطاعن في صحة ما أورده الحكم في شأنه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكاً، ذلك بأن إسهامه في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للاشتراك وعدوله بعد ذلك لا يفيده إلا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها، ولما كانت جريمة السرقة التي اتفق عليها الطاعن قد وقعت فعلاً، وكان ما أورده الحكم يتضمن الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص فضلاً عن أن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة ما دامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لاعتراف الطاعنين الأول والثاني بالتحقيقات يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في بيان دليل الإثبات الذي استمده منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال الشاهد...... بما مؤداه أن تحرياته السرية دلت على أن الطاعنين الأول والثاني هما مرتكبا حادث القتل والسرقة وإذ ألقى القبض عليهما - بعد استئذان النيابة العامة - وواجهما بالتحريات أقرا له بارتكابهما الحادث وأن الطاعن الثالث حرضهما على سرقة مسكن المجني عليهما واتفق مع أولهما على ذلك واصطحبهما للإرشاد عن المسكن قبل ارتكاب الجريمة وأن الجريمة وقعت منهما تنفيذاً لهذا الاتفاق وذلك التحريض، وهو ما أورده الطاعن في مذكرة أسباب طعنه، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الفساد في الاستدلال يكون غير صحيح. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعياً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 26 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

159-قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 25

جلسة 4 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أحمد عبد القوي أيوب، السعيد برغوث ومحمد محجوب نواب رئيس المحكمة.

(1)
الطعن رقم 14136 لسنة 68 القضائية

(1) فاعل أصلي. اشتراك. قانون "تفسيره". قصد جنائي. قتل عمد. مساهمة جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الفاعل الأصلي في مفهوم المادة 39 عقوبات؟
الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك. يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله.
تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها.
مثال.
(2) اتفاق. سبق إصرار. فاعل أصلي. مسئولية جنائية.
انتفاء ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين. لا ينفي قيام الاتفاق بينهم. مؤدى ذلك؟
(3) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل.
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟
(6) إثبات "شهود".
ورود أقوال الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق. غير لازم. حد ذلك؟
(7) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(8) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم عدم بيانه شخص مطلق النار على كل مجني عليه تحديداً أو محدث إصابته. غير مجد. علة ذلك؟
(9) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
(10) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحديد وقت الحادث ومكانه. لا أثر له على ثبوت الواقعة. ما دامت المحكمة اطمأنت بالأدلة لحدوثها وفق رواية الشهود.
الجدول الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(11) إثبات "خبرة". قتل عمد. رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان الحكم إصابات المجني عليهما من واقع تقرير الطب الشرعي وعلاقة السببية بين تلك الإصابات بالنسبة للمجني عليه الثاني ووفاته. لا قصور.
(12) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفي التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(13) قتل عمد. اقتران. ظروف مشددة. عقوبة "تطبيقها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
المصاحبة الزمنية. مقتضاها؟
تقدير قيام الاقتران. موضوعي. أثر ذلك؟
(14) دعوى جنائية "انقضاؤها بالتقادم". تقادم.
المدة المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة. امتداد هذا الانقطاع إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.
1 - لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعد فاعلاً في الجريمة. 1 - من ارتكبها وحده أو مع غيره 2 - من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها. والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وعندئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل - ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدوره في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإذ لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة بما يستظهره الحكم من وقائع تشهد لقيامه. ولما كانت نية تدخل الطاعنين في جريمة قتل المجني عليهم والشروع في قتل (هـ)، (و) تحقيقاً لقصدهما المشترك وباقي المتهمين السابق الحكم عليهم - والمستفاد من نوع الصلة بينهما وباقي المحكوم عليهم والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره حسبما تقدم بيانه فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد.
2 - من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي قيام الاتفاق بينهم ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار وبين ثبوت الاتفاق بين الطاعنين وباقي المحكوم عليهم على قتل المجني عليهم والشروع فيه بما مقتضاه مساءلة كل منهم باعتباره فاعلاً أصلياً عن النتيجة التي وقعت تنفيذاً لهذا الاتفاق من غير حاجة إلى تقصي محدث الإصابة التي نشأت عنها الوفاة.
3 - من المقرر أن قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل في قوله "وحيث إنه عن نية القتل والشروع فيه فإنها ثابتة في حق المتهمين من اشتراكهما في وقائع قتل المجني عليهم والشروع في قتلهم كفاعلين أصليين مع آخرين سبق الحكم عليهم وتواجدهما على مسرح الحادث ومشاركتهما في الاعتداء على المجني عليهم أو بعضهم ومن استعمالهما لسلاحين قاتلين بطبيعتهما "بندقيتين آليتين" وإصابتهم المجني عليهم في مقتل حسب وصف إصاباتهم وأنهما والمتهمين السابق الحكم عليهم لم يتركوا من المجني عليهم الستة حياً إلا المجني عليهما (و) و(هـ) وذلك لسبب خارج عن إرادتهم وهو فرار الثاني ومداركة الأولى بالعلاج" وإذا كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على توافر نية القتل لدى الطاعنين فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد.
4 - حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
5 - لما كان وزن أقوال الشهور وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم، وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
6 - لما كان لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بكاملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يجب أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
7 - لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
8 - لما كان لا يجدي الطاعنين أن الحكم لم يفصح عن بيان شخص المتهم الذي أطلق النار على كل من المجني عليهم تحديداً أو أحدث إصابته والتي أودت بحياته ما دامت الواقعة كما أثبتها الحكم لا تعدو أن تكون صورة من صور الاتفاق على ارتكاب الجريمة - فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون ولا محل له.
9 - لما كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكان الطاعنان لا ينازعان في أن ما أورده الحكم من أقوال الشاهد الأول وما نقله من تقرير الصفة التشريحية له معينه الصحيح من الأوراق فإن ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتناقض مع ما نقله من الدليل الفني بل يتلاءم معه ويكون ما يثيره الطاعن من وجود تناقض بينهما غير سديد.
10 - من المقرر أن تحديد وقت الحادث ومكانه لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن المجني عليهم الأربعة قد قتلوا في ذات الميقات والمكان الذي قال به شهود الإثبات فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة من حيث زمان ومكان حدوثها أو تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريح أدلة الإثبات التي عولت عليها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
11 - لما كان الحكم قد نقل عن تقرير الطب الشرعي بالنسبة للمجني عليها: (و) "أنها إصابات نارية بالطرف العلوي الأيسر وبالصدر وأن تلك الإصابات جائزة الحدوث من مسدس وفي تاريخ قد يتفق وتاريخ الحادث"، كما نقل عن تقرير الصفة التشريحية بالنسبة للمجني عليها: (و) "نارية حيوية حديثة بأعلى يسار مقدم الصدر وبأعلى يمين مقدم الصدر وبأسفل يمين الصدر وبأسفل منتصف المخاصرة اليمنى وتعزى وفاته إلى تلك الإصابات بما أحدثته من كسور بالقفص والأضلاع وتهتك بالأحشاء الصدرية والبطن وما صاحبه من نزيف داخلي وخارجي، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استظهر إصابات المجني عليهما وعلاقة السببية بين تلك الإصابات التي أوردها تفصيلاً بالنسبة للمجني عليه الثاني - على النحو المار ذكره - ووفاته فإنه تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا الشأن.
12 - من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة أو التواجد على مسرحها وأن مرتكبها أشخاصاً آخرين مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني يكون ولا محل له.
13 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اسند إلى الطاعنين إحرازهما للبندقيتين الآليتين على خلاف ما يزعمه الطاعنان بأسباب طعنهما ويكون نعيهما على الحكم في هذا الشأن على غير سند، وكان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل تميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع فمتى قدر الحكم قيام رابطة المعاصرة الزمنية هذه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يجوز إثارة الجدل بشأنها أمام محكمة النقض فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد.
14 - من المقرر أن المدة السقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوى وأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إجراءات محاكمة المتهمين الآخرين في الدعوى أمامها من شأنه أن يقطع مدة التقادم في حق الطاعن الأول فإن الحكم إذ رفض الدفع سالف الذكر يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين سبق الحكم عليهم أنهم أولاً: قتلوا...... عمداً بأن انتووا قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بنادق ومسدسات" وأطلقوها عليه قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت بهذه الجناية الجنايتان الآتيتان وذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر 1 - قتلوا (.......)، (.......)، (.......) عمداً بأن انتووا قتلهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية أطلقوا منها عدة أعيرة صوبهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بكل منهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم.
2 - شرعوا في قتل (.......)، (.......) عمداً بأن انتووا إزهاق روح كل منهما وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية أطلقوا منها عدة أعيرة نارية صوبهما قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بالمجني عليها الثانية الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو تمكن الأول من الفرار ناجياً بحياته وعدم إحكام التصويب عليه ومداركة الثانية بالعلاج ثانياً - حاز وأحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً وبندقية آلية. ثالثاً: حاز وأحرز كل منهما ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازتها أو إحرازها. رابعاً - اتلفوا عمداً باب منزل (.......) بإطلاق العديد من الأعيرة النارية صوبه فأحدثوا به التلفيات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق. خامساً: المتهم الثاني (الطاعن الثاني) سرق الدابة المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ (.......) وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 234/ 1 – 2، 318، 361/ 1 - 2 من قانون العقوبات والمواد 26/ 2 - 4، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978 والجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة ومعاقبة الثاني بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات لما نسب لكل منهما ومصادرة الأسلحة النارية المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما وآخرين سبق الحكم عليهم بجرائم القتل العمد المقترن والشروع فيه وإحراز أسلحة نارية مششخنة وذخائر مما تستعمل فيها وإتلاف منقول مملوك للغير ودان الطاعن الثاني بجريمة السرقة قد انطوى على القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه وقد انتهت المحكمة إلى عدم توافر أركان جريمة التجمهر وانتفاء ظرف سبق الإصرار كان جديراً به أن يأخذ كل متهم بما اقترفت يداه وأن يحدد الإصابات التي أحدثها وموضعها وأنها قد أدت إلى حدوث الوفاة بما تستلزمه تلك الجناية أو الشروع فيها من قصد خاص لم يدلل الحكم تدليلاً سائغاً على توافره في حق الطاعنين. كما خلا تحصيل الحكم المطعون فيه لأقوال الشهود التي استندت المحكمة إلى أقوالهم في قضائها بالإدانة من بيان عناصر الجريمة وأركانها وعدد الأعيرة التي أصابت كلاً من المجني عليهم ومطلقها تحديداً، وتناقضت أقوال الشهود بشأن إصابات والدة المجني عليه (.......) من حيث موضعها وموقف الضارب من المضروب ومسافة الإطلاق وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية أطرحت بما لا يسبغ دفاع الطاعنين بالمنازعة في ميقات حدوث الواقعة بدلالة الثابت من تقرير الصفة التشريحية بأن جثث المجني عليهم كانت في حالة زوال التيبس الرمي وقت تشريحها في اليوم التالي لميقات القتل كما رواه الشهود - بيد أن تلك الحالة - زوال التيبس الرمي - يقطع بأن القتل وقع قبل الميقات الذي حدده هؤلاء الشهود بوقت كبير وكذا دفاعهما بأن الحادث لم يقع بالمكان الذي تمت به معاينة الجثث بدلالة عدم وجود آثار دماء بمعاينة النيابة أو فارغ طلقات.. وجاء تحصيل الحكم لتقرير الصفة التشريحية للمجني عليهما (.......)، (.......) قاصراً، كما لم يدلل على توافر الاقتران ولم يرد على دفاع الطاعن الثاني بأنه لم يكن على مسرح الجريمة، ودانت الطاعنين بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن آلي بيد أن الحكم حصل أقوال شاهد الإثبات (......) الذي عول على أقواله في شأن ثبوت تلك الجناية قبل المتهمين بأن كل منهما كان يحرز مسدساً، وأخيراً فقد قضت المحكمة برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون سند من القانون، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "تخلص الواقعة في أن ماعزاً مملوكاً للمجني عليه (.......) صرف من منزله وقصد زراعة المتهم/ ........ السابق محاكمته فأخذه هذا الأخير إلى منزله حيث قام نجله المتهم الطاعن الثاني بذبحه" وإذ توجه المجني عليه سالف الذكر بالتوجه إلى منزل المتهمين المذكورين فشاهد الماعز مذبوحاً وتم تجزئة لحمه إلى قطع فاختطف قطعة من هذه الأجزاء وتوجه بها لإبلاغ شيخ الخفراء وعند عودته إلى منزله شاهد المتهمين الماثلين "الطاعن الأول والطاعن الثاني" حاملين أسلحة نارية وبرفقتهم باقي المتهمين السابق محاكمتهم - عددهم ثمانية - وكل منهم حاملاً سلاحاً نارياً بنادق آلية ومسدسات - وتوجه الجميع إلى منزل المجني عليه المذكور الذي كان قد دخله محتمياً به وأغلقه خلفه ومطروا المنزل بالأعيرة النارية قاصدين من ذلك إزهاق روح من بداخله فأحدثوا به تلفيات انفتح على إثرها وإذ استمر إطلاق الأعيرة النارية من جانب المتهمين المشاركين في الهجوم لاذ المجني عليه بالفرار حيث نجا من الموت الذي أريد به وإصابة بعض الطلقات المجني عليها شقيقته (.......) التي تصادف وجودها بالمنزل فأحدثت بها إصابات نارية بالطرف العلوي الأيسر بالصدر قاصدين من ذلك إزهاق روحها لكن أثر الجريمة خاب بسبب مداركتها بالعلاج ثم توجه جميع المتهمين ومن بينهم المتهمين الماثلين إلى منزل المجني عليه (.......) وأطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك إزهاق روحه ومن معه بحسبانهم من ذوي قربى المجني عليه سالف الذكر وإذ حاول المجني عليه (.......) إثناءهم عن عزمهم فأطلقوا عليه عدداً كبيراً من الأعيرة النارية بقصد قتله فأحدثوا به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته كما أحدثوا بالمجني عليه (.......) الإصابات النارية الواردة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته كما أحدثوا بالمجني عليه (......) الإصابات النارية الواردة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته وقد ترتب على اعتداء المتهمين على منزل المجني عليه (.......) إحداث تلفيات عبارة عن ثقوب بباب المنزل وبالدولاب الكائن بالحجرة العليا وحوائط المنزل وذلك من جراء إطلاق الأعيرة النارية وعددها ثلاثة وثلاثون طلقة وكان كل من المتهمين الماثلين يحمل بندقية آلية صالحة للاستعمال، وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستقاة من أقوال كل من......، ......، ....... في التحقيقات ومما جاء بتقرير الصفة التشريحية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعد فاعلاً في الجريمة 1 - من ارتكبها وحده أو مع غيره 2 - من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها. والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وعندئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل - ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدوره في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإذ لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع - ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة بما يستظهره الحكم من وقائع تشهد لقيامه. ولما كانت نية تدخل الطاعنين في جريمة قتل المجني عليهم والشروع في قتل (......)، (......) تحقيقاً لقصدهما المشترك وباقي المتهمين السابق الحكم عليهم - والمستفاد من نوع الصلة بينهما وباقي المحكوم عليهم والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره حسبما تقدم بيانه فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي قيام الاتفاق بينهم ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار وبين ثبوت الاتفاق بين الطاعنين وباقي المحكوم عليهم على قتل المجني عليهم والشروع فيه بما مقتضاه مساءلة كل منهم باعتباره فاعلاً أصلياً عن النتيجة التي وقعت تنفيذاً لهذا الاتفاق من غير حاجة إلى تقصي محدث الإصابة التي نشأت عنها الوفاة. هذا فضلاً أن الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنين كانا يحملان أسلحة مششخنة آلية ضمن باقي المعتدين السابق الحكم عليهم وأطلقا النار معهم على المجني عليهم وأحدثوا إصابتهم والتي أودت بحياة أربعة منهم ومداركة اثنين بالعلاج فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جريمة القتل العمد بوصفه فاعلاً أصلياً بغض النظر عن الإصابة التي أحدثها. لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل في قوله "وحيث إنه عن نية القتل والشروع فيه فإنها ثابتة في حق المتهمين من اشتراكهما في وقائع قتل المجني عليهم والشروع في قتلهم كفاعلين أصليين مع آخرين سبق الحكم عليهم وتواجدهما على مسرح الحادث ومشاركتهما في الاعتداء على المجني عليهم أو بعضهم ومن استعمالهما لسلاحين قاتلين بطبيعتهما "بندقيتين آليتين" وإصابتهم المجني عليهم مقتل حسب وصف إصابتهم وأنهما والمتهمين السابق الحكم عليهم لم يتركوا من المجني عليهم الستة حياً إلا المجني عليهما (.......)، (.......) وذلك لسبب خارج عن إرادتهم هو فرار الثاني ومداركة الأولى بالعلاج" وإذا كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على توافر نية القتل لدى الطاعنين فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم، وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وإذا كان الطاعنان لا ينازعان في صحة ما نقله الحكم عن الشهود من أنهما كانا يحملان بندقيتين آليتين ضمن زمرة المعتدين ويطلقان وباقي المعتدين النار على منزل المجني عليه (.......) ثم توجها مع المتهمين الآخرين السابق الحكم عليهم إلى منزل المجني عليه (.......) إذ وجدوه موصداً فحاول والد الشاهد الأول منعهم من مواصلة الاعتداء وأطلقوا عليه وابلاً من الرصاص قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به إصابته والتي أودت بحياته ثم أطلقوا الأعيرة النارية على المجني عليه (.......) حيث أردوه قتيلاً وقام بعض المعتدين ومنهم الطاعن الأول بإطلاق الأعيرة النارية على المجني عليهما (....... و......) حتى فارقا الحياة. لما كان ذلك وكان لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بكاملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يجب أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما كان ذلك وكان لا يجدي الطاعنين أن الحكم لم يفصح عن بيان شخص المتهم الذي أطلق النار على كل من المجني عليهم تحديداً أو أحدث إصابته والتي أودت بحياته ما دامت الواقعة كما أثبتها الحكم لا تعدو أن تكون صورة من صور الاتفاق على ارتكاب الجريمة على النحو السالف البيان فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الأصل هو أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكان الطاعنان لا ينازعان في أن ما أورده الحكم من أقوال الشاهد الأول وما نقله من تقرير الصفة التشريحية له معينه الصحيح من الأوراق فإن ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتناقض مع ما نقله من الدليل الفني بل يتلاءم معه ويكون ما يثيره الطاعن من وجود تناقض بينهما غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تحديد وقت الحادث ومكانه لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن المجني عليهم الأربعة قد قتلوا في ذات الميقات والمكان الذي قال به شهود الإثبات فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة من حيث زمان ومكان حدوثها أو في تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريح أدلة الإثبات التي عولت عليها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد نقل عن تقرير الطب الشرعي بالنسبة للمجني عليها (.......) "أنها إصابات نارية بالطرف العلوي الأيسر بالصدر وأن تلك الإصابات جائزة الحدوث من مسدس وفي تاريخ قد يتفق وتاريخ الحادث" كما نقل عن تقرير الصفة التشريحية بالنسبة للمجني عليه (.......) "نارية حيوية حديثة بأعلى يسار مقدم الصدر وبأعلى يمين مقدم الصدر وبأسفل يمين الصدر وبأسفل منتصف المخاصره اليمنى وتعزى وفاته إلى تلك الإصابات بما أحدثته من كسور بالقفص والأضلاع وتهتك بالأحشاء الصدرية والبطن وما صاحبه من نزيف داخلي وخارجي"، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استظهر إصابات المجني عليهما وعلاقة السببية بين تلك الإصابات التي أوردها تفصيلاً بالنسبة للمجني عليه الثاني على النحو المار ذكره - ووفاته فإنه تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم ارتكاب الجريمة أو التواجد على مسرحها وأن مرتكبها أشخاصاً آخرين مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعة التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسند إلى الطاعنين إحرازهما للبندقيتين الآليتين على خلاف ما زعمه الطاعنان بأسباب طعنهما ويكون نعيهما على الحكم في هذا الشأن على غير سند. لما كان ذلك، وكان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع فمتى قدر الحكم قيام رابطة المعاصرة الزمنية هذه كما هو الحال في الدعوى المطروحة فلا يجوز إثارة الجدل بشأنها أمام محكمة النقض فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد أسس رفضه دفع الطاعنين بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في قوله لما كان الثابت في الأوراق أن المتهم........ "الطاعن الثاني" حضر أمام المحكمة بجلسة 22/ 5/ 1988 بناء على إعلان صحيح له ثم قضى عليه بحكم غيابي بعد ذلك وتم القبض عليه لإعادة إجراءات محاكمته وأخلى سبيله بجلسة 3/ 10/ 1995 مع تحديد جلسة لمحاكمته ومن ثم تكون فترة التقادم لم تكتمل في حقه كما أن باقي المتهمين قد اتخذت إجراءات قاطعة للتقادم حتى تم الحكم عليهم حضورياً عدا المتهمين الماثلين ومن ثم وطبقاً للمادة 18 إجراءات جنائية. يكون الدفع المبدى في غير محله خليقاً بالرفض" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوى وإن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إجراءات محاكمة المتهمين الآخرين في الدعوى أمامها من شأنه أن يقطع مدة التقادم في حق الطاعن الأول فإن الحكم إذ رفض الدفع سالف الذكر يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 23 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

158-قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ في استظهار نية القتل .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 85

جلسة 8 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، شبل حسن وهاني حنا نواب رئيس المحكمة.

(11)
الطعن رقم 14306 لسنة 68 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
مثال.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده؟
(5) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض كل من الشهود أو تضاربهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
الجدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(6) إثبات "شهود" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
مثال لتسبيب سائغ لنفي التناقض بين الدليلين القولي والفني.
(7) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة. لا يصلح سبباً للنعي على الحكم.
مثال.
(8) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره. قتل عمد. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفاع الموضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. أثر ذلك؟
مثال.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". علاقة السببية. قتل عمد.
مثال لتسبيب سائغ على توافر علاقة السببية بين فعل الطاعن ووفاة المجني عليه في جريمة قتل عمد.
(10) قتل عمد. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ في استظهار نية القتل.
(11) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله. ماهيته؟
(12) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر حالة الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير توافر حالة الدفاع الشرعي. موضوعي.
الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه. عدم توافره متى أثبت الحكم أن ما قارفه الطاعن من تعد إنما كان من قبيل القصاص والانتقام.
مثال لتسبيب سائغ على عدم توافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس في حق الطاعن وتوافرها في حق متهم آخر في ذات الواقعة.
(13) سلاح. قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الإحراز. هو الاستيلاء المادي على الشيء لأي باعث كان.
إدانة الطاعن بإحراز سلاح ناري مملوك للمجني عليه وإدانة المتهم الآخر بإحرازه ذات السلاح لإخفائه. صحيح.
مثال.
1 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - لما كانت محكمة الموضوع لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال شاهدي الإثبات المؤيدة بتقرير الصفة التشريحية، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة أو التفاتها عن عرضه على الطبيب الشرعي ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات. كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادتهم. فإن في ذلك ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
5 - لما كان تناقض كل من الشهود أو تضاربهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته، ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه في تكوين عقيدته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شاهدي الإثبات بما لا تناقض فيه وهو ما يكشف عن أن المحكمة أقامت قضاءها على عناصر سائغة اقتنع بها وجدانها واطمأنت إلى أقوال هذين الشاهدين فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة لإعادة الجدل في تقدير أدلة الدعوى، بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن من تعارض بين الدليلين القولي والفني وأطرحه في منطق سائغ بقوله "وعن المنازعة بتوافر تناقض بين أقوال الشاهدة حميدة وبين الطب الشرعي فإنه قول مرسل لا دليل عليه خاصة وأنه ثبت أن مكان الإصابة وهى بالرأس عضو متحرك لا يمكن تحديد اتجاه إطلاق العيار الذي أصابه فضلاً عن أنه ثبت أن الإصابة النارية التي أودت بحياة المجني عليه حدثت من مسدس على نحو ما قررته تلك الشاهدة" وكان ما أورده الحكم من الدليل القولي لا يتناقض مع الدليل الفني، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق. ومن ثم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
7 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ....... أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أنه كان يجب سماع أقوال المبلغ دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإن ما أثاره فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة، لا يصح أن يكون سبباً للطعن بالنقض.
8 - لما كان لا تثريب على المحكمة إن هي لم تعرض لما أثاره الطاعن من أن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته إذ هو - في صورة الدعوى، لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن بينها أقوال شاهدي الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة. ومن ثم، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله.
9 - لما كان الحكم قد أورد في تحصيله للواقعة "أن الطاعن أطلق عياراً نارياً صوب رأس المجني عليه استقر بيمين الجبهة محدثاً كسوراً بالجمجمة وتهتك بالمخ والسحايا ونزيف دماغي أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية ووفاة المجني عليه، ثم نقل عن تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه أن به إصابة نارية بيمين الجبهة حدثت من عيار ناري مفرد لم يستقر بالجسم من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب ويتعذر تحديد اتجاهه لحركة الرأس وأحدث العيار كسوراً بالجمجمة وتهتك بالمخ والسحايا ونزيف دماغي أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفس ويجوز حدوث إصابة المجني عليه من مثل أي من المسدسين المضبوطين" فإن الحكم يكون قد أثبت بأسباب مؤدية وبما تملك محكمة الموضوع تقديره بغير معقب عليها من محكمة النقض وجود علاقة السببية بين فعل الطاعن وبين وفاة المجني عليه بما تتحقق به مسئوليته عن جريمة القتل التي دانه بها.
10 - لما كان قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم قد عرض لنية القتل ودلل على توافرها في حق الطاعن في قوله: "وحيث إنه وعن توافر نية القتل لدى المتهم.... ولما كان من المقرر أن نية القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية يكون من عناصر الدعوى المطروحة موكولها إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. ولما كانت هذه المحكمة يطمئن وجدانها إلى توافر نية القتل لدى المتهم المذكور لحظة إطلاقه للعيار الذي استقر في رأس المجني عليه، وأودى بوفاته وذلك بعد استيلائه على سلاح المجني عليه ومبادرته بإطلاق العيار الناري الذي أصابه وعلى الفور لأن الإطلاق في مكان قاتل بطبيعته وهو الرأس ومن سلاح قاتل بطبيعته" وإذ كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعن، فإنه لا محل للنعي عليه في هذا الصدد.
11 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة.
12 - من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى. لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبتها عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وأطرحه، بما مؤداه أن الطاعن أخذ المسدس الخاص بالمجني عليه بعد طرح الأخير أرضاً ثم قام بإطلاق العيار الذي استقر برأس المجني عليه وأودى بحياته وبالتالي فإن الخطر الذي كان محتملاً من قبل المجني عليه وموجهاً صوب الطاعن قد زال بسقوط المجني عليه أرضاً واستيلاء الطاعن على سلاحه ولم يثبت من الأوراق وجود أسلحة أخرى مع المجني عليه. وخلص الحكم إلى قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس في حق المتهم الآخر - والد الطاعن - بما مؤداه أن والد الطاعن فوجئ بالمجني عليه يطلق عياراً نارياً على نجله الطاعن مما ألحق به إصابة في بطنه بررت للمذكور رد الاعتداء ومنعه من الاستمرار فيه فضرب المجني عليه بفأس على رأسه فأحدث إصابته وكان يبين مما أورده الحكم ودلل عليه تدليلاً سائغاً من نفي توافر حالة الدفاع الشرعي في حق الطاعن يتفق وصحيح القانون إذ أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وأن حالة الدفاع الشرعي لا تتوافر متى أثبت الحكم أن ما قارفه الطاعن من تعد إنما كان من قبيل القصاص والانتقام. وهذا الذي أثبته الحكم لا يتعارض مع ما خلص إليه من توافر حالة الدفاع الشرعي في حق المتهم الآخر والد الطاعن بعد أن أثبت أنه فوجئ باعتداء المجني عليه على نجله الطاعن بمسدس وهو فعل يتخوف أن يحدث منه الموت وهذا التخوف مبني على أسباب معقولة تبرر الاعتداء بالوسيلة التي كانت بيد المدافع. ومن ثم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم.
13 - لما كان إدانة الطاعن بإحراز الطبنجة المملوكة للمجني عليه وهى ذات الطبنجة التي دين المتهم الآخر بإحرازها فأمر لا يأباه منطق القانون ويستقيم مع ما نسبه الحكم إلى كل منهما ذلك أن الحكم قد دان الطاعن أخذاً بأقوال الشهود بإحرازه لها ودان المتهم الآخر أخذاً بما ثبت في حقه من أنه أخذ السلاح من الطاعن بعد إطلاقه النار منه على المجني عليه وظل محتفظاً به إلى أن تم ضبطه وبحوزته ذلك السلاح ولا تناقض بين الأمرين فالإحراز هو الاستيلاء المادي على الشيء لأي باعث كان ولو سلمه المتهم لآخر بعد ذلك لإخفائه. مما يتوافر به في صحيح القانون اعتبارهما محرزين لهذا السلاح،


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: - قتلا...... عمداً بأن أطلق عليه الطاعن عياراً نارياً من سلاح ناري كان يحمله وضربه الآخر بمؤخرة فأس على رأسه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الطاعن. 1 - أحرز سلاحين ناريين أحدهما مششخن (طبنجة) والآخر غير مششخن (فرد) حالة كونه ممن لا يجوز لهم الترخيص بحيازة أو إحراز سلاح ناري. 2 - أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه ممن لا يجوز لهم الترخيص بحيازته أو إحرازه. وأحالته إلى محكمة جنايات........ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1، 2، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به أولاً بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عن تهمتي القتل العمد والسلاح المششخن والذخيرة وبحبسه لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسين جنيهاً عن تهمة السلاح الغير مششخن باعتبار أن تهمة القتل مجردة من الظروف المشددة. ثانياً: بمصادرة الأسلحة النارية المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

 

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد وإحراز سلاحين ناريين أحدهما مششخن والآخر غير مششخن وذخيرة بدون ترخيص، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يتضمن بياناً بالواقعة تتحقق به الأركان القانونية لهذه الجرائم ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي استند إليها في قضائه بالإدانة، واعتنق تصويراً للواقعة رغم استحالته وعدم صحته لإصابة الطاعن بطلق ناري في بطنه ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع عن طريق فني لبيان مدى إمكان وقوع الحادث وفق هذا التصوير، رغم تلك الإصابة، وتساند في قضائه إلى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير الصفة التشريحية، رغم اختلافهما بشأن البادئ في الاعتداء ورغم تناقض أقوالهما مع الدليل الفني من حيث كيفية حدوث الواقعة، والتفتت المحكمة عن طلب سماع المبلغ، وأغفل الحكم الرد على دفاعه بأن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته وهو ما يهدر شهادة الشاهدين، ولم يوضح توافر علاقة السببية بين فعل الطاعن ووفاة المجني عليه، ولم يدلل تدليلاً كافياً على توافر نية القتل، وأطرح ما دفع به الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه على الرغم من أنه قضى ببراءة المتهم الآخر - والده - استناداً إلى قيام هذه الحالة في حقه، ودانه بإحراز الطبنجة المملوكة للمجني عليه وهي ذات الطبنجة التي دان المتهم الآخر بإحرازها مع أنه لا يتأتى أن تكون في حيازتهما معاً في آن واحد، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق بما مؤداه أنه لوجود خلافات بين المتهم الآخر - والد الطاعن - وبين والد المجني عليه بشأن قطعة أرض مستأجرة من هيئة الأوقاف المصرية بزمام ساقية وافوق مركز سمالوط أطلق المجني عليه عياراً نارياً من مسدسه على الطاعن إلا أنه تمكن من طرحه أرضاً وأخذ سلاحه وأطلق عياراً نارياً صوب رأسه فأحدث كسوراً بالجمجمة وتهتك بالمخ والسحايا ونزيف دماغي أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية ووفاة المجني عليه وقد تم ضبط مسدسين وفرد خرطوش في حيازة المتهم الآخر وأن أحد المسدسين خاص به والمسدس الآخر خاص بالمجني عليه وأن الفرد الخرطوش خاص بالطاعن وجميعهم صالحين للاستعمال، وأن إصابة المجني عليه النارية يجوز حدوثها من مثل المسدسين المار بيانهما - وقد استدل الحكم على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها للطاعن بأدلة مستمدة من أقوال...... و....... و....... ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وما قرره المتهم الآخر بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تودي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو كاف. من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون. وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال شاهدي الإثبات المؤيدة بتقرير الصفة التشريحية، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة أو التفاتها عن عرضه على الطبيب الشرعي ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادتهم فإن في ذلك ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تناقض كل من الشهود أو تضاربهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه في تكوين عقيدته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شاهدي، الإثبات بما لا تناقض فيه وهو ما يكشف عن أن المحكمة أقامت قضاءها على عناصر سائغة اقتنع بها وجدانها واطمأنت إلى أقوال هذين الشاهدين، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة لإعادة الجدل في تقدير أدلة الدعوى، بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن من تعارض بين الدليلين القولي والفني وأطرحه في منطق سائغ بقوله "وعن المنازعة بتوافر تناقض بين أقوال الشاهدة حميدة وبين الطب الشرعي فإنه قول مرسل لا دليل عليه خاصة وأنه ثبت أن مكان الإصابة وهي بالرأس عضو متحرك لا يمكن تحديد اتجاه إطلاق العيار الذي أصابه فضلاً عن أنه ثبت أن الإصابة النارية التي أودت بحياة المجني عليه حدثت من مسدس على نحو ما قررته تلك الشاهدة" وكان ما أورده الحكم من الدليل القولي لا يتناقض مع الدليل الفني، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق. ومن ثم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ....... أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أنه كان يجب سماع أقوال المبلغ دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإن ما أثاره فيما سلف لا يعدو أن يكون تعيباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن بالنقض. لما كان لا تثريب على المحكمة إن هي لم تعرض لما أثاره الطاعن من أن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته إذ هو - في صورة الدعوى، لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن بينها أقوال شاهدي الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة. ومن ثم، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان الحكم قد أورد في تحصيله للواقعة - "أن الطاعن أطلق عياراً نارياً صوب رأس المجني عليه استقر بيمين الجبهة محدثاً كسوراً بالجمجمة وتهتك بالمخ والسحايا ونزيف دماغي أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية ووفاة المجني عليه - ثم نقل عن تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه أن به إصابة نارية بيمين الجبهة حدثت من عيار ناري مفرد لم يستقر بالجسم من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب ويتعذر تحديد اتجاهه لحركة الرأس وأحدث العيار كسوراً بالجمجمة وتهتك بالمخ والسحايا ونزيف دماغي أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفس ويجوز حدوث إصابة المجني عليه من مثل أي من المسدسين المضبوطين"، فإن الحكم يكون قد أثبت بأسباب مؤدية - وبما تملك محكمة الموضوع تقديره بغير معقب عليها من محكمة النقض - وجود علاقة السببية بين فعل الطاعن وبين وفاة المجني عليه بما تتحقق به مسئوليته عن جريمة القتل التي دانه بها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم قد عرض لنية القتل ودلل على توافرها في حق الطاعن في قوله: "وحيث إنه وعن توافر نية القتل لدى المتهم.... ولما كان من المقرر أن نية القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية يكون من عناصر الدعوى المطروحة موكولها إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. ولما كانت هذه المحكمة يطمئن وجدانها إلى توافر نية القتل لدى المتهم المذكور لحظة إطلاقه للعيار الذي استقر في رأس المجني عليه، وأودى بوفاته وذلك بعد استيلائه على سلاح المجني عليه ومبادرته بإطلاق العيار الناري الذي أصابه وعلى الفور لأن الإطلاق إلى مكان قاتل بطبيعته وهو الرأس ومن سلاح قاتل بطبيعته" وإذ كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعن، فإنه لا محل للنعي عليه في هذا الصدد. وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة. لما كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبتها عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وأطرحه، بما مؤداه أن الطاعن أخذ المسدس الخاص بالمجني عليه بعد طرح الأخير أرضاً ثم قام بإطلاق العيار الذي استقر برأس المجني عليه وأودى بحياته وبالتالي فإن الخطر الذي كان محتملاً من قبل المجني عليه وموجهاً صوب الطاعن قد زال بسقوط المجني عليه أرضاً واستيلاء الطاعن على سلاحه ولم يثبت من الأوراق وجود أسلحة أخرى مع المجني عليه. وخلص الحكم إلى قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس في حق المتهم الآخر - والد الطاعن - بما مؤداه أن والد الطاعن فوجئ بالمجني عليه يطلق عياراً نارياً على نجله الطاعن مما ألحق به إصابة في بطنه بررت للمذكور رد الاعتداء ومنعه من الاستمرار فيه فضرب المجني عليه بفأس على رأسه فأحدث إصابته وكان يبين مما أورده الحكم ودلل عليه تدليلاً سائغاً على نفي توافر حالة الدفاع الشرعي في حق الطاعن يتفق وصحيح القانون إذ أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وأن حالة الدفاع الشرعي لا تتوافر متى أثبت الحكم أن ما قارفه الطاعن من تعد إنما كان من قبيل القصاص والانتقام. وهذا الذي أثبته الحكم لا يتعارض مع ما خلص إليه من توافر حالة الدفاع الشرعي في حق المتهم الآخر والد الطاعن بعد أن أثبت أنه فوجئ باعتداء المجني عليه على نجله الطاعن بمسدس وهو فعل يتخوف أن يحدث منه الموت وهذا التخوف مبني على أسباب معقولة تبرر الاعتداء بالوسيلة التي كانت بيد المدافع. ومن ثم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم. لما كان إدانة الطاعن بإحراز الطبنجة المملوكة للمجني عليه وهي ذات الطبنجة التي دين المتهم الآخر بإحرازها فأمر لا يأباه منطق القانون ويستقيم مع ما نسبه الحكم إلى كل منهما ذلك أن الحكم قد دان الطاعن أخذاً بأقوال الشهود بإحرازه لها ودان المتهم الآخر أخذاً بما ثبت في حقه من أنه أخذ السلاح من الطاعن بعد إطلاقه النار منه على المجني عليه وظل محتفظاً به إلى أن تم ضبطه وبحوزته ذلك السلاح ولا تناقض بين الأمرين فالإحراز هو الاستيلاء المادي على الشيء لأي باعث كان ولو سلمه المتهم الآخر بعد ذلك لإخفائه. مما يتوافر به في صحيح القانون اعتبارهما محرزين لهذا السلاح ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 36 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

157-انتهاء الحكم بالإدانة إلى إصرار الطاعن على قتل المجني عليه وترصده استناداً إلى مجرد رأي للشهود يقوم على الظن والاستنتاج دون إيراد وقائع تؤيد ذلك يعيبه . علة ذلك .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 98

جلسة 8 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق نائبي رئيس المحكمة، هشام البسطويسي ومحمود مكي.

(12)
الطعن رقم 14313 لسنة 68 القضائية

(1) قتل عمد. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تميز القتل العمد والشروع فيه بنية خاصة هي إزهاق الروح. وجوب استظهار الحكم لها وما يدل على توافرها.
(2) قتل عمد. ظروف مشددة. سبق إصرار. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
البحث في توافر قصد القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد. موضوعي. شرط ذلك؟
(3) قتل عمد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قصد جنائي.
استعمال الطاعن لسلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجني عليه في مقتل. غير كاف بذاته لثبوت نية القتل. علة ذلك؟
(4) إثبات "بوجه عام" "شهود". قتل عمد. قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
انتهاء الحكم بالإدانة إلى إصرار الطاعن على قتل المجني عليه وترصده استناداً إلى مجرد رأي للشهود يقوم على الظن والاستنتاج دون إيراد وقائع تؤيد ذلك يعيبه. علة ذلك؟
1 - لما كانت جناية القتل العمد والشروع فيها تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه.
2 - لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص قصد القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى.
3 - لما كان ما استدل به الحكم المطعون فيه على توافر نية القتل لدى الطاعن من استعماله لسلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجني عليه في مقتل لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني.
4 - لما كان ما انتهى إليه الحكم من إصرار الطاعن على قتل المجني عليه وإزهاق روحه لخلافات ثأرية وعقده العزم على اقتراف جريمته في روية وتفكير وهدوء نفسي وتربصه له لا تسانده الأدلة التي عول عليها الحكم ذلك أنه يبين من مراجعة الحكم أنه اعتمد في ذلك على ما حصله من أقوال الشهود من أن الطاعن كان يعلم بمرور المجني عليه في مكان وزمان الحادث فكمن له فيه وما أن ظفر به حتى خرج من مكمنه حاملاً سلاحاً نارياً أطلق منه عياراً نارياً صوب المجني عليه قاصداً من ذلك قتله أخذاً بثأره لمقتل عمه وهذا الذي أورده الحكم يوحي بأنه مجرد رأي للشهود يقوم على الظن والاستنتاج ويحتمل الصواب والخطأ دون أن يورد أي وقائع تشهد لهذا الرأي لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) ........ طاعن (2) ........ (3) ........ (4) ........ بأنهم أولاً: المتهمون الأول والثاني والثالث: قتلوا........ عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعد المتهم الأول لذلك سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" وأعد الثاني والثالث بندقيتين وترصدوه في المكان الذي أيقنوا سلفاً مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق صوبه المتهم الأول عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله بينما وقف المتهمان الثاني والثالث على مسرح الحادث يشدا من أزره فحدثت بالمجني عليه إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته ثانياً: المتهم الأول: - أ - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" ب - أحرز ذخائر "طلقة واحدة" مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. ثالثاً: المتهم الثاني: - أ - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية ألماني فردية الإطلاق" ب - أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. رابعاً: المتهم الثالث. أ - أحرز سلاحاً نارياً "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه. ب - أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. خامساً: المتهم الرابع: أ - اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني والثالث على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن حرضهم واتفق معهم على ذلك وأمد المتهم الثاني بسلاحه المرخص له به فقتلوا المجني عليه حسب التصوير المبين بالتهمة الأولى فوقعت تلك الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ب - سلم سلاحه المرخص له به لغيره بدون ترخيص. وأحالتهم إلى محكمة جنايات........ لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى....... قبل المتهمين مدنياً بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والقسم الأول من البند أ من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ثانياً: ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع مما نسب إليهم وبمصادرة المسدس والبندقية الآلية المضبوطين ورفض الدعوى المدنية قبلهم.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن ما أورده بياناً لنية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد المشددين لا تنتجها ولا تظاهرها أدلة الدعوى كما حصلها الحكم، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعه الدعوى وأورد مؤدى أدلة الثبوت فيها دلل على توافر نية القتل في حق الطاعن بقوله إنه: "يتوافر في حق المتهم من خلال استعماله لسلاح قاتل بطبيعته (مسدس) للاعتداء على المجني عليه وإطلاقه عياراً نارياً عليه في مقتل وهو بطنه حيث نشأ عن ذلك تهتك بالكبد والمعدة والأمعاء والشريان الأورطي البطني وما صاحب ذلك من نزيف دموي حاد أدى إلى وفاته، ثم عرض الحكم لظرفي سبق الإصرار والترصد ودلل على توافرهما قبل الطاعن بقوله: إن المحكمة تستخلصهما في حق المتهم من أنه عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه وذلك لوجود خلافات ثأرية سابقة بينه وبين المجني عليه متمثلاً في واقعة قتل عمه...... واتهام شقيق المجني عليه في ذلك مما جعله يفكر في أمر هذه الجريمة وترتيب تنفيذها فأعد لذلك السلاح الناري القاتل ورصد تحركات المجني عليه وعلم بمروره في هذا الطريق الذي يسير منه بأن كمن له فخرج عليه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عياراً نارياً أسقطه أرضاً محدثاً إصابته التي أدت إلى وفاته. لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد والشروع فيها تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه، كما أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص قصد القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان ما استدل به الحكم المطعون فيه على توافر نية القتل لدى الطاعن من استعماله لسلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجني عليه في مقتل، لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني كما أن ما انتهى إليه الحكم من إصرار الطاعن على قتل المجني عليه وإزهاق روحه لخلافات ثأرية وعقده العزم على اقتراف جريمته في روية وتفكير وهدوء نفسي وتربصه له لا تسانده الأدلة التي عول عليها الحكم ذلك أنه يبين من مراجعة الحكم أنه اعتمد في ذلك على ما حصله من أقوال الشهود من أن الطاعن كان يعلم بمرور المجني عليه في مكان وزمان الحادث فكمن له فيه وما أن ظفر به حتى خرج من مكمنه حاملاً سلاحاً نارياً أطلق منه عياراً نارياً صوب المجني عليه قاصداً من ذلك قتله أخذاً بثأره لمقتل عمه وهذا الذي أورده الحكم يوحي بأنه مجرد رأي للشهود يقوم على الظن والاستنتاج ويحتمل الصواب والخطأ أية دون أن يورد أية وقائع تشهد لهذا الرأي لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 32 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

156-تميز القتل العمد والشروع فيه بنية خاصة هي إزهاق الروح . وجوب استظهار الحكم لها وما يدل على توافرها .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 98

جلسة 8 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق نائبي رئيس المحكمة، هشام البسطويسي ومحمود مكي.

(12)
الطعن رقم 14313 لسنة 68 القضائية

(1) قتل عمد. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تميز القتل العمد والشروع فيه بنية خاصة هي إزهاق الروح. وجوب استظهار الحكم لها وما يدل على توافرها.
(2) قتل عمد. ظروف مشددة. سبق إصرار. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
البحث في توافر قصد القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد. موضوعي. شرط ذلك؟
(3) قتل عمد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قصد جنائي.
استعمال الطاعن لسلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجني عليه في مقتل. غير كاف بذاته لثبوت نية القتل. علة ذلك؟
(4) إثبات "بوجه عام" "شهود". قتل عمد. قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
انتهاء الحكم بالإدانة إلى إصرار الطاعن على قتل المجني عليه وترصده استناداً إلى مجرد رأي للشهود يقوم على الظن والاستنتاج دون إيراد وقائع تؤيد ذلك يعيبه. علة ذلك؟
1 - لما كانت جناية القتل العمد والشروع فيها تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه.
2 - لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص قصد القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى.
3 - لما كان ما استدل به الحكم المطعون فيه على توافر نية القتل لدى الطاعن من استعماله لسلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجني عليه في مقتل لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني.
4 - لما كان ما انتهى إليه الحكم من إصرار الطاعن على قتل المجني عليه وإزهاق روحه لخلافات ثأرية وعقده العزم على اقتراف جريمته في روية وتفكير وهدوء نفسي وتربصه له لا تسانده الأدلة التي عول عليها الحكم ذلك أنه يبين من مراجعة الحكم أنه اعتمد في ذلك على ما حصله من أقوال الشهود من أن الطاعن كان يعلم بمرور المجني عليه في مكان وزمان الحادث فكمن له فيه وما أن ظفر به حتى خرج من مكمنه حاملاً سلاحاً نارياً أطلق منه عياراً نارياً صوب المجني عليه قاصداً من ذلك قتله أخذاً بثأره لمقتل عمه وهذا الذي أورده الحكم يوحي بأنه مجرد رأي للشهود يقوم على الظن والاستنتاج ويحتمل الصواب والخطأ دون أن يورد أي وقائع تشهد لهذا الرأي لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) ........ طاعن (2) ........ (3) ........ (4) ........ بأنهم أولاً: المتهمون الأول والثاني والثالث: قتلوا........ عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعد المتهم الأول لذلك سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" وأعد الثاني والثالث بندقيتين وترصدوه في المكان الذي أيقنوا سلفاً مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق صوبه المتهم الأول عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله بينما وقف المتهمان الثاني والثالث على مسرح الحادث يشدا من أزره فحدثت بالمجني عليه إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته ثانياً: المتهم الأول: - أ - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" ب - أحرز ذخائر "طلقة واحدة" مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. ثالثاً: المتهم الثاني: - أ - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية ألماني فردية الإطلاق" ب - أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. رابعاً: المتهم الثالث. أ - أحرز سلاحاً نارياً "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه. ب - أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. خامساً: المتهم الرابع: أ - اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني والثالث على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن حرضهم واتفق معهم على ذلك وأمد المتهم الثاني بسلاحه المرخص له به فقتلوا المجني عليه حسب التصوير المبين بالتهمة الأولى فوقعت تلك الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ب - سلم سلاحه المرخص له به لغيره بدون ترخيص. وأحالتهم إلى محكمة جنايات........ لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى....... قبل المتهمين مدنياً بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والقسم الأول من البند أ من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ثانياً: ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع مما نسب إليهم وبمصادرة المسدس والبندقية الآلية المضبوطين ورفض الدعوى المدنية قبلهم.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن ما أورده بياناً لنية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد المشددين لا تنتجها ولا تظاهرها أدلة الدعوى كما حصلها الحكم، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعه الدعوى وأورد مؤدى أدلة الثبوت فيها دلل على توافر نية القتل في حق الطاعن بقوله إنه: "يتوافر في حق المتهم من خلال استعماله لسلاح قاتل بطبيعته (مسدس) للاعتداء على المجني عليه وإطلاقه عياراً نارياً عليه في مقتل وهو بطنه حيث نشأ عن ذلك تهتك بالكبد والمعدة والأمعاء والشريان الأورطي البطني وما صاحب ذلك من نزيف دموي حاد أدى إلى وفاته، ثم عرض الحكم لظرفي سبق الإصرار والترصد ودلل على توافرهما قبل الطاعن بقوله: إن المحكمة تستخلصهما في حق المتهم من أنه عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه وذلك لوجود خلافات ثأرية سابقة بينه وبين المجني عليه متمثلاً في واقعة قتل عمه...... واتهام شقيق المجني عليه في ذلك مما جعله يفكر في أمر هذه الجريمة وترتيب تنفيذها فأعد لذلك السلاح الناري القاتل ورصد تحركات المجني عليه وعلم بمروره في هذا الطريق الذي يسير منه بأن كمن له فخرج عليه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عياراً نارياً أسقطه أرضاً محدثاً إصابته التي أدت إلى وفاته. لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد والشروع فيها تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه، كما أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص قصد القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان ما استدل به الحكم المطعون فيه على توافر نية القتل لدى الطاعن من استعماله لسلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجني عليه في مقتل، لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني كما أن ما انتهى إليه الحكم من إصرار الطاعن على قتل المجني عليه وإزهاق روحه لخلافات ثأرية وعقده العزم على اقتراف جريمته في روية وتفكير وهدوء نفسي وتربصه له لا تسانده الأدلة التي عول عليها الحكم ذلك أنه يبين من مراجعة الحكم أنه اعتمد في ذلك على ما حصله من أقوال الشهود من أن الطاعن كان يعلم بمرور المجني عليه في مكان وزمان الحادث فكمن له فيه وما أن ظفر به حتى خرج من مكمنه حاملاً سلاحاً نارياً أطلق منه عياراً نارياً صوب المجني عليه قاصداً من ذلك قتله أخذاً بثأره لمقتل عمه وهذا الذي أورده الحكم يوحي بأنه مجرد رأي للشهود يقوم على الظن والاستنتاج ويحتمل الصواب والخطأ أية دون أن يورد أية وقائع تشهد لهذا الرأي لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 30 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

155-لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن في قوله: وحيث إنه عن نية القتل فالمحكمة تطمئن إلى توافرها لدى المتهم وذلك من وجوده بمكان الحادث بالصورة التي تكونت في عقيدتها ومن تعدد الإصابات بكل من المجني عليهما .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 205

جلسة 4 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، فرغلي زناتي وعادل الحناوي نواب رئيس المحكمة.

(35)
الطعن رقم 5223 لسنة 70 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية إيراد الحكم مضمون تقرير الصفة التشريحية الذي عول عليه في قضائه. عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه. لا يعيبه.
(2) قتل عمد. رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليهما ووفاتهما نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.
(3) دفوع "الدفع ببطلان القبض". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان القبض. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.
(4) دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان الاعتراف لأول مرة أمام النقض. غير مقبول. علة ذلك؟
النعي على الحكم اطمئنانه إلى سلامة وصحة اعتراف الطاعن. غير مقبول.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب حضور محام مع المتهم أمام محكمة الجنايات.
النعي على الحكم بأن أحد المحامين لم يقدم معونته للمتهم. لا محل له. ما دام الطاعن هو الذي استغنى عن معونته اكتفاء بالمحامي الذي تولى الدفاع عنه.
(6) دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". أسباب الإباحة وموانع العقاب "الجنون والعاهة العقلية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة المتهم العقلية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. ما دام سائغاً.
مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان الاعتراف وبانتفاء المسئولية لوجود آفة عقلية ولإصابة الطاعن بمرض جنون السرقة.
(7) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي. عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر. ما دام ما انتهت إليه لا يجافي العقل والمنطق.
(8) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ليس للطاعن النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إليه. علة ذلك؟
(9) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر في الدعوى. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى.
(10) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
أخذ الحكم بدليل احتمالي. غير قادح في سلامته. ما دام قد أسس الإدانة على اليقين.
(11) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق أقوال الشاهد أو اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة.
(12) إثبات "شهود" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إيراد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع.
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(13) قتل عمد. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ لاستظهار نية القتل العمد في حق الطاعن.
(14) سبق إصرار. ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ على توافر ظرف سبق الإصرار.
(15) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التناقض الذي يعيبه الحكم ويبطله. ماهيته؟
(16) سرقة. جريمة "أركانها". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 315 ثالثاً عقوبات. مناط تحققها؟
(17) إعدام. نيابة عامة. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
قبول عرض النيابة قضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك. علة ذلك؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
(18) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إعدام.
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
1 - لما كان ما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية - الذي عول عليه في قضائه - ما يكفي بياناً لمضمون هذا التقرير، فلا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه.
2 - لما كان الحكم قد استظهر قيام رابطة السببية بين إصابات كل من المجني عليهما وبين وفاتهما، فأورد من واقع ذلك التقرير أن وفاة كل منهما حدثت من الإصابات النارية وما أحدثته من تهتك بالأنسجة وما صاحبها من نزيف دموي حاد. وفي هذا ما يفصح عن أن الحكم كان على بينة من إصابات المجني عليهما وموضعها من جسم كل منهما والآلة المستعملة في إحداثها وأنها كانت السبب في وفاة كل منهما. ومن ثم، فإن ما يثيره الطاعن في شأن قصور الحكم فيما أورده عن تقرير الصفة التشريحية يكون غير سديد بعد أن بين الحكم الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية ومؤداه بياناً كافياً في تأييد الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة.
3 - لما كان من المقرر أنه لا يجوز إثارة الدفع ببطلان القبض لأول مرة أمام محكمة النقض - ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته - لكونه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً ينأى عن وظيفة هذه المحكمة وإذ كان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع دفعاً ببطلان القبض عليه، ومن ثم لا يقبل منه النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها فضلاً عما أورده الحكم في شهادة شاهد الإثبات الأول - العقيد...... - من أن الطاعن هو الذي حضر إليه في مكتبه واعترف له بتفصيلات ارتكابه للحادث.
4 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعترافه على الأساس الذي يتحدث عنه - بوجه طعنه - لكونه وليد إكراه مادي، فليس له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من أوجه الدفاع الموضوعية التي تنحسر عن تحقيقها وظيفة محكمة النقض. فضلاً عما أورده الحكم في مدوناته من أن اعتراف الطاعن جاء صريحاً وواضحاً وعن حرية واختيار ودون ضغط أو وعد أو وعيد وأن المحكمة اطمأنت إلى سلامته وصحته، ومن ثم، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
5 - من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة جنايات يتولى الدفاع عنه، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة في 20 من نوفمبر سنة 1999 حضور الأستاذ....... المحامي - موكلاً - مع المتهم وترافع على النحو المبين بمحضر الجلسة وشرح ظروف الدعوى وملابساتها وأبدى ما يعن له من أوجه دفاع ودفوع وانتهى إلى التصميم أصلياً على البراءة واحتياطياً على استعمال الرأفة مع طلب رفض الدعوى المدنية. والثابت في محضر ذات الجلسة حضور الأستاذ....... المحامي عن الدكتور....... المحامي، إلا أن المتهم قرر "أنه يكتفي بتوكيل الأستاذ...... المحامي واستغنى عن الأستاذ....... للدفاع عنه"، ومن ثم فإن النعي بأن المحامي الأخير لم يقدم معونته للمتهم لا يكون له محل لكون الطاعن هو الذي استغنى عن معونته له، اكتفاء بمحاميه الذي تولى الدفاع عنه.
6 - لما كان الحكم قد رد على ما أثاره المدافع عن الطاعن بدعوى بطلان اعترافه لكونه تم تحت ضغط نفسي جراء ما يعانيه من خلل في البنيان العقلي، وأنه لا يطابق الأدلة المادية للحادث، وأنه يعاني من مرض جنون السرقة - الباودينا - وهو ما يجعله غير مسئول عما يقع منه، وأطرحه في قوله: "إن التقرير الطبي العقلي الخاص بالمتهم والذي تطمئن إليه المحكمة أثبت أن المتهم لا يعاني من ثمة آفة عقلية وأنه المسئول عن الاتهام المنسوب إليه وأنه وقت ارتكاب الجريمة كان سليم التفكير والإدراك والاختيار والعاطفة وغير مضطرب. ومن ثم، فلا سبيل إلا بتقرير مسئوليته الكاملة عن الجرم الذي ارتكبه، وأن المتهم قرر في صراحة ووضوح وعن حرية واختيار وبدون ضغط أو وعد أو وعيد أنه تسلم السلاح المضبوط من المدعوة....... وأنه ارتكب به جريمته بأن أطلق منه عدة أعيرة نارية صوب المجني عليهما فأرداهما قتيلين واستولى على ما معهما من نقود وهو دليل يرتاح إليه وجدان المحكمة وتطمئن إلى سلامته وصحته، خاصة أنه تأيد بماديات الدعوى وتقرير الصفة التشريحية على النحو، السالف البيان وتأييد كذلك بما قررته المدعوة....... من أنها سلمت السلاح المضبوط للمتهم قبل الحادث وأنها تسلمته منه عقب ارتكابه للحادث كما أن المتهم بحكم عمله كضابط شرطة بارع في إزالة آثار بصماته من على السيارة التي استخدمها في الحادث". وكان الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها، ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
7 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه، دون أن تلتزم بندب خبير آخر ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهت إليه لا يجافي العقل والمنطق.
8 - لما كان دفاع الطاعن لم يطلب ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي، ولجنة من خبراء الأمراض العقلية والنفسية لبيان حالته وتحديد مسئوليته، ومن ثم فليس له النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها، ولم تر هي حاجة إليه بعد أن اطمأنت للأدلة القائمة في الدعوى وإلى صورة الواقعة كما استقرت في يقينها.
9 - لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى، ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها، ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، وطالما كان استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون.
10 - من المقرر أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه، ما دام قد أسس الإدانة على اليقين.
11 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد - أو اعترافات المتهم - ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة.
12 - لما كان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين، ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال، طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن ما يسوقه الطاعن من مطاعن في هذا الخصوص لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى واستنباط معتقدها وهو من إطلاقاتها التي لا يجوز مصادرتها أو مجادلتها فيها لدى محكمة النقض.
13 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن في قوله: "وحيث إنه عن نية القتل فالمحكمة تطمئن إلى توافرها لدى المتهم وذلك من وجوده بمكان الحادث بالصورة التي تكونت في عقيدتها ومن تعدد الإصابات بكل من المجني عليهما وتعمده استعمال سلاح قاتل بطبيعته وأن المتهم لم يترك المجني عليهما إلا بعد أن تأكد من أنهما فارقا الحياة وصارا جثتين هامدتين وغاصا في المياه حتى لا ينكشف أمره ويكون عرضة للعقاب إذا ما أبلغا عنه لسبق معرفتهما إياه...... وكان منطقياً أن تقفز إلى ذهن المتهم فكرة القتل وينفذها بالفعل حتى يتمكن من الاستيلاء على ما بحوزة المجني عليهما من نقود وحتى لا ينكشف أمره فيكون عرضة للعقاب أو على الأقل انتقام أسرتي المجني عليهما منه". فإن ما ساقه الحكم سائغ ويتحقق به توافر نية القتل حسبما هي معرفة به في القانون.
14 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في قوله: "وحيث إنه عن سبق الإصرار فهو ظاهر من مدونات الدعوى ذلك أن الثابت من اعتراف المتهم بالتحقيقات أنه كان يمر بضائقة مالية وأنه عندما استقل السيارة برفقة المجني عليهما علم أنهما حصّلا مبلغاً من المال لحساب الشركة وردت بذهنه فكرة التخلص منهما حتى يتمكن من الاستيلاء على ما بحوزتهما من نقود فطلب منهما أن يقود السيارة بنفسه فسمحا له بذلك لما تربطه بهما من صداقة قديمة وأثناء قيادته للسيارة فترة طويلة من الزمن ظلت فكرة القتل تلازمه ولا تنفك عنه وبقى له تنفيذ ما اعتزمه حين تواتيه الفرصة المناسبة وقد واتته حينما أوقف السيارة بمكان خال من المارة على حافة إحدى الترع وكان المجني عليهما بغير سلاح يغسلان وجهيهما من ماء الترعة فاقترف المتهم جريمته بعد أن فكر وقدر وحقق النتيجة التي انتوى تحقيقها وهي قتل المجني عليهما والاستيلاء على ما بحوزتهما من نقود". فإن الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار بما ينتجه.
15 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم قد دلل - على نحو ما تقدم - على توافر نية القتل تدليلاً سائغاً وبما لا يتعارض مع ما ساقه من تدليل على توافر ظرف سبق الإصرار، فإن قالة التناقض تنحسر عنه.
16 - لما كانت جريمة السرقة التي ارتكبها الطاعن قد وقعت في الطريق العام ليلاً حالة كونه يحمل سلاحاً ومن ثم تقوم بها الجناية المنصوص عليها في المادة 315 ثالثاً من قانون العقوبات، واقترنت بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار، ومن ثم فقد برئ الحكم من قالة الخطأ في تطبيق القانون التي رماه بها الطاعن.
17 - وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة/ 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل بها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة بمذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب. ويستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته. ومن ثم، يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
18 - لما كان الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه الصريح في تحقيقات النيابة ومن أقوال كل من العقيد....... والعقيد...... والرائد....... والمجند...... والمدعوة...... وما أثبته تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليهما، وكلها مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. كما استظهر الحكم توافر نية القتل وسبق الإصرار والاقتران، وأطرح الدفع ببطلان الاعتراف المعزو إلى المحكوم عليه ودحضه في منطق سائغ، وحصل الحكم الدليل المتمثل في اعتراف المحكوم عليه بارتكابه الواقعة مستخدماً مسدساً في الاعتداء على المجني عليهما حتى أرداهما قتيلين وكذا أقوال شهود الإثبات بما يتفق وما ورد بتقرير الصفة التشريحية ويتلاءم معه، واستظهر كذلك ظرف الاقتران بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وجنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة كما هو معرّف في القانون، وقد صدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية، وجاء خلواً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، كما صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها الفصل في الدعوى، ولم يصدر - من بعده - قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم بالنسبة للمحكوم عليه، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ( أ ) قتل........ عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وعقد العزم المصمم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً "مسدس" وما أن تمكن منه حتى أطلق عليه عدة أعيرة نارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر (1) قتل....... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وعقد العزم المصمم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً "مسدس" وما أن تمكن منه حتى أطلَق عليه عدة أعيرة نارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (2) سرق بالطريق العام - أسيوط دار السلام - المبالغ النقدية المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات المملوكة لـ....... وكان ذلك ليلاً وحالة كونه يحمل سلاحاً "مسدس". (ب) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخن "مسدس" (ج) أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وأحالته إلى محكمة جنايات........ لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى - والد المجني عليه الأول - مدنياً قبله بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه فيها وحددت جلسة للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء - عملاً بالمواد 230، 234/ 2، 315/ ثالثاً من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 27 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند "أ" من القسم الأول من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالإعدام شنقاً عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات........ للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
ومحكمة الإعادة (بهيئة أخرى) قررت إحالة الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه فيها وحددت جلسة للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً عملاً بالمواد 13، 230، 234/ 2، 315/ ثالثاً من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند أ من القسم الأول من الجدول الثالث الملحق والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات - وبإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام شنقاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)، كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.


المحكمة

 

وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايتي قتل عمد مع سبق الإصرار وسرقة في طريق عام ليلاً مع حمل سلاح وإحراز سلاح ناري مششخن وذخائر بغير ترخيص، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون. ذلك بأنه لم يورد مضمون تقرير الصفة التشريحية الذي عول عليه في الإدانة واكتفى بإيراد نتيجته دون الأسباب التي انتهى منها إلى تلك النتيجة، ولم يستظهر سبب وفاة المجني عليهما، وأغفل الرد على الدفع ببطلان القبض على الطاعن لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة تلبس، كما أغفل دفعه ببطلان الاعتراف المعزو إليه لكونه وليد إكراه وتعذيب هذا إلى أن محامياً حضر عن الأستاذ........ المحامي ولم يبد دفاعاً في الدعوى وأطرح الحكم - دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته عن الحادث لإصابته بمرض جنون السرقة - الباودينا - مما يفقده السيطرة على إرادته ويجعله في حالة عدم اتزان بما لا يسوغ إطراحه مستنداً - في ذلك - إلى تقرير مستشفى الصحة النفسية والأمراض العقلية رغم قصوره، وملتفتاً عن التقرير الاستشاري المقدم إثباتاً لهذا الدفاع، هذا إلى عدم اتفاق الاعتراف المعزو إلى الطاعن مع الدليل الفني في شأن تحديد وقت ارتكاب الحادث، وعدم تطابق تصويره لكيفية حدوث إصابات المجني عليهما مع ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية، فضلاً عن خلو السيارة من أية بصمات للطاعن. وأطرح الحكم دفع الطاعن بعدم مسئوليته على سند مما شهد به نائب كبير الأطباء الشرعيين بالجلسة، رغم ابتناء أقواله على الترجيح وليس القطع واليقين وكان يتعين ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لتحقيق هذا الدفاع، وهو ما لم تفعله المحكمة كما لم تجب الطاعن إلى طلبه ندب لجنة من أطباء الأمراض العقلية والنفسية لبيان حالته. ولم تحقق دفاعه بأن الأعيرة النارية التي أصابت المجني عليهما ولم تطلق من سلاح واحد، وأن المقذوف المستخرج من جثة المجني عليه الأول لم يطلق من السلاح الناري المضبوط. وأغفلت طلبه إرسال فارغ الطلقتين اللتين عثر عليهما بمسرح الجريمة إلى مصلحة الأدلة الجنائية لبيان ما إذا كانا قد أطلقا من سلاح واحد من عدمه، وإرسال ذلك المقذوف إلى معمل التحليل الكيماوي لبيان ما إذا كان قد أطلق من السلاح المضبوط من عدمه. واستظهر الحكم نيّة القتل وظرف سبق الإصرار في حق الطاعن بما لا يسوغ توافرهما، هذا إلى أنه في حين أورد في مدوناته أن فكرة القتل قفزت في ذهن الطاعن ونفذها بالفعل، وأورد ما يفيد أن تلك الفكرة جالت بخاطره أثناء قيادته السيارة ولم تنفك عنه وصمم على ارتكاب جريمته. وأخيراً فإن جريمة السرقة لا تشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 315/ ثالثاً عقوبات. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مضمونه أن الطاعن يسلك سلوكاً معيباً منذ أن عين ضابطاً بالشرطة عام.... فهو يخالط من هم دون المستوى، وسبق له الاستيلاء على مبالغ نقدية كانت في حوزة اثنين كانا محتجزين - على سبيل التحري - في مقر عمله، ويخل بواجباته الوظيفية، وأجريت معه تحقيقات ووقع عليه الكثير من الجزاءات الإدارية، وتم إيقافه عن العمل وسحب السلاح الأميري عهدته. وكانت تربطه علاقة عاطفية بالمدعوة...... التي سلمته المسدس الخاص بزوجها - بعد أن علمت بوقفه عن العمل وبما ساءه من سحب السلاح منه - وفي تاريخ الحادث كان موجوداً أمام نقطة مرور...... فأبصر السيارة الخاصة بشركة...... وبداخلها المجني عليهما اللذين تربطه بهما صداقة - منذ أن كان رئيساً لنقطة شرطة....... التابعة لمركز شرطة....... والتي تقع على الطريق الذي اعتاد المجني عليهما سلوكه حال قيامهما بتوزيع منتجات الشركة من الشاي على عملائها - فرافقهما في السيارة. وعلم - حال الحديث معهما - أن المجني عليه الأول قام بتحصيل مبلغ ثلاثة وأربعين ألف جنيه من عملاء الشركة فوجدها فرصة للاستيلاء على ذلك المبلغ لكونه يمر بضائقة مالية بعد وقفه عن العمل فعقد العزم وصمم على قتل المجني عليهما حتى يتمكن من الاستيلاء على ما بحوزتهما من نقود فطلب منهما السماح له بقيادة السيارة، وكان له ما طلب، وأخذ يجوب مختلف الطرق بحثاً عن المكان المناسب لتنفيذ ما انتواه حتى توقف على حافة إحدى الترع بالقرب من قرية........ التابعة لمركز........ وأوهمهما بأن التعب قد حل به من جراء تجواله وهو يقود السيارة، وطلب منهما غسل وجهيهما في ماء الترعة للإفاقة من عناء السفر فامتثلا لنصيحته، وحال وقوفهما على حافة الترعة عاجلهما بإطلاق النار عليهما - من المسدس الذي كان يحرزه - قاصداً قتلهما فسقطا في المياه وظل يطلق النار عليهما بعد سقوطهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. ثم قاد السيارة حتى المكان الذي عثر عليها فيه، وأخذ منها الحقيبة الجلدية - عهدة المجني عليه.... واستولى على المبالغ النقدية التي كانت بها - والتي تجاوزت الأربعة آلاف جنيه - ووضع بالحقيبة بعض الأحجار وألقاها في مياه الترعة بجوار جسر الدير، ثم توجه إلى مدينة....... حيث سلم المسدس الذي استخدمه في ارتكاب الحادث إلى من كان قد تسلمه منها، كما سلمها المبلغ المتحصل عليه من الجريمة. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن بهذه الصورة أدلة مستمدة من شهادة كل من العقيد...... والعقيد...... والرائد...... والمجند...... ومن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وأقوال....... وما أثبته تقرير الصفة التشريحية. وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن - منفرداً - أطلق على المجني عليهما أعيرة نارية أحدثت إصاباتهما، وعول - ضمن ما عول عليه - على ما جاء بتقرير الصفة التشريحية الذي تضمن أن إصابات المجني عليه.... نشأت من إصاباته النارية وما نشأ عنها من انفجار بمقلة العين اليمنى وكسور بعظام الجمجمة وتهتك ونزيف بالمخ وتهتك بالكبد وبالحجاب الحاجز وبالأمعاء الدقيقة والغليظة وبالرئة والعضلات والأوعية الدموية بالطرف العلوي الأيمن وما صاحب ذلك من نزيف دموي حاد وأن إصابات المجني عليه...... حدثت من إصاباته النارية بالرأس والعنق والصدر والطرف السفلي الأيسر وما نشأ عنها من كسور بعظام الجمجمة وتهتك ونزيف بالمخ وتهتك بالأوعية الدموية بيمين العنق وتهتك بالقصبة الهوائية وتهتك بالرئة اليسرى وما صاحب ذلك من نزيف دموي حاد، وأن السلاح المضبوط طبنجة عيار 9 مم طويل مششخن الماسورة وصالحة للاستعمال وأطلقت في تاريخ قد يتفق وتاريخ الحادث تطابق أوصافه وأوصاف السلاح الذي قرر الطاعن باستخدامه في الحادث وأن إصابات المجني عليهما التي أودت بحياتهما جائزة الحدوث من مثل السلاح المضبوط ومن مثل مقذوفات الطلقتين الفارغتين المضبوطتين. لما كان ذلك، وكان ما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية - الذي عول عليه في قضائه - ما يكفي بياناً لمضمون هذا التقرير، فلا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه، كما أن الحكم قد استظهر قيام رابطة السببية بين إصابات كل من المجني عليهما وبين وفاتهما، فأورد من واقع ذلك التقرير أن وفاة كل منهما حدثت من الإصابات النارية وما أحدثته من تهتك بالأنسجة وما صاحبها من نزيف دموي حاد. وفي هذا ما يفصح عن أن الحكم كان على بينة من إصابات المجني عليهما وموضعها من جسم كل منهما والآلة المستعملة في إحداثها وأنها كانت السبب في وفاة كل منهما. ومن ثم، فإن ما يثيره الطاعن في شأن قصور الحكم فيما أورده عن تقرير الصفة التشريحية يكون غير سديد، بعد أن بين الحكم الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية ومؤداه بياناً كافياً في تأييد الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يجوز إثارة الدفع ببطلان القبض لأول مرة أمام محكمة النقض - ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته - لكونه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً ينأى عن وظيفة هذه المحكمة. وإذ كان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع دفعاً ببطلان القبض عليه. ومن ثم، لا يقبل منه النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. فضلاً عما أورده الحكم في شهادة شاهد الإثبات الأول - العقيد....... - من أن الطاعن هو الذي حضر إليه في مكتبه واعترف له بتفصيلات ارتكابه للحادث. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعترافه على الأساس الذي يتحدث عنه - بوجه طعنه - لكونه وليد إكراه مادي، فليس له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من أوجه الدفاع الموضوعية التي تنحسر عن تحقيقها وظيفة محكمة النقض. فضلاً عما أورده الحكم في مدوناته من أن اعتراف الطاعن جاء صريحاً وواضحاً وعن حرية واختيار ودون ضغط أو وعد أو وعيد وأن المحكمة اطمأنت إلى سلامته وصحته ومن ثم، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة جنايات يتولى الدفاع عنه، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة في 20 من نوفمبر سنة 1999 حضور الأستاذ...... المحامي، - موكلاً - مع المتهم وترافع على النحو المبين بمحضر الجلسة وشرح ظروف الدعوى وملابساتها وأبدى ما يعن له من أوجه دفاع ودفوع وانتهى إلى التصميم أصلياً على البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة مع طلب رفض الدعوى المدنية. والثابت في محضر ذات الجلسة حضور الأستاذ....... المحامي عن الدكتور....... المحامي، إلا أن المتهم قرر "أنه يكتفي بتوكيل الأستاذ...... المحامي واستغنى عن الأستاذ...... للدفاع عنه. ومن ثم، فإن النعي بأن المحامي الأخير لم يقدم معونته للمتهم لا يكون له محل، لكون الطاعن هو الذي استغنى عن معونته له، اكتفاء بمحاميه الذي تولى الدفاع عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على ما أثاره المدافع عن الطاعن بدعوى بطلان اعترافه لكونه تم تحت ضغط نفسي جراء ما يعانيه من خلل في البنيان العقلي، وأنه لا يطابق الأدلة المادية للحادث، وأنه يعاني من مرض جنون السرقة - الباودينا - وهو ما يجعله غير مسئول عما يقع منه، وأطرحه في قوله: "إن التقرير الطبي العقلي الخاص بالمتهم والذي تطمئن إليه المحكمة أثبت أن المتهم لا يعاني من ثمة آفة عقلية وأنه المسئول عن الاتهام المنسوب إليه وأنه وقت ارتكاب الجريمة كان سليم التفكير والإدراك والاختيار والعاطفة وغير مضطرب. ومن ثم، فلا سبيل إلا بتقرير مسئوليته الكاملة عن الجرم الذي ارتكبه. وأن المتهم قرر في صراحة ووضوح وعن حرية واختيار وبدون ضغط أو وعد أو وعيد أنه تسلم السلاح المضبوط من المدعوة....... وأنه ارتكب به جريمته بأن أطلق منه عدة أعيرة نارية صوب المجني عليهما فأرداهما قتيلين واستولى على ما معهما من نقود وهو دليل يرتاح إليه وجدان المحكمة وتطمئن إلى سلامته وصحته خاصة أنه تأيد بماديات الدعوى وتقرير الصفة التشريحية على النحو السالف البيان وتأيد كذلك بما قررته المدعوة....... من أنها سلمت السلاح المضبوط للمتهم قبل الحادث وأنها تسلمته منه عقب ارتكابه للحادث، كما أن المتهم بحكم عمله كضابط شرطة بارع في إزالة آثار بصماته من على السيارة التي استخدمها في الحادث". وكان الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة، كما أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه، دون أن تلتزم بندب خبير آخر ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهت إليه لا يجافي العقل والمنطق. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان الاعتراف وأفصح عن اطمئنانه إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وإلى ما تضمنه التقرير الطبي العقلي الخاص بالطاعن وأطرحت المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية - التقرير الطبي الاستشاري، فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض. وهي غير ملزمة - من بعد - أن ترد استقلالاً على تقرير الخبير الاستشاري الذي لم تأخذ به. ومن ثم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن لم يطلب ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي، ولجنة من خبراء الأمراض العقلية والنفسية لبيان حالته وتحديد مسئوليته. ومن ثم، فليس له النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها، ولم تر هي حاجة إليه بعد أن اطمأنت للأدلة القائمة في الدعوى وإلى صورة الواقعة كما استقرت في يقينها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد في مدوناته من تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليهما التي أودت بحياتهما جائزة الحدوث من مثل السلاح المضبوط وأن الطلقتين الفارغتين المضبوطتين من نفس نوع وعيار الطلقات التي تستخدم على مثل هذا السلاح المضبوط وأن إصابات المجني عليهما جائزة الحدوث من مثل مقذوفات هاتين الطلقتين ولا يوجد فنياً ما يتعارض وجواز إطلاق هاتين الطلقتين من مثل السلاح المضبوط. وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها، ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، وطالما كان استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كما أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه، ما دام قد أسس الإدانة على اليقين، وكان البين من مدونات الحكم أنه انتهى إلى بناء الأدلة على يقين ثابت لا على افتراض لم يصح، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد - أو اعترافات المتهم - ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة، ولما كانت أقوال الطاعن - كما أوردها الحكم - لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن التقرير الفني. وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال، طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن ما يسوقه الطاعن من مطاعن في هذا الخصوص لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى واستنباط معتقدها، وهو من إطلاقاتها التي لا يجوز مصادرتها أو مجادلتها فيها لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن في قوله: "وحيث إنه عن نية القتل فالمحكمة تطمئن إلى توافرها لدى المتهم وذلك من وجوده بمكان الحادث بالصورة التي تكونت في عقيدتها ومن تعدد الإصابات بكل من المجني عليهما وتعمده استعمال سلاح قاتل بطبيعته وأن المتهم لم يترك المجني عليهما إلا بعد أن تأكد من أنهما فارقا الحياة وصار جثتين هامدتين وغاصا في المياه حتى لا ينكشف أمره ويكون عرضة للعقاب إذا ما أبلغا عنه لسبق معرفتهما إياه...... وكان منطقياً أن تقفز إلى ذهن المتهم فكرة القتل وينفذها بالفعل حتى يتمكن من الاستيلاء على ما بحوزة المجني عليهما من نقود وحتى لا ينكشف أمره فيكون عرضة للعقاب أو على الأقل انتقام أسرتي المجني عليهما منه". فإن ما ساقه الحكم سائغ ويتحقق به توافر نية القتل حسبما هي معرفة به القانون، ويكون نعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في قوله. "وحيث إنه عن سبق الإصرار فهو ظاهر من مدونات الدعوى ذلك أن الثابت من اعتراف المتهم بالتحقيقات أنه كان يمر بضائقة مالية وأنه عندما استقل السيارة برفقة المجني عليهما علم أنهما حصّلا مبلغاً من المال لحساب الشركة وردت بذهنه فكرة التخلص منهما حتى يتمكن من الاستيلاء على ما بحوزتهما من نقود فطلب منهما أن يقود السيارة بنفسه فسمحا له بذلك لما تربطه بهما من صداقة قديمة وأثناء قيادته للسيارة فترة طويلة من الزمن ظلت فكرة القتل تلازمه ولا تنفك عنه وبقى له تنفيذ ما اعتزمه حين تواتيه الفرصة المناسبة وقد واتته حينما أوقف السيارة بمكان خال من المارة على حافة إحدى الترع وكان المجني عليهما بغير سلاح يغسلان وجهيهما من ماء الترعة فاقترف المتهم جريمته بعد أن فكر وقدر وحقق النتيجة التي انتوى تحقيقها وهي قتل المجني عليهما والاستيلاء على ما بحوزتهما من نقود". فإن الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار بما ينتجه. ومن ثم، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم قد دلل - على نحو ما تقدم - على توافر نية القتل تدليلاً سائغاً وبما لا يتعارض مع ما ساقه من تدليل على توافر ظرف سبق الإصرار، فإن قالة التناقض تنحسر عنه، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكانت جريمة السرقة التي ارتكبها الطاعن قد وقعت في الطريق العام ليلاً حالة كونه يحمل سلاحاً ومن ثم تقوم بها الجناية المنصوص عليها في المادة 315 ثالثاً من قانون العقوبات واقترنت بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار، ومن ثم فقد برئ الحكم من قالة الخطأ في تطبيق القانون التي رماه بها الطاعن. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه، دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها، دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، ويستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته. ومن ثم، يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه الصريح في تحقيقات النيابة ومن أقوال كل من العقيد...... والعقيد...... والرائد...... والمجند...... والمدعوة...... وما أثبته تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليهما، وكلها مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. كما استظهر الحكم توافر نية القتل وسبق الإصرار والاقتران، وأطرح الدفع ببطلان الاعتراف المعزو إلى المحكوم عليه ودحضه في منطق سائغ، وحصل الحكم الدليل المتمثل في اعتراف المحكوم عليه بارتكابه الواقعة مستخدماً مسدساً في الاعتداء على المجني عليهما حتى أرداهما قتيلين وكذا أقوال شهود الإثبات بما يتفق وما ورد بتقرير الصفة التشريحية ويتلاءم معه، واستظهر كذلك ظرف الاقتران بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وجنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة كما هو معرّف في القانون، وقد صدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية، وجاء خلواً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، كما صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها الفصل في الدعوى، ولم يصدر - من بعده - قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم بالنسبة للمحكوم عليه، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 37 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

154-اقتراف الجاني لجرائم تتطلب قصداً جنائياً خاصاً . وجوب التحقق من قيام هذا القصد لديه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع . علة ذلك .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 237

جلسة 6 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، مصطفى عبد المجيد، سلامة أحمد عبد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.

(38)
الطعن رقم 6860 لسنة 70 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) إعدام. نيابة عامة. نقض "ميعاده".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام، غير لازم.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها. أساس ذلك؟
(3) مسئولية جنائية "موانع المسئولية". أسباب الإباحة وموانع العقاب. قتل عمد. قصد جنائي. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "بطلانه".
الغيبوبة المانعة من المسئولية المنصوص عليها في المادة 62 عقوبات. ماهيتها؟ تناول المخدر أو المسكر عن علم الجاني واختياره. حكمه. اعتباره مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها.
اقتراف الجاني لجرائم تتطلب قصداً جنائياً خاصاً. وجوب التحقق من قيام هذا القصد لديه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع. علة ذلك؟
إثبات الحكم تعاطي المحكوم عليه لبعض الحبوب دون بيان مبلغ تأثيرها في شعوره وإدراكه بالرغم من اتصال ذلك بتوافر القصد الخاص. قصور.
(4) نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام. محكمة النقض "سلطتها"
وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأي النيابة.
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.
لمحكمة النقض نقض الحكم للخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها. أساس ذلك؟
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - لما كانت النيابة العامة وإن عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها للتحقق من أنه قد روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من هذا القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتستبين - من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
3 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في مدوناته أن المحكوم عليه كان متعاطياً لبعض الحبوب وطلب من المجني عليه أن يواقعه جنسياً فوافق الأخير على ذلك وعندئذ أخذه لمكان الحادث وحاول أن يضع قضيبه في دبره إلا أن المجني عليه قد أطلق صرخة فخشي افتضاح أمره فأخرج شريطاً لاصقاً كان يحتفظ به وقام بخنقه به قاصداً من ذلك قتله. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية - على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات - هي التي تكون ناشئة من عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها. فالقانون يجري عليه في هذه الحالة حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لما كانت بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم، فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية، بل يجب في هذه الجرائم - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في تفسير المادة 62 من قانون العقوبات - التحقق من قيام القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تحدث عن تعاطي المحكوم عليه لبعض الحبوب دون أن يبين مبلغ تأثيرها في شعور المحكوم عليه وإدراكه بالرغم من اتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص، وأوقع على المحكوم عليه عقوبة القتل العمد المقترن بجناية هتك العرض والمرتبط بجنحة السرقة، فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه.
4 - لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وأن تقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان، ولو من تلقاء نفسها، غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام، ذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار بيانه. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي انطوى عليه الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون ذاته قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل........ عمداً بأن طوق عنقه برباط طبي ضاغط وجذب طرفيه بقوة قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وتقدمت تلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه والذي لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بأن حسر عنه ملابسه وكشف عن عورته ووضع قضيبه في دبر المجني عليه. وقد ارتكب الجناية الأولى أيضاً بقصد تسهيل ارتكاب جنحة سرقة المبلغ النقدي والأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر، وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة........ للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً بإجماع الآراء عملاً بالمادة 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.


المحكمة

 

حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها للتحقق من أنه قد روعي فيها عرض القضية في الميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من هذا القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتستبين - من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في مدوناته أن المحكوم عليه كان متعاطياً لبعض الحبوب وطلب من المجني عليه أن يواقعه جنسياً فوافق الأخير على ذلك وعندئذ أخذه لمكان الحادث وحاول أن يضع قضيبه في دبره إلا أن المجني عليه قد أطلق صرخة فخشي افتضاح أمره فأخرج شريطاً لاصقاً كان يحتفظ به وقام بخنقه به قاصداً من ذلك قتله، لما كان ذلك، وكان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية - على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات - هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها، فالقانون يجري عليه في هذه الحالة حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لما كانت بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم، فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية، بل يجب في هذه الجرائم - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في تفسير المادة 62 من قانون العقوبات - التحقق من قيام القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تحدث عن تعاطي المحكوم عليه لبعض الحبوب دون أن يبين مبلغ تأثيرها في شعور المحكوم عليه وإدراكه بالرغم من اتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص، وأوقع على المحكوم عليه عقوبة القتل العمد المقترن بجناية هتك العرض والمرتبط بجنحة السرقة، فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه، ولا يقدح في ذلك أن يكون المحكوم عليه لم يقدم أسباباً لطعنه وأن مذكرة النيابة العامة لم تشر إلى ما اعتور الحكم من بطلان، ذلك بأن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39. ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وأن تقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان، ولو من تلقاء نفسها، غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام، ذلك هو المستفاد من الجميع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار بيانه. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي انطوى عليه الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون ذاته قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه والإعادة.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 32 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

154-اقتراف الجاني لجرائم تتطلب قصداً جنائياً خاصاً . وجوب التحقق من قيام هذا القصد لديه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع . علة ذلك .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 237

جلسة 6 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، مصطفى عبد المجيد، سلامة أحمد عبد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.

(38)
الطعن رقم 6860 لسنة 70 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) إعدام. نيابة عامة. نقض "ميعاده".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام، غير لازم.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها. أساس ذلك؟
(3) مسئولية جنائية "موانع المسئولية". أسباب الإباحة وموانع العقاب. قتل عمد. قصد جنائي. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "بطلانه".
الغيبوبة المانعة من المسئولية المنصوص عليها في المادة 62 عقوبات. ماهيتها؟ تناول المخدر أو المسكر عن علم الجاني واختياره. حكمه. اعتباره مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها.
اقتراف الجاني لجرائم تتطلب قصداً جنائياً خاصاً. وجوب التحقق من قيام هذا القصد لديه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع. علة ذلك؟
إثبات الحكم تعاطي المحكوم عليه لبعض الحبوب دون بيان مبلغ تأثيرها في شعوره وإدراكه بالرغم من اتصال ذلك بتوافر القصد الخاص. قصور.
(4) نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام. محكمة النقض "سلطتها"
وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأي النيابة.
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.
لمحكمة النقض نقض الحكم للخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها. أساس ذلك؟
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - لما كانت النيابة العامة وإن عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها للتحقق من أنه قد روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من هذا القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتستبين - من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
3 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في مدوناته أن المحكوم عليه كان متعاطياً لبعض الحبوب وطلب من المجني عليه أن يواقعه جنسياً فوافق الأخير على ذلك وعندئذ أخذه لمكان الحادث وحاول أن يضع قضيبه في دبره إلا أن المجني عليه قد أطلق صرخة فخشي افتضاح أمره فأخرج شريطاً لاصقاً كان يحتفظ به وقام بخنقه به قاصداً من ذلك قتله. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية - على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات - هي التي تكون ناشئة من عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها. فالقانون يجري عليه في هذه الحالة حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لما كانت بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم، فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية، بل يجب في هذه الجرائم - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في تفسير المادة 62 من قانون العقوبات - التحقق من قيام القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تحدث عن تعاطي المحكوم عليه لبعض الحبوب دون أن يبين مبلغ تأثيرها في شعور المحكوم عليه وإدراكه بالرغم من اتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص، وأوقع على المحكوم عليه عقوبة القتل العمد المقترن بجناية هتك العرض والمرتبط بجنحة السرقة، فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه.
4 - لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وأن تقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان، ولو من تلقاء نفسها، غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام، ذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار بيانه. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي انطوى عليه الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون ذاته قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل........ عمداً بأن طوق عنقه برباط طبي ضاغط وجذب طرفيه بقوة قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وتقدمت تلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه والذي لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بأن حسر عنه ملابسه وكشف عن عورته ووضع قضيبه في دبر المجني عليه. وقد ارتكب الجناية الأولى أيضاً بقصد تسهيل ارتكاب جنحة سرقة المبلغ النقدي والأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر، وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة........ للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً بإجماع الآراء عملاً بالمادة 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.


المحكمة

 

حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها للتحقق من أنه قد روعي فيها عرض القضية في الميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من هذا القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتستبين - من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في مدوناته أن المحكوم عليه كان متعاطياً لبعض الحبوب وطلب من المجني عليه أن يواقعه جنسياً فوافق الأخير على ذلك وعندئذ أخذه لمكان الحادث وحاول أن يضع قضيبه في دبره إلا أن المجني عليه قد أطلق صرخة فخشي افتضاح أمره فأخرج شريطاً لاصقاً كان يحتفظ به وقام بخنقه به قاصداً من ذلك قتله، لما كان ذلك، وكان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية - على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات - هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها، فالقانون يجري عليه في هذه الحالة حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لما كانت بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم، فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية، بل يجب في هذه الجرائم - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في تفسير المادة 62 من قانون العقوبات - التحقق من قيام القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تحدث عن تعاطي المحكوم عليه لبعض الحبوب دون أن يبين مبلغ تأثيرها في شعور المحكوم عليه وإدراكه بالرغم من اتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص، وأوقع على المحكوم عليه عقوبة القتل العمد المقترن بجناية هتك العرض والمرتبط بجنحة السرقة، فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه، ولا يقدح في ذلك أن يكون المحكوم عليه لم يقدم أسباباً لطعنه وأن مذكرة النيابة العامة لم تشر إلى ما اعتور الحكم من بطلان، ذلك بأن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39. ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وأن تقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان، ولو من تلقاء نفسها، غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام، ذلك هو المستفاد من الجميع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار بيانه. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي انطوى عليه الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون ذاته قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه والإعادة.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 53 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

153-القصد الجنائي أمر خفي يضمره الجاني. العبرة فيه بما يستظهر الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه . مثال لتسبيب سائغ في إثبات مسئولية الطاعن عن جريمة قتل عمد بوصفه فاعلاً أصلياً .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 353

جلسة 22 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أحمد عبد القوي أيوب، محمد عيد محجوب وأبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة.

(59)
الطعن رقم 13665 لسنة 70 القضائية

(1) نقض "ميعاده". نيابة عامة. إعدام.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. متى كانت وقائع الدعوى أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
أخذ الحكم بدليل احتمالي. غير قادح فيه. ما دام قد أسس الإدانة على اليقين.
(3) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "خبرة".
إيراد الحكم من تقرير الصفة التشريحية ما يكفي تبريراً لإقناعه بالإدانة وتحقيق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات جنائية. لا قصور.
(4) إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
(5) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(6) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
عدم التزام محكمة الموضوع بالأخذ بالأدلة المباشرة. حقها في استخلاص صورة الدعوى بطريق الاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
(7) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(8) إثبات "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟
(9) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد. ولو كانت سماعية.
الشهادة. ماهيتها؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(10) قتل عمد. إثبات "بوجه عام". حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بأن الجثة ليست للمجني عليه.
(11) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المنازعة في مدى سلامة أخذ بصمات المجني عليه وإمكانية مطابقتها مع بصماته على صحيفة الحالة الجنائية. موضوعي. غير جائز إثارته أمام النقض.
(12) إجراءات "إجراءات التحقيق". "دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "بوجه عام" "مضاهاة".
النعي بإجراء المضاهاة على صحيفة الحالة الجنائية. دون سلوك طريق الطعن بالتزوير عليها. غير مقبول.
(13) قتل عمد. إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم العثور على جثة المجني عليها. غير قادح في ثبوت جريمة القتل.
لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم على مرتكبها بالإعدام. وجود شهود رؤية أو توافر أدلة معينة. كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها.
(14) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحصيل الحكم من أقوال الشهود وأدلة الثبوت ما له أصل في الأوراق. لا عيب.
(15) قتل عمد. إثبات "اعتراف". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وغيره وإن عدل عنه متى اطمأنت إلى صحته.
(16) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قول متهم على آخر. شهادة. للمحكمة التعويل عليها.
(17) إثبات "شهود". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان أقوال الشهود لصدورها تحت تأثير الإكراه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟
(18) قبض. إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القبض على المتهم نفاذاً لأمر صادر من النيابة العامة كسلطة تحقيق وفقاً لحقوقها المقررة وهي تؤدي وظيفة قاضي التحقيق. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
(19) قبض. دفوع "الدفع ببطلان القبض". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر به. موضوعي. كفاية الرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء عليه.
(20) قتل عمد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "بوجه عام".
الدفاع الموضوعي. كفاية أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
مثال لرد سائغ على دفاع الطاعن بأن المجني عليه لم يقتل في التاريخ الذي قال به الشهود.
(21) إثبات "بوجه عام" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
العبرة في المواد الجنائية بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة. لا تثريب على المحكمة عدم تحقيقها دفاع غير منتج في الدعوى.
مثال.
(22) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته. عدم تقيده في ذلك بدليل معين إلا بنص قانوني.
النعي على الحكم تعويله في إدانة الطاعن الأول على الورقة التي حررها المجني عليه قبل وفاته. غير مقبول.
(23) إثبات "بوجه عام". استدلالات.
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
(24) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عما يضمره الجاني في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل.
(25) إجراءات "إجراءات المحاكمة" بطلان. محاماة. نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها". نيابة عامة.
إخطار نقابة المحامين قبل التحقيق مع محام. إجراء تنظيمي. لا يترتب على مخالفته بطلان. للمتهم - المحامي - التنازل عنه. ما دام أنه مقرر لمصلحته.
(26) فاعل أصلي. قصد جنائي. جريمة "أركانها". قتل عمد. اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". وصف التهمة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الفاعل الأصلي في مفهوم المادة 39 من قانون العقوبات؟
الفاعل مع غيره. هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله.
تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها.
القصد الجنائي أمر خفي يضمره الجاني. العبرة فيه بما يستظهر الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه.
مثال لتسبيب سائغ في إثبات مسئولية الطاعن عن جريمة قتل عمد بوصفه فاعلاً أصلياً.
(27) إثبات "بوجه عام". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير مدى إكراه المتهم أو اختياره في مقارفة الجريمة. موضوعي.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(28) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاعتراف".
محكمة الموضوع غير ملزمة في الأخذ باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره. لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها.
ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم. كفاية وروده على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة.
(29) قتل عمد. إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
1 - لما كانت النيابة العامة - عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما وذلك دون بيان تاريخ تقديم هذه المذكرة ليستدل منه على أن العرض قد روعي فيه ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر - إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تصويره كما أن الأخذ بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين، وكان البين من مدونات الحكم أنه قد انتهى إلى بناء الإدانة على اليقين الثابت بالأوراق لا على افتراض لم يصح.
3 - لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لتقرير الصفة التشريحية على النحو المار ذكره - يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذي استوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة.
4 - لما كان لا يؤثر في سلامة الحكم الصادر بالإدانة عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً.
5 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة وكانت المحكمة قد اقتنعت بتقرير الصفة التشريحية والتفتت في حدود سلطتها التقديرية عن تقرير الخبير الاستشاري فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة بأن تتناوله أو ترد عليه استقلالاً طالما أنها لم تأخذ به.
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
7 - لما كان لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
8 - من المقرر أن تقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
9 - من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت سماعية ذلك أن الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه في وجه العموم بحواسه وكان الطاعن لا يمارى في طعنه أن الشهود يتمتعون بسائر الحواس الطبيعية فلا على الحكم إن هو أخذ بشهادتهم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى حصول الواقعة طبقاً للتصوير الذي أورده وكانت الأدلة التي استند إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق ولا يجادل الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق فإن ما يثيره الطاعن بشأن أن أياً من شهود الإثبات لم ير واقعات الحادث ولم يعاصر أحدهم تعدي الطاعن على المجني عليه وأنه لم يكن متواجداً على مسرح الحادث وأن مرتكب الواقعة أشخاص آخرين بينهم وبين المجني عليه خلافات سابقة وأن المجني عليه قد تسلم قيمة ميراثه بالكامل عن والده المتوفى وإن صورة الدعوى التي اعتنقتها المحكمة جاءت على خلاف مادياتها لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
10 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على التشكيك في أن الجثة للمجني عليه ورد عليه بقوله إنه من المتيقن والمقطوع به أن الجثة التي عثر عليها في المكان الذي حدده المتهم الثاني في اعترافاته بتحقيقات النيابة العامة بأنه هو والمتهم الأول كانا قد ألقيا فيه جثة المجني عليه وذلك بناحية برك الخيام خلف أحد المساجد كما أنه من الثابت على وجه اليقين والذي تطمئن إليه وجدان المحكمة تماماً أن صحيفة الحال الجنائية المودعة بالملف الخاص بالمجني عليه بنقابة التجاريين بوصفه أحد أعضاءها ويزاول مهنة المحاسبة القانونية والتي كان قد استخرجها سنة 1979 صحيحة وسليمة ولم يمتد إليها العبث وهي التي تم مطابقة بصمات المجني عليه عليها والمأخوذة من الجثة بمعرفة أحد خبراء الأدلة الجنائية بمديرية أمن الجيزة وقد ثبت من هذه المطابقة أن البصمات في هذه الصحيفة وتلك المأخوذة من الجثة متطابقة تماماً وهي لشخص واحد هو المجني عليه........ فضلاً عما ثبت من أن أثار الدماء الموجودة بحقيبة سيارة المتهم الأول وعلى غطاء السيارة القديم الذي لف به المتهمان الجثة هو من الفصيلة
B وهي ذات دم المجني عليه وأيضاً تعرف زوجة المجني عليه على جثة زوجها عندما عاينتها وذلك من علامات بها تعرفها خصوصاً طريقة تقليم أظافر يديه والتي أيقنت أن الجثة التي عرضت عليها هي جثة زوجها المجني عليه فإن ما قاله الحكم على النحو المار ذكره سائغاً ومؤدياً إلى ما انتهى إليه.
11 - لما كان ما يثيره الطاعن من منازعة بشأن مدى سلامة أخذ بصمات من المجني عليه وإمكانية مطبقاتها مع بصماته على صحيفة الحالة الجنائية وأن الأخيرة التي أجريت عليها المضاهاة مزورة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير قاضي الموضوع لتقرير خبير البصمات بوحدة الأدلة الجنائية بمديرية أمن الجيزة والذي أخذت به المحكمة واطمأنت إليه وهو من إطلاقاتها ولا معقب عليها في ذلك.
12 - لما كان الثابت من المفردات المضمومة ودفاع الطاعن بمحاضر جلسات المحاكمة أنه لم يسلك طريق الطعن بالتزوير على صحيفة الحالة الجنائية التي تمت إجراءات المضاهاة عليها كما لم يدع أن أحداً منعه من اتخاذ تلك الإجراءات ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل.
13 - من المقرر أنه لا يقدح في ثبوت جريمة القتل عدم العثور على جثة المجني عليه وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤيا أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من تلك الجريمة في كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها ومن ثم فإن ما يثيره في وجه طعنه من عدم وجود شاهد رؤيا للحادث يكون على غير أساس.
14 - لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الشهود والأدلة التي عول عليها في إدانة المحكوم عليهما له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل.
15 - لما كان الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها في الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة كما هو الحال في الدعوى المطروحة فضلاً أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان اعتراف المتهم الثاني وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالأقوال التي يدلي بها المتهم في حق نفسه وفي آخر - وإن عدل عنها بعد ذلك - متى اطمأنت إلى صحتها وتطابقت للحقيقة والواقع.
16 - من المقرر أن قول متهم على آخر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة ومن ثم فإنه لا محل لتعييب الحكم في تعويله في قضائه على ما قرره المحكوم عليه الآخر.
17 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أحداً من الطاعنين لم يثر شيئاً بصدد صدور أقوال الشهود تحت وطأة العنف والإكراه إنما قصارى ما أثبت بالمحضر هو مجرد قول المدافع عن المحكوم عليه الأول أن الشهود مساقين بمعرفة ضابط المباحث وهذا القول لا يحمل معنى العنف والإكراه المدعى بهما فإنه لا يقبل من الطاعن الأول إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
18 - لما كان البين من المفردات المضمومة أن القبض على المتهم قد تم نفاذاً لأمر صادر من سلطة التحقيق حسب الثابت بتحقيقات النيابة العامة ومن ثم فإنه قد صدر وفقاً للسلطات المخولة للنيابة العامة وحقوقها المقررة وهي تؤدي وظيفة قاضي التحقيق ومنعى الطاعن الأول في هذا الشأن يكون ولا محل له.
19 - لما كان الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر به من السلطة المختصة قانوناً يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الأمر الصادر به أخذاً بالأدلة التي أوردتها المحكمة، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
20 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن المتمثل في أن المجني عليه لم يقتل في التاريخ الذي قال به الشهود وأطرحه في قوله "وحيث إنه بالنسبة لما جاء بدفاع الحاضر مع المتهم الأول من أن التغيرات التي طرأت على الجثة عند تشريحها يوم 20/ 5/ ..... تشير إلى أن القتل تم في تاريخ آخر غير 17/ 5/ ..... لأن ما طرأ على الجثة من تحللات وتغييرات عميقة لا يتناسب مع الوقت القصير الذي انقضى بين القتل والتشريح ذلك أن الثابت أن المتهمين الأول والثاني قد قتلا المجني عليه ظهر يوم 17/ 5/ ..... أو بعد ذلك بوقت قليل وتركا الجثة في شقة مغلقة لمدة أربعة وعشرين ساعة تقريباً ثم بعد ذلك وضعاها في حقيبة سيارة المتهم الأول لمدة تزيد عن العشر ساعات أي أن الجثة مكثت فترات استطالت لأكثر من أربع وثلاثين ساعة في هذا الوقت من العام الذي يتميز بحرارته الشديدة داخل أماكن مغلقة لا يوجد بها أية تهوية وكان من نتيجة ذلك أن تحللت الجثة بمعدل أكثر من المعدل الطبيعي والعادي وقد ثبت من تقرير إدارة المعامل الجنائية "إدارة تحقيق الأدلة الجنائية" عن فحص سيارة المتهم الأول بتاريخ 19/ 5/ ..... انبعاث رائحة كريهة من حقيبة هذه السيارة الخلفية كما تبين وجود كيس من الفحم بها وضعه المتهمان لامتصاص هذه الرائحة الكريهة الناتجة من مكوث وبقاء جثة المجني عليه بهذه الحقيبة مدة تربو على عشر ساعات حتى ألقيا بها في المكان الذي تم العثور عليها فيه فإن ذلك من الحكم قول سديد يسوغ به إطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن هذا إلى أن هذا الدفاع لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعاً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السابقة التي أوردها الحكم ومن بينها إقرار المحكوم عليه الثاني بالتحقيقات وتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه وتحريات الشرطة التي اطمأنت إليها المحكمة ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
21 - العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة وكانت الحقيقة كما اقتنعت بها المحكمة أن المجني عليه قتل بمنزله أسرته ثم أغلقت عليه الشقة لمدة أربعة وعشرين ساعة حيث تم نقله بعد ذلك داخل حقيبة السيارة ثم ألقي بها في المكان المعثور عليها فيه حيث قام الطاعن الأول بقطع رقبة الجثة بسلاح أبيض مدبب فإن دفاع الطاعن بالتناقض بين الدليل الفني واعتراف الطاعن الثاني بشأن طبيعة الآثار التي تركها قطع رقبة جثة المجني عليه والسلاح المستعمل في ذلك يكون دفاع غير منتج في الدعوى وغير مؤثر في مسئولية الطاعن الجنائية لتمام الجريمة التي دين بها والمحكوم عليه الآخر وهي قتل المجني عليه بظروفها كما استخلصتها المحكمة في وقت سابق على ذلك الذي اقترفه المجني عليه فإن ذلك لا يؤثر في قيام الجريمة ولا عبرة به في المسئولية وكان من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحقق هذا إلى أن استعمال هذا السلاح لا يستتبع حتماً أن تكون الإصابة الناتجة عنه قطعية بل يصح أن تكون كما وصفها تقرير الصفة التشريحية تأويلاً بالحالة التي كانت عليها الجثة وقت أن وقع عليها ذلك الفعل. فإن النعي على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب يكون في غير محله.
22 - لما كان الإثبات في المسائل الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذا جعل القانون في سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمة إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه فلا محل لتعييب الحكم لتعويله في إدانة الطاعن الأول على الورقة التي حررها المجني عليه قبل وفاته.
23 - لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من الأدلة فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن لا يكون له محل.
24 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن بقوله إذا كان الثابت من الأوراق أن الخلاف والشقاق والكراهية والعداء قد بلغ مداه بين الشقيقين المتهم الأول والمجني عليه بسبب الميراث الذي آل إليهما - وإزاء طمع وجشع المتهم الأول ورغبته الجامحة في الاستئثار بكل تركة أبيه ومنازعة المجني عليه في ذلك فقد عزم على التخلص منه نهائياً بقتله فاتفق مع المتهم الثاني تابعه وسائقه وساعده الأيمن على قتل المجني عليه حسب المخطط الذي أعده فأخذ بذلك عبوة بها سائل الأيثر بنج لرش المجني عليه بها لشل مقاومته وإسكات قواه وقطعه سلك كهربائي لخنقه وإزهاق روحه وأعد المتهم الثاني سلسلة حديدية جنزير وحبل لشد وثاق المجني عليه وشل مقاومته تماماً حتى يمكن الإجهاز عليه خنقاً والتخلص منه وما أن ظفر المتهمان بالمجني عليه حتى طرحاه أرضاً على وجهه بعد أن كانا أوسعاه ضرباً ورش المتهم الأول على وجهه السائل فأفقده الاتزان والوعي وشل مقاومته وأسكت قواه وعندئذ جثم على ظهره بعد أن كان المتهم الثاني قد أحكم ربط وثاقه وشل حركته ثم لف المتهم الثاني قطعة الكابل السلك الكهربائي حول عنق المجني عليه وأخذ في جذبه بكلتا يديه قاصداً خنق شقيقه المجني عليه وإزهاق روحه ولم يتوقف عن ذلك إلا بعد أن أيقن من بلوغه هدفه وتحقيق ما يصبو إليه وهو إسلام المجني عليه للروح وموته وإزهاق روحه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه على المار ذكره هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على توافر نية القتل لدى الطاعن الأول فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد.
25 - لما كانت المادة 51 من قانون المحاماة والتي وردت في الباب الثاني وخصها الفصل الأول من ذلك الباب تحت عنوان حقوق المحامين قد جرى نصها ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهم بجناية خاصة بعمله أن يحضر أو من ينيبه من المحامين التحقيق وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن قد طلب عدم إخطار النقابة بالتحقيق معه، وكان هذا الإجراء فضلاً عن أنه تنظيمي ولا يترتب على مخالفته البطلان فإنه مقرر لمصلحة المتهم باعتبار حضور ممثل للنقابة التحقيق يوفر له ضمانة معينة بدلالة ورود النص في الفصل الخاص بحقوق المحامين وتلك الضمانة تتصل بالمتهم وليست متعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنه له طالما أنها مقررة لمصلحته أن يتنازل عنها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون مجرد دفعاً قانونياً ظاهر البطلان.
26 - من المقرر وفقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات أنه يعد فاعلاً للجريمة أولاً: من يرتكبها وحده أو مع غيره - ثانياً: من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي المستمدة منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم مع غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وأما أن يأتي عمداً عملاً فيها تنفيذاً فيها إذا كانت الجريمة تتركب في جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن تتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده ويتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصْد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه ولما كانت نية تدخل الطاعن في ارتكاب جريمة قتل المجني عليه مع الطاعن الأول تحقيقاً لقصدهما المشترك يستفاد من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهما في الزمان والمكان وصدورهما في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههما جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصد الحكم في استظهاره حسبما تقدم بيانه وفوق ذلك. فإنه لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن - على النحو المار ذكره - أنه قد اقترف مع الطاعن الأول الأفعال التي أدت إلى وفاته فإنه يعد مسئولاً عن جريمة القتل فاعلاً أصلياً فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير أساس ومنعاه في شأن تعديل القيد والوصف بالمادتين 280، 281 من قانون العقوبات دفعاً قانونياً ظاهر البطلان.
27 - لما كان تقدير ما إذا كان المتهم مكرهاً أم مختاراً فيما أقدم عليه من مقارفته للجرم المسند إليه أمراً موكولاً إلى قاضي الموضوع يستخلصه من عناصر الدعوى في حدود سلطته التقديرية بلا معقب عليها ما دام استخلاصه سائغاً لا شطط فيه وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثاني في هذا الشأن تأسيساً على أنه ليس إلا قولاً مرسلاً غير مؤيد بدليل وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ويكفي للرد على هذا الدفاع فإن ما يثيره الطاعن السالف في هذا الصدد لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
28 - لما كانت المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة ما كشف عنها وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن اعتراف المتهم الثاني الذي أخذ به الطاعن الأول قد ورد نصاً في الاعتراف بالجريمة واطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة والواقع لا يؤثر فيه عدم اشتماله على أن المحكوم عليه الأول قد هدده لاقتراف ما أتاه من أفعال ساهم بهما مساهمة أصلية في قتل المجني عليه ذلك أنه لا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة.
29 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار كما خلا الحكم من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: - أ - قتلا....... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض سلاحاً أبيض "خنجر" وترصدا له في الطريق الذي أيقنا سلفاً مروره فيه وما أن ظفرا به حتى تعدى عليه الأول بالضرب وحينذاك شل الثاني مقاومته بتوثيقه ليديه وقام الأول برش سائل مخدر أفقد المجني عليه توازنه وصعدا به إلى مسكن الأول وطرحاه أرضاً وأوثقا قدميه وأطبق الأول على رقبته بسلك كهربائي وقد آزره الثاني في فعلته حتى فاضت روحه ثم فصل الأول رأس المجني عليه عن جسده وعقب ذلك حملاه إلى سيارة الأول وألقيا بجثته حيث مكان العثور عليها على النحو المبين بالتحقيقات. ب - المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "خنجر" وأحالتهما إلى محكمة جنايات........ لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 2001 جنيه كما ادعت والدة المجني عليه ضد المتهم الثاني مدنياً بأن يدفع لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء بإرسال القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة..... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231 من قانون العقوبات و1/ 1، 25 مكرر/ أ من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 3 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهمين بالإعدام وفي الدعويين المدنيتين بإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعين في الدعوى الأولى مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وبإلزام المتهم الثاني بأن يؤدي للمدعية في الدعوى المدنية الثانية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.


المحكمة

 

حيث إن النيابة العامة - عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما وذلك دون بيان تاريخ تقديم هذه المذكرة ليستدل منه على أن العرض قد روعي فيه ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر - إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة.
أولاً: الطعن المقدم من الطاعن الأول:
ينعى الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه - والطاعن الثاني - بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وأوقع عليهما عقوبة الإعدام شنقاً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والخطأ في القانون ذلك أنه لم يورد مضمون تقرير الصفة التشريحية من حيث وصف إصابات المجني عليه وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها وكيف أدت إلى حدوث الوفاة ولم يناقش تقرير الخبير الاستشاري واكتفى بإيراد النتيجة سيما وأن التقرير لم يقطع بسبب الوفاة واعتنق صورة للواقعة لا تتفق والعقل والمنطق سيما وأن الأوراق قد خلت من دليل يقيني على تلك الصورة التي اعتنقتها المحكمة أو شاهد رؤيا خاصة وأن شهادة الشهود التي عول الحكم على أقوالهم سماعية فضلاً عن إن المحكمة نقلت عنهم ما ليس له أصل في الأوراق وأن اعتراف الطاعن الثاني مجرد قول متهم على آخر لا يرقى لمستوى الدليل وأطرح دفاع الطاعن الأول في أن الجثة ليست للمجني عليه بدلالة استحالة إجراء المضاهاة بين البصمة الموجودة على صحيفة الحالة الجنائية والبصمة التي قيل أنها أخذت من جثة المجني عليه ذلك أن الأخيرة لا تصلح فنياً لأخذ البصمة منها للتغيرات الرمية التي حدثت بها هذا إلى أن الصحيفة التي قدمتها المباحث مزورة بدلالة ما قررته زوجة المجني عليه من أنها التي قدمتها للشرطة حين قرر ضابط المباحث بالتحقيقات بحصوله عليها من نقابة التجاريين بالقاهرة التي كان المجني عليها عضواً بها - بما لا يسيغ إطراحه وكما أطرح دفاعه باستحالة وضع جثة المجني عليه بحقيبة السيارة عند قيامهما بنقلها إلى مكان العثور عليها بما لا يسوغ إطراحه، ولم ترد على التناقض بين الدليلين الفني والقولي بينما الأداة التي استخدمت في قطع رقبة الجثة ووصف الآثار المترتبة على ذلك، كما عولت على الورقة التي قيل إنها وصية رغم أنها مجرد أقوال احتمالية وعلى تحريات الشرطة رغم أنها مجرد رأي لمجريها كما لم يرد الحكم على دفاع الطاعن ببطلان القبض لعدم جدية التحريات التي صدر بناء عليها ولوقوعه قبل صدور الأمر به وأن اعتراف المتهم الطاعن الثاني وأقوال الشهود كانت وليدة إكراه، وشقت المحكمة طريقها في مسألة فنية ما كان يجوز لها أن تشق طريقها فيها وهي المنازعة في زمان وقوع الجريمة ولم يدلل الحكم على توافر نية القتل، كما أن تحقيقات النيابة العامة جاءت باطلة لعدم إخطار نقابة المحاميين وبالمخالفة لنص المادة 51 من قانون المحاماة، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه لخلافات عميقة ونزاع مستحكم وكراهية وبغضاء وعداء سيطر على مشاعر ووجدان الشقيقين المتهم الأول/ ....... بسبب النزاع على ما آل إليهما من ميراث عن والداهما، فقد بيت المتهم الأول/ ....... والمتهم الثاني/ ....... سائق المتهم الأول وتابعه وساعده الأيمن - النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه/ .......، وأعد المتهم الأول لذلك عبوة بها إيثر "بنج" كمخدر كما أعدا قطعة من كابل كهربائي "سلك كهربائي" طولها متر تقريباً وفي يوم 17/ 5/ .... قبع المتهمان في انتظار قدوم المجني عليه إلى منزل الأسرة في الميعاد المعتاد قدومه فيه - وكان المتهم الثاني بداخل فناء المنزل والمتهم الأول بشقته بالدور الثالث من هذا المنزل، وعندما حضر المجني عليه حوالي الساعة 1 ظهراً كعادته اليومية ليقبض الإيجار اليومي للمقهى الذي يملكه والكائن بمنزل الأسرة وقدرها 120 جنيه ثم يصعد بعد ذلك لشقة أمه المريضة لزيارتها وعيادتها، وبعد أن دخل المنزل وصعد بعض درجات قليلة من السلم أطبق عليه المتهمان الأول من أمامه والثاني من خلفه وانهالا عليه ضرباً ولكماً، ثم قال المتهم الأول برش سائل إيثري "بنج" من العبوة التي كان قد سبق أن أعدها على وجهه، مما نجم عنه أن فقد المجني عليه اتزانه وبعض وعيه من تأثير الرش بتلك والضرب المبرح وكان قد أطلق صرخة عالية عندما استشعر الخطر وقت أن داهمه المتهمان على النحو السالف وقبل أن يفقد اتزانه وبعض وعيه وصل دويها إلى رواد المقهى والحوانيت المجاورة والمارة ثم قام المتهمان بحمل المجني عليه إلى شقة خالية مجاورة لشقة المتهم الأول، وبعد أن أحضر المتهم الثاني سلسلة حديدية "جنزير" خاص بباب المنزل الحديدي أوثق به وثاق المجني عليه كما كم فاه، ثم أحضر أيضاً حبل من أعلى سطح المنزل أوثق به قدمي المجني عليه، وبعد أن استولى المتهم الأول على حافظة نقود المجني عليه والأوراق التي كان يحملها ومفاتيحه الخاصة، أحضر في شقته المجاورة كيس به سلك كهربائي طوله حوالي متر تقريباً ثم جثم فوق ظهره شقيقه الذي كان مطروحاً أرضاً على وجهه. وقام بخنقه بهذا السلك بأن لفه حول عنقه وأخذ في جذبه من طرفيه بكلتا يديه ولم يتركه إلا بعد تحققه من موته وإزهاق روحه رغم توسلاته لشقيقه بالإبقاء على حياته مقابل أن ينفذ له جميع رغباته ومطالبه، ثم نزع المتهم الثاني ملابس المجني عليه ولم يترك عليه سوى الداخلية ثم انصرف المتهمان من هذه الشقة وتركا الجثة بها لليوم التالي. وبعد أن قام المتهم الأول بصرف بواب المنزل وزوجته وأولاده، قام المتهمان بلف الجثة داخل غطاء سيارة قديم ثم داخل سجادة ووضعاها داخل حقيبة سيارة المتهم الأول وانصرفا، وقام المتهم الثاني بقيادة السيارة وعند منتصف الليل - توجها مستقلين السيارة إلى منطقة برك الخيام ببولاق، وخلف أحد المساجد ألقيا بالجثة وهي داخل غطاء السيارة على الأرض ثم أحضر المتهم الأول من سيارته خنجر ذو حواف مدببة وفصل رأس شقيقه عن باق الجثة لإخفاء معالمها، ثم وضعا الرأس وملابس المجني عليه وحجر كبير داخل كيس وألقيا به أعلى كوبري الجيزة في عرض نهر النيل وقد تبين من آثار الدماء الموجود - بحقيبة هذه السيارة أنها من ذات فصيلة دماء المجني عليه وهي الفصيلة
B كما أنه بمطابقة بصمات المجني عليه المأخوذة من صحيفة حالته الجنائية المودعة الملف الخاص به بنقابة التجاريين على البصمات المأخوذة من الجثة آنفة البيان بمعرفة خبراء مصلحة الأدلة الجنائية تبين أنهما متطابقين تماماً، وأنها لشخص واحد هو المجني عليه........ وساق الحكم على صحة إسناد الواقعة إلى المتهمين وثبوتها في حقهما على الصورة آنفة البيان أدلة استمدها من اعتراف المتهم الثاني/ ........ بتحقيقات النيابة العامة وإقراراته بمحاضر الضبط ومن تقريري مصلحة الأدلة الجنائية ومن شهادة كل من.......، .......، .......، ....... ومن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه ومن تحريات الشرطة ومن الشهادة الواردة من جدول نيابة...... وبعد أن حصل الحكم مؤدى هذه الأدلة بما يتفق مع أصلها الثابت بالأوراق - على ما يبين من مطالعة المفردات المضمومة - ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه في قوله، وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن الجثة لذكر بدون عنق أو رأس في حالة تعفن رمي متقدم وانتفاخ بالصدر والبطن وخروج سوائل من موضع بتر العنق والرسوب الدموي غير واضح لحالة التعفن الرمي المتقدم كما تبين للطبيب الشرعي وجود زرقة سيانوزية بأظافر اليدين وأن طول الجثة بدون الرقبة والعنق 151 سم، وهو في العقد الرابع من عمره وبفحص ظاهر الجثة تبين وجود جزء من جلد جذر العنق تتصل بالصدر عند موضع البتر بأبعاد 4.5 × 12.5 سم، وتبين أنه به وجود حز غائر عن الجلد سطحه داكن اللون ومتسحج بطول 5 سم وعرضه 3 مم وينتهي جانبيه لفقدان الجلد لموضع البتر وقد انتهى الطبيب الشرعي من أن البتر المشاهد بجوار العنق مع الصدر خال من أي انسكابات دموية تشير إلى أن العنق قد تم فصله بعد الوفاة أما الحز المشاهد بجزء جلد العنق المتصل بالصدر والموصوف من وجود حز غائر داكن متسحج يشير إلى حدوث ضغط على العنق بجسم لين خشن السطح أياً كان نوعه ونظراً لوجود تغيرات حيوية حوله فإنه قد حدث قبل الوفاة - وقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بشأن فحص عينة من أحشاء الجثة خلوها من المواد السامة والمخدرة ونظراً لفقدان العنق والرأس وما تتضمنهما من آثار إصابية قد تكون السبب المباشر في الوفاة فإنه يتعذر على وجه اليقين الجزم بسبب الوفاة إلا أنه لا يوجد ما يتنافى بجواز حدوث الوفاة من مثل التصوير الوارد بالأوراق من الخنق أساساً ثم فصل الرقبة عقب الوفاة وذلك في تاريخ معاصر لما ورد بالأوراق. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تصويره كما أن الأخذ بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين، وكان البين من مدونات الحكم أنه قد انتهى إلى بناء الإدانة على اليقين الثابت بالأوراق لا على افتراض لم يصح. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لتقرير الصفة التشريحية على النحو المار ذكره - يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذي استوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة. هذا فضلاً أنه لا يؤثر في سلامة الحكم الصادر بالإدانة عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، وكانت المحكمة قد اقتنعت بتقرير الصفة التشريحية والتفتت في حدود سلطتها التقديرية عن تقرير الخبير الاستشاري فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة بأن تتناوله أو ترد عليه استقلالاً طالما أنها لم تأخذ به. لما كان ذلك وكان المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع ال

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 48 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

152-قصد القتل. أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عما يضمره الجاني في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 353

جلسة 22 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أحمد عبد القوي أيوب، محمد عيد محجوب وأبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة.

(59)
الطعن رقم 13665 لسنة 70 القضائية

(1) نقض "ميعاده". نيابة عامة. إعدام.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. متى كانت وقائع الدعوى أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
أخذ الحكم بدليل احتمالي. غير قادح فيه. ما دام قد أسس الإدانة على اليقين.
(3) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "خبرة".
إيراد الحكم من تقرير الصفة التشريحية ما يكفي تبريراً لإقناعه بالإدانة وتحقيق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات جنائية. لا قصور.
(4) إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
(5) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(6) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
عدم التزام محكمة الموضوع بالأخذ بالأدلة المباشرة. حقها في استخلاص صورة الدعوى بطريق الاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
(7) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(8) إثبات "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟
(9) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد. ولو كانت سماعية.
الشهادة. ماهيتها؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(10) قتل عمد. إثبات "بوجه عام". حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بأن الجثة ليست للمجني عليه.
(11) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المنازعة في مدى سلامة أخذ بصمات المجني عليه وإمكانية مطابقتها مع بصماته على صحيفة الحالة الجنائية. موضوعي. غير جائز إثارته أمام النقض.
(12) إجراءات "إجراءات التحقيق". "دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "بوجه عام" "مضاهاة".
النعي بإجراء المضاهاة على صحيفة الحالة الجنائية. دون سلوك طريق الطعن بالتزوير عليها. غير مقبول.
(13) قتل عمد. إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم العثور على جثة المجني عليها. غير قادح في ثبوت جريمة القتل.
لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم على مرتكبها بالإعدام. وجود شهود رؤية أو توافر أدلة معينة. كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها.
(14) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحصيل الحكم من أقوال الشهود وأدلة الثبوت ما له أصل في الأوراق. لا عيب.
(15) قتل عمد. إثبات "اعتراف". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وغيره وإن عدل عنه متى اطمأنت إلى صحته.
(16) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قول متهم على آخر. شهادة. للمحكمة التعويل عليها.
(17) إثبات "شهود". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان أقوال الشهود لصدورها تحت تأثير الإكراه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟
(18) قبض. إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القبض على المتهم نفاذاً لأمر صادر من النيابة العامة كسلطة تحقيق وفقاً لحقوقها المقررة وهي تؤدي وظيفة قاضي التحقيق. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
(19) قبض. دفوع "الدفع ببطلان القبض". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر به. موضوعي. كفاية الرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء عليه.
(20) قتل عمد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "بوجه عام".
الدفاع الموضوعي. كفاية أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
مثال لرد سائغ على دفاع الطاعن بأن المجني عليه لم يقتل في التاريخ الذي قال به الشهود.
(21) إثبات "بوجه عام" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
العبرة في المواد الجنائية بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة. لا تثريب على المحكمة عدم تحقيقها دفاع غير منتج في الدعوى.
مثال.
(22) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته. عدم تقيده في ذلك بدليل معين إلا بنص قانوني.
النعي على الحكم تعويله في إدانة الطاعن الأول على الورقة التي حررها المجني عليه قبل وفاته. غير مقبول.
(23) إثبات "بوجه عام". استدلالات.
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
(24) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عما يضمره الجاني في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل.
(25) إجراءات "إجراءات المحاكمة" بطلان. محاماة. نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها". نيابة عامة.
إخطار نقابة المحامين قبل التحقيق مع محام. إجراء تنظيمي. لا يترتب على مخالفته بطلان. للمتهم - المحامي - التنازل عنه. ما دام أنه مقرر لمصلحته.
(26) فاعل أصلي. قصد جنائي. جريمة "أركانها". قتل عمد. اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". وصف التهمة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الفاعل الأصلي في مفهوم المادة 39 من قانون العقوبات؟
الفاعل مع غيره. هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله.
تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها.
القصد الجنائي أمر خفي يضمره الجاني. العبرة فيه بما يستظهر الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه.
مثال لتسبيب سائغ في إثبات مسئولية الطاعن عن جريمة قتل عمد بوصفه فاعلاً أصلياً.
(27) إثبات "بوجه عام". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير مدى إكراه المتهم أو اختياره في مقارفة الجريمة. موضوعي.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(28) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاعتراف".
محكمة الموضوع غير ملزمة في الأخذ باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره. لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها.
ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم. كفاية وروده على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة.
(29) قتل عمد. إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
1 - لما كانت النيابة العامة - عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما وذلك دون بيان تاريخ تقديم هذه المذكرة ليستدل منه على أن العرض قد روعي فيه ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر - إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تصويره كما أن الأخذ بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين، وكان البين من مدونات الحكم أنه قد انتهى إلى بناء الإدانة على اليقين الثابت بالأوراق لا على افتراض لم يصح.
3 - لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لتقرير الصفة التشريحية على النحو المار ذكره - يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذي استوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة.
4 - لما كان لا يؤثر في سلامة الحكم الصادر بالإدانة عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً.
5 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة وكانت المحكمة قد اقتنعت بتقرير الصفة التشريحية والتفتت في حدود سلطتها التقديرية عن تقرير الخبير الاستشاري فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة بأن تتناوله أو ترد عليه استقلالاً طالما أنها لم تأخذ به.
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
7 - لما كان لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
8 - من المقرر أن تقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
9 - من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت سماعية ذلك أن الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه في وجه العموم بحواسه وكان الطاعن لا يمارى في طعنه أن الشهود يتمتعون بسائر الحواس الطبيعية فلا على الحكم إن هو أخذ بشهادتهم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى حصول الواقعة طبقاً للتصوير الذي أورده وكانت الأدلة التي استند إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق ولا يجادل الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق فإن ما يثيره الطاعن بشأن أن أياً من شهود الإثبات لم ير واقعات الحادث ولم يعاصر أحدهم تعدي الطاعن على المجني عليه وأنه لم يكن متواجداً على مسرح الحادث وأن مرتكب الواقعة أشخاص آخرين بينهم وبين المجني عليه خلافات سابقة وأن المجني عليه قد تسلم قيمة ميراثه بالكامل عن والده المتوفى وإن صورة الدعوى التي اعتنقتها المحكمة جاءت على خلاف مادياتها لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
10 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على التشكيك في أن الجثة للمجني عليه ورد عليه بقوله إنه من المتيقن والمقطوع به أن الجثة التي عثر عليها في المكان الذي حدده المتهم الثاني في اعترافاته بتحقيقات النيابة العامة بأنه هو والمتهم الأول كانا قد ألقيا فيه جثة المجني عليه وذلك بناحية برك الخيام خلف أحد المساجد كما أنه من الثابت على وجه اليقين والذي تطمئن إليه وجدان المحكمة تماماً أن صحيفة الحال الجنائية المودعة بالملف الخاص بالمجني عليه بنقابة التجاريين بوصفه أحد أعضاءها ويزاول مهنة المحاسبة القانونية والتي كان قد استخرجها سنة 1979 صحيحة وسليمة ولم يمتد إليها العبث وهي التي تم مطابقة بصمات المجني عليه عليها والمأخوذة من الجثة بمعرفة أحد خبراء الأدلة الجنائية بمديرية أمن الجيزة وقد ثبت من هذه المطابقة أن البصمات في هذه الصحيفة وتلك المأخوذة من الجثة متطابقة تماماً وهي لشخص واحد هو المجني عليه........ فضلاً عما ثبت من أن أثار الدماء الموجودة بحقيبة سيارة المتهم الأول وعلى غطاء السيارة القديم الذي لف به المتهمان الجثة هو من الفصيلة
B وهي ذات دم المجني عليه وأيضاً تعرف زوجة المجني عليه على جثة زوجها عندما عاينتها وذلك من علامات بها تعرفها خصوصاً طريقة تقليم أظافر يديه والتي أيقنت أن الجثة التي عرضت عليها هي جثة زوجها المجني عليه فإن ما قاله الحكم على النحو المار ذكره سائغاً ومؤدياً إلى ما انتهى إليه.
11 - لما كان ما يثيره الطاعن من منازعة بشأن مدى سلامة أخذ بصمات من المجني عليه وإمكانية مطبقاتها مع بصماته على صحيفة الحالة الجنائية وأن الأخيرة التي أجريت عليها المضاهاة مزورة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير قاضي الموضوع لتقرير خبير البصمات بوحدة الأدلة الجنائية بمديرية أمن الجيزة والذي أخذت به المحكمة واطمأنت إليه وهو من إطلاقاتها ولا معقب عليها في ذلك.
12 - لما كان الثابت من المفردات المضمومة ودفاع الطاعن بمحاضر جلسات المحاكمة أنه لم يسلك طريق الطعن بالتزوير على صحيفة الحالة الجنائية التي تمت إجراءات المضاهاة عليها كما لم يدع أن أحداً منعه من اتخاذ تلك الإجراءات ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل.
13 - من المقرر أنه لا يقدح في ثبوت جريمة القتل عدم العثور على جثة المجني عليه وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤيا أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من تلك الجريمة في كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها ومن ثم فإن ما يثيره في وجه طعنه من عدم وجود شاهد رؤيا للحادث يكون على غير أساس.
14 - لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الشهود والأدلة التي عول عليها في إدانة المحكوم عليهما له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل.
15 - لما كان الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها في الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة كما هو الحال في الدعوى المطروحة فضلاً أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان اعتراف المتهم الثاني وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالأقوال التي يدلي بها المتهم في حق نفسه وفي آخر - وإن عدل عنها بعد ذلك - متى اطمأنت إلى صحتها وتطابقت للحقيقة والواقع.
16 - من المقرر أن قول متهم على آخر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة ومن ثم فإنه لا محل لتعييب الحكم في تعويله في قضائه على ما قرره المحكوم عليه الآخر.
17 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أحداً من الطاعنين لم يثر شيئاً بصدد صدور أقوال الشهود تحت وطأة العنف والإكراه إنما قصارى ما أثبت بالمحضر هو مجرد قول المدافع عن المحكوم عليه الأول أن الشهود مساقين بمعرفة ضابط المباحث وهذا القول لا يحمل معنى العنف والإكراه المدعى بهما فإنه لا يقبل من الطاعن الأول إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
18 - لما كان البين من المفردات المضمومة أن القبض على المتهم قد تم نفاذاً لأمر صادر من سلطة التحقيق حسب الثابت بتحقيقات النيابة العامة ومن ثم فإنه قد صدر وفقاً للسلطات المخولة للنيابة العامة وحقوقها المقررة وهي تؤدي وظيفة قاضي التحقيق ومنعى الطاعن الأول في هذا الشأن يكون ولا محل له.
19 - لما كان الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر به من السلطة المختصة قانوناً يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الأمر الصادر به أخذاً بالأدلة التي أوردتها المحكمة، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
20 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن المتمثل في أن المجني عليه لم يقتل في التاريخ الذي قال به الشهود وأطرحه في قوله "وحيث إنه بالنسبة لما جاء بدفاع الحاضر مع المتهم الأول من أن التغيرات التي طرأت على الجثة عند تشريحها يوم 20/ 5/ ..... تشير إلى أن القتل تم في تاريخ آخر غير 17/ 5/ ..... لأن ما طرأ على الجثة من تحللات وتغييرات عميقة لا يتناسب مع الوقت القصير الذي انقضى بين القتل والتشريح ذلك أن الثابت أن المتهمين الأول والثاني قد قتلا المجني عليه ظهر يوم 17/ 5/ ..... أو بعد ذلك بوقت قليل وتركا الجثة في شقة مغلقة لمدة أربعة وعشرين ساعة تقريباً ثم بعد ذلك وضعاها في حقيبة سيارة المتهم الأول لمدة تزيد عن العشر ساعات أي أن الجثة مكثت فترات استطالت لأكثر من أربع وثلاثين ساعة في هذا الوقت من العام الذي يتميز بحرارته الشديدة داخل أماكن مغلقة لا يوجد بها أية تهوية وكان من نتيجة ذلك أن تحللت الجثة بمعدل أكثر من المعدل الطبيعي والعادي وقد ثبت من تقرير إدارة المعامل الجنائية "إدارة تحقيق الأدلة الجنائية" عن فحص سيارة المتهم الأول بتاريخ 19/ 5/ ..... انبعاث رائحة كريهة من حقيبة هذه السيارة الخلفية كما تبين وجود كيس من الفحم بها وضعه المتهمان لامتصاص هذه الرائحة الكريهة الناتجة من مكوث وبقاء جثة المجني عليه بهذه الحقيبة مدة تربو على عشر ساعات حتى ألقيا بها في المكان الذي تم العثور عليها فيه فإن ذلك من الحكم قول سديد يسوغ به إطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن هذا إلى أن هذا الدفاع لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعاً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السابقة التي أوردها الحكم ومن بينها إقرار المحكوم عليه الثاني بالتحقيقات وتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه وتحريات الشرطة التي اطمأنت إليها المحكمة ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
21 - العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة وكانت الحقيقة كما اقتنعت بها المحكمة أن المجني عليه قتل بمنزله أسرته ثم أغلقت عليه الشقة لمدة أربعة وعشرين ساعة حيث تم نقله بعد ذلك داخل حقيبة السيارة ثم ألقي بها في المكان المعثور عليها فيه حيث قام الطاعن الأول بقطع رقبة الجثة بسلاح أبيض مدبب فإن دفاع الطاعن بالتناقض بين الدليل الفني واعتراف الطاعن الثاني بشأن طبيعة الآثار التي تركها قطع رقبة جثة المجني عليه والسلاح المستعمل في ذلك يكون دفاع غير منتج في الدعوى وغير مؤثر في مسئولية الطاعن الجنائية لتمام الجريمة التي دين بها والمحكوم عليه الآخر وهي قتل المجني عليه بظروفها كما استخلصتها المحكمة في وقت سابق على ذلك الذي اقترفه المجني عليه فإن ذلك لا يؤثر في قيام الجريمة ولا عبرة به في المسئولية وكان من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحقق هذا إلى أن استعمال هذا السلاح لا يستتبع حتماً أن تكون الإصابة الناتجة عنه قطعية بل يصح أن تكون كما وصفها تقرير الصفة التشريحية تأويلاً بالحالة التي كانت عليها الجثة وقت أن وقع عليها ذلك الفعل. فإن النعي على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب يكون في غير محله.
22 - لما كان الإثبات في المسائل الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذا جعل القانون في سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمة إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه فلا محل لتعييب الحكم لتعويله في إدانة الطاعن الأول على الورقة التي حررها المجني عليه قبل وفاته.
23 - لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من الأدلة فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن لا يكون له محل.
24 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن بقوله إذا كان الثابت من الأوراق أن الخلاف والشقاق والكراهية والعداء قد بلغ مداه بين الشقيقين المتهم الأول والمجني عليه بسبب الميراث الذي آل إليهما - وإزاء طمع وجشع المتهم الأول ورغبته الجامحة في الاستئثار بكل تركة أبيه ومنازعة المجني عليه في ذلك فقد عزم على التخلص منه نهائياً بقتله فاتفق مع المتهم الثاني تابعه وسائقه وساعده الأيمن على قتل المجني عليه حسب المخطط الذي أعده فأخذ بذلك عبوة بها سائل الأيثر بنج لرش المجني عليه بها لشل مقاومته وإسكات قواه وقطعه سلك كهربائي لخنقه وإزهاق روحه وأعد المتهم الثاني سلسلة حديدية جنزير وحبل لشد وثاق المجني عليه وشل مقاومته تماماً حتى يمكن الإجهاز عليه خنقاً والتخلص منه وما أن ظفر المتهمان بالمجني عليه حتى طرحاه أرضاً على وجهه بعد أن كانا أوسعاه ضرباً ورش المتهم الأول على وجهه السائل فأفقده الاتزان والوعي وشل مقاومته وأسكت قواه وعندئذ جثم على ظهره بعد أن كان المتهم الثاني قد أحكم ربط وثاقه وشل حركته ثم لف المتهم الثاني قطعة الكابل السلك الكهربائي حول عنق المجني عليه وأخذ في جذبه بكلتا يديه قاصداً خنق شقيقه المجني عليه وإزهاق روحه ولم يتوقف عن ذلك إلا بعد أن أيقن من بلوغه هدفه وتحقيق ما يصبو إليه وهو إسلام المجني عليه للروح وموته وإزهاق روحه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه على المار ذكره هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على توافر نية القتل لدى الطاعن الأول فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد.
25 - لما كانت المادة 51 من قانون المحاماة والتي وردت في الباب الثاني وخصها الفصل الأول من ذلك الباب تحت عنوان حقوق المحامين قد جرى نصها ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهم بجناية خاصة بعمله أن يحضر أو من ينيبه من المحامين التحقيق وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن قد طلب عدم إخطار النقابة بالتحقيق معه، وكان هذا الإجراء فضلاً عن أنه تنظيمي ولا يترتب على مخالفته البطلان فإنه مقرر لمصلحة المتهم باعتبار حضور ممثل للنقابة التحقيق يوفر له ضمانة معينة بدلالة ورود النص في الفصل الخاص بحقوق المحامين وتلك الضمانة تتصل بالمتهم وليست متعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنه له طالما أنها مقررة لمصلحته أن يتنازل عنها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون مجرد دفعاً قانونياً ظاهر البطلان.
26 - من المقرر وفقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات أنه يعد فاعلاً للجريمة أولاً: من يرتكبها وحده أو مع غيره - ثانياً: من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي المستمدة منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم مع غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وأما أن يأتي عمداً عملاً فيها تنفيذاً فيها إذا كانت الجريمة تتركب في جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن تتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده ويتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصْد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه ولما كانت نية تدخل الطاعن في ارتكاب جريمة قتل المجني عليه مع الطاعن الأول تحقيقاً لقصدهما المشترك يستفاد من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهما في الزمان والمكان وصدورهما في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههما جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصد الحكم في استظهاره حسبما تقدم بيانه وفوق ذلك. فإنه لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن - على النحو المار ذكره - أنه قد اقترف مع الطاعن الأول الأفعال التي أدت إلى وفاته فإنه يعد مسئولاً عن جريمة القتل فاعلاً أصلياً فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير أساس ومنعاه في شأن تعديل القيد والوصف بالمادتين 280، 281 من قانون العقوبات دفعاً قانونياً ظاهر البطلان.
27 - لما كان تقدير ما إذا كان المتهم مكرهاً أم مختاراً فيما أقدم عليه من مقارفته للجرم المسند إليه أمراً موكولاً إلى قاضي الموضوع يستخلصه من عناصر الدعوى في حدود سلطته التقديرية بلا معقب عليها ما دام استخلاصه سائغاً لا شطط فيه وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثاني في هذا الشأن تأسيساً على أنه ليس إلا قولاً مرسلاً غير مؤيد بدليل وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ويكفي للرد على هذا الدفاع فإن ما يثيره الطاعن السالف في هذا الصدد لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
28 - لما كانت المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة ما كشف عنها وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن اعتراف المتهم الثاني الذي أخذ به الطاعن الأول قد ورد نصاً في الاعتراف بالجريمة واطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة والواقع لا يؤثر فيه عدم اشتماله على أن المحكوم عليه الأول قد هدده لاقتراف ما أتاه من أفعال ساهم بهما مساهمة أصلية في قتل المجني عليه ذلك أنه لا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة.
29 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار كما خلا الحكم من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر بإجماع الآراء من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي المفتي ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: - أ - قتلا....... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض سلاحاً أبيض "خنجر" وترصدا له في الطريق الذي أيقنا سلفاً مروره فيه وما أن ظفرا به حتى تعدى عليه الأول بالضرب وحينذاك شل الثاني مقاومته بتوثيقه ليديه وقام الأول برش سائل مخدر أفقد المجني عليه توازنه وصعدا به إلى مسكن الأول وطرحاه أرضاً وأوثقا قدميه وأطبق الأول على رقبته بسلك كهربائي وقد آزره الثاني في فعلته حتى فاضت روحه ثم فصل الأول رأس المجني عليه عن جسده وعقب ذلك حملاه إلى سيارة الأول وألقيا بجثته حيث مكان العثور عليها على النحو المبين بالتحقيقات. ب - المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "خنجر" وأحالتهما إلى محكمة جنايات........ لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 2001 جنيه كما ادعت والدة المجني عليه ضد المتهم الثاني مدنياً بأن يدفع لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء بإرسال القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة..... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231 من قانون العقوبات و1/ 1، 25 مكرر/ أ من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 3 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهمين بالإعدام وفي الدعويين المدنيتين بإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعين في الدعوى الأولى مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وبإلزام المتهم الثاني بأن يؤدي للمدعية في الدعوى المدنية الثانية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.


المحكمة

 

حيث إن النيابة العامة - عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما وذلك دون بيان تاريخ تقديم هذه المذكرة ليستدل منه على أن العرض قد روعي فيه ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر - إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة.
أولاً: الطعن المقدم من الطاعن الأول:
ينعى الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه - والطاعن الثاني - بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وأوقع عليهما عقوبة الإعدام شنقاً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والخطأ في القانون ذلك أنه لم يورد مضمون تقرير الصفة التشريحية من حيث وصف إصابات المجني عليه وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها وكيف أدت إلى حدوث الوفاة ولم يناقش تقرير الخبير الاستشاري واكتفى بإيراد النتيجة سيما وأن التقرير لم يقطع بسبب الوفاة واعتنق صورة للواقعة لا تتفق والعقل والمنطق سيما وأن الأوراق قد خلت من دليل يقيني على تلك الصورة التي اعتنقتها المحكمة أو شاهد رؤيا خاصة وأن شهادة الشهود التي عول الحكم على أقوالهم سماعية فضلاً عن إن المحكمة نقلت عنهم ما ليس له أصل في الأوراق وأن اعتراف الطاعن الثاني مجرد قول متهم على آخر لا يرقى لمستوى الدليل وأطرح دفاع الطاعن الأول في أن الجثة ليست للمجني عليه بدلالة استحالة إجراء المضاهاة بين البصمة الموجودة على صحيفة الحالة الجنائية والبصمة التي قيل أنها أخذت من جثة المجني عليه ذلك أن الأخيرة لا تصلح فنياً لأخذ البصمة منها للتغيرات الرمية التي حدثت بها هذا إلى أن الصحيفة التي قدمتها المباحث مزورة بدلالة ما قررته زوجة المجني عليه من أنها التي قدمتها للشرطة حين قرر ضابط المباحث بالتحقيقات بحصوله عليها من نقابة التجاريين بالقاهرة التي كان المجني عليها عضواً بها - بما لا يسيغ إطراحه وكما أطرح دفاعه باستحالة وضع جثة المجني عليه بحقيبة السيارة عند قيامهما بنقلها إلى مكان العثور عليها بما لا يسوغ إطراحه، ولم ترد على التناقض بين الدليلين الفني والقولي بينما الأداة التي استخدمت في قطع رقبة الجثة ووصف الآثار المترتبة على ذلك، كما عولت على الورقة التي قيل إنها وصية رغم أنها مجرد أقوال احتمالية وعلى تحريات الشرطة رغم أنها مجرد رأي لمجريها كما لم يرد الحكم على دفاع الطاعن ببطلان القبض لعدم جدية التحريات التي صدر بناء عليها ولوقوعه قبل صدور الأمر به وأن اعتراف المتهم الطاعن الثاني وأقوال الشهود كانت وليدة إكراه، وشقت المحكمة طريقها في مسألة فنية ما كان يجوز لها أن تشق طريقها فيها وهي المنازعة في زمان وقوع الجريمة ولم يدلل الحكم على توافر نية القتل، كما أن تحقيقات النيابة العامة جاءت باطلة لعدم إخطار نقابة المحاميين وبالمخالفة لنص المادة 51 من قانون المحاماة، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه لخلافات عميقة ونزاع مستحكم وكراهية وبغضاء وعداء سيطر على مشاعر ووجدان الشقيقين المتهم الأول/ ....... بسبب النزاع على ما آل إليهما من ميراث عن والداهما، فقد بيت المتهم الأول/ ....... والمتهم الثاني/ ....... سائق المتهم الأول وتابعه وساعده الأيمن - النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه/ .......، وأعد المتهم الأول لذلك عبوة بها إيثر "بنج" كمخدر كما أعدا قطعة من كابل كهربائي "سلك كهربائي" طولها متر تقريباً وفي يوم 17/ 5/ .... قبع المتهمان في انتظار قدوم المجني عليه إلى منزل الأسرة في الميعاد المعتاد قدومه فيه - وكان المتهم الثاني بداخل فناء المنزل والمتهم الأول بشقته بالدور الثالث من هذا المنزل، وعندما حضر المجني عليه حوالي الساعة 1 ظهراً كعادته اليومية ليقبض الإيجار اليومي للمقهى الذي يملكه والكائن بمنزل الأسرة وقدرها 120 جنيه ثم يصعد بعد ذلك لشقة أمه المريضة لزيارتها وعيادتها، وبعد أن دخل المنزل وصعد بعض درجات قليلة من السلم أطبق عليه المتهمان الأول من أمامه والثاني من خلفه وانهالا عليه ضرباً ولكماً، ثم قال المتهم الأول برش سائل إيثري "بنج" من العبوة التي كان قد سبق أن أعدها على وجهه، مما نجم عنه أن فقد المجني عليه اتزانه وبعض وعيه من تأثير الرش بتلك والضرب المبرح وكان قد أطلق صرخة عالية عندما استشعر الخطر وقت أن داهمه المتهمان على النحو السالف وقبل أن يفقد اتزانه وبعض وعيه وصل دويها إلى رواد المقهى والحوانيت المجاورة والمارة ثم قام المتهمان بحمل المجني عليه إلى شقة خالية مجاورة لشقة المتهم الأول، وبعد أن أحضر المتهم الثاني سلسلة حديدية "جنزير" خاص بباب المنزل الحديدي أوثق به وثاق المجني عليه كما كم فاه، ثم أحضر أيضاً حبل من أعلى سطح المنزل أوثق به قدمي المجني عليه، وبعد أن استولى المتهم الأول على حافظة نقود المجني عليه والأوراق التي كان يحملها ومفاتيحه الخاصة، أحضر في شقته المجاورة كيس به سلك كهربائي طوله حوالي متر تقريباً ثم جثم فوق ظهره شقيقه الذي كان مطروحاً أرضاً على وجهه. وقام بخنقه بهذا السلك بأن لفه حول عنقه وأخذ في جذبه من طرفيه بكلتا يديه ولم يتركه إلا بعد تحققه من موته وإزهاق روحه رغم توسلاته لشقيقه بالإبقاء على حياته مقابل أن ينفذ له جميع رغباته ومطالبه، ثم نزع المتهم الثاني ملابس المجني عليه ولم يترك عليه سوى الداخلية ثم انصرف المتهمان من هذه الشقة وتركا الجثة بها لليوم التالي. وبعد أن قام المتهم الأول بصرف بواب المنزل وزوجته وأولاده، قام المتهمان بلف الجثة داخل غطاء سيارة قديم ثم داخل سجادة ووضعاها داخل حقيبة سيارة المتهم الأول وانصرفا، وقام المتهم الثاني بقيادة السيارة وعند منتصف الليل - توجها مستقلين السيارة إلى منطقة برك الخيام ببولاق، وخلف أحد المساجد ألقيا بالجثة وهي داخل غطاء السيارة على الأرض ثم أحضر المتهم الأول من سيارته خنجر ذو حواف مدببة وفصل رأس شقيقه عن باق الجثة لإخفاء معالمها، ثم وضعا الرأس وملابس المجني عليه وحجر كبير داخل كيس وألقيا به أعلى كوبري الجيزة في عرض نهر النيل وقد تبين من آثار الدماء الموجود - بحقيبة هذه السيارة أنها من ذات فصيلة دماء المجني عليه وهي الفصيلة
B كما أنه بمطابقة بصمات المجني عليه المأخوذة من صحيفة حالته الجنائية المودعة الملف الخاص به بنقابة التجاريين على البصمات المأخوذة من الجثة آنفة البيان بمعرفة خبراء مصلحة الأدلة الجنائية تبين أنهما متطابقين تماماً، وأنها لشخص واحد هو المجني عليه........ وساق الحكم على صحة إسناد الواقعة إلى المتهمين وثبوتها في حقهما على الصورة آنفة البيان أدلة استمدها من اعتراف المتهم الثاني/ ........ بتحقيقات النيابة العامة وإقراراته بمحاضر الضبط ومن تقريري مصلحة الأدلة الجنائية ومن شهادة كل من.......، .......، .......، ....... ومن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه ومن تحريات الشرطة ومن الشهادة الواردة من جدول نيابة...... وبعد أن حصل الحكم مؤدى هذه الأدلة بما يتفق مع أصلها الثابت بالأوراق - على ما يبين من مطالعة المفردات المضمومة - ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه في قوله، وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن الجثة لذكر بدون عنق أو رأس في حالة تعفن رمي متقدم وانتفاخ بالصدر والبطن وخروج سوائل من موضع بتر العنق والرسوب الدموي غير واضح لحالة التعفن الرمي المتقدم كما تبين للطبيب الشرعي وجود زرقة سيانوزية بأظافر اليدين وأن طول الجثة بدون الرقبة والعنق 151 سم، وهو في العقد الرابع من عمره وبفحص ظاهر الجثة تبين وجود جزء من جلد جذر العنق تتصل بالصدر عند موضع البتر بأبعاد 4.5 × 12.5 سم، وتبين أنه به وجود حز غائر عن الجلد سطحه داكن اللون ومتسحج بطول 5 سم وعرضه 3 مم وينتهي جانبيه لفقدان الجلد لموضع البتر وقد انتهى الطبيب الشرعي من أن البتر المشاهد بجوار العنق مع الصدر خال من أي انسكابات دموية تشير إلى أن العنق قد تم فصله بعد الوفاة أما الحز المشاهد بجزء جلد العنق المتصل بالصدر والموصوف من وجود حز غائر داكن متسحج يشير إلى حدوث ضغط على العنق بجسم لين خشن السطح أياً كان نوعه ونظراً لوجود تغيرات حيوية حوله فإنه قد حدث قبل الوفاة - وقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بشأن فحص عينة من أحشاء الجثة خلوها من المواد السامة والمخدرة ونظراً لفقدان العنق والرأس وما تتضمنهما من آثار إصابية قد تكون السبب المباشر في الوفاة فإنه يتعذر على وجه اليقين الجزم بسبب الوفاة إلا أنه لا يوجد ما يتنافى بجواز حدوث الوفاة من مثل التصوير الوارد بالأوراق من الخنق أساساً ثم فصل الرقبة عقب الوفاة وذلك في تاريخ معاصر لما ورد بالأوراق. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تصويره كما أن الأخذ بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين، وكان البين من مدونات الحكم أنه قد انتهى إلى بناء الإدانة على اليقين الثابت بالأوراق لا على افتراض لم يصح. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لتقرير الصفة التشريحية على النحو المار ذكره - يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذي استوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة. هذا فضلاً أنه لا يؤثر في سلامة الحكم الصادر بالإدانة عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، وكانت المحكمة قد اقتنعت بتقرير الصفة التشريحية والتفتت في حدود سلطتها التقديرية عن تقرير الخبير الاستشاري فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة بأن تتناوله أو ترد عليه استقلالاً طالما أنها لم تأخذ به. لما كان ذلك وكان المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع ا

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 28 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

151-قصد القتل أمر خفى. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى – جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 397

جلسة 7 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، محمود مسعود شرف، ود صلاح البرعى نواب رئيس المحكمة.

(71)
الطعن رقم 14318 لسنة 71 القضائية

(1) - حكم "بيانات حكم الإدانة".
بيان الواقعة وأدلة الثبوت وما توجبه المادة 310 إجراءات. لا قصور.
(2) قتل عمد. قصد جنائى. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل أمر خفى. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه. استخلاص توافره. موضوعى.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل.
(3) سبق إصرار. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سبق الإصرار. ماهيته؟
مثال للتدليل على توافر سبق الإصرار فى حق الطاعنين فى جريمة قتل عمد.
(4) ترصد. قتل عمد.
تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه لمفاجأته بالاعتداء عليه. كفايته لتحقق ظرف الترصد. تقدير ذلك. موضوعى. ما دام سائغاً.
(5) عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة فى الطعن". قتل عمد سبق إصرار. ترصد.
انعدام مصلحة الطاعنين فى المجادلة فى توافر ظرف الترصد متى كانت العقوبة الموقعة عليهما تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار. علة ذلك؟
(6) محضر الجلسة. إجراءات "إجراءات المحاكمة" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محاماة.
حضور محام مع الطاعن إجراءات المحاكمة من أولها إلى نهايتها وإبدائه ما عن له من دفاع. مفاده: أن تلك الإجراءات صحيحة.
النعى بمناقشة الشهود فى غيبته. غير مقبول. علة ذلك؟
(7) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. وكالة. دفاع" الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حضور محام آخر مع المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراءات وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا إخلال بحق الدفاع.
استعداد المدافع أو عدم استعداده موكولاً إلى تقديره حسبما يوحى به ضميره وتقاليد مهنته.
(8) محضر الجلسة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً. لا عيب. أساس ذلك؟
(9) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
للمحكمة رفض توجيه سؤال من الدفاع إلى أحد الشهود لعدم تعلقه بالدعوى. مثال.
(10) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعى على المحكمة عدم سماع باقى شهود النفى. غير مقبول. علة ذلك؟
(11) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الاستغناء عن سماع بعض الشهود الغائبين بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون الاعتماد على أقوالهم التى أدلو بها فى التحقيقات.
(12) إعلان. بطلان. نظام عام.
إجراءات التكليف بالحضور وميعاده. ليست من النظام العام. مؤدى ذلك؟
(13) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة.
الأصل فى الإجراءات الصحة. الإدعاء بما يخالف ما أثبت فى محضر الجلسة أو الحكم لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.
مثال.
(14) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
(15) فاعل أصلى. مسئولية جنائية. اتفاق. جريمة "أركانها".
قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". فاعل أصلى.
الاتفاق. مناط تحققه؟
التدليل على اتفاق المحكوم عليهما من نوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة فى تنفيذها وأن لكل منهما قصد الآخر فى تنفيذها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثره: اعتبارهما فاعلين أصليين فى جناية قتل المجنى عليه.
(16) إثبات "بوجه عام". سبق إصرار. قتل عمد. مسئولية جنائية. فاعل أصلى.
توافر ظرف سبق الإصرار فى حق المحكوم عليه الأول. يوجب مساءلته مع الثانى كفاعل أصلى ولول قل نصيبه من الأفعال المادية التى قارفها.
(17) جريمة "أركانها. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
آلة القتل. ليست من الأركان الجوهرية فى الجريمة.
(18) إثبات "بوجه عام". قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خلو السكين من أثر دماء. لا يؤثر فى استدلال الحكم على حصول الاعتداء بها.
(19) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إكراه.
تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات. موضوعى.
مثال لتسبيب سائغ فى الرد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه.
(20) إثبات "بوجه عام". إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها."
تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم.
مثال.
(21) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد.
حق محكمة الموضوع فى الأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين. ما دامت قد اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع.
عدم التزام المحكمة نص اعتراف المتهم وظاهره. لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها.
وورد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم.
للمحكمة أن تحيل فى بيان اعتراف متهم إلى اعتراف آخر. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
(22) "دفوع" الدفع بصدور الإذن بعد الضبط". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط. موضوعى. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.
(23) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.
مثال.
(24) محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعى.
(25) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعى.
أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(26) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل" حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى يوردها الحكم. لا عيب.
النعى على المحكمة قعودها عن إجراءات تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
(27) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". قتل عمد.
تحديد وقت وقوع الحادث. لا تأثير له فى ثبوت الواقعة. ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التى ساقتها إلى صحة وقوع الجريمة وصحة إسنادها إلى المحكوم عليهما.
(28) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل" حكم "تسبيبه تسبيب غير معيب".
كفاية إيراد الحكم مضمون تقرير الصفة التشريحية الذى عول عليه فى قضائه. عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا عيب.
(29) إثبات "بوجه عام". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم.
النعى على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.
مثال.
(30) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعى.
(31) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعى على الحكم تعويله على أدلة لم يتساند إليها فى الإدانة. غير مقبول.
(32) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
(33) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقرير الشاهد بجلسة المحاكمة بعدم تذكره للواقعة. لا ينال من تعويل المحكمة على أقواله بالتحقيقات. علة ذلك؟
(34) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
التفات المحكمة عن الطلب المجهل. لا عيب.
(35) جريمة "أركانها". باعث. حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الباعث على الجريمة ليس من أركان الجريمة. عدم بيانه أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن. غير قادح فى سلامة الحكم.
(36) إجراءات "إجراءات المحاكم". قضاة "صلاحيتهم".
الانتقام والرغبة فى الإدانة. مسائل داخلية تقوم فى نفس القاضى. تقدير الإدانة. متروك له. النعى عليه. غير مقبول.
(37) إثبات" بوجه عام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
تساند الأدلة فى المواد الجنائية. مؤداه؟
(38) محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير العقوبة". عقوبة "تقديرها".
تقدير العقوبة. موضوعى.
(39) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم تعرض الحكم لدليل. مفاده: اطراحه.
عدم التزام المحكمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها. لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل دون تبرير.
مثال.
(40) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى. اطمئنانها للأدلة التى عولت عليها. مفاده؟
عدم التزام الحكم بالرد على دفاع يتصل بأدلة لم يأخذ بها.
(41) محكمة النقض " سلطتها".
ذلك الطاعن فى أسباب طعنه عبارات جارحة غير لائقة. وجوب الأمر بمحوها.
المادة 105 مرافعات.
(42) نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد أو مبنى الرأى الذى تضمنه النيابة مذكرتها.
(43) إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟.
1 - لما كان الحكم بين الواقعة وأدلة الثبوت وما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يبرأ من النعى عليه بالقصور فى التسبيب ويكون لا محل لما يثار فى هذا الصدد.
2 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفس واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم قد استظهر نية القتل فى حق المحكوم عليهما بقوله "الثابت فى الأوراق أن المتهمين وأثر اتفاقهما على الخلاص من المجنى عليه لرفضه زواج ابنه المتهم الأول من شقيقة المتهم الثانى عقدا العزم وبيتا النية على قتله فتدبرا أمر ذلك فى هدوء وروية واشتريا سلاحاً أبيض "سكين" دفع ثمنه المتهم الأول أعداه لتنفيذ جريمتهما وأنهما فى يوم الحادث كمنا له فى الطريق المؤدى لسكنه وما أن شاهدا المجنى عليه عائداً إلى منزله فى ساعة متأخرة من الليل حتى ناول ابنه العاق السكين للمتهم الثانى فباغته الأخير بطعنة قاتلة بسلاحه الأبيض فى موضع قاتل مميت فى مقدم أعلى يسار بطنه فنفذت إلى تجويف البطن فأحدثت قطعاً بالأمعاء الدقيقة والغليظة ومنديل البطن والشريان المساريقى العلوى الرئيسى المغذى للأمعاء أدى إلى حدوث نزيف دموى جسيم فسقط الأب المجنى عليه الكهل العجوز أرضاً مدرجاً فى دمائه جثة هامدة لا حراك فيها حيث لفظ أنفاسه الأخير وصعدت روحه إلى بارئها فى السماء ومن ثم فإن نية قتل المجنى عليه تضحى متوافرة فى حق المتهمين" وكان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى وفيما سلف - على السياق المتقدم - يكفى فى استظهار نية القتل فإن ما يثار من نعى على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير سند.
3 - لما كان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار فى حق المحكوم عليهما بقوله "من المقرر أن هذا الظرف يستلزم أن يكون لدى الجانى من الفرصة ما يسمح له بالتروى والتفكير فيما هو مقدم عليه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال ولما كان ما تقدم، وكان المتهمان قد أمعنا فكرهما فيما عزما عليه من ضرورة التخلص من المجنى عليه للخلف القائم بينه وبين نجله المتهم الأول لرفضه زواجه من بنت عمته شقيقة المتهم الثانى وأعدا لذلك وسيلة تنفيذ جريمتهما النكراء سكين فى تاريخ سابق على الحادث مصممين عليها بعد تفكير هادئ مطمئن فكمنا له فى الطريق المؤدى إلى منزله وما أن شاهداه حتى ناوله المتهم الأول السكين الذى أعداه لقتله للمتهم الثانى الذى باغته بطعنه قاتله بالسكين فى موضع قاتل مميت فى بطنه أودت بحياته ومن ثم يتوافر فى حق كل من المتهمين ظرف سبق الإصرار" وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هى تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا تتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، فإن الحكم بما حصله فى بيان واقعة الدعوى - على السياق الذى ما سلف بيانه - وما أورده مما سالف يكون قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار بما يقيمه فى حق المحكوم عليهما.
4 - لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على توافر ظرف الترصد فى حق المحكوم عليهما ورد على قول الدفاع بانتفاء هذا الظرف بقوله "الثابت فى الأوراق وما قرر به شهود الإثبات الذين تطمئن إليهم المحكمة واعتراف المتهمان بإرادتهما الحرة الواعية بتحقيقات النيابة العامة أنهما وبعد أن اتفقا على قتل المجنى عليه وأعدا سلاح تنفيذ جريمتهما كمناله فى الطريق العام الذى أيقنا مروره فيه حال عودته إلى مسكنه مترقبين لحظة قدومه متعطشين لوفاته وما أن شاهداه حتى ناول الابن العاق المتهم الأول السكين للمتهم الثانى فباغته بطعنه قاتلة استقرت أعلى يسار مقدم البطن فأحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته ومن ثم فإن ظرف الترصد بعنصريه الزمنى والمكانى يضحى متوافرا فى حق المتهمين ويضحى الدفاع بانتفاء هذا الظرف لا يسانده واقع أو قانون مما يتعين رفضه "وهو قول سديد من الحكم لما هو مقرر من أنه يكفى لتحقق ظرف الترصد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه، والبحث فى توافر هذا الظرف من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج - وهو الحال فى الدعوى المطروحة.
5 - لما كانت العقوبة المقضى بها على المحكوم عليهما هى المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار وكان حكم ظرف سبق الإصرار فى تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد توافر وإثبات توافر أحدهما يغنى عن إثبات توافر الآخر فيكون النعى فى هذا المقام غير سديد.
6 - لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن إجراءات المحاكمة جرت من أولها إلى نهايتها بحضور المحامى.. مع المتهم الأول وحضور المحامى.... مع المتهم الثانى وعاون كل منهما من حضر معه بكل ما رأى تقديمه من أوجه الدفاع عنه وثبت من كتابى نقابة المحامين المرفقين بالأوراق أن كلاً منهما كان من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ومن ثم يكونان مختصين بالمرافعة أمام محكمة الجنايات وفقاً لما توجبه المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية، وتكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة، ولا ينال من ذلك ما يثار من أن المدافع عن المحكوم عليه الثانى لم يحضر مناقشة الشهود وأن تلك المناقشة تمت فى غيبته وأن حضوره قد اقتصر على المرافعة فى ختام الجلسة مما يبطل إجراءات المحاكمة لأن ذلك كله مردود بأن لا عبرة بالسهو الواضح بديباجة محضر الجلسة وإنما العبرة هى بحقيقة الواقع بشأنه، وإذ كان المحكوم عليه الثانى لم يطلب إلى المحكمة إثبات ما أثاره على النحو السالف بمحضر الجلسة ولم يسجل عليها تلك المخالفة ولا يدعى أنها منعته من ذلك، وكان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى وأن على صاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت، وما دام المحكوم عليه الثانى والمدافع عنه لم يقدم الدليل على هذا الادعاء، فضلاً عن أن الثابت بمحضر الجلسة أن المدافع عنه كان حاضراً بدلالة طلبه سماع شاهدة النفى........ حيث جرى سماعها بالفعل فإن ما يثار فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
7 - من المقرر أنه إذا كان المحامى الموكل عن المتهم لم يحضر وحضر عنه محام آخر وناقشت المحكمة شهوده فى حضوره وسمعت مرافعته فإن ذلك لا يعد إخلالا بحق الدفاع ما دام أن المتهم لم يبد اعتراضاً على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل وهو ما حدث فى الدعوى الحالية بالنسبة للمحكوم عليه الأول - خلافاً لما يدعيه فى أسباب طعنه - إذ يستوى أن يكون المحامى الذى شهد إجراءات المحاكمة وتول الدفاع عن المتهم قد حضر بناء على توكيل منه أو نيابة عن محاميه الموكل أو منتدباً من المحكمة أو من تلقاء نفسه طالما لم يبد هذا المتهم أى اعتراض إذ الذى يهم هو أن يكون قد تحقق للمتهم دفاع على الوجه الذى يتطلبه القانون هذا إلى أن المحامى المذكور قد تولى الدفاع والمرافعة على الوجه المثبت بمحاضر جلسات المحاكمة دون أن يطلب أجلاً للاستعداد وكان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده موكولاً إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ومن ثم فإن ما يثار فى هذا المقام يكون غير سديداً.
8 - لما كان لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وكان البين من جلسات المرافعة أنها جاءت خلوا مما يدعيه المحكوم عليهما من مصادرة حقهما فى الدفاع بل أن الثابت أن المحكمة مكنت المدافعان عنهما من إبداء دفاعهما كاملاً بما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع، ويكون هذا الزعم غير قويم.
9 - لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسات المحاكمة أن الدفاع سأل الخفير..... عن وقوع إكراه على أحد المتهمين بمركز الشرطة فرفضت المحكمة توجيه هذا السؤال إلى الشاهد المذكور ولما كان من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهه من الدفاع إلى أحد الشهود إذا تبين لها عدم حاجتها إليه فى إظهار الحقيقة وكانت المحكمة ذاتها قد ناقشت الشاهد المذكور حيث قرر أنه سمع بأنه كان هناك ضرب لأحد المتهمين دون أن يرى ذلك بنفسه. ثم دحضت المحكمة فى حكمها القول بوقوع إكراه على المحكوم عليهما للأسباب السائغة التى أوردتها، فإن الغاية من توجيه سؤال الدفاع المشار إليه إلى هذا الشاهد تكون قد تحققت، ومن ثم فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع فى هذا المقام لا يكون مقبولاً.
10 - لما كان النعى على المحكمة بعدم سماع باقى شهود النفى مردوداً، بأن هذا والوجه من النعى غير مقبول ما دام المحكوم عليهما - حسبما يبين من الأوراق لم يسلكا الطريق الذى رسمه القانون فى المادة 214 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية لإعلانهم.
11 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة فى 27/ 2/ 2001 أن الدفاع تنازل صراحة عن سماع الشهود الغائبين اكتفاء بتلاوة أقوالهم بالتحقيقات ولم يعترض المحكوم عليهما على ذلك وأمرت المحكمة بتلاوة أقوالهم وتليت ثم مضى الدفاع فى مرافعته إلى أن ختمها بطلب الحكم بالبراءة فلا تثريب على المحكمة إن هى قضت فى الدعوى دون سماع الشهود الغائبين ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم فى التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة، ومع هذا فإن الثابت من محضر جلسة المحاكمة المشار إليه أن المحكمة استمعت إلى شاهد الإثبات الأول - على ما سلف بيانه - وكذلك شهود النفى الذين طلب المحكوم عليهما سماعهم، ومن ثم فإن النعى على المحكمة بعدم سماع بعض الشهود لا يكون سديداً.
12 - لما كانت إجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام يتعين التمسك بها أمام محكمة الموضوع وإلا سقط الحكم بالتمسك ببطلانها. لما كان ذلك، وكان المحكوم عليهما والمدافعان عنهما لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاة المواعيد الخاصة بتكليف الشهود بالحضور كما أن تكليف شهود الإثبات بالحضور أمر منوط بالنيابة العامة ولا شأن للمتهم به فليس لهما أن يثيرا هذا الأمر أمام محكمة النقض.
13 - لما كان الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ومن ثم فلا يقبل النعى بأن الدعوى نظرت فى جلسة غير علنية ما دام المحكوم عليهما لم يتخذا إجراءات الطعن بالتزوير فيما دون فى محاضر الجلسات.
14 - لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكوم عليهما لم يطلبا من المحكمة فض إحراز السكين المضبوط وأشرطة الفيديو كاسيت والصور الفوتوغرافية والوقوف على المسافة بين مكان الحادث ومنزل المجنى عليه ولم يطلبا إجراء تحقيق فى شأن تلك الأمور كلها، فلا يجوز لهما من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها، ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير صائب.
15 - لما كان الاتفاق يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت تأثير الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، والقاضى الجنائى حر فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام الدليل على اتفاق المحكوم عليهما على قتل المجنى عليه من اعترافهما وشهادة الشهود كما استظهره من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهما فى الزمان والمكان وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة فى تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر فى تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وأثبته أيضاً بمساهمة كل من المتهمين فى الأفعال المادية المكونة الجريمة ومنها شراء الأول للسكين أداة الجريمة تواجده مع المحكوم عليه الثانى على مسرح الجريمة حيث قام الأخير بأخذ السكين من الأول وطعن المجنى عليه بها مما أفضى إلى قتله وهو ما يكفى لإثبات اتفاقهما على القتل واعتبار كلا منهما فاعلاً أصلياً فى الجريمة.
16 - لما كان الحكم المعروض وقد أثبت قيام ظرف سبق الإصرار كما هو معروف به فى القانون - على ما سلف بيانه - مما يوجب مساءلة المحكوم عليه الأول عن الجريمة مع المحكوم عليه الثانى كفاعلين أصليين ولا يغير من أساس المسئولية فى حكم القانون بأن يكون الجانى قد قل نصيبه فى الأفعال المادية المكونة للجريمة أو قام بنصيب أو فى من هذه الأفعال.
17 - من المقرر آلة القتل ليست من الأركان الجوهرية فى الجريمة.
18 - من المقرر أن خلو السكين من أى أثر للدماء لا يقدح فى استدلال الحكم من حصول الاعتداء على المجنى عليه بها وقتله ومن ثم فإن ما يثار فى هذا المقام لا يكون قويماً.
19 - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه وأطرحه بقوله "أن الثابت من الأوراق أن المتهمين قد اعترفا تفصيلاً لدى استجوابهما بتحقيقات النيابة العامة بارتكابهما لواقعة قتل المجنى عليه بإرادتهما الحرة الواعية دون أى إكراه مادى أو أدبى أو غش أو تدليس واقعة عليهما من أحد رجالات الشرطة أو النيابة العامة ولم يقدم دفاع أى من المتهمين أى دليل ينهض على أن أياً منهما قد أدلى باعترافه تحت تهديد أو إكراه مادى أو معنوى وأجدبت أوراق الدعوى من أى دليل ينهض على ذلك ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع". وهو تدليل سائغ فى الرد على الدفع ببطلان اعترافات المحكوم عليهما لما هو مقرر من أن الاعتراف فى المواد الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات فلها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن اعتراف المحكوم عليهما سليم مما يشوبه فإن ما ينعياه على الحكم فى هذا الصدد يكون غير صائب.
20 - لما كان النعى بقعود النيابة عن عرض المتهمين على الطب الشرعى لإثبات ما بهم من إصابات وعرض المتهم الثانى على الشهود وسؤال التاجر الذى اشترى منه المحكوم عليه الأول السكين - أداة الجريمة - مردوداً بأن ذلك كله مجرد تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس للمحكوم عليهما من بعد أن ينعيا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما اعترف بها المحكوم عليهما ورواها الشهود.
21 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع، وليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها ولا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها، بل يكفى أن يرد على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجانى للجريمة، وكان للمحكمة أيضاً أن تحيل فى بيان اعتراف متهم إلى ما تورده فى حكمها من اعترافات متهم آخر ما دامت متفقة على ما استند إليه الحكم منها، وكان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من اعترافات المحكوم عليهما بتحقيقات النيابة له أصله الثابت بالأوراق ولم يحد عما أدليا به من أقوال بتلك التحقيقات وكان المحكمة قد اطمأنت إلى صحة تلك الاعترافات ومطابقتها للحقيقة والواقع فإنه لا محل لما يثار فى هذا الشأن.
22 - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض لحصوله قبل الإذن به واطرحه بقوله أنه "غير سديد ذلك أن الثابت من مطالعة محضر التحريات المؤرخ 8/ 9/ 2000 الساعة الثالثة صباحاً والمحرر بمعرفة النقيب شرطه..... رئيس مباحث مركز...... توصلت تحريات وفريق البحث إلى أن المتهمين هما مرتكبى واقعة قتل المجنى عليه وقد تم عرض المحضر على النيابة العامة المختصة والتى أصدرت أمرها بالقبض على المتهمين بتاريخ 8/ 9/ 2000 الساعة الرابعة صباحاً وأنه قد تم القبض على المتهمين نفاذاً لهذا الأمر وتحرر محضر بإجرائه الساعة العاشرة من صباح ذات اليوم ومن يكون إجراء القبض قد تم فى تاريخ لاحق على صدور الأمر بضبطهما ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع "ولما كان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها - والتى لها صداها الصحيح من أوراق الدعوى حسبما يبين من المفردات المضمومة - فإن ما رد به الحكم على السياق المتقدم يكون كافياً وسائغاً وفى اطراح الدفع.
23 - لما كان الدفاع لم يطلب على محكمة الموضوع إجراء تحقيق ما فى شأن الدفع المشار إليه ولم يطلب ضم دفتر الأحوال اطلاع المحكمة عليه فليس له من بعد النعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ويكون هذا الوجه من الطعن غير سديد.
24 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق.
25 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد بينت فى حكمها وقائع الدعوى على الصورة التى استقرت فى وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة، فإن ما يثيره المحكوم عليهما من منازعة فى صورة الواقعة وتشكيك فى أقوال الشهود ينحل إلى جدل موضوعى فى حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة وتقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
26 - من المقرر أن اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم لا يعيبه ذلك أن لمحكمة لموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها وفى عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها ومن ثم لا يعيب الحكم إغفاله تحصيل بعض أقوال الشهود من الثالث حتى الأخير فى شأن قدوم شخص مجهول صحبة المجنى عليه حال قدوم الأخير فى طريق....... قبيل الحادث، ويكون النعى على الحكم لهذا السبب لا محل له. كما أن الدفاع لم يطلب إلى محكمة الموضوع إجراء تحقيق معين فى هذا الشأن، فليس له من بعد النعى عليها عدم قيامها بإجراء لم يطلب منها.
27 - لما كان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع من أن وفاة المجنى عليه فى وقت سابق على قيام المحكوم عليهما بالاعتداء عليه بالسلاح الأبيض الذى طعنه به المتهم الثانى فى بطنه وعدم وجود آثار دماء بجثته بقوله أن ذلك "لا يصادف صحيح الواقع أو القانون ذلك أن الثابت فى الأوراق ومما قرره شهود الإثبات واعترافات المتهمين والتى تطمئن إليها المحكمة أنهما ترصدا للمجنى عليه فى الطريق المؤدى لمنزله وما أن شاهداه حتى طعنه المتهم الثانى طعنه قاتله بسلاحه الأبيض فى موضع قاتل فى بطنه فأحدثت به جرحاً قطعياً نافذاً لجدار البطن بأعلى يسار مقدمها نجم عنه قطوع بالأمعاء والشرايين الرئيسية بالبطن ونزيف داخلى وخارجى جسيم وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه أن وفاته تعزى لهذه الإصابة الطعنية الحيوية الحديثة بمقدم أعلى يسار البطن وما أحدثته من إصابات على النحو سالف بيانه ونجم عنها هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدى إلى الوفاة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الصفة التشريحية وجود كمية كبيرة من الدماء ببطن المجنى عليه تقدر بحوالى اثنان ونصف لتر تقريباً وأن ملابسه جميعها كانت ملوثة بالأتربة والدماء ومن ثم تطمئن المحكمة والحال كذلك إلى أن الطعنة القاتلة التى أحدثها المتهم الثانى ببطن المجنى عليه اتفاقاً مع المتهم الأول بقصد إزهاق روحه هى السبب الأوحد فى وفاته على النحو الذى انتهى إليه تقرير الصفة التشريحية هذا فضلاً عن أن عدم وجود آثار دماء بمكان الحادث مرجعه العثور على جثة المجنى عليه فى مصرف مائى فرعى تذيب فيها آثار الدماء الخارجية لجثة المجنى عليه ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع فى هذا الشأن وهو رد من الحكم سائغ وكاف لما هو مقرر من أن تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالإدانة التى ساقتها إلى صحة وقوع الجريمة وصحة إسنادها إلى المحكوم عليهما، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم فى معرض رده على الدفاع سالف البيان له صداه من اعترافات المحكوم عليهما بالتحقيقات، وأقوال الشاهد...... بجلسة المحاكمة، والشاهد...... بمحضر جمع الاستدلالات ولم يحد الحكم عن فحواها، فإن ما يثار فى هذا الصدد لا يكون له محل.
28 - لما كان الحكم قد أورد فحوى ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه وبين الإصابات التى لحقت به ووصفها وسبب الوفاة فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه.
29 - لما كان النعى بأن هذا التقرير تم بمعرفة معاون الطبيب الشرعى دون مراجعته من الأخير وشابته أوجه نقصان مردوداً بأن ذلك تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن كما أن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع لم يطلب استكمال ما يراه نقصاً فى هذا التقرير ندب المختص فنياً للوقوف عما إذا كانت الطعنة الواحدة الواردة باعترافات المحكوم عليهما من شأنها بمفردها أحداث الوفاة ولم يطلب استدعاء الطبيب الشرعى أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فليس له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها.
30 - لم كان من المقررة أن لمحكمة الموضوع كاملة الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم فى الدعوى والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلته فى ذلك.
31 - لما كان الحكم لم يتساند فى الإدانة إلى معاينة النيابة التى ينعى الدفاع ببطلانها لنقل جثة المجنى عليه من مكانها قبل إجرائها، كما لم يتساند - خلافاً لما ورد بأسباب الطعن - إلى قول الدفاع الحاضر مع المحكوم عليه الأول أنه اقتصر دوره على إحضار السكين كما لم يتساند الحكم كذلك إلى التحريات التى يذهب المحكوم عليهما عدم جديتها فإن كل ما أثير فى شأن ذلك يكون غير ذى موضوع.
32 - لما كان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم فإن النعى بهذا النعى لا يكون صائباً.
33 - لما كان البين من محضر جلسة...../ ..... أن المحكمة استمعت إلى أقوال شاهد الإثبات الأول النقيب...... - دون شاهد الإثبات الثانى الرائد........ - خلافاً لما ورد بأسباب الطعن - فأدلى بشهادته عن الواقعة فى حدود ما سمحت له به ذاكرته وأحال فى بعض أقواله إلى ما قرره يعن فى التحقيقات، وكان أن سكت المحكوم عليهما والمدافعان عنهما عن أن يوجها له ما يعن لهم من وجوه الاستجواب، وتنازلاً عن سماع باقى شهود الإثبات واستعملت المحكمة حقها فى التعويل على أقوالهم بالتحقيقات وبالجلسة فقد بات من غير المقبول من المحكوم عليهما القول بأن الشاهد المذكور قرر بالجلسة بعدم تذكره للواقعة، ويكون منعاهما فى هذا الخصوص فى غير محله.
34 - لما كان الدفاع الحاضر مع المحكوم عليه الأول وإن أبدى فى مرافعته بأن أقوال المحكوم عليه الآخر لا تدل إلا على أن المحكوم عليهما غير سويين إلا أنه لم يوضح فى مرافعته أمام محكمة الموضوع ما يرمى إليه من هذا الدفاع ومن ثم فإن يعدو طلباً مجهلاً لا تثريب على المحكمة إن هى سكتت عنه.
35 - لما كان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها فلا يقدح فى سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد.
36 - لما كانت حالة الانتقام والرغبة فى إدانة المحكوم عليهما كلها مسائل داخلية تقوم فى نفس القاضى وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضى وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ومن ثم فإن ما يثار فى هذا المنحى لا يصح أن ينبنى عليه وجه الطعن.
37 - من المقرر أنه لا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً برمتها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة، إذ يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما انتهت إليه، فإن ما يثار فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه.
38 - من المقرر أن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبات بالقدر الذى ارتأته وكانت المادة 230 من قانون العقوبات تقضى بأن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد هى الإعدام فإن ما يثار فى هذا الخصوص لا يكون سديداً.
39 - لما كان مفاد عدم تعرض الحكم لتقرير المعمل المركزى أنه أطرحه ولم يعول عليه، لما هو مقرر فى أصول الاستدلال من أن المحكمة لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتا فلا تورد من الأدلة إلا ما تطمئن إليه وتقيم عليه قضاءها، وكان الحكم قد عول على تقرير الطبيب الشرعى - دون أن يعرض لما ورد به بشأن السكين المضبوط - ولا تثريب عليه فى ذلك لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل فتطرح ما لا تثق فيه من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك، فإن النعى بأن الحكم لم يعن برفع التعارض الوارد فى التقريرين المشار إليهما بشأن السكين لا يكون له محل لاطراحه للتقرير الأول برمته واطراحه من التقرير الثانى ما تعلق بهذا السكين ومن ثم فلم يكن هناك ثمة تعارض يعن الحكم برفعه ويكون النعى فى هذا الصدد غير سديد.
40 - لما كان باقى ما يثار من أوجه الطعن لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه استقلالاً وفى اطمئنان إلى أدلة الثبوت التى عولت عليهما ما يدل على أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على الأخذ بها كما أن بعض هذه الأوجه يتصل بأدلة لم يأخذ بها الحكم ومن ثم ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على أى دفاع يتصل بها.
41 - لما كانت مذكرة أسباب الطعن الموقع عليها من الأستاذ.... المحامى قد تضمنت فى صفحته الثامنة بين عبارتى "عما صدر من رئيس الدائرة من تعسف" و"مجلس القضاء يأبى أن يكون محلا لإرهاب الشهود أو المتهمين أو المحامين" وكذلك فى صفحتها الثالثة والعشرين بين عبارتى "هى غاية القضاء" و"التى تتأذى من الافتئات على حريات الناس وحقوقهم" عبارات جارحة غير لائقة ولا يقتضيها الطعن فى الحكم فإنه يتعين عملاً بنص المادة 105 من قانون المرافعات الأمر بمحو هذه العبارات.
42 - لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
43 - لما كان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دين المحكم عليهما بالإعدام بهما وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها فى الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، كما جاء الحكم خلوا من مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى يغير ما انتهى إليه هذا الحكم، ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما..... و.....


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أ: - قتلا عمداً...... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك سلاحاً أبيض "سكين" وكمنا بالطريق الذى أيقنا سلفاً مروره فيه والمؤدى إلى مسكنه وما أن شاهداه حتى قام المتهم الأول بإعطاء السكين للثانى الذى تقدم عدواً تجاه المجنى عليه وعاجله بطعنه استقرت بأعلى يسار مقدم البطن قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وذلك حال قيام المتهم الأول بمراقبة الطريق. ب: - إحرازا سلاحاً أبيض "سكين" دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ لديهما من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات...... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكور قضت حضورياً فى....... وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 13، 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند الحادى عشر من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998 مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقاً عما أسند إليهما ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

 

من حيث إن المحكوم عليهما ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت فى الأوراق ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومضمون الأدلة التى تساند إليها فى الإدانة، وجاء قاصراً فى استظهاره لنية القتل ولظرفى سبق الإصرار والترصد، وتولى المرافعة عن المحكوم عليهما مدافعان غير مختصين بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ولم يحضر ثانيهما مناقشة الشهود حيث تمت فى غيبته واقتصر حضوره على المرافعة فحسب، كما تمت إجراءات المحاكمة فى غيبة المحامى الأصيل الموكل عن المحكوم عليه الأول حيث شهدها محام آخر وتولى الدفاع والمرافعة بغير استعداد من جانبيه ودون أن تؤجل المحكمة الدعوى لحضور المحامى الأصيل، كما أن المحكمة لم تمكن المدافعين عن المحكوم عليهما من إبداء دفاعهما كاملاً، ورفضت توجيه سؤال من الدفاع إلى شاهد النفى....... وقضت فى الدعوى دون سماع باقى شهود النفى وشهود الإثبات ودون مراعاة مواعيد إعلان الشهود بالحضور، وجرت المحاكمة فى غير علانية، ولم تفض المحكمة إحراز السكين المضبوط وأشرطة الفيديو كاسيت والصور الفوتوغرافية ولم تقف على المسافة بين مكان الحادث ومنزل المجنى عليه، ولم يستظهر الحكم اتفاق المحكوم عليهما على ارتكاب الجريمة ولم يقم الدليل السائغ عليه، فضلاً عن أن الحكم استدل بالسكين المضبوط على حصول الجريمة رغم كونها أداة لا تصلح لقتله المجنى عليه لاسيما وأنها خلت من أثر للدماء وعرض للدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليهما لكونه وليد إكراه وأطرحه برد غير سائغ، وقعدت النيابة العامة - ومن بعدها المحكمة - عن عرض المحكوم عليهما على الطب الشرعى لإثبات ما بهما من إصابات وعرض ثانيهما على الشهود وسؤال التاجر الذى اشترى منه المحكوم عليه الأول السكين، وعول الحكم فى الإدانة على اعترافات المحكوم عليهما دون أن يلتزم بنصها وأحال فى بيان اعترافات ثانيهما على ما أورده من اعترافات أولهما، وأطرح الحكم الدفع بحصول القبض قبل الإذن به برد لا يتفق وصحيح ما ورد فى الأوراق ودون أن تضم المحكمة دفتر الأحوال وتطلع عليه تحقيقاً لهذا الدفع

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 26 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

150-القضاء بعدم دستورية المادة 48 عقوبات. أثره: امتناع تطبيقه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1200

جلسة 23 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحى حجاب، جاب الله محمد جاب الله، هانى حنا وعلى فرجانى نواب رئيس المحكمة.

(198)
الطعن رقم 23633 لسنة 70 القضائية

(1) دستور. قانون "تطبيقه". إتفاق.
القضاء بعدم دستورية المادة 48 عقوبات. أثره: امتناع تطبيقه.
(2) قتل عمد. قصد جنائى.
قصد القتل. أمر خفى. إدراكه بالامارات والمظاهر التى تنبئ عنه.
(3) سبق إصرار. ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى. استخلاص توافره. موضوعى. ما دام سائغًا.
(4) قتل عمد. سرقة. اقتران. ظروف مشددة. عقوبة "تطبيقها".
ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. كفايته لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات.
(5) إثبات "اعتراف". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى.
الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. تقديره. موضوعى. للمحكمة الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك. لها تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان وليد اكراه. مثال لحكم صادر بالإعدام فى جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.
1 - لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 114 لسنة 21 ق دستورية بتاريخ 2/ 6/ 2001 بعدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات التى نصت على جريمة الاتفاق الجنائية وعقوبتها وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/ 6/ 2001 بما لا يجوز معه تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى عملاً بالمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ومن ثم فإن المحكمة تستبعد تلك الجريمة من الاتهامات المسندة إلى المتهمين.
2 - من المقرر أن نية القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه.
3 - لما كان ظرف سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى تستفاد من وقائع خارجية، وكانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر هذا الظرف فى حق المتهمين بما أضمروه من حقد وغل صد ابنتى عمهما على النحو المفصل فيما سبق فصمموا على سرقة مسكنيهما والفتك بهما وأعدوا لذلك أسلحة قاتلة وتوجهوا إلى مسكنيهما أثناء غيابهما وما أن ظفروا بالمجنى عليهما حتى قاما بقتلهما وسرقتهما على النحو السالف البيان الأمر الذى يوضح بجلاء أنهم خططوا لجرائمهم وقلبوا الأمر على وجوهه المختلفة بهدوء وروية. فإن ظرف سبق الإصرار بما يعنيه من تدبير وروية وإعمال الفكر فى هدوء يكون ثابتا فى حق المتهمين.
4 - لما كانت المادة 234 من قانون العقوبات بنصها فى الشق الأول من الفقرة الثانية منها على ظرف الاقتران فإنه يكفى لانطباقها ومن ثم تغليظ العقاب أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل العمد وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فترة قصرية من الزمن وإذ كان ذلك وكان الثابت من التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جريمة قتل..... عمدًا مع ما سبق الإصرار التى استقلت تماما عن جريمة قتل...... عمدًا مع سبق الإصرار وجنايتى السرقة والشروع فيهما مع حمل السلاح وتعدد الجناة والتى تلتها ببرهة يسيرة فتحقق بذلك شرطا الاستقلال والمصاحبة الزمنية الأمر المنطبق على نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات.
5 - من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات وفى الأخذ بالاعتراف فى حق المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك. ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل لأنه انتزع منه بطريق الإكراه لما كان ذلك وكان ما أثاره الدفاع بشأن بطلان اعتراف المتهم الأول لوقوع إكراه عليه مردودًا عليه بأن المتهم أدلى باعترافات تفصيلية فى تحقيقات النيابة العامة بارتكابه للجريمة وخطوات إعادة لها ثم تنفيذها وهو فى كامل حريته واختياره ومن ثم فإن قول المتهم بوقوع إكراه مادى عليه يضحى قولا مرسلا عاريًا من الدليل وليس فى الأوراق ما يظاهره أو يسانده وتلتفت عنه المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم...... سنة 1995..... (المقيدة بالجدول الكلى برقم..... لسنة 1995) بأنهم اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار بأن اتفقوا على قتل كل من.... و.... فوقعت منهم تنفيذا لذلك الاتفاق الجرائم الآتية أولاً: المتهمون جميعا قتلوا... عمدًا مع سبق الاصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء (ساطور وسكينتين) وقصدوا المسكن الذى تعمل به وما أن دلفوا داخله حتى انهال عليها المتهمان الأول والثالث بطعنات فى رأسها قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها وقد اقترنت بتلك الجناية ثلاث جرائم أخرى هى أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر قتلوا...... عمدًا بأن أطبق المتهم الثانى على عنقها وكتم أنفاسها قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات والأعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها كما سرقوا المشغولات الذهبية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهما سالفتى الذكر حال كونهم أكثر من شخصين ويحملون أسلحة كما شرعوا فى سرقة المشغولات الذهبية المملوكة لـ.... وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم تمكنهم من فتح باب حجرة نومها. ثانيًا: أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (ساطور وسكينتين) وأحالتهم إلى محكمة جنايات.... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بإجماع الآراء فى... بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية لإبداء الرأى فيها وحددت جلسة.... للنطق الحكم.
وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضوريًا بإجماع الآراء عملا بالمواد 45، 46، 48/ 1، 2، 230، 231، 234/ 2، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1 مكرر، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة كل من... و.... بالاعدام. ثانيًا: بمعاقبة..... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها (قيد بجدول محكمة النقض برقم....) ومحكمة النقض قضت فى... سنة... أولاً بقبول طعن المحكوم عليهم شكلاً. ثانيًا: بقبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات.... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قررت حضوريًا بإجماع الآراء فى.... سنة..... بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فليها وحددت جلسة.... سنة.... للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء عملا بالمواد 45، 46، 48/ 1، 2، 230، 231، 234/ 2، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكررًا، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 المرفق للقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات وإعمال المادة 17 للمتهم الأول أولاً: بمعاقبة كل من.... و.... بالإعدام. ثانيًا: بمعاقبة.... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) وعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.
وبجلسة... سنة... حكمت المحكمة أولاً: بقبول عرض النيابة العامة للقضية. ثانيًا: بقبول طعن الطاعنين شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم الطعون فيه وتحديد جلسة 25/ 3/ 2003 لنظر الموضوع وعلى النيابة إحضار المتهمين من السجن وإعلان شهود الإثبات.
وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات قررت المحكمة بجلسة.... سنة.... إرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى فيها فيما نسب الى كل من المتهمين... و... وحددت جلسة.... سنة.... للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين جميعًا وإحضارهم من محبسهم بالجلسة المحددة.


المحكمة

 

حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات وجلسات المحاكمة تتحصل فيما أبلغت وشهدت به فى تحقيقات النيابة العامة من أنها تقيم بالشقة رقم.... بالعقار.... شارع.... قسم.... ويقيم معها فى هذه الشقة شقيقتها...... ونجلتها..... وخادمتها..... وفى مساء يوم.... حضر إليها المتهم الأول - ابن عمها - والذى كثيرًا ما يتردد على منزلها، وكانت آنذاك تستعد للخروج وشقيقتها ثم طلب منها مبلغ ستين جنيهًا لحاجته لذلك المبلغ فاعتذرت لحين ميسرة فعز عليه ذلك لعلمه بأنها ميسورة الحال ثم انصرف لحال سبيله كما خرجت هى وشقيقتها وتركت خادمتها بالشقة ونجلتها تلهو أمام المحل المملوك لها ثم عادتا للمنزل فى حوالى الساعة 11.30 مساء نفس اليوم وعندما دلفتا لداخل الشقة لاحظتا عبثا بمحتوياتها كما أنه توجد بعض أكواب الشاى على منضدة الصالون فضلا عن إضائة غرفة شقيقتها. كما شاهدت آثار عنف بباب حجرة نومها لمحاولة كسره فاستغاثتا فهرع إليهما سائقهما وآخر فاكتشفوا مقتل خادمتها.... وابنتها.... فأبلغت الشرطة بذلك فحضر رجالها وتم معاينة الشقة مسرح الجريمة ومناظرة جثتى المجنى عليهما والتحفظ على ذلك المكان وإثر الابلاغ قام رجال الشرطة بالبحث والتحرى حول الواقعة وظروفها وتكشف من التحرى أن مرتكبى الجريمة هم المتهمون.... و.... و.... وهم بنو عمومتها وبعرض الأمر على النيابة العامة أمرت بضبطهم وإحضارهم فتم ضبط المتهمين الأول والثانى فى حين قام المتهم الثالث بتسليم نفسه للنيابة العسكرية بحسبانه من رجال القوات المسلحة ولدى مواجهة المتهمين الأول والثانى.... و.... بما أسفر عنه البحث والتحرى أقرا بارتكابهما تلك الجريمة مع المتهم الثالث الذى قرر بأنه مرتكبها هو المتهم الثانى وأنهما كانا سويا فى منزل المجنى عليهما فى حين أن المتهم الأول ينتظرهما فى الطريق. وبعرض المتهمين الأول والثانى على النيابة العامة اعترفا بارتكابهما الواقعة المطروحة مع المتهم الثالث حيث سافر المتهمان...... و.... لمدينة.... حيث يقيم المتهم.... ابن عمهما وعرضا عليه رغبتهما فى ارتكاب الحادث فوافقهما ثم غادروا سويا.... قاصدين..... فنزلوا فى منطقة..... حيث توجهوا إلى منزل عمهم..... والد.... الذى كان متغيبا عن ذلك المنزل الذى اعتادوا النزول فيه والمبين به بقصد الحصول على أسلحة بيضاء (ساطور وسكينتين) ثم حصلوا على تلك الأسلحة فعلاً وتوجهوا إلى مسكن.... بعد أن تأكدوا من مغادرتهما وشقيقتها له ووجود الخادمة... بمفردها فى ذلك المنزل وصعد المتهمان الثانى والثالث إلى الشقة بينما انتظرهما المتهم الأول عند مدخل العقار ليراقب الطريق وليبلغهما تليفونيا فى حالة حضور صاحبة الشقة شقيقتها وبعد صعود المتهمين المشار إليهما للشقة استقبلتهما تلك الخادمة وتعللا لها بقدومهما لإصلاح جهاز التكييف الذى كان معطلا فأعدت لهما الشاى وطلب أحدهما منها ورقة وقلم لترك رسالة لمخدومتها وما أن دخلت إحدى حجرات المنزل لإحضار ما طلب منها حتى دخل خلفها المتهم الثالث وقام بقتلها بذلك الساطور ثم استولى على مصاغها وسلمه للمتهم.... لإخفائه لديه ثم قام بمحاولة كسر باب غرفة نوم.... والذى كان مغلقا وذلك باستخدام الساطور الذى كان يحمله وكذلك سكينتين إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك فألقى بإحدى السكينتين أسفل باب تلك الغرفة وعند ذلك دق جرس باب المنزل فقام المتهم الثالث بفتحه فدلفت للمنزل المجنى عليها التى تملكها الفزع عند رؤيتها للمتهم الثانى لعلمها بوجود خلافات سابقة بينه وبين والدتها ثم جرت لحجرتها فتتبعها الأخير وبيده الساطور المشار إليه وأوثق يديها ثم اعتدى عليها بالساطور فسقطت أرضًا فطلب من المتهم الثالث الإجهاز عليها فقام بخنقها حتى سكنت حركتها واستولى منها على خاتمها وانسيالها الذهبيين ثم نزل المتهم الثانى فى أعقاب المتهم الثالث بعد أن ترك السكينة أمام عتبة باب غرفة نوم... حاملاً معه الساطور حيث تخلص منه بإلقائه فى ترعة الزمر وإثر ذلك سافر بالمسروقات للاسكندرية حيث تم ضبطه وقدم لرجال الضبط الانسيال والخاتم فى حين لم يجد المصوغات الأخرى فى المكان الذى أخفاها فيه كما أن المتهم الأول غادر مكان الحادث حتى تم ضبطه فى منطقة بولاق الدكرور، كما تم ضبط الساطور المستخدم فى الحادث بعد أن أرشد عن مكان إخفائه المتهم الثانى، كما ثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليهما ان إحداهما وهى.... بها عدة إصابات برأسها من جراء الاعتداء عليها بآلة حادة وهذه الإصابات هى التى أودت بحياتها، كما أن المجنى عليها الثانية.... بها عدة إصابات وأعراض وأن وفاتها تعزى إلى إسفكسيا الخنق، وحيث إن الواقعة على النحو السابق قد ثبت صحتها وإسنادها للمتهمين الثلاثة وقام الدليل عليها من شهادة... و.... والرائد..... والمقدم.... اللذين أجريا تحرياتهما بشأن الحادث وقاما بضبط المتهمين الأول والثانى وكذلك من اعتراف هذين المتهمين بتحقيق النيابة العامة ومما ثبت من إبلاغ المتهم الثالث بالواقعة للشرطة العسكرية وما قرره هذا المتهم أيضا بالتحقيق ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليها..... و..... وضبط المسروقات والسلاح المستخدم فى الحادث وأيضا لما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان ذلك الحادث. فقد شهدت..... والدة المجنى عليها..... بتحقيق النيابة من أنها وشقيقته...... نجلتها..... يقيمون بالشقة المشار إليها سلفًا وأنه فى مساء يوم 14/ 8/ 1995 حضر إليها المتهم الأول..... عادته وطلب منها ستين جنيهًا لحاجته إليها إلا أنها اعتذرت له فبان عليه الضيق وكانت آنذاك تنوى الخروج من المنزل صحبة شقيقتها...... والذهاب لأحد الفنادق وكانت مجوهراتها وحليها الذهبية فى مكان واضح من غرفة النوم التى دخلها المتهم عندما طلب منها ذلك المبلغ ورأى تلك المجوهرات ثم انصرف من المنزل فخرجت وشقيقتها تاركة الخادمة...... فيه كما أن أبنة...... كانت تلهو أمام المحل الخاص بها ثم عادت للمنزل فى مساء نفس اليوم الساعة 11.30 وعندما دخلت أبصرت المسكن على غير عادته وأن أكوابًا من الشاى على المنضدة الصالون وأن ضوء غرفة شقيقتها مضاء وأن عبثًا بباب غرفتها فى محاولة لكسره فضلاً عن وجود سكين أسفل ذلك الباب مما جعلها تعتقد بأن لصوصًا فى المنزل فعادت أدراجها واستغاثت فهرع إليها سائقها وآخر ثم دخلوا لداخل المنزل وتم اكتشاف مقتل خادمتها سالفة الذكر وابنتها......... فأبلغت بالواقعة وأضافت أن ابنتها كانت تتحلى بخاتم وإنسيال من الذهب كما أن خادمتها كانت تتحلى أيضًا بأربع غوايش من الذهب وأردفت القول بأن الحادث كان مقصودًا به السرقة وأن المتهم الثانى..... سبق أن سرق سيارتها ثم أعادها إليها بعد دفع مبلغ من المال. كما شهدت...... بتحقيق النيابة العامة بمضمون ما شهدت به الشاهدة الأولى وشهد الرائد...... بالتحقيق أيضًا أنه إثر إبلاغه بالحادث انتقل لمكان الحادث وأجرى معاينته كما ناظر جثتى المجنى عليهما وتحفظ على ذلك المكان وأسفرت تحرياته على أن مرتكبى هذا الحادث هم المتهمون الثلاثة فأمرت النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم وفعلاً تم ضبط المتهمين الأول والثانى الذين أقروا بارتكابهما قتل المجنى عليهما سالفتى البيان وسرقة مشغولاتهما الذهبية وأضافا بمحضر جمع الاستدلالات أنها والمتهم الثالث اتفقوا سويًا على الانتقام من ابنتى عمهما سالفتى الذكر وكذلك سرقة مجوهراتهما وحيلهما الذهبية وأحضروا لذلك ساطورًا وسكينتين ثم توجهوا لمنزلهما بعد أن تأكدوا من خروجهما منه ثم صعد المتهمان الثانى والثالث وبقى المتهم الأول لمراقبة الطريق وبعد صعودهما دقا باب المسكن ففتحت لهما الخادمة وأعدت لهما الشاى ثم طلبا منها ورقة فلما دخلت إحدى غرف المنزل دخل خلفها المتهم الثانى وقتلها بالساطور ثم نزع عنها مصاغها الذهبى وسلمه للمتهم الثالث لإخفائه ثم بعد ذلك حاولا كسر باب غرفة نوم أسيمة للاستيلاء على ما بها من مجوهرات وحلى مستخدمين فى ذلك الساطور وإحدى السكينتين إلا أنهما لم يتمكنا من فتحه وعندئذ دق جرس باب المنزل ففتحه المتهم الثالث فدلفت المجنى عليها.... إلا أنها صاحت مستغيثة لرؤيتها المتهم الثانى..... لمعرفتها بوجود خلافات بينه وبين والدتها وعندئذ قام المتهم الأخير بالإمساك بها فى إحدى الحجرات فقام بضربها بالساطور على كاهلها ثم أوثق يديها وطلب من المتهم الثالث الإجهاز عليها فخنقها وكتم أنفاسها واستولى على خاتمها وكذلك إنسيالها الذهبى وانتهى ذلك الشاهد إلى أنه ضبط الخاتم والإنسيال مع المتهم الثانى كما أشرد عن الساطور وتم ضبطه. وشهد المقدم........ بمضمون ما شهد به الشاهد سالف الذكر. واعترف المتهم...... بتحقيق النيابة بأنه اعتاد الذهاب إلى منزل ابنه عمة حيث تقيم هى وأختها وفى اليوم السابق على الحادث زارها كعادته وسألها أن تعطيه مبلغًا من النقود وكانت تمسك بعلبة خضراء بها ذهب فاعتذرت عن إعطائه هذا المبلغ وهو ستون جنيهًا فذهب ليحكى للمتهم الثالث..... ما حدث وما شاهده من وجود أحد الرجال بالشقة فأشار الأخير عليه بقتلها وذهب لابن عمه فى الإسكندرية حيث اتفق الثلاثة على ذلك وعدوا لذلك ساطورًا وسكينتين وعندما وصلوا إلى المسكن فلم يجدوا سيارة ابنتى عمهما فتيقنوا أنهما بالخارج فصعد المتهمان الثانى والثالث للمنزل بينما بقى هو لمراقبة الطريق وذلك لتنفيذ ما اتفقوا عليه وأضاف فى اعترافه أن إحساسه أن هذين المتهمين سوف يسرقان المنزل وإثر ذلك انتابه قلق فترك المكان وتوجه لميدان رمسيس ثم منطقة بولاق الدكرور حيث تم ضبطه. كما عرض عليه الساطور المضبوط فأكد بأنه المستخدم فى الحادث واعترف المتهم الثانى...... فى تحقيقات النيابة العامة بأن المتهمين.... و... قد حضرا إليه فى منزله.... وقصا عليه ما حدث من ابنة عمه واتفقوا على قتلها حيث أعدوا لذلك ساطورًا وسكينتين وبعد أن تبين ابنتى عمه غير موجودتين وأنهما خارج المسكن صعدا إليه حيث أعدت لهما الخادمة الشاى إلا أنهما لم يشرباه وأفهما الخادمة أنهما حضرا لإصلاح جهاز التكييف فأجابتهما أنه لا يوجد خلل به فطلب أحدهما منها إحضار ورقة وقلما فانتهز.... فرصة ذهابها لإحضارها وذهب خلفها وأعقب ذلك سماعه صوت اصطدام شىء ما ولما ذهب لاستطلاع الأمر شاهد الخادمة ملقاة بظهرها على الدولاب وشاهد.... يضربها بالساطور ثم قام بخلع أربع غوايش من الذهب كانت تتحلى بها ولما عاد أدراجه بالشقة تبين أن.... قد غادرها. ثم سمع طرق الباب وعندئذ دخلت الطفلة.... ولما سألت عن سبب حضوره لأن هناك خلافًا سابقًا بينه وبين والدتها وذهبت إلى إحدى الحجرات فذهب خلفها حيث قام بخنقها ما ضربها بالساطور على كتفها ورقبتها وسلبها أنسيالاً من الذهب وخاتمًا كانت تتحلى بهما وغادر مكان الحادث إلى الإسكندرية حيث تم القبض عليه وأرشد الشرطة عن مكان إلقاء الساطور فى ترعة الزمر وانتهى فى أقواله إلى الاعتراف بالاتهامات المسندة إليه. كما أبلغ المتهم الثالث..... الشرطة العسكرية بالواقعة بتاريخ 15/ 8/ 1995 وتحرر عن ذلك المحضر رقم..... وقرر بتحقيقات النيابة العامة أنه ذهب.... إلى.... للتنزه ثم عادا ومعهما.... إلى.... وذهبوا إلى منزل قريب لهم يدعى..... ثم توجهوا بعد ذلك إلى منزل المجنى عليهما بناء على طلب.... وكان.... يمسك بساطور ولم يصعد معهما.... وبعد أن أعدت الخادمة الشاى طلب منها... إحضار ورقة وقلم وذهب خلفها ولما استطلع سبب ذهابه خلفها فقد شاهد.... يعندى على الخادمة بالساطور ولما سأل عن سبب ذلك وجه إليه تهديدًا وفى تلك الأثناء دق جرس الباب وقام فتحه حيث حضرت الطفلة....... فسحبها إلى الداخل وكانت تستغيث وشاهده يقوم بتكميم فمها فأسرع بالهرب من الشقة ولكنه تبين عدم وجود... فى الشارع حيث كان ينتظرهما وانتهى فى أقواله إلى إنكار الاتهامات الموجهة إليه.
وثبت من الاطلاع على تقرير التشريحية الخاص بالمجنى عليهما..... أن الأولى بها عدة إصابات بالرأس وهى عبارة عن جروح قطعية حوافيها منتظمة ومرضوضة ومستعرضة وفى مواضع مختلفة من الرأس وبأطوال من 3.5 سم إلى 10 سم وأن هذه الإصابات فى مجموعها قطعية حيوية حديثة حوافيها مرضوضة حدثت من جسم أو أجسام صلبة ثقيلة لها حافة حادة أيا كان نوعها من مثل الساطور المضبوط أو ما فى حكمها وتعزى وفاة المجنى عليها.... إلى إصابات بالرأس وما أحدثته هذه الإصابات من كسور بعظام الجمجمة وتهتك بالمخ. كما أن المجنى عليها...... بها عدة إصابات حيوية عبارة عن حز حلقى متسحج غير كامل وأجزاء منه عليها قشرة دموية رطبة على هيئة انففاط باهت بالجلد بعرض حوالى 3 سم حول منتصف مقدم وجانبى العنق إصابة أخرى بأعلى صيوان الأذن اليمنى وأيضًا عدة كدمات بلون بنفسجى غير منتظمة الشكل واقعة بمنتصف وأسفل يمين الوجه وحول الفم والأنف فضلاً عن وجود خدش سحجى عليه قشرة دموية رطبة وعلى شكل قوس خطى طوله حوالى 1 سم يشبه أن يكون ظفريًا واقع أسفل...... آخر بلون بنفسجى مستطيل الشكل واقع بأعلى وحشية العضد الأيمن وأن هذه الإصابات المشاهدة بالمجنى عليها بالعنق والأنف تشير إلى أن وفاتها نتيجة اسفكسيا الخنق من الضغط العنيف على العنق بجسم لين أيًا كان نوعه وكتم النفس ما أن الكدم الموجود بالعضد الأيمن رضى حيوى حديث حدث من جسم راض أيًا كان نوعه مثل ظهر الساطور وهو كدم بسيط ولا يحدث الوفاة. وقدم المتهم الثانى..... عند ضبطه بالإسكندرية للرائد....... الخاتم والإنسيال الذهبيين المسروقين من المجنى عليهما....... كما أرشد ذات الضابط إلى مكان إخفائه للساطور فى ترعة الزمر وتم استخراجه وضبطه فعلاً. وثبت من معاينة النيابة العامة للشقة محل الجرائم المطروحة أنها الشقة رقم.. على يمين الصاعد لأعلى العقار رقم..... ولها باب خشبى ضلفة واحدة تغلق بكالونين من الخارج "وبترباسين" من الداخل ولا توجد به أية آثار لعنف أو كسر ويفتح ذلك الباب على صالة كبيرة بها غرفة سفرة يتلوها صالون ملحق بها وجد به أثاث أنتريه به منضدة صغيرة وجد عليها صينية بها عدد ثلاثة أكواب وبداخل اثنين منها مشروب يشبه مشروب الشاى كما وجدت سكرية والصالة والصالون مفروشان بالموكيت الأخضر ما وجد سلك تليفون المنزل مقطوعًا وتوجد غرفة نوم مفتوحة مؤثثة على الطراز العربى يليها حجرة أخرى بها سرير وبلاط ووجد أثاث مبعثر وهى الغرفة التى قتلت فيها الخادمة.... والتى ناظرها المحقق ووجد بأذنها قرط ذهبى ولم يشاهد بمعصمها أية حلى ذهبية وتلاحظ أن بها عدة إصابات فى الرأس ويلى تلك الغرفة غرفة نوم أخرى لها باب خشبى وجد به عدة آثار لمحاولة كسره ما تلاحظ وجود سكين أسفل باب تلك الحجرة وآثار نشارة خشب وقد قررت...... أن هذه الغرفة خاصة بها وتحتفظ بمجوهراتها الذهبية وفى نهاية الطرقة توجد غرفة أخرى بها الثلاثة أسرة ولم يعبث بمنقولاتها وهذه الحجرة وجدت بها الطفلة..... مقتولة وبمناظرة جثتها تبين وجود آثار خنق بالرقبة يتمثل فى شكل تورم ووجود إصابات أخرى منها جرحان بالكتف قطعيان وأن والدتها قررت آنذاك أنها كانت ترتدى إنسيالاً من الذهب بساقها لم يعثر عليه وبإحدى جلسات المحاكمة حضرت..... والدة المجنى عليها..... وادعت مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ثم تنازلت عن تلك الدعوى بجلسة أخرى. وبجلسة 27/ 5/ 2002 حضر المتهمون الثلاثة واعتصموا بالإنكار ما حضر مع كل....... ولم تخرج أقوالهم فى مضمونها عما شهدوا به فى تحقيقات النيابة العامة. وحيث إن المحكمة بجلسة المرافعة الأخيرة استمعت إلى مرافعة المدافع عن المتهم الأول الذى قرر أن الجريمة لم تكن بقصد السرقة وإنما بقصد الدفاع عن الشرف كما دفع ببطلان اعترافه بتلفيق الاتهام وانتهى إلى طلب القضاء بالبراءة. وقدمت محامية المتهم الثالث مذكرة بدفاعه دفعت فيها بعدم ارتكابه الجريمة بدلالة إبلاغه عن الواقعة للنيابة العسكرية وطلبت القضاء ببراءته أو استعمال موجبات الرأفة وحيث أن المحكمة وبتلك الجلسة قررت إرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى فيما نسب إلى كل من المتهمين....... مع التأجيل لجلسة اليوم للنطق بالحكم. وحيث إنه لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 114 لسنة 21 ق. دستورية بتاريخ 2/ 6/ 2001 بعدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات التى نصت على جريمة الاتفاق الجنائى وعقوبتها وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/ 6/ 2001 بما لا يجوز معه تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى عملاً بالمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ومن ثم فإن المحكمة تستبعد تلك الجريمة من الاتهامات المسندة إلى المتهمين. وتنوه المحكمة أن ما ارتكب من جرائم لم يكن القصد منه الدفاع عن الشرف وإلا لوقعت جريمة القتل على صاحبتى المسكن..... وأختها.... وقد كان فى إمكان الجناة الصعود إليهما عند وجودهما فى المسكن بل الثابت من واقع الدعوى أنهما قد صعدا إليه بعد أن علما أنهما غير موجودتين فيه فإذا ما أضيف إلى ذلك من عبث بمحتويات الشقة ومحاولة فتح حجرة...... عنوة عن طريق السكين التى وجدت على الأرض ونشارة الخشب التى خلفتها تلك المحاولة فضلاً عن الاستيلاء على المشغولات الذهبية للمجنى عليهما بعد قتلهما إنما يكشف بجلاء أن القصد من ارتكاب الحادث هو الانتقام من صاحبة المسكن عن طريق تلك السرقة وما وقع من نتيجة احتمالية وهى قتل الخادمة والطفلة..... دون صاحبة المسكن..... وشقيقتها..... وما كانت جريمة السرقة أن تحدث لولا وقوع القتل إخفاء لكل دليل قد يشهد فى وجههم وهو تعرف المجنى عليهما عليهم باعتبار أنهم معرفون لديهما. وحيث إن نية القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه. وكان الثابت من الأدلة التى أطمأنت إليها هذه المحكمة أن المتهمين الثلاثة قد اتفقوا على سرقة مسكن.... وصعدا إلى مسكنها حاملين ساطورًا وسكينتين وهى آلات قاتلة وما أن دخلت الخادمة لإحضار ورقة وقلم كطلب المتهم الثانى فقد تبعها المتهم الثالث وضربها بالساطور عدة ضربات فى أماكن متفرقة من رأسها وهى أماكن قاتلة بطبيعتها.
فأحدثت كسورا بعظام الجمجمة وتهتكًا ونزيفًا بالمخ كان سببًا فى إحداث الوفاة ثم قام بسلبها ما تتحلى به من مصوغات ذهبية وكذلك قيام المتهم الثانى بخنق الطفلة..... ولم يتركها إلا جثة هامدة بسبب ما أحدثه بها من اسفكسيا الخنق وكتم النفس ثم سلبها حيلها الذهبية. الأمر الذى يفصح عن توافر قصد القتل فى حق المتهمين جميعًا سواء من اقترف منهم الجريمة أو من كان موجودًا على مسرحها ليراقب الطريق. وحيث إن ظرف سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى تستفاد من وقائع خارجية، وكانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر هذا الظرف فى حق المتهمين بما أضمروه من حقد وغل ضد أبنتى عمهما على النحو المفصل فيما سبق فصمموا على سرقة مسكنيهما والفتك بهما وأعدوا لذلك أسلحة قاتلة وتوجهوا إلى مسكنيهما أثناء غيابهما وما أن ظفروا بالمجنى عليهما حتى قاما بقتلهما وسرقتهما على النحو السالف البيان الأمر الذى يوضح بجلاء أنهم خططوا لجرائمهم وقلبوا الأمر على وجوهه المختلفة بهدوء وروية. فإن ظرف سبق الإصرار بما يعنيه من تدبر وروية وإعمال الفكر فى هدوء يكون ثابتًا فى حق المتهمين. وحيث إن المادة 234 من قانون العقوبات بنصها فى الشق الأول من الفقرة الثانية منها على ظرف الاقتران فإنه يكفى لانطباقها ومن ثم تغليظ العقاب أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل العمد وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فترة..... من الزمن وإذ كان ذلك وكان الثابت من التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جريمة قتل..... عمدًا مع سبق الإصرار التى استقلت تماما عن جريمة قتل..... عمدًا مع سبق الإصرار وجنايتى السرقة والشروع فيهما مع حمل السلاح وتعدد الجناة والتى تلتها ببرهة يسيره فتحقق بذلك شرطا الاستقلال والمصاحبة الزمنية الأمر المنطبق على نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات. وحيث إن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات وفى الأخذ بالاعتراف فى حق المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك. ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل لأنه انتزع منه بطريق الإكراه لما كان ذلك وكان ما أثاره الدفاع بشأن بطلان اعتراف المتهم الأول لوقوع إكراه عليه مردودًا عليه بأن المتهم أدلى باعترافات تفصيلية فى تحقيقات النيابة العامة بارتكابه للجريمة وخطوات إعادة لها ثم تنفيذها وهو فى كامل حريته واختياره ومن ثم فإن قول المتهم بوقوع وتلتفت عنه المحكمة. وحيث إن باقى ما يثيره المتهمون من دفاع لا يعدو أن يكون دفاعًا موضوعيًا قصد به التشكيك فى أدلة الدعوى تلتفت عنه المحكمة اطمئنانا منها لأدلة الثبوت السائغة التى أوردتها. وحيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة أن: 1 - ...... 2 - ....... 3 - ........ فى يوم.......، بدائرة قسم...... محافظة....... أولا: قتلوا......... عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلها وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء (ساطورًا وسكينتين) حيث انتظر المتهم الأول أمام المنزل ليراقب الطريق وصعد المتهمان الثانى والثالث للشقة التى تعمل فيها وما أن دلفا لداخلها حتى قام المتهم الثالث بالاعتداء عليها بالساطور قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها وقد اقترنت تلك الجريمة بثلاث جنايات أخرى هى أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر قتلوا...... بأن أطبق المتهم الثانى على عنقها وكتم أنفاسها قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها كما سرقوا المشغولات الذهبية المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهما سالفتى الذكى حالة كونهم أكثر من شخصين ويحملون أسلحة كما شرعوا فى سرقة الأشياء المملوكة....... وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم تمكنهم من فتح باب حجرتها على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيًا: - أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (ساطورًا وسكينتين) الأمر الذى يتعين معه وعملاً بنص المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابهم بالمواد 45، 46، 23، 231، 234/ 2، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 2 مكررًا، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والقانون 97 لسنة 1992 والبند رقم 11 من الجدول رقم واحد المرافق للقانون الأول. وحيث إنه يبين للمحكمة من ظروف الدعوى أن الجرائم المسندة للمتهمين قد ارتكبت لغرض واحد وانتظمتها خطة جنائية واحدة بعد أفعال كمل بعضها بعضًا فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى المادة 32/ 2 من قانون العقوبات ومن ثم تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بحكم المادة المشار إليها. وحيث إن المحكمة استطلعت رأى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية فى شأن المحكوم عليهما الثانى والثالث نفاذًا لحكم المادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية فقرر أنه "إذا ما أقيمت الدعوى بالطريق الشرعى قبل كل من المتهمين...... ولم تظهر فى الأوراق شبهة درائة للقصاص كان جزاؤهما الإعدام قصاصا لقتلهما المجنى عليهما......،...... عمدًا جزاءً وفاقًا". ومن ثم فإن المحكمة لا تجد سبيلاً للرأفة أو متسعًا للرحمة بالنسبة لهما ويتعين القصاص منهما حقًا وعدلاً والحكم عليهما بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة امتثالاً لقوله تعالى "يأيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى..." ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون" صدق الله العظيم، الآيتان 178، 179 من سورة البقرة. وحيث إنه بالنسبة للمتهم الأول فإن المحكمة لا ترى من ظروف الدعوى ما يمكن معه النزول بالعقوبة عن القدر المحكوم به بموجب الحكم محل هذا الطعن ومن ثم تقضى بمعاقبته بالعقوبة الواردة بمنطوق هذا الحكم. وحيث إن الثابت مما تقدم أن المتهمين قد استخدموا المضبوطين فى قتل المجنى عليهما فإن المحكمة تقضى بمصادرتهما وذلك إعمالاً لنص المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل. وحيث إنه عن المصروفات فترى المحكمة إلزام المحكوم عليهم الثلاثة بها إعمالاً للمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزام المحكمة عليه الثالث بمبلغ خمسمائة جنيه أتعابًا للمحامية المنتدبة عنه.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 32 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

149-قصد القتل أمر خفى. إدراكه بالأمارات والمظاهر التى تبنى عنه استخلاص توافره. موضوعى.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 271

جلسة 4 من فبراير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد الحميد، طه سيد قاسم، محمد سامى إبراهيم ويحيى عبد العزيز ماضى نواب رئيس المحكمة.

(25)
الطعن رقم 17448 لسنة 72 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد. قصد جنائى. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير توافر القصد الجنائي".
قصد القتل أمر خفى. إدراكه بالأمارات والمظاهر التى تبنى عنه استخلاص توافره. موضوعى.
مثال لتسبيب سائغ فى استظهار نية القتل.
(2) اشتراك. جريمة "أركانها". قتل عمد. قصد جنائى.
إثبات الحكم توافر نية القتل فى حق الفاعل. مفاده: توافرها فى حق من أدانه بالاشتراك فى القتل, متى أثبتت علمه بذلك.
(3) إثبات "بوجه عام" "قرائن". فاعل أصلى. اشتراك. اتفاق. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه. الاشتراك بالتحريض. وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه. غير لازم. للقاضى الجنائى الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ما دام سائغًا.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(4) إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل".
عدم إيراد نص تقرير الخبير. لا ينال من سلامة الحكم.
(5) إثبات "معاينة". حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل".
عدم إيراد الحكم المطعون فيه نص محضر المعاينة بكامل أجزائه. لا ينال من سلامة الحكم.
(6) إثبات "خبرة". جريمة "أركانها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن. موضوعى. النعى على المحكمة عدم استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فى التقرير المقدم منه غير مقبول. ما دام الطاعن لم يطلبه. آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية فى الجريمة.
(7) إثبات "شهود" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بالتناقض بين الدليلين القولى والفنى لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز.
(8) إثبات "اعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف".
عدم اتخاذ الحكم من اعتراف الطاعنين الأول والثالثة بمحضر الضبط دليلاً قبلهما والطاعن الثانى. أثره: عدم التزامه بالرد على دفع الأخير ببطلان اعترافهما.
(9) إثبات "اعتراف" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إكراه.
محكمة الموضوع. سلطتها فى تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات. موضوعى. تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه. موضوعى. ما دام سائغًا. عدم التزام المحكمة بعرض الطاعن على خبير مختص. ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه.
(10) دفوع "الدفع ببطلان القبض". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اطراح الحكم الدفع ببطلان القبض على الطاعنين برد كاف وسائغ. النعى عليه فى هذا الشأن. غير مقبول.
(11) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.
(12) محكمة الإعادة "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
إعمال محكمة الجنايات فى الحكم المنقوض المادة 17 عقوبات ومعاملة الطاعنة بالرأفة يوجب على محكمة الإعادة تطبيقها. مخالفة ذلك. خطأ فى تطبيق القانون ما دام النقض حاصلاً بناء على طعنها وحدها. أساس ذلك؟
(13) نقض "الطعن للمرة الثانية". "نظر الطعن والحكم فيه".
متى يجوز لمحكمة النقض فى حالة نقض الحكم للمرة الثانية الفصل فيه دون تحديد جلسة لنظر الموضوع؟
(14) إعدام. نيابة عامة. نقض "الطعن بالنقض. ميعاده".
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد أو مبنى الرأى الذى تضمنته النيابة مذكرتها.
(15) إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
1 - قصد القتل أمرا خفيًا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، وكان استخلاص هذا القصد موكولا إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم فضلاً عما حصله من اعترافات الطاعن الأول من أنه انتوى قتل المجنى عليه وأنه فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال - عرض لنية القتل وتوافرها لدى الطاعنين - استظهرها فى قوله "وحيث إنه عن نية القتل فهى متوافرة فى حق المتهمين جميعًا............. إلخ".
2 - لما كان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - يكفى فى استظهار نية القتل كما هى معرفة به قانونًا قبل الطاعنين بوصف أولهما فاعلاً أصليًا فى جريمة القتل العمد وبوصف الثانى والثالثة شريكين له فيها بطريق الاتفاق والتحريض واستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وبين الأدلة الدالة على ذلك بيانًا يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها، هذا إلى إنه متى أثبت الحكم نية القتل فى حق الفاعل فإن ذلك يفيد توافرها فى حق من أدانه معه بالاشتراك فى القتل مادام قد أثبت علمه بذلك - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة بالنسبة للطاعنين الثانى والثالثة - ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى بيان نية القتل بالنسبة للطاعنين الأول والثانى وبعدم تلاقى إرادة الطاعنين الثانى والثالثة مع إرادة الطاعن الأول يكون فى غير محله.
3 - لما كان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه، وللقاضى الجنائى إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه مادام هذا الاستنتاج سائغًا وله من ظروف الدعوى ما يبرره، وكان الحكم فى سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد إن الطاعن الثانى قد حرض الطاعن الأول على ارتكاب الجريمة واتفق معه على ذلك، وكان ذلك سابقًا على ارتكاب الجريمة التى وقعت فعلاً بناء على تحريضه واتفاقه فإن الحكم إذ استخلص من ذلك اشتراك الطاعن الثانى مع الأول بالاتفاق والتحريض فى ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار فإنه يكون استخلاصًا سائغًا مؤديا إلى ما قصده الحكم وينحل ما يثيره الطاعن الثانى فى هذا الصدد إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل مؤدى التقرير الطبى الشرعى فى قوله "وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية.......... إلخ". لما كان ذلك، ولما كان فيما حصله الحكم من التقرير الطبى الشرعى - الذى عول عليه فى قضائه - ما يكفى بيانًا لمضمون هذا التقرير، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه، ومن ثم تنتفى عن الحكم قالة القصور فى هذا المنحى.
5 - لما كان الحكم قد أورد مؤدى المعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة العامة من قيام المتهم الأول - الطاعن الأول - بتمثيل دوره فى ارتكاب الجريمة كما وقعت على نحو يتفق وأقواله بالتحقيقات سالفة البيان فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بعدم إيراد مضمون المعاينة التصويرية وكيفية الاستدلال منها على ثبوت الاتهام لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص محضر المعاينة بكامل أجزائه.
6 - لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين الثانى والثالثة وإن أشار إلى إن السكين التى ضبطت يستحيل ارتكاب الجريمة بها لتآكلها من الصدأ إلا أنه لم يبين سنده فى هذا الرأى أو يطلب إلى المحكمة أن تجرى تحقيقًا معينًا فى هذا الصدد كما أن مرافعته خلت من أى مطعن على تقرير الطبيب الشرعى، ولما كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى تقرير الصفة التشريحية وأخذت مما أثبته أن إصابات المجنى عليه حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة وثقيلة نوعًا كسكين كبير أو ما فى حكم ذلك وأنها جائزة الحدوث من مثل السكين الكبيرة الحجم المضبوط - وهو ما يسلم به الطاعنين فى أسباب طعنهم - وكان من المقرر أن الأمر فى تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع إذ هو يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل فإنه لا يقبل من الطاعنين أن يجادلوها فى عناصر تقديرها أو أن ينعوا عليها أخذها بالتقرير الطبى الذى اطمأنت إليه مادام أنهم من جانبهم لم يثيروا مطعنًا على التقرير أو يطلبوا إليها استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته أو الاستعانة بخبير غيره هذا فضلاً عن أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية فى الجريمة فلا يجدى الطاعنون المجادلة فى هذا الخصوص.
7 - لما كان يبين من محاضر جلسات المرافعة والتى اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعنين لم يثر شيئًا مما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى ومن ثم لا يسوغ لهم أن يثيروا هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة لأنه دفاع موضوعى ولا يقبل منهم النعى على المحكمة بإغفالها الرد عليه مادام أنهم لم يتمسكوا به أمامها.
8 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من اعتراف الطاعنين الأول والثالثة بمحضر الضبط دليلاً قبلهما وقبل الطاعن الثانى على مقارفة الأول جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والثانى والثالثة جريمة الاشتراك مع الأول فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر التى دانهما بها، ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان اعترافهما بمحضر الضبط فإن منعى الطاعن الثانى فى هذا الشأن يكون غير سديد فضلاً عن أن الحكم عرض لهذا الدفع واطرحه بما يسوغ به اطراحه.
9 - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الإقرار - الاعتراف - المنسوب صدوره لكل من المتهمين الأول والثالثة بتحقيقات النيابة العامة لأنه وليد إكراه بقوله "فإن هذا الدفع مردود ذلك أنه من المقرر أن الاعتراف المعتبر فى المواد الجنائية والذى يؤاخذ به المتهم.........إلخ" وإذ كان هذا الذى رد به الحكم على ما أثير بشأن الإكراه سائغًا فى تفنيده وفى نفى الصلة بين إصابات الطاعنين الأول والثالثة وبين الاعتراف الذى أدليا به فى التحقيق وكان من المقرر أن الاعتراف فى المواد الجنائية هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه دون معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة وهى غير ملزمة - من بعد - بعرض الطاعن على خبير مختص لبيان سبب إصاباته مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الإجراء، ومن ثم فإن تعييب الحكم فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
10 - لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعنين ببطلان القبض عليهم واطرحه برد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون. فإن منعى الطاعنين الأول والثالثة فى هذا الشأن يكون غير سديد.
11 - لما كان يبين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين الأول والثالثة لم يطلبا إلى المحكمة ضم دفترى أحوال مركزى شرطة............. لبيان كيفية ضبطهما، فلا يصح لهما من بعد النعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلباه منها فإن ما ينعاه الطاعنان المار ذكرهما على الحكم المطعون فيه يكون لا محل له.
12 - لما كان البين من الأوراق أن محكمة جنايات..... قضت حضوريًا بجلسة........... أولاً: بإجماع الآراء بمعاقبة المحكوم عليه الأول بالإعدام شنقًا ثانيًا: - بمعاقبة كلا من المحكوم عليهما الثانى والثالثة بالأشغال الشاقة المؤبدة فقرر المحكوم عليهم المذكورين بالطعن بطريق النقض فى الحكم المشار إليه وقد قضت محكمة النقض بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك على سند أن الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعنة الثالثة طبقًا للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليها عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وهى إحدى العقوبتين التخييرتين المقررتين لجريمة الاشتراك فى القتل العمد مع سبق الإصرار التى دينت الطاعنة بها طبقًا للمادة 235 من قانون العقوبات ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. ومحكمة الإعادة قضت بتاريخ..... حضوريًا أولاً وبإجماع الآراء بمعاقبة المحكوم عليه الأول بالإعدام شنقًا عما أسند إليه. ثانيًا: بمعاقبة كلاً من المحكوم عليهما الثانى والثالثة بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إلى كل منهما. لما كان ذلك، وكان نقض الحكم السابق فيما يتعلق بالطاعنة الثالثة حاصلاً بناء على طعنها وحدها دون النيابة العامة مما لا يجوز معه أن تضار بطعنها عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ذلك وكانت محكمة الجنايات فى الحكم السابق وقد عاملت الطاعنة الثالثة بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات فقد بات حق لها على محكمة الإعادة فى تطبيقها لا مناص من إعماله لتعلقه بالعقوبة المقضى بها عليها وحتى لا تضار بطعنها. ومن ثم فإن منعى الطاعنة الثالثة على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بمعاقبتها بالأشغال الشاقة المؤبدة يكون فى محله.
13 - لما كان الطعن بالنقض للمرة الثانية إلا أنه لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القرار بقانون المذكور أن تحكم هذه المحكمة فى الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع مادام أن العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه مما كان يقتضى التعرض لنظر الدعوى. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا وتصحيحه بجعل العقوبة المقضى بها على الطاعنة الثالثة والطاعن الثانى - لاتصال وجه النعى الذى بنى عليه النقض به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة - الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عامًا ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
14 - لما كان من المقرر أن تجاوز النيابة العامة للميعاد المقرر لعرض القضية المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض بمذكرة مشفوعة برأيها لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل تتصل محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى تضمنه النيابة مذكرتها. ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية وإن لم يثبت تاريخ تقديم مذكرتها التى انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام الطاعن الأول.
15 - من حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن الأول - المحكوم عليه بالإعدام - بها وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها فى الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقًا للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، كما جاء الحكم خلوا من مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفق القانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى يغير ما انتهى إليه هذا الحكم، ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول - الطاعن الأول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهم الأول: قتل......... عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيضًا (سكين) واستدرجه لمكان غير مطروق وما أن ظفر به حتى استل تلك السكين وانهال عليه بها طعنا فى عنقه ووجهه وبأنحاء متفرقة من رأسه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. المتهم الثانى والثالث: اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم الأول على قتل المجنى عليه زوج المتهمة الثالثة وذلك فى مقابل حصوله على مبلغ وقدره خمسة آلاف جنيه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض وذلك الاتفاق. وإحالتهم إلى محكمة جنايات.... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت والدة المجنى عليه مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء بإرسال الأوراق إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى بالنسبة للمحكوم عليه الأول وحددت جلسة..... سنة...... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 40/ 1، 2، 41، 230، 231 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون أولاً: بإجماع الآراء بمعاقبة المحكوم عليه الأول بالإعدام شنقًا. ثانيًا: بمعاقبة كلا من المحكوم عليهما الثانى والثالثة بالأشغال الشاقة المؤبدة.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض "قيد برقم........" كما عرضت النيابة العامة.......... إلخ.
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم وعرض النيابة العامة للقضية شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى جنايات.ايات..... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قررت بإجماع الآراء بإحالة الأوراق إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى فيها وحددت جلسة....... للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة قضت حضوريًا وعملاً بالمواد 40/ 1، 2، 41، 230، 231، 235 من قانون العقوبات وبإجماع الآراء. أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقًا عما أسند إليه. ثانيًا: بمعاقبة كل من المتهمين الثانى والثالثة بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند لكل منهما. وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهمين بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية......... على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم جميعًا فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية...... إلخ.
كما عرضت النيابة العامة القضية.........إلخ.


المحكمة

 

ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه إنه إذ دان الطاعن الأول بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ودان الطاعنين الثانى والثالثة بجريمة الاشتراك مع الأول فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وانطوى على فساد فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون. ذلك بأن الحكم لم يدلل تدليلاً كافيًا على توافر نية القتل لدى الطاعنين الأول والثانى ولم يوضح عناصر الاتفاق بين الطاعنين على قتل المجنى عليه والدور الذى قام به الطاعن الثانى وانصراف نيته إلى ارتكاب الجريمة خاصة وإن الأوراق ومدونات الحكم خلت من توافر دور فعال للطاعن المذكور فى وقوع الجريمة، واكتفى الحكم بإيراد نتيجة التقرير الطبى الشرعى الذى عول عليه كدليل إثبات دون بيان مضمونه من وصف الإصابات التى نسب إلى الطاعن الأول إحداثها بالمجنى عليه ومواضعها من جسده وكيفية حدوثها والصلة بين تلك الإصابات والوفاة، ولم يورد الحكم فحوى المعاينة التصويرية ودلالتها، كما أن الطاعنين دفعوا أمام محكمة الموضوع بأن السكين المضبوط يعلوه الصدأ وليس من شأنه أحداث إصابات المجنى عليه التى أدت إلى وفاته وإن تلك الإصابات لا تحدث إلا من جسم حاد خال من الصدأ مما يعنى أن للحادث صورة أخرى تخالف الصورة الواردة باعترافات الطاعن الأول ومع جوهرية هذا الدفاع إلا أن المحكمة لم تعن بالرد عليه ولم تحققه بواسطة الطبيب الشرعى ولم ترفع التناقض بين الدليلين القولى والفنى باعتبار أن السكين على النحو المتقدم لا تصلح لإحداث إصابات المجنى عليه. ودفع الطاعن الثانى ببطلان الاعتراف المعزو إلى الطاعنين الأول والثالثة بمحضر الضبط والتحقيقات لكونه وليد إكراه مادى ترك إصابات بالطاعن الأول وإكراه معنوى غير إن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يصلح من غير أن يعرض لإصابات الطاعن الأول ودون أن تتحقق المحكمة عن سبب تلك الإصابات عن طريق المختص فنيًا، هذا إلى إن الدفاع عن الطاعنين دفع ببطلان القبض على الطاعنين الأول والثالثة لحصوله قبل صدور إذن من النيابة العامة بإجرائه بيد إن الحكم اطرح هذا الدفاع برد غير سائغ ولم تحققه المحكمة بضم دفترى أحوال مركزى شرطة............ وأخيرًا فإن الحكم أوقع على الطاعنة الثالثة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وهى إحدى العقوبتين التخييرتين المقررتين للجريمة التى دانها بها طبقًا لنص المادة 235 من قانون العقوبات ولم ينزل بتلك العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن بعد إفصاح الحكم الأول المنقوض عن إعماله المادة 17 من القانون ذاته ورغم أنها وحدها التى طعنت بالنقض فى الحكم المذكور ولم تطعن النيابة العامة، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله...... منذ ثلاث سنوات سابقة على تاريخ....... انتقل المجنى عليه...... سن...... سنة مع زوجته - المتهمة الثالثة...... سن...... سنة من...... بمحافظة.... للإقامة بمحافظة...... حيث حصل على خمس فدادين أرض مستصلحة بدائرة مركز...... ومنزل بقرية...... ضمن مشروع الخريجين - ونظرا لبعد أرض المجنى عليه عن المنزل المسلم إليه بتلك القرية فقد أقام مسكنًا على شكل كوخ للإقامة فيه مع زوجته المذكورة وابنه الرضيع حتى يكون قريبًا من محل عمله فى الأرض - وكان يجاور أرض المجنى عليه أرضًا مملوكة للمتهم الثانى...... سن...... فلاح - وأرض أخرى كان يعمل فيها المتهم الأول...... سن...... فلاح لحساب أحد أقاربه وحدث تعارف بين المجنى عليه وزوجته - المتهمة الثالثة - وبين المتهمين الأول والثانى بحكم الجيرة فى الأرض وسمح لهما المجنى عليه بزيارته فى مسكنه فنشأت علاقة آثمة بين زوجته وبين المتهم الثانى - أغوته فيها الزوجة الخائنة بصباها وشبابها وأغواها هو بماله فاتفقا على الرذيلة ومقارفة الفحشاء كلما سنحت لهما الفرصة فى غياب المجنى عليه عن مسكنه والتقت المتهمة الثالثة بالمتهم الثانى عدة مرات عاشرها فيها معاشرة الإثم والرذيلة والدنس فى مسكن المجنى عليه ولم يكن المتهم الأول أقل منهما خسة ودناءة فأسر إلى المتهمة الثالثة أنه يعلم بأمر علاقتها بصديقه المتهم الثانى وأن بإمكانه كشف سترهما وراودها عن نفسها فانصاعت له حرصًا على سرية علاقتها بالمتهم الثانى الذى أدمنت معاشرته لها وأدمنها هو كذلك - إلا إن أمر هذه العلاقة المشينة بين المتهمين الثلاثة لم يظل سرًا كما أرادوا بل تسرب أمرهم إلى المحيطين بهم وتغامز الناس وهمسوا ثم صار الأمر حديثًا معلنًا تلوكه الألسن حتى وصل إلى مسامع الزوج المخدوع - المجنى عليه - فثارت نفسه وقرر الانتقال بزوجته إلى منزله بقرية الرواد لإبعادها عن هذين الذئبين اللذين ادعيا صداقته كذبًا - وأخذ المجنى عليه يضع القيود والضوابط على مسلك زوجته ويحسب لها غدوها ورواحها وضيق ذلك من فرص اللقاءات الآثمة بين المتهم الثانى والمتهمة الثالثة فأوغر ذلك صدرهما ضد المجنى عليه ورأى كل منهما فى المجنى عليه حائلاً كريها بينه وبين معشوقه وأنه السبب فى حرمان كل منهما من الآخر وتمنى كل منهما منفردًا إزالته من طريق سعادته المحرمة ثم تحول هذا التمنى - بدافع الحرمان وحيوان الغريزة الكامن فيهما - إلى رغبة حقيقية فى الخلاص من المجنى عليه بقتله حتى يخلو لهما طريق اللذة المحرمة - ودبر لهما المتهم الأول لقاءًا بمسكنه فالتقى المجرمون الثلاثة ورابعهم الشيطان واتفقوا على قتل المجنى عليه وعرض المتهمان الثانى والثالثة على المتهم الأول أن يقوم بقتل المجنى عليه لقاء مبلغ خمسة آلاف جنيه تعهدا المتهم الثانى بأن يدفع ثلاثة آلاف وتدفع المتهمة الثالثة باقى المبلغ فرحب المتهم الأول بهذا العرض وطلب مبلغ ألفى جنيه كمقدم أتعاب على أن يتقاضى باقى المبلغ بعد قتل المجنى عليه وتناولوا غذاءهم بعد أن عقدوا العزم وبيتوا النية على أن يقوم كل منهم بتنفيذ دوره فى ذلك المشروع الإجرامى ثم انصرفوا - ونفاذا لهذا الاتفاق توجه المتهم الثانى...... إلى المتهم الأول...... وسلمه مبلغ...... جنيه عملات ورقية مختلفة وحثه على سرعة التنفيذ ووعده بالمزيد إن هو عجل بقتل المجنى عليه وأخذ المتهم الأول يفكر فى الأمر ويقلب وجوهه ويخطط لجريمته ويعد أداتها وأسلوب تنفيذها ووقته ومكانه وبينما هو كذلك إذ حضرت المتهمة الثالثة بمسكنه ترجوه أن يسرع بقتل المجنى عليه وتلح عليه فى الطلب فعرض عليها سكينًا كبيرًا أعدها سلفًا وأخبرها بأنه سوف يقتل المجنى عليه - زوجها - بهذا السكين ثم راودها عن نفسها فتمنعت فقام بتقبيلها واحتضانها وانصرفت وبتاريخ...... فى الوقت ما بين صلاتى المغرب والعشاء توجه المتهم الأول حاملاً السكين بين طيات ملابسه إلى منزل المجنى عليه فاستضافه الأخير وقدم له مشروب الشاى وشاركه فى تدخين النرجيلة وذلك فى حضور المتهمة الثالثة - ثم عرض المتهم الأول على المجنى عليه أن يتوجه معه إلى منزله ليحضر له نرجيلة أفضل من تلك التى يستعملها المجنى عليه - وذلك بقصد استدراجه إلى مكان التنفيذ - فاستجاب له المجنى عليه وخرج معه إلى منزله حيث أعطاه المتهم الأول نرجيلة ولدى عودتهما قاصدين منزل المجنى عليه وبالطريق الأسفلتى المار خارج القرية والذى يندر مرور الناس فيه فى ذلك الوقت غافل المتهم الأول المجنى عليه - تحت جنح الظلام - وأخرج السكين الذى أعده سلفًا من طيات ملابسه وهوى به على رقبة المجنى عليه - إلا أن ملابس المجنى عليه حالت بين الضربة وأثرها - فتنبه المجنى عليه لغدر المتهم وقام بضربه بالنرجيلة على يده اليسرى وحاول الفرار مستغيثًا طالبًا من ينجده إلا أن صرخاته ضاعت أدراج الرياح وتعقبه المتهم الأول مصرًا على قتله وزلت قدم المجنى عليه فسقط فقام المتهم الأول بطعنه بالسكين فى رأسه ووجهه وعنقه حتى سكن المجنى عليه وخمدت أنفاسه وظن المتهم الأول أنه فارق الحياة فقام بسحبه إلى مصرف مجاور للطريق وأدلى رأسه فيه وغسل السكين من دمه وتوجه إلى منزل المتهمة الثالثة ليزف إليها بشرى قتل زوجها وطرق بابها فلم ترد ورد صغيرها فعاد المتهم الأول إلى مكان الحادث فوجد المجنى عليه يزحف على الطريق متجها إلى منزله فتوجه المتهم الأول إلى مسكنه وأحضر ذات السكين مرة أخرى وهوى بها على المجنى عليه بعدة طعنات فى رقبته ورأسه ووجهه ويده اليسرى ولم يتركه هذه المرة إلا جثة هامدة ثم قام بسحبه مرة أخرى وغمر جثته فى مياه المصرف ثم توجه إلى منزل المتهمة الثالثة وأخبرها أنه قد فرغ لتوه من قتل المجنى عليه وطلب منها جهاز تلفاز ونصحها أن تجيب من يسأل عن المجنى عليه أنه ذهب لإصلاح هذا التلفاز وتوجه إلى مسكنه فأحضر عربة كارو رفع عليها جثة المجنى عليه ووضع فوقها كمية من قش الأرز ووضع بجوارها جهاز التلفاز وتوجه بالعربة إلى مدخل القرية الذى يبعد عن مكان الحادث بحوالى 1.5 كيلو متر ثم قام بإلقاء جثة المجنى عليه ببطن الطريق على يسار الداخل للقرية وألقى بجهاز التلفاز على الطريق فتهشم حتى يوحى للسلطات أن المجنى عليه قد أصيب فى حادث تصادم حين حمله التلفاز ثم قام بتنظيف السكين وأخفاه أعلى دولاب بمسكنه". وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعنين أدلة مستمدة من شهادة الرائد...... والنقيب...... وما أقر به كل من المتهمين الأول والثالثة بتحقيقات النيابة العامة وما أسفر عنه محضر المعاينة التصويرية وما جاء بتقرير الصفة التشريحية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وقد حصل الحكم مؤداها تحصيلاً وافيًا له أصله الثابت فى الأوراق. لما كان ذلك وكان قصد القتل أمرا خفيًا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، وكان استخلاص هذا القصد موكولاً إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم فضلاً عما حصله من اعترافات الطاعن الأول من أنه انتوى قتل المجنى عليه وأنه فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال - عرض لنية القتل وتوافرها لدى الطاعنين - استظهرها فى قوله "وحيث إنه عن نية القتل فهى متوافرة فى حق المتهمين جميعًا وذلك ثابت مما كشفت عنه التحقيقات من الاتفاق الذى ضم المتهمين جميعا وتلاقت فيه إرادتهم جميعًا وانعقد العزم منهم على الخلاص من المجنى عليه بقتله عندما وقف حجر عثرة فى سبيل مضى المتهمين الأول والثالثة فى طريق اللذة المحرمة إلى نهايته بسبب العلاقة الآثمة التى زاد لهيبها بينهما فارتسم فى ذهن كل منهما مشروع تلك الجريمة واستأجرا لذلك المتهم الأول الذى أقر ذلك المشروع الإجرامى بعد أن حرضه عليه المتهمان الثانى والثالثة فى مقابل ذلك المبلغ النقدى الذى بدأ كبيرًا فى نظره السقيم ليروى به نهمًا وجشعًا فسولت له نفسه الأمارة بالسوء ذلك الجرم الشنيع فى مقابل ذلك الأجر الوضيع وما كان لهذا الاتفاق من قصد التقت عنده إرادات المتهمين جميعًا سوى إزهاق روح المجنى عليه والتخلص منه إلى الأبد وهو الأمر الذى حرص المتهم الأول والمنوط به التنفيذ على بلوغه إلى غايته وقد تجلى ذلك من مسلكه حال اعتدائه على المجنى عليه حيث باغته ليلاً بالطعن بسكين كبير أعدها سلفًا فى رأسه ورقبته ووجهه عدة طعنات ثم معاودة طعنه فى ذات المواضع التى تعتبر مقتلاً فيه عندما عاد إليه ووجده ينازع الموت فى بادئ الأمر ولم يدعه فى المرة الثانية إلا بعد أن يتيقن من مفارقته الحياة تمامًا ثم قام بغمر جسده فى مياه المصرف حتى أحضر وسيلة نقل الجثة وجهاز التلفاز إلى مكان العثور عليهما بمدخل قرية الرواد الأمر الذى تستبين معه المحكمة وبيقين أن قصد قتل المجنى عليه وإزهاق روحه قد توافرت فى حق المتهمين جميعًا وحرص المتهم الأول عليه عند قيامه بتنفيذ الجريمة باستعمال أداة من شأنها إحداث القتل - السكين المضبوط وإنزال ضرباته وطعناته فى أماكن تعتبر مقتلاً من المجنى عليه الرأس والرقبة والوجه وتعدد الطعنات وموالاة التعدى حتى بلوغ الغاية من ذلك العدوان الأثيم وهو إزهاق روح المجنى عليه". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - يكفى فى استظهار نية القتل كما هى معرفة به قانونًا قبل الطاعنين بوصف أولهما فاعلاً أصليًا فى جريمة القتل العمد وبوصف الثانى والثالثة شريكين له فيها بطريق الاتفاق والتحريض واستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وبين الأدلة الدالة على ذلك بيانًا يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها، هذا إلى إنه متى أثبت الحكم نية القتل فى حق الفاعل فإن ذلك يفيد توافرها فى حق من أدانه معه بالاشتراك فى القتل مادام قد أثبت علمه بذلك - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة بالنسبة للطاعنين الثانى والثالثة - ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى بيان نية القتل بالنسبة للطاعنين الأول والثانى وبعدم تلاقى إرادة الطاعنين الثانى والثالثة مع إرادة الطاعن الأول يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه، وللقاضى الجنائى إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه مادام هذا الاستنتاج سائغًا وله من ظروف الدعـوى ما يبرره، وكان الحكم فى سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد أن الطاعن الثانى قد حرض الطاعن الأول على ارتكاب الجريمة واتفق معه على ذلك، وكان ذلك سابقًا على ارتكاب الجريمة التى وقعت فعلاً بناء على تحريضه واتفاقه فإن الحكم إذ استخلص من ذلك اشتراك الطاعن الثانى مع الأول بالاتفاق والتحريض فى ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار فإنه يكون استخلاصًا سائغًا مؤديا إلى ما قصده الحكم وينحل ما يثيره الطاعن الثانى فى هذا الصدد إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل مؤدى التقرير الطبى الشرعى فى قوله "وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه أن وفاته حدثت نتيجة الإصابات القطعية الرضية الحيوية الحديثة الموصوفة بجثته بالرأس والوجه والعنق والكتف الأيمن والطرف العلوى الأيسر مجتمعة - وذلك لما أحدثته هذه الإصابات من قطوع وجروح مستوية الحواف بالأنسجة الرخوة وكسور حادة الحواف بعظام الرأس والوجه والعنق والترقوة اليمنى ومشطية إصبع البنصر الأيسر وقطوع مستوية الحواف بالمخ وقطع مستوى الحواف بالوريد الودجى الخارجى الأيمن وما صاحب ذلك من نزيف دموى إصابى وأن تلك الإصابات حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة وثقيلة نوعا كسكين كبير أو ما فى حكم ذلك وأنها جائزة الحدوث من مثل السكين الكبيرة الحجم المضبوط". لما كان ذلك، ولما كان فيما حصله الحكم من التقرير الطبى الشرعى - الذى عول عليه فى قضائه - ما يكفى بيانًا لمضمون هذا التقرير، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه، ومن ثم تنتفى عن الحكم قالة القصور فى هذا المنحى. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى المعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة العامة من قيام المتهم الأول - الطاعن الأول - بتمثيل دوره فى ارتكاب الجريمة كما وقعت على نحو يتفق وأقواله بالتحقيقات سالفة البيان فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بعدم إيراد مضمون المعاينة التصويرية وكيفية الاستدلال منها على ثبوت الاتهام لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص محضر المعاينة بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين الثانى والثالثة وإن أشار إلى إن السكين التى ضبطت يستحيل ارتكاب الجريمة بها لتآكلها من الصدأ إلا أنه لم يبين سنده فى هذا الرأى أو يطلب إلى المحكمة أن تجرى تحقيقًا معينًا فى هذا الصدد كما أن مرافعته خلت من أى مطعن على تقرير الطبيب الشرعى، ولما كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى تقرير الصفة التشريحية وأخذت مما أثبته أن إصابات المجنى عليه حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة وثقيلة نوعًا كسكين كبير أو ما فى حكم ذلك وأنها جائزة الحدوث من مثل السكين الكبيرة الحجم المضبوط - وهو ما يسلم به الطاعنين فى أسباب طعنهم - وكان من المقرر أن الأمر فى تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع إذ هو يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل فإنه لا يقبل من الطاعنين أن يجادلوها فى عناصر تقديرها أو أن ينعوا عليها أخذها بالتقرير الطبى الذى اطمأنت إليه مادام أنهم من جانبهم لم يثيروا مطعنًا على التقرير أو يطلبوا إليها استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته أو الاستعانة بخبير غيره هذا فضلاً عن أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية فى الجريمة فلا يجدى الطاعنون المجادلة فى هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المرافعة والتى اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعنين لم يثر شيئا مما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى ومن ثم لا يسوغ لهم أن يثيروا هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة لأنه دفاع موضوعى ولا يقبل منهم النعى على المحكمة بإغفالها الرد عليه مادام أنهم لم يتمسكوا به أمامها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من اعتراف الطاعنين الأول والثالثة بمحضر الضبط دليلاً قبلهما وقبل الطاعن الثانى على مقارفة الأول جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والثانى والثالثة جريمة الاشتراك مع الأول فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر التى دانهما بها، ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على الدفع ببطلان اعترافهما بمحضر الضبط فإن منعى الطاعن الثانى فى هذا الشأن يكون غير سديد فضلاً عن أن الحكم عرض لهذا الدفع واطرحه بما يسوغ به اطراحه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الإقرار - الاعتراف - المنسوب صدوره لكل من المتهمين الأول والثالثة بتحقيقات النيابة العامة لأنه وليد إكراه بقوله "فإن هذا الدفع مردود ذلك أنه من المقرر أن الاعتراف المعتبر فى المواد الجنائية والذى يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصًا فى اقتراف الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً ويشترط لصحته أن يكون صادرًا عن إرادة حرة مميزة مختارة ويخضع تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات لمبدأ الاقتناع القضائى فالقاضى هو الذى يحدد قيمته وفق مطلق تقديره ويقرر ما إذا كان يقتنع به مستندًا إليه فى القضاء بالإدانة حتى ولو عدل عنه المتهم بعد ذلك أم يهدره يستوى فى ذلك أن يكون الاعتراف قضائيًا أو أن يكون غير قضائى كما صدر فى مرحلة الاستدلال أو التحقيق الابتدائى لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المتهم الأول قد قام بتسليم نفسه طواعية عقب الحادث إلى رجال الشرطة فى مركز شرطة...... وأقر لهم بفعلته فقام مركز الشرطة المذكور بتسليمه إلى مركز شرطة...... حيث واجهه الرائد...... رئيس مباحث...... بما توصلت إليه تحرياته فأقر له بصحة التحريات وأقر بقيامه بقتل المجنى عليه بالاشتراك مع المتهمين - الثانى والثالثة وبتحريض منهما لقاء مبلغ من المال تسلم منه مبلغ ألفى جنيه من المتهم الثانى وقام بإرشاد مجرى التحريات عن مكان إخفائه للمبلغ المذكور والسكين المستخدم فى الحادث حيث تم ضبطها فأثبت الضابط المذكور كل ذلك بمحضره المؤرخ...... وقدمه والمتهم الأول للنيابة العامة التى باشرت التحقيق فبادر بالاعتراف بارتكابه الحادث على التفصيل الوارد بالتحقيقات مبينا علاقة كل من المتهمين بالآخر ودور كل منهم فى ارتكاب الجريمة ودوافعها ومراحل الإعداد لها ووسيلة تنفيذها ووقت ذلك ومكانه والأداة المستخدمة فى قتل المجنى عليه وكيفية قيامه بذلك. لما كان ذلك وكان اعتراف المتهم الأول على النحو السالف قد صدر منه أمام النيابة العامة الخصم الشريف والأمين على الدعوى الجنائية وضمانات المتهم القانونية والتى هى فى الأساس موضع الثقة والاطمئنان إلى عدم وقوع تأثير ما على المتهم فى اعترافه أمامها وذلك بعد أن أحاطه السيد وكيل النيابة المحقق علمًا بالتهمة المنسوبة إليه وعقوبتها وأن النيابة العامة هى التى تباشر التحقيق معه وقد اعترف المتهم المذكور حرًا مختارًا وبإرادته الحرة المميزة بقيامه بقتل المجنى عليه بالاتفاق مع المتهمين الثانى والثالثة وبتحريض منهما لقاء أجر وقد جاء اعترافه بتحقيقات النيابة تفصيلاً محددًا الأفعال التى صدرت منه منذ لقائه مع باقى المتهمين والاتفاق معهم على قتله وقبضه مقدم الأجر المتفق عليه وحتى لحظة إتمام جريمته وإلقاء الجثة بمكان العثور عليها وذلك بأسلوب اليقين الصادق الذى لا يشوبه احتمال الاختلاق أو الكذب ومعطيًا صورًا متتابعة للأفعال الحادثة والأماكن التى تنقل فيها منذ استدراجه للمجنى عليه من منزله وحتى القضاء عليه وقد جاء ذلك كله متطابقًا مع أقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية - وقد توج المتهم هذا الاعتراف أنه قد أدلى به طواعية دون تأثير من أى نوع بغية إراحة ضميره ولعل فى ذلك ما يشفع له عند ربه - ثم تعزز هذا الاعتراف بقيام المتهم بتمثيل كيفية قيامه بقتل المجنى عليه وذلك إبان المعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة العامة بتاريخ...... وفضلاً عن ذلك فإن المتهم الأول قد ظل ثابتًا على اعترافه بجلسات المعارضة فى تجديد حبسه بجلستى...... وهو الأمر الذى تطمئن معه المحكمة وبيقين إلى صدق اعتراف المتهم الأول وأنه قد صدر عنه طواعية عن اختيار حر مستوفيًا كافة شروط صحته ومن ثم تعول المحكمة عليه فى قضائها وينسحب ذلك أيضًا على المتهمة الثالثة التى أقرت بتحقيقات النيابة العامة بالعلاقة الآثمة التى كانت تربطها بالمتهم الثانى ورغبتهما معا فى الخلاص منه عندما ضيق عليهما عندما قرع سمعه نبأ وجود هذه العلاقة المشينة واتفاقهما مع المتهم الأول على الخلاص منه مقابل مبلغ من المال وقيامه بتنفيذ ما اتفق عليه ليلة الحادث كل ذلك قد صدر منها طواعية واختيارًا وبغير شائبة من إكراه مادى أو معنوى أيا كان قدره وقد جاء هذا الاعتراف منها مطابقًا لما أقر به المتهم الأول وأقوال الشهود وتحريات الشرطة وما انتهى إليه تقرير الطب الشرعى وأضافت المتهمة الثالثة بإقرارها أن أحدًا لم يدفعها بأى وسيلة إلى هذا الإقرار وأن سبب إنكارها فى بداية التحقيقات إنما كان خوفها من المتهم الثانى الذى نبه عليها مشددًا بأن تلوذ بالإنكار. لما كان ذلك فإن المحكمة تطمئن إلى صحة هذا الإقرار من المتهمة الثالثة والذى جاء مبررًا من أى عيب من عيوب الإرادة والاختيار والتمييز بل جاء منها حرًا صريحًا خاليًا مما يشوبه ومن ثم تعول عليه المحكمة فى قضائها باعتباره دليل إثبات معتبر قانونًا - ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الدفاع الحاضر مع المتهمين وما تضمنته العرائض والبرقيات المقدمة منهم والتى ضمنوها تعرض المتهمين الأول والثالثة للإكراه والتعذيب الأمر الذى دفعهما إلى الاعتراف ذلك أن الثابت أن النيابة قد ناظرت كلا المتهمين عند مثولهما أمامها وأثبتت خلو كل منهما من ثمة إصابات ظاهرة ولم يدع أى منهما أن به إصابات غير ظاهرة هذا فضلاً عن قيام النيابة العامة بعرض المتهمين على الطب الشرعى تحقيقًا لما أثاره الدفاع من تعرضهما للضرب بالسياط والصعق الكهربى بمعرفة الشرطة وقد ورد تقرير الطب الشرعى يفيد أنه بالكشف على كل من المتهمين الأول والثالثة تبين خلوهما من ثمة آثار إصابية أو أى آثار لحروق كهربية وقد تم الكشف عليهما بتاريخ...... الأمر الذى يقطع بعدم تعرض المتهمين إلى ثمة تعذيب أو إكراه من أى نوع وآية ذلك أن المتهم الأول بعد الكشف عليه بمعرفة الطبيب الشرعى بادعاء تعذيبه الذى كان الاعتراف ثمرته قد اعترف أمام المحكمة التى نظرت أمر تجديد حبسه بجلسة...... أى بعد توقيع الكشف الطبى الشرعى عليه بأنه هو الذى قتل المجنى عليه بالاتفاق مع باقى المتهمين بتحريض منهما مقابل أجر معلوم - الأمر الذى يضحى معه الدفع ببطلان إقرار المتهمين الأول والثالثة بتحقيقات النيابة العامة بدعوى أن هذا الإقرار كان وليد إكراه قد جاء عاريًا من الدليل على صحته ومخالفًا للثابت بالأوراق ومن ثم تلتفت عنه المحكمة وتعرض عنه". وإذ كان هذا الذى رد به الحكم على ما أثير بشأن الإكراه سائغًا فى تفنيده وفى نفى الصلة بين إصابات الطاعنين الأول والثالثة وبين الاعتراف الذى أدليا به فى التحقيق وكان من المقرر أن الاعتراف فى المواد الجنائية هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه دون معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة وهى غير ملزمة - من بعد - بعرض الطاعن على خبير مختص لبيان سبب إصاباته مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الإجراء، ومن ثم فإن تعييب الحكم فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لم�

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 34 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

148-قصد القتل أمر خفى. لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 378

جلسة 6 من مارس سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان، محمود مسعود شرف، د. صلاح البرعى نواب رئيس المحكمة ونجاح موسى.

(40)
الطعن رقم 19758 لسنة 69 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيًا فى تفهم الواقعة وأركانها وظروفها.
(2) قتل عمد. قصد جنائى. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
قصد القتل أمر خفى. لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه.
استخلاص هذه النية. موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية.
(3) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيب الحكم.
مثال.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير أقوال الشهود"
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعى.
أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
مثال لتسبيب سائغ لاطراح دفاع الطاعن بعدم وجوده على مسرح الجريمة.
(6) إثبات "شهود" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفنى فى كل جزئية. ليس بلازم. كفاية أن يكون الدليل القولى غير متناقض مع مضمون الدليل الفنى تناقض يستعصى على الملائمة والتوفيق.
مثال.
(7) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق معين لم يطلب منها ولم تر هى من جانبها لزومًا لإجرائه. غير مقبول.
(8) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل" "سلطتها فى تقدير أقوال الشهود".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعى.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(9) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع" سلطتها فى تقدير الدليل".
العبرة فى المحاكمات الجنائية باقتناع القاضى بالأدلة المطروحة عليه.
تساند الأدلة فى المواد الجنائية. مؤداه؟
(10) إثبات "بوجه عام" "قرائن". محكمة الموضوع" سلطتها فى تقدير الدليل".
لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحًا دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
(11) محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها فى تقدير الدليل".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعى.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(12) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير جدية التحريات".
لمحكمة الموضوع التعويل فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. شرط ذلك؟
(13) إثبات "استعراف" "قرائن". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استعراف الكلب البوليسى. قرينة معززة لأدلة الدعوى. استناد الحكم إليها. لا ينال من سلامته.
(14) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير أقوال الشهود".
تأخر الشاهد فى الإبلاغ عن الحادث. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله مادامت قد اطمأنت إلى شهادته. وكانت على بينة بالظروف التى أحاطت بها. علة ذلك؟
(15) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
محكمة الموضوع. غير ملزمة بتعقب المتهم فى كل جزئية فى مناحى دفاعه الموضوعى. اطمئنانها للأدلة التى عولت عليها فى الإدانة. مفاده؟
(16) نقض "تقديم الأسباب. ميعاده" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقديم مذكرة إضافية بعد الميعاد المحدد قانونًا. غير مقبول.
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وهو الحال فى الدعوى الماثلة، فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون.
2 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، وإذ كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغًا واضحًا فى إثبات توافرها لدى الطاعنين. فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم فى شأن استدلاله على توافر نية القتل يكون غير سديد.
3 - حيث إن الحكم قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه... أن إصابته بالعنق والبطن نارية حيوية حديثة نشأت من الإصابة بأعيرة نارية معمرة بمقذوفات مفردة وقد أصابته باتجاه أساسى من الأمام واليمين إلى الخلف واليسار مع ميل ماسورة السلاح من أسفل إلى أعلى فى الوضع الطبيعى المعتدل القائم للجسم، وتعزى وفاته إلى إصابته النارية بالعنق والبطن وما نتج عنها من كسور بالأضلاع وتهتك بالعنق والكبد والأمعاء والمعدة ونزيف دموى وليس هناك ما يمنع ويحول دون حدوثها وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة حول الواقعة، ونقل من تقرير الطب الشرعى لإصابة المجنى عليه... أنها كانت ذات طبيعة نارية حدثت من عيار نارى معمر بمقذوف مفرد استقر واستخرج وهو من عيار7.62 × 39 مم أطلق من سلاح نارى آلى (بندقية آلية) وإصابته جائزة الحدوث من تاريخ قد يتفق وتاريخ الواقعة ويجوز حدوث إصابته وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة. وكان ما أورده الحكم نقلاً عن تقريرى الصفة التشريحية والطب الشرعى للمجنى عليهما كافيًا فى بيان مضمونهما ولتحقيق الموائمة بينهما وبين باقى الأدلة المطروحة فى الدعوى، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من عدم إيراده مضمون هذين التقريرين لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشهود، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التى شهدوا بها، وكان ما أورده سائغًا فى العقل ومقبولاً فى بيان كيفية حدوث الإصابة للمجنى عليهما، ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكان حصولها على الصورة التى قررها الشهود والتى تأيدت بتقريرى الصفة التشريحية والطب الشرعى للمجنى عليهما، فإن ما يثيره الطاعنون من أنه حدث تناقض بين الشهود فى مكان وجودهم وقت إطلاق النار على المجنى عليهما ونوع السلاح الذى كان يحمله كل منهم أو تناقضهم مع تحريات المباحث فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.
5 - وحيث إن الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثانى القائم على عدم وجوده على مسرح الجريمة واطرحه فى قوله "وحيث إن المحكمة تلتفت عن أقوال شهود الإثبات الذين قرروا بعدم وجود المتهم الثانى.... بمسرح الحادث ووجوده بالقاهرة لأن المحكمة لا تطمئن إليها وترى أنها وسيلة منهم لتبرئة ساحة ذلك المتهم الثانى وقد قطع شهود الإثبات بوجوده على مسرح الحادث مع باقى المتهمين" وكان ما أورده الحكم كافيًا وسائغًا لاطراح دفاع الطاعن الثانى حيث بين دوره كفاعل أصلى فى الجريمة مع باقى المتهمين وخطط معهم ودبر ونفذ ما اتفقوا عليه وتمت الجريمة على نحو ما أرادوا، ومن ثم فإن ما يثيره هذا الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
6 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضًا يستعصى على الملائمة والتوفيق وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد من أقوال شهود الإثبات أنه حال وجود المجنى عليهم بالأرض الزراعية خرج عليهم المتهمون جميعًا يحملون بنادق آلية ونصف آلية وأمطروهم بوابل من النيران أدت إلى مقتل... وإصابة...، ثم نقل عن تقرير الصفة التشريحية للأول أن إصابته بالعنق والبطن نارية حيوية حديثة نشأت من الإصابة بأعيرة نارية معمرة بمقذوفات مفردة وتعزى وفاته إلى إصابته النارية بالعنق والبطن وما نتج عنها من كسور بالأضلاع وتهتك بالعنق والكبد والأمعاء والمعدة ونزيف دموى، كما نقل عن تقرير الطب الشرعى بالنسبة للثانى أن إصابته ذات طبيعة نارية حدثت من عيار نارى معمر بذلك المقذوف المفرد الذى استقر واستخرج من جسده. فإن ما أورده الحكم من دليل قولى لا يتعارض مع ما نقله عن الدليل الفنى بل يتلاءم معه، ويكون الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى والفنى، وبذلك يبرأ من قالة التناقض الذى رماه به الطاعنون.
7 - لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أيًا من الطاعنين طلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين عن طريق المختصين فنيًا لبيان حقيقة مكان كل من الطاعنين أو المجنى عليهم وقت إطلاق الأعيرة النارية عليهم - على النحو الذى أشاروا إليه بأسباب طعنهم - فليس لهم من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها، ولم تر هى من جانبها لزومًا لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم فى هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع.
8 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كانت المحكمة - فى الدعوى الماثلة - قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة، فإن ما يثيره الطاعنون من تشكيك حول شهادة الشهود ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض.
9 - وحيث إن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى. إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها، ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
10 - لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحا دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
11 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع من أقوال شهود الإثبات والوقائع التى ثبتت لديه والقرائن التى استخلصها أن الطاعنين قتلوا المجنى عليه.... وشرعوا فى قتل.... وكل من.... و.... و..... و... فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الوجه من النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى شأن تصوير وقوع الحادث، وحق محكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط معتقدها من الأدلة المطروحة عليها والتى لم يجادل الطاعنون فى أن لها أصلها من الأوراق واطراح ما رأت الالتفات عنه، مما لا تقبل مصادرتها فيه والخوض فى مناقشته أمام محكمة النقض.
12 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث.
13 - من المقرر أن استعراف الكلب البوليسى لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها فى تعزيز الأدلة القائمة فى الدعوى ودون أن يؤخذ كدليل أساسى على ثبوت التهمة على المتهم، فإذا كانت المحكمة، قد استندت إلى استعراف الكلب البوليسى كقرينة تعزز بها الدليل المستمد من شهادة الشهود وضبط الأسلحة المستخدمة فى الحادث، ولم تعتبر هذا الاستعراف كدليل على ثبوت التهمة قبل المتهمين، فإن استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب حكمها ويكون ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا محل له.
14 - تأخر الشاهد فى الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله مادامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته، وكانت على بينة بالظروف التى أحاطت بها. ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع، وكل جدل يثيره الطاعنون فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولا على الحكم إذ التفت عن الرد عليه.
15 - من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى، إذ فى اطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها. فإن منعى الطاعنين بعدم العثور على طلقات بمكان وقوع الجريمة أو خلو معاينة النيابة العامة من رى الأرض محل الاتهام أو منازعتهم فى المقذوف المستخرج من جسم المجنى عليه... لا يكون له محل.
16 - وحيث إن الأصل طبقًا لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة - سواء من النيابة العامة أو أى خصم - غير الأسباب التى سبق بيانها فى الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون فإن ما أثاره الطاعنون فى المذكرة المقدمة بتاريخ 27/ 4/ 1999 وبعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم (1) قتلوا..... عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية من الأسلحة سالفة الذكر قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايات أخرى هى أنهم فى المكان والزمان سالفى الذكر: أ: شرعوا فى قتل... عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية سالفة الذكر وترصدوا له فى المكان الذى أيقنوا سلفا وجوده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج. ب: - شرعوا فى قتل كل من.....، ...، .....، ... عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وترصدوا لهم فى المكان الذى أيقنوا سلفًا وجودهم فيه وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا عليهم عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكام الرماية (2) المتهمون من الأول إلى الثالث: - أحرز كل منهم سلاحًا ناريًا مششخنًا "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه (3) المتهمون من الثانى إلى الأخير: - أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنًا "بندقية" (4) المتهمون جميعًا: أحرزوا ذخائر "عدة طلقات" استعملوها على الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها. وأحالتهم إلى محكمة جنايات.... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى كل من.... و..... مدنيًا قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 230، 231، 232، 234/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 3، 5، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند ب من القسم الأول والثانى من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من... و..... و... و..... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إلى كل منهم وبأن يؤدوا للمدعيين بالحقوق المدنية خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

 

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والتناقض والتخاذل فى أسبابه ذلك أنه جاء قاصرًا فى بيان أركان الجرائم التى دانهم بها، ولم يورد أدلة الثبوت التى تساند إليها فى قضائه بالإدانة، ولم يدلل على توافر نية القتل فى حقهم تدليلاً كافيًا وسائغًا، ولم يعن بإيراد مضمون تقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبى للمجنى عليهما بصورة وافية، والتفت عن دفاعهم القائم على استحالة حدوث الواقعة بالصورة التى رواها الشهود إذ حدث تناقض بينهم فى مكان وجود المتهمين وقت إطلاق النار على المجنى عليهم، وتناقضهم فيما بينهم ومع التحريات فى نوع الأسلحة التى كان يحملها المتهمون ولم يرفع الحكم هذا التناقض، والتفت عن أقوال شهود الإثبات الذين شهدوا بعدم وجود الطاعن الثانى على مسرح الحادث ووجوده معهم بمدينة القاهرة، ولم يعن الحكم برفع التناقض بين أقوال المجنى عليه... الذى قرر أن إصابته جاءت من الخلف بينما أورد التقرير الطبى الشرعى أن الضارب كان يقف أمامه وليس خلفه، وكذلك التناقض بين أقوال الشهود الذين شهدوا أن المتهمين كانوا فى موضع أعلى من المجنى عليهم بينما جاء تقرير الصفة التشريحية أن الإصابة لا يمكن أن تحدث إلا إذا كان الضارب فى مستوى أقل من مستوى المجنى عليه، ولم تعن المحكمة بتحقيق هذا الأمر عن طريق المختصين فنيًا حتى تنجلى حقيقة الأمر، كما عول الحكم على كل من تحريات المباحث واستعراف الكلب البوليسى رغم أنهما دليلان لا يصلح كل منهما وحده لأن يكون دليلا ورغم ما شاب كل منهما من تخاذل وعدم جدية، كما لم يلتفت الحكم إلى التراخى فى الإبلاغ، وعدم العثور على طلقات بمكان وقوع الجريمة وخلو معاينة النيابة العامة من رى الأرض محل الاتهام، ومنازعتهم فى المقذوف المستخرج من جسم المجنى عليه. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "تتحصل فى أن نزاعًا دب بين المتهمين الجناة وبين المجنى عليهم على قطعة أرض زراعية وصل إلى حد الشكاوى أمام النيابة العامة والدعاوى المدنية عن فصل الحد بين أرضهما وقبل الحادث بيومين قام المتهمون برى أرض المجنى عليهم متعرضين بذلك لهم فيها ولم يكتفوا بذلك بل بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجنى عليهم أو بعضهم حلا لذلك النزاع الذى امتد لعشر سنوات خلت فأعدوا لذلك العدة وجمعوا أنفسهم واتحدت إرادتهم وتوافقت على ارتكاب تلك الجريمة، وإذ علموا سلفا بتوجه المجنى عليهم إلى الأرض المتنازع على حدودها وعليها، لحرثها للظهور عليها بمظهر واضع اليد، فتربصوا لهم بالقرب منها حاملين معهم أسلحتهم النارية القاتلة بطبيعتها (بنادق آلية وألمانى وهندى) حيث كمن اثنان منهم بين أشجار النخيل وكمن الآخران خلف جالوس من الطين، وما أن ظفروا بالمجنى عليهم حتى أطلقوا عليهم وابلا من الرصاص من أسلحتهم النارية تلك قاصدين من ذلك قتلهم فأصابوا المجنى عليه... بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، وإصابة.... بالإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، وفر من مكان الحادث المجنى عليهم..... و.... و.... و ..... دون أن يتمكنوا من إصابتهم فخاب أثر جريمتهم لتدارك المجنى عليه.... بالعلاج ولعدم إحكام الرماية على باقى المجنى عليهم، وثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه.... أن إصابته نارية حيوية حديثة نشأت من الإصابة بأعيرة نارية معمرة بمقذوفات مفردة، وتعزى وفاته إلى إصاباته النارية بالعنق والبطن وما نتج عنها من كسور بالأضلاع وتهتك بالعنق والكبد والأمعاء والمعدة والحجاب الحاجز والرئة اليسرى ونزيف دموى، وما ثبت من تقرير الطب الشرعى الموقع على المجنى عليه... أن إصابته ذات طبيعة نارية حدثت من عيار معمر بمقذوف مفرد استقر واستخرج من جسده ثبت أنه من عيار 7.62 × 39 مم، كما ثبت من تقرير الطب الشرعى عن فحص الأسلحة المضبوطة وهى بندقيتان آليتان وواحدة نصف آلية فردية الإطلاق، والثلاث تطلق الطلقات عيار 7.62 × 39مم الروسى، وهى بمواسير مششخنة كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال "وأورد على ثبوت هذه الوقائع فى حقهم أدلة سائغة مستمدة من شهادة كل من.... و... و ..... و... و.... و... و..... و..... والملازم أول.... وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه... وتقرير الطب الشرعى للمجنى عليه.... وتقرير فحص السلاح والطلقات الحية والفارغة المضبوطة وما ثبت من محضر استعراف الكلب البوليسى على المتهمين.... و....، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلمامًا شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وهو الحال فى الدعوى الماثلة، فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن يكون ولا محل له. لما كان ذلك وكان قصد القتل أمرًا خفيًا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، وإذ كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلا سائغا واضحًا فى إثبات توافرها لدى الطاعنين. فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم فى شأن استدلاله على توافر نية القتل يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه.... أن إصابته بالعنق والبطن نارية حيوية حديثة نشأت من الإصابة بأعيرة نارية معمرة بمقذوفات مفردة وقد أصابته باتجاه أساسى من الأمام واليمين إلى الخلف واليسار مع ميل ماسورة السلاح من أسفل إلى أعلى فى الوضع الطبيعى المعتدل القائم للجسم، وتعزى وفاته إلى إصابته النارية بالعنق والبطن وما نتج عنها من كسور بالأضلاع وتهتك بالعنق والكبد والأمعاء والمعدة ونزيف دموى وليس هناك ما يمنع ويحول دون حدوثها وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة حول الواقعة، ونقل من تقرير الطب الشرعى لإصابة المجنى عليه.... أنها كانت ذات طبيعة نارية حدثت من عيار نارى بمعمر بمقذوف مفرد استقر واستخرج وهو من عيار7,62 × 39 مم أطلق من سلاح نارى آلى (بندقية آلية) وإصابته جائزة الحدوث من تاريخ قد يتفق وتاريخ الواقعة ويجوز حدوث إصابته وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة. وكان ما أورده الحكم نقلا عن تقريرى الصفة التشريحية والطب الشرعى للمجنى عليهما كافيا فى بيان مضمونهما ولتحقيق الموائمة بينهما وبين باقى الأدلة المطروحة فى الدعوى، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم عدم إيراده مضمون هذين التقريرين لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشهود، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التى شهدوا بها، وكان ما أورده سائغا فى العقل ومقبولا فى بيان كيفية حدوث الإصابة للمجنى عليهما، ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكان حصولها على الصورة التى قررها الشهود والتى تأيدت بتقريرى الصفة التشريحية والطب الشرعى للمجنى عليهما، فإن ما يثيره الطاعنون من أنه حدث تناقض بين الشهود فى مكان وجودهم وقت إطلاق النار على المجنى عليهما ونوع السلاح الذى كان يحمله كل منهم أو تناقضهم مع تحريات المباحث فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثانى القائم على عدم وجوده على مسرح الجريمة واطرحه فى قوله "وحيث إن المحكمة تلتفت عن أقوال شهود الإثبات الذين قرروا بعدم وجود المتهم الثانى..... بمسرح الحادث ووجوده بالقاهرة لأن المحكمة لا تطمئن إليها وترى أنها وسيلة منهم لتبرئة ساحة ذلك المتهم الثانى وقد قطع شهود الإثبات بوجوده على مسرح الحادث مع باقى المتهمين" وكان ما أورده الحكم كافيًا وسائغًا لاطراح دفاع الطاعن الثانى حيث بين دوره كفاعل أصلى فى الجريمة مع باقى المتهمين وخطط معهم ودبر ونفذ ما اتفقوا عليه وتمت الجريمة على نحو ما أرادوا، ومن ثم فإن ما يثيره هذا الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضًا يستعصى على الملائمة والتوفيق وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد من أقوال شهود الإثبات أنه حال وجود المجنى عليهم بالأرض الزراعية خرج عليهم المتهمون جميعًا يحملون بنادق آلية ونصف آلية وأمطروهم بوابل من النيران أدت إلى مقتل... وإصابة.....، ثم نقل عن تقرير الصفة التشريحية للأول أن إصابته بالعنق والبطن نارية حيوية حديثة نشأت من الإصابة بأعيرة نارية معمرة بمقذوفات مفردة وتعزى وفاته إلى إصابته النارية بالعنق والبطن وما نتج عنها من كسور بالأضلاع وتهتك بالعنق والكبد والأمعاء والمعدة ونزيف دموى، كما نقل عن تقرير الطب الشرعى بالنسبة للثانى أن إصابته ذات طبيعة نارية حدثت من عيار نارى معمر بذلك المقذوف المفرد الذى استقر واستخرج من جسده. فإن ما أورده الحكم من دليل قولى لا يتعارض مع ما نقله عن الدليل الفنى بل يتلاءم معه، ويكون الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى والفنى، وبذلك يبرأ من قالة التناقض الذى رماه به الطاعنون. هذا فضلا عن أنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أيا من الطاعنين طلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين عن طريق المختصين فنيا لبيان حقيقة مكان كل من الطاعنين أو المجنى عليهم وقت إطلاق الأعيرة النارية عليهم - على النحو الذى أشاروا إليه بأسباب طعنهم - فليس لهم من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها، ولم تر هى من جانبها لزوما لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم فى هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع، ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كانت المحكمة - فى الدعوى الماثلة - قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة، فإن ما يثيره الطاعنون من تشكيك حول شهادة الشهود ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكانت العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى. إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها، ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحا دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع من أقوال شهود الإثبات والوقائع التى ثبتت لديه والقرائن التى استخلصها أن الطاعنين قتلوا المجنى عليه.... وشرعوا فى قتل.... وكل من.... و.... و..... و... فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الوجه من النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى شأن تصوير وقوع الحادث، وحق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط معتقدها من الأدلة المطروحة عليها والتى لم يجادل الطاعنون فى أن لها أصلها من الأوراق واطراح ما رأت الالتفات عنه، مما لا تقبل مصادرتها فيه والخوض فى مناقشته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استعراف الكلب البوليسى لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها فى تعزيز الأدلة القائمة فى الدعوى ودون أن يؤخذ كدليل أساسى على ثبوت التهمة على المتهم، فإذا كانت المحكمة، قد استندت إلى استعراف الكلب البوليسى كقرينه تعزز بها الدليل المستمد من شهادة الشهود وضبط الأسلحة المستخدمة فى الحادث، ولم تعتبر هذا الاستعراف كدليل أساسى على ثبوت التهمة قبل المتهمين، فإن استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب حكمها ويكون ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك، وكان تأخر الشاهد فى الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله مادامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته، وكانت على بينة بالظروف التى أحاطت بها. ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع، وكل جدل يثيره الطاعنون فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولا على الحكم إذ التفت عن الرد عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى. إذ فى اطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها، فإن منعى الطاعنين بعدم العثور على طلقات بمكان وقوع الجريمة أو خلو معاينة النيابة العامة من رى الأرض محل الاتهام أو منازعتهم فى المقذوف المستخرج من جسم المجنى عليه ... لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الأصل طبقًا لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة - سواء من النيابة العامة أو أى خصم - غير الأسباب التى سبق بيانها فى الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون فإن ما أثاره الطاعنون فى المذكرة المقدمة بتاريخ 27/ 4/ 1999 وبعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن موضوعًا.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 31 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

147-قصد القتل. أمر خفى. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 86

جلسة 6 من يناير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ فتحى خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم، أمين عبد العليم، على شكيب وعمر بريك نواب رئيس المحكمة.

(4)
الطعن رقم 22878 لسنة 73 القضائية

(1) إثبات "قرائن" "معاينة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعى على الحكم تعويله فى قضائه بالإدانة على معاينة النيابة التصويرية لمكان الحادث. غير مقبول. مادام البين من مدوناته أن المحكمة استندت إليها كقرينة معززة للأدلة الأخرى التى اعتمدت عليها و لم تتخذ منها دليلاً أساسيًا على ثبوت التهمة. مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة فى جريمة قتل عمد.
(2) قتل عمد. قصد جنائى. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
قصد القتل. أمر خفى. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه. استخلاص توافره. موضوعى.
مثال سائغ للتدليل على توافر نية القتل.
(3) إثبات "بوجه عام". سبق إصرار. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى. تقدير توافرها. موضوعى. شرط ذلك؟ مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر ظرف سبق الإصرار.
(4) إثبات "بوجه عام" "شهود" "خبرة" استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اطمئنان المحكمة لاعتراف المتهم وما قرره الشهود بالتحقيقات وأسفرت عنه التحريات من أن أشلاء الجثة التى تم فحصها بمعرفة الطبيب الشرعى للمجنى عليه. تشكيك الطاعن فى ذلك. غير مقبول. الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(5) مأمورو الضبط القضائى "سلطاتهم". استجواب. تحقيق. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق مأمور الضبط القضائى سؤال المتهم عن التهمة دون استجوابه. المادة 29 إجراءات. الاستجواب المحظور على مأمور الضبط القضائى إجراؤه. ماهيته؟
(6) إثبات "بوجه عام" محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها فى تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعى.
دفاع الطاعن بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى موت. منازعة فى صورة الواقعة وجدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى استخلاصها.
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها.
(7) إثبات "اعتراف". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك. لها تقدير ما يدعيه من أن اعترافه انتزع منه بطريق الإكراه.
(8) دفوع "الدفع ببطلان القبض". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
دفع الطاعن ببطلان استمرار القبض عليه بعد أن أخلت النيابة سبيله. موضوعى. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائزة.
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر من جانبها حاجة لإجرائه. غير مقبول.
(9) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات. موضوعى. المحكمة غير ملزمة بندب كبير الأطباء الشرعيين. مادامت الواقعة قد وضحت إليها ولم تر حاجة إلى ذلك.
(10) إثبات "خبرة" "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفنى. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضًا يستعصى على الملاءمة والتوفيق. مثال.
(11) مأمورو الضبط القضائى "سلطاتهم". استدلالات. إثبات "بوجه عام". قبض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قتل عمد.
الاستدعاء الذى يقوم به مأمور الضبط القضائى إبان جمع الاستدلالات. ليس قبضًا. لمأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم تلقى التبليغات والشكاوى وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الواقعة.
حق مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات سماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن الواقعة ومرتكبها.المادة 29 إجراءات.
(12) حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا يقدح فى سلامة الحكم استناده إلى أقوال شاهد بالتحقيق الذى أجرته المحكمة وقوله خطأ أنها صدرت عنه بتحقيقات النيابة. الخطأ فى مصدر الدليل. لا يضيع أثره.
(13) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إحالة الحكم فى بيان أقوال شهود الإثبات إلى أقوال أحدهم. لا يعيبه. مادامت تتفق فى جملتها مع أقوال الأخير.
(14) إعدام. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". محكمة النقض "سلطتها".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
(15) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير. شرط ذلك؟ مثال.
(16) نيابة عامة. إجراءات "إجراءات التحقيق".
للنيابة العامة إجراء التحقيق فى غيبة المتهم. إذا رأت موجبًا لذلك.
(17) إثبات "بوجه عام" "شهود" "استعراف". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
القانون لم يرسم صورة خاصة للتعرف على المتهم. لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم. مادامت قد اطمأنت إليه.
(18) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.
(19) إثبات "اعتراف". إجراءات "إجراءات التحقيق". محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الالتزام بدعوة محامى المتهم لحضور الاستجواب. شرطه: بأن يكون قد أعلن اسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون. المادة 124 إجراءات. استطالة زمن التحقيق. غير مؤثر على سلامة إرادة المتهم.
(20) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سببًا للطعن على الحكم. النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
(21) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
النعى على الحكم بواقعة لم تكن معروضة عليه. غير مقبول.
(22) قتل عمد. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إعدام. إخفاء جثة. جريمة إخفاء جثة قتيل. من ذيول فعل القتل وحلقة أخيرة من مشروعه الإجرامى. عدم سؤال فاعل القتل عنها. أساس ذلك؟ خطأ الحكم لإدانته الطاعن بجريمة إخفاء جثة المنصوص عليها فى المادة 239 عقوبات. لا ينال من سلامته. أساس ذلك؟ الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "... أنه إثر علاقة جنسية غير مشروعة نشأت بين المتهم...... وشهرته..... والمجنى عليها...... كان ثمرتها أن حملت منه سفاحا وإزاء إلحاحها عليه بالوفاء بوعده لها بالزواج منها إلا أنه نكل عن وعده لها بالزواج وخشية افتضاح أمره بين ذويه والكافة وسوس له شيطانه الرجيم التخلص من المجنى عليها فعقد العزم وبيت النية على قتلها وتدبر أمر ذلك فى هدوء وروية فرسم خطته الإجرامية بتدبير محكم منظم بكل الممكنات العقلية اللازمة لتنفيذ جريمته النكراء التى لا تقرها الأديان السماوية ولا القوانين الوضعية وما أن وجد ضالته الهزيلة الضعيفة البنية حتى استدرجها حيلة إلى وحدة سكنية تحت الإنشاء بالطابق الثالث العلوى من العقار الذى يقيم فيه والذى أيقن خلوه من ساكنيه وما إن ظفر بها حتى باغتها بضربة قاصمة على أم رأسها من الناحية اليسرى بأداة راضة ثقيلة "قطعة خشبية" قاتلة بطبيعتها فى الاعتداء بها فى مقتل على الأشخاص أسقطتها أرضا ثم قام بموالاة الاعتداء عليها ضربا وتركها تنزف الدماء قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها وهى عبارة عن كسر كبير بالجمجمة مع وجود فقد كبير فى عظام الجدارية اليسرى والصدغية اليسرى مع وجود آثار لانسكابات دموية حول الكسر وداخل الجمجمة نتيجة الإصابة الرضية الشديدة بيسار الرأس والتى حدثت من جسم صلب راض ثقيل والجائز حدوثها من الضرب بقطعة خشبية وأن وجود الكسر الشديد والفقد العظمى وآثار النزيف داخل الجمجمة يشير إلى حدوث الوفاة نتيجة هذه الإصابة الشديدة الرضية وما نتج عنها من كسور شديدة بعظام الجمجمة ونزيف وتهتك بالمخ وإمعانًا فى إجرام المتهم توجه عقب الحادث إلى محل تجارته ثم إلى شقة شقيقه الذى تناول معه طعام العشاء ثم قضى ليلته وفى صباح اليوم التالى توجه إلى مكان الحادث ابتغاء إخفاء معالم جريمته حيث قام بوضع المجنى عليها التى باتت جثة هامدة لا حراك فيها والغارقة فى دمائها داخل برميل معدنى وسكب عليها مواد معجلة للاشتعال "كيروسين" وأشعل فيها النار فأمسكت بها والتهمتها ولم تترك منها إلا حطام جسدها وأشلائه والذى واراه بالرمال لطمس معالمها" وساق الحكم على ثبوت الوقائع لديه على هذه الصورة فى حق المتهم أدلة مستقاة من اعترافه وأقوال الشهود وما جاء بتقرير الصفة التشريحية، وحصل الحكم مؤدى هذه الأدلة بما يتطابق مع ما أورده عنها بواقعة الدعوى وبما يتفق والثابت بأوراقها على ما يبين من المفردات. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما استبان لها من معاينة النيابة التصويرية لمكان الحادث وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها عند إيراد الحكم لاعتراف المتهم فإنه لا يحاج على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزًا للأدلة الأخرى التى اعتمد عليها فى قضائه مادام أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسيا على ثبوت التهمة قبل الطاعن ويكون منعاه فى هذا الشأن غير سديد.
2 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية وإذ كان الحكم قد ساق على قيام هذه النية تدليلاً كافيا فى إثبات توافرها لدى الطاعن بقوله ".... وكان المتهم قد وسوس له شيطانه الرجيم قتل المجنى عليها بسبب عدم الوفاء بوعده لها بالزواج منها وخشية افتضاح أمره بين ذويه والكافة لحملها منه سفاحا فسأله أن يكلل جريمته بالنجاح فاستدرج المجنى عليها حيلة لوحدة سكنية تحت الإنشاء بالطابق الثالث العلوى من العقار الذى يقيم فيه بحجه عرضها على أحد أطباء النساء والتوليد للتخلص من حملها المسفوح وسترا لعرضها المفضوح وبعد أن أيقن خلوه من ساكنيه وما إن ظفر بها حتى باغتها بضربة قاصمة على أم رأسها من الناحية اليسرى بأداه راضة ثقيلة قطعة خشبية - قاتلة بطبيعتها فى الاعتداء بها الأشخاص أسقطتها أرضا ثم قام بموالاة الاعتداء عليها بالضرب على رأسها وجانبها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وتركها تنزف دماءها حتى صعدت روحها إلى بارئها فى السماء لا هى راضية ولا هى مرضية ثم توجه صوب محل تجارته ثم لمنزل شقيقه الشاهد الأول والذى تناول معه طعام العشاء ثم قضى ليلته ثم توجه صباح اليوم التالى إلى مكان الحادث لإخفاء جثة المجنى عليها حيث قام بحملها ووضعها داخل برميل معدنى وسكب عليها مواد معجلة للاشتعال فأمسكت بها النيران والتى لم تترك منها إلا أشلاء من جسدها وحطامه والذى واراه بالرمال لطمس معالم جريمته النكراء وتلك الأفعال لا تصدر إلا ممن ابتغى القتل مقصدا ومن ثم فإن نية القتل تضحى متوافرة فى حق المتهم ولا تعول المحكمة على قالة الدفاع بانتفاء نية القتل فى الأوراق لأنه كان وليد استفزاز من المجنى عليها للمتهم خاصة وأن هذه القالة لا يساندها واقع أو قانون مما يتعين رفضها. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى شأن التدليل على نية القتل يكون فى غير محله.
3 - من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى لا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها منها القاضى استخلاصا، وكان البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج. وكان لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحا ودالا مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على التشكيك فى أن أشلاء الجثة التى جرى تشريحها للمجنى عليها ورد عليه مفصحا عن اطمئنانه لما اعترف به المتهم ولما قرره شهود الإثبات بالتحقيقات وما أسفرت عنه التحريات التى اطمأنت المحكمة لجديتها من أن أشلاء الجثة التى تم فحصها بمعرفة الطبيب الشرعى هى للمجنى عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت واقعة القتل تدليلا كافيا، كما بين الظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من الطاعن، وهى أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق وكان ما قاله بشأن استدلاله على أن الجثة للمجنى عليها سائغا ومؤديا إلى ما انتهى إليه فإن ما يثيره الطاعن بصدد ذلك وبشأن اطمئنانه إلى جدية التحريات التى أجراها ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملا بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا وكان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلا بدليل ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضًا لها، هذا فضلا عن أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة أنفة الذكر وغاية ما فى الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة لتكون عنصرا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه لذلك يكون غير مقبول.
6 - من المقرر أن النعى بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى موت لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة وجدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ قضائها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردتها ما يفيد ضمنا أنها اطرحتها ولم تعول عليها ومع هذا فقد عرضت المحكمة لهذا الدفاع واطرحته بأسباب سائغة ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم.
7 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليه.
8 - لما كان الثابت بجلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان استمرار القبض عليه بعد أن أخلت النيابة سبيله، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب إجراء تحقيق فى هذا الشأن وبصدد بطلان اعترافه لصدوره نتيجة إكراه، فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى من جانبها لزوما لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم فى هذا الخصوص قالة الإخلال بحق الدفاع ويكون النعى فى هذا المنحى غير سديد.
9 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ولا معقب عليها فيه.
10 - من المقرر أنه ليس بلازم تطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفنى على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكان اعتراف المتهم كما أورده الحكم وله سنده من الأوراق لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن تقرير الصفة التشريحية وما قرره الطبيب الشرعى بجلسة المحاكمة فإنه لا يكون هناك أى تناقض بين ما اعترف به المتهم وبين تقرير الصفة التشريحية ويكون الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى والفنى ومن ثم ينحسر عن الحكم ما يثيره بصدد ذلك. لما كان ذلك، وكان النعى على الحكم بتطرقه إلى أمور فنية على النحو الوارد بوجه نعيه مردودا بأن البين من الأوراق أن الحكم استقى ما خلص إليه من أن تعذر العثور على إصابة بخلفية رأس المجنى عليها يرجع إلى خلو جسم المجنى عليها من الأنسجة الرخوة التى قد يظهر منها آثار إصابات لا تحدث كسورا بالعظام، مما شهد به الطبيب الشرعى بجلسة المحاكمة ومن ثم ينتفى عن الحكم الخطأ فى هذا المنحى.
11 - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض على المتهم لعدم صدور إذن من النيابة ورفضه تأسيسا على أن استدعاء الضابط للطاعن لمواجهته بما أسفرت عنه تحرياته وإقراره له بارتكاب الواقعة لا يعد قبضا على المتهم بل هو تحفظ عليه لحين عرضه على النيابة العامة وكان ما خلص إليه الحكم صحيح فى القانون ذلك أن من الواجبات المفروضة قانونا على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمونها بأى كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية إلى ثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم والتى يشهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائى الطاعن بسبب اتهامه فى جريمة القتل العمد لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله فى نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات والتحفظ عليه منعا من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة العامة خلال الوقت المحدد. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن هذا حسبه ويضحى بريئًا فى هذا الشأن.
12 - لما كان البين من تحقيقات النيابة أن الطبيب الشرعى لم يتم سؤاله بالتحقيقات فى شأن التناقض بين الدليلين القولى والفنى، إلا أنه لما كان الطاعن لا يمارى فى أن ما أثبته الحكم من ذلك للطبيب المذكور بالتحقيق الذى أجرته المحكمة بجلسة........ له معينه فى ذلك التحقيق فإنه لا يقدح فى سلامة الحكم أن يكون قد أخطأ فى قالة أنه شهد بذلك فى تحقيقات النيابة إذ أن الخطأ فى مصدر الدليل لا يضيع أثره ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد.
13 - لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال فى إيراد أقوال الشاهدة الثالثة إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول كما يبين من الاطلاع على الأوراق أن أقوال الشاهدين المذكورين متفقة فى جملتها ولم تختلف إلا فى مصدر علمهما بالواقعة. لما كان ذلك، وكانت إحالة الحكم فى أقوال الشاهدة الثالثة إلى أقوال الشاهد الأول رغم الخلاف فى تلك الجزئية غير مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها وكانت أقوال الشاهدين المار ذكرهما التى اطمأنت إليها محكمة الموضوع متفقة على أن شقيقهما الطاعن قتل المجنى عليها بضربها بقطعة خشبية على رأسها عدة ضربات فحدثت بها الإصابات التى أودت بحياتها فلا يعيب الحكم ما شابه من خطأ فى الإسناد فى هذه الجزئية لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
14 - من المقرر أن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضوريًا بالإعدام دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى عرض القضية فى ميعاد الستين يومًا المبين بالمادة 34 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
15 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما حواه تقرير الصفة التشريحية بما لا يتعارض اعتراف المتهم وأقوال الشهود وما قرره الطبيب الشرعى بجلسة المحاكمة، وكان الثابت من الأوراق أن تقرير الصفة التشريحية لا يحوى تناقضًا بينه وبين أقوال الطبيب الشرعى، كما أن ما أورده الحكم منهما يتفق مع الآخر فإن ما خلص إليه فى هذا الشأن يكون سديدًا.
16 - لما كانت المحكمة قد عرضت لما أثاره دفاع المحكوم عليه من بطلان تحقيقات النيابة التى جرت فى غيبته وردت عليه استنادًا إلى أن القانون أعطى النيابة العامة حق إجراء التحقيق فى غيبة المتهم إذا رأت لذلك موجبًا. لما كان ذلك، وكان من حق المتهم أن يحضر التحقيق الذى تجريه النيابة فى تهمة موجهة إليه إلا أن القانون قد أعطى النيابة استثناء من هذه القاعدة - حق إجراء التحقيق فى غيبة المتهم إذا رأت لذلك موجبًا فإذا أجرت النيابة تحقيقًا ما فى غيبة المتهم فيكون ذلك من حقها ولا بطلان فيه، وكل ما للمتهم هو التمسك لدى محكمة الموضوع بما يكون فى التحقيقات من نقص أو عيب حتى تقدرها وهى على بينة من أمرها، وكان المحكوم عليه لم يدع أمام محكمة الموضوع أنه منع من الاطلاع على ما أثبته المحقق فى التحقيقات ولم يتمسك أمامها بوجود نقص أو عيب فيها فإن ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن يكون فى محله.
17 - لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان العرض القانونى للمتهم على الشاهد الرابع استناداَ إلى أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة به يبطل إذا لم يتم عليها وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه وأن المحكمة تطمئن إلى صحة العرض القانونى الذى أجرته النيابة، فإنه يكون بريئًا من أى شائبة فى هذا الخصوص مادام تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها وتكون المجادلة فى ذلك غير مقبولة.
18 - لما كانت المحكمة قد تصدت للرد على الدفعين بنفى التهمة والتشكيك فى أقوال الإثبات على سند من اطمئنانها إلى أقوال هؤلاء الشهود واعتراف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة، وكان الدفعان المذكوران من أوجه الدفاع الموضوعية والجدل فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة الموضوع فإن ما ردت به المحكمة يسوغ به اطراحهما.
19 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع المحكوم عليه ببطلان استجوابه بتحقيقات النيابة الذى تم فى غيبة محاميه وبدون مواجهته بالتهم المسندة إليه وللعجلة فى مباشرة التحقيق والانتقال للمعاينة مما أصابه بالإرهاق وأطرحه تأسيسًا على ما تبين لها من مطالعة الأوراق أن النيابة باشرت التحقيق مع المتهم فور إبلاغها بالواقعة ولم يحضر معه محام ولم يتمسك بحضوره عند استجوابه أو يعلن عن اسمه بالطريق الذى رسمته المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية وأن النيابة واجهت المتهم بالتهم المسندة إليه، فضلاً عن قيام المتهم بإجراء معاينة تصويرية لكيفية ارتكابه الواقعة بمحض إرادته وأن سير التحقيق تم بطريقة طبيعية لا تنم عن وقوع تعسف أو قوة من جانب سلطة التحقيق. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة باشرت التحقيق مع المتهم فور إخطارها بالواقعة، وأن المحقق أحاط المتهم علمًا بالتهم المنسوبة إليه وبعقوبتها وسأله عن وجود محام معه فأجاب سلبًا، وكان المتهم لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن وكان من المقرر أن استطالة زمن التحقيق لاستكمال إجرائه لا يؤثر على سلامة إرادة المتهم، فإن استجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحًا فى القانون وهو ما لم يغب أمره على الحكم المطعون فيه فى رده على الدفع المذكور فى السياق المتقدم بما يسوغ رفضه.
20 - من المقرر أن لا تثريب على المحكمة إن هى التفتت عن دفاع المحكوم عليه بشأن قعود النيابة عن سؤال والدة المجنى عليها لأنه لا يعدو أن يكون تعييبًا للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة لم يطلب من المحكمة تداركه على ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة.
21 - لما كان المحكوم عليه قد دفع ببطلان تفتيش مسكنه، وكان الثابت من الأوراق أنها خلت من ثمة تفتيش لمنزل المتهم، فإن الدفع ينصب على واقعة لم تكن معروضة على المحكمة للفصل فيها.
22 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان المحكوم عليه بها وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها فى الأوراق، وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقًا للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقًا للقانون وجاء الحكم متفقًا وصحيح القانون ومبرأ من الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، كما أنه صدر من محكمة مشكلة وفقًا للقانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم، وكان لا ينال من سلامة الحكم ما تردى فيه من خطأ حين دان المحكوم عليه بجريمة إخفاء جثة المجنى عليها دون إخبار جهات الاقتضاء المنصوص عليها فى المادة 239 من قانون العقوبات ذلك أنه إذا أتى الفاعل فعل الإخفاء أو الدفن فلا يسأل عن هذه الجريمة إذ تعد فى هذه الحالة من ذيول الفعل وحلقة أخيرة فى المشروع الإجرامى وتصرفا طبيعيًا من جانبه ولذلك كانت هذه الجريمة مفترضة أن مرتكبها شخص غير القاتل، وتبرير ذلك فى المنطق القانونى أساسه قاعدة أن عدم المشروعية الكامن فى القتل يستوعب عدم المشروعية الكامن فى الإخفاء، ولا يكون الحكم معيبًا إذ قضى بإعدام المحكوم عليه طالما أن هذه العقوبة مقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التى أثبتها الحكم فى حقه وهو ما يكفى لحمل قضائه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه: 1 - قتل المجنى عليها......... عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها واستدرجها حيلة لوحدة سكنية تحت التجهيز بالطابق الثالث العلوى للعقار محل إقامته بعد أن أيقن خلوه من الغير وما إن ظفر بها حتى باغتها من الخلف بالتعدى عليها ضربا بقطعة خشبية غليظة فأسقطها أرضا ثم والى التعدى عليها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أدت لوفاتها على النحو المبين بالتحقيقات. 2 - أخفى جثة المجنى عليها سالفة البيان دون إخبار جهات الاقتضاء وذلك بأن وضعها بداخل برميل معدنى بذات مسرح الحادث وأضرم بها النار وواراها عقب ذلك بالرمال بغية إخفائها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات.. لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجنى عليها مدنيا قبله بطلب إلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت بجلسة....... بإجماع الآراء إحالة الأوراق إلى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية لإبداء الرأى الشرعى وحددت جلسة........ للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت حضوريا بإجماع الآراء وعملا بالمواد 13/ 1، 230، 231، 239 من قانون العقوبات بمعاقبة........ بالإعدام شنقا عما أسند إليه وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض............ إلخ.


المحكمة

 

أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه:
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه - بمذكرتى أسباب طعنه - أنه إذ دانه بجريمتى القتل العمد مع سبق الإصرار وإخفاء جثة قتيلة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون وفى الإسناد، إذ لم يبين مضمون المعاينة التصويرية التى عول عليها فى قضائه، ولم تدلل المحكمة تدليلا كافيا على نية القتل وظرف سبق الإصرار ورد بما لا يصلح ردا على الدفوع المبداة من الطاعن بعدم إمكانية الجزم بأن أشلاء الجثة التى جرى تشريحها للمجنى عليها وبعدم جدية التحريات وببطلان استجوابه بمعرفة مأمور الضبط القضائى لاسيما بعد أن باشرت النيابة العامة التحقيق، وبأن الواقعة لا تعدو أن تكون ضربا أفضى إلى موت وببطلان اعترافه بالتحقيقات لأنه وليد إكراه مادى ومعنوى ولم تحقق هذا الدفع الأخير هذا إلى أن الحكم لم يعرض لدفاعه ببطلان استمرار القبض عليه بعد أن أخلت النيابة سبيله كما عول الحكم على التقرير الطبى الشرعى رغم تضاربه مع التقريرين الاستشاريين المقدمين من دفاع الطاعن وأطرح الاعتراضات التى أوردها التقريران اَنفا البيان بشأن مواصفات الجثة وإصاباتها وكيفية حدوث تلك الإصابات مما كان يوجب عرض الأمر على كبير الأطباء الشرعيين لإبداء الرأى فيها باعتبار أن المنازعة فى هذه الأمور تعد دفاعا جوهريا يجب تحقيقه وبرر تقصير الطبيب الشرعى فى أخذ العينات من جثة المجنى عليها بما لا يصلح وأورد صورا متعارضة للأفعال التى قارفها الطاعن مما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن واقعة الدعوى، ودانه رغم التعارض بين الدليلين القولى والفنى فى شأن موضع إصابة المجنى عليها ووضعها حال الاعتداء عليها وتطرق الحكم فى رده على الدفع المثار فى هذا الخصوص إلى أمور فنية حين أرجع عدم وجود إصابات بخلفية رأس المجنى عليها إلى خلو الجثة من الأنسجة الرخوة التى قد تظهر منها آثار الإصابات، ورد الحكم على دفاع الطاعن ببطلان القبض عليه وما تلاه من إجراءات بغير إذن النيابة وفى غير حالات التلبس بما لا يتفق وصحيح القانون هذا فضلا عن أن الحكم عول فى الإدانة على ما شهد به الطبيب الشرعى بتحقيقات النيابة فى رده على قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى حال أنه لم يدل بشهادته أمامها، كما أنه أحال فى بيان شهادة الشاهدة الثالثة إلى ما شهد به الشاهد الأول رغم تباين أقوالهما فى مصدر علمهما بالواقعة ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "... أنه إثر علاقة جنسية غير مشروعة نشأت بين المتهم..... وشهرته..... والمجنى عليها...... كان ثمرتها أن حملت منه سفاحا وإزاء إلحاحها عليه بالوفاء بوعده لها بالزواج منها إلا أنه نكل عن وعده لها بالزواج وخشية افتضاح أمره بين ذويه والكافة وسوس له شيطانه الرجيم التخلص من المجنى عليها فعقد العزم وبيت النية على قتلها وتدبر أمر ذلك فى هدوء وروية فرسم خطته الإجرامية بتدبير محكم منظم بكل الممكنات العقلية اللازمة لتنفيذ جريمته النكراء التى لا تقرها الأديان السماوية ولا القوانين الوضعية وما أن وجد ضالته الهزيلة الضعيفة البنية حتى استدرجها حيلة إلى وحدة سكنية تحت الإنشاء بالطابق الثالث العلوى من العقار الذى يقيم فيه والذى أيقن خلوه من ساكنيه وما إن ظفر بها حتى باغتها بضربة قاصمة على أم رأسها من الناحية اليسرى بأداة راضة ثقيلة "قطعة خشبية" قاتلة بطبيعتها فى الاعتداء بها فى مقتل على الأشخاص أسقطتها أرضا ثم قام بموالاة الاعتداء عليها ضربا وتركها تنزف الدماء قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها وهى عبارة عن كسر كبير بالجمجمة مع وجود فقد كبير فى عظام الجدارية اليسرى والصدغية اليسرى مع وجود آثار لانسكابات دموية حول الكسر وداخل الجمجمة نتيجة الإصابة الرضية الشديدة بيسار الرأس والتى حدثت من جسم صلب راض ثقيل والجائز حدوثها من الضرب بقطعة خشبية وأن وجود الكسر الشديد والفقد العظمى وآثار النزيف داخل الجمجمة يشير إلى حدوث الوفاة نتيجة هذه الإصابة الشديدة الرضية وما نتج عنها من كسور شديدة بعظام الجمجمة ونزيف وتهتك بالمخ وإمعانًا فى إجرام المتهم توجه عقب الحادث إلى محل تجارته ثم إلى شقة شقيقه الذى تناول معه طعام العشاء ثم قضى ليلته وفى صباح اليوم التالى توجه إلى مكان الحادث ابتغاء إخفاء معالم جريمته حيث قام بوضع المجنى عليها التى باتت جثة هامدة لا حراك فيها والغارقة فى دمائها داخل برميل معدنى وسكب عليها مواد معجلة للاشتعال "كيروسين" وأشعل فيها النار فأمسكت بها والتهمتها ولم تترك منها إلا حطام جسدها وأشلائه والذى واراه بالرمال لطمس معالمها" وساق الحكم على ثبوت الوقائع لديه على هذه الصورة فى حق المتهم أدلة مستقاة من اعترافه وأقوال الشهود وما جاء بتقرير الصفة التشريحية، وحصل الحكم مؤدى هذه الأدلة بما يتطابق مع ما أورده عنها بواقعة الدعوى وبما يتفق والثابت بأوراقها على ما يبين من المفردات. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما استبان لها من معاينة النيابة التصويرية لمكان الحادث وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها عند إيراد الحكم لاعتراف المتهم فإنه لا يحاج على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخرى التى اعتمد عليها فى قضائه مادام أنه لم يتخذ منها دليلا أساسيا على ثبوت التهمة قبل الطاعن ويكون منعاه فى هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية وإذ كان الحكم قد ساق على قيام هذه النية تدليلاً كافيا فى إثبات توافرها لدى الطاعن بقوله ".... وكان المتهم قد وسوس له شيطانه الرجيم قتل المجنى عليها بسبب عدم الوفاء بوعده لها بالزواج منها وخشية افتضاح أمره بين ذويه والكافة لحملها منه سفاحا فسأله أن يكلل جريمته بالنجاح فاستدرج المجنى عليها حيلة لوحدة سكنية تحت الإنشاء بالطابق الثالث العلوى من العقار الذى يقيم فيه بحجة عرضها على أحد أطباء النساء والتوليد للتخلص من حملها المسفوح وسترا لعرضها المفضوح وبعد أن أيقن خلوه من ساكنيه وما إن ظفر بها حتى باغتها بضربة قاصمة على أم رأسها من الناحية اليسرى بأداة راضة ثقيلة قطعة خشبية - قاتلة بطبيعتها فى الاعتداء بها على الأشخاص أسقطتها أرضا ثم قام بموالاة الاعتداء عليها بالضرب على رأسها وجانبها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وتركها تنزف دماءها حتى صعدت روحها إلى بارئها فى السماء لا هى راضية ولا هى مرضية ثم توجه صوب محل تجارته ثم لمنزل شقيقه الشاهد الأول والذى تناول معه طعام العشاء ثم قضى ليلته ثم توجه صباح اليوم التالى إلى مكان الحادث لإخفاء جثة المجنى عليها حيث قام بحملها ووضعها داخل برميل معدنى وسكب عليها مواد معجلة للاشتعال فأمسكت بها النيران والتى لم تترك منها إلا أشلاء من جسدها وحطامه والذى واراه بالرمال لطمس معالم جريمته النكراء وتلك الأفعال لا تصدر إلا ممن ابتغى القتل مقصدا ومن ثم فان نية القتل تضحى متوافرة فى حق المتهم ولا تعول المحكمة على قالة الدفاع بانتفاء نية القتل فى الأوراق لأنه كان وليد استفزاز من المجنى عليها للمتهم خاصة وأن هذه القالة لا يساندها واقع أو قانون مما يتعين رفضها." ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى شأن التدليل على نية القتل يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى لا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها منها القاضى استخلاصا، وكان البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج. وكان لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحا ودالا مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. ولما كان الحكم قد عرض لتوافر هذا الظرف فى قوله ".... وكان الثابت من استقراء وقائع الدعوى أن المتهم قد عقد العزم وبيت النية على قتل المجنى عليها والتخلص منها وتدبر أمر ذلك فى هدوء وروية فى تاريخ سابق على الحادث لعدم رغبته فى تنفيذ وعده لها بالزواج منها وخشية افتضاح أمره بين ذويه والكافة لحملها منه سفاحا وما أن ظفر بها حتى استدرجها حيلة بمكر وخديعة بزعم أنهما متوجهين إلى أحد أطباء النساء والتوليد ليفرغ حملها المسفوح سترا لهذا العرض المفضوح ولكن سرعان ما توجه بها صوب الطابق الثالث العلوى من العقار الذى يقيم فيه والذى هو تحت الإنشاء والذى أيقن خلوه من السكان وما إن ظفر بها حتى باغتها بضربة شديدة على أم رأسها من ناحية الجدارية اليسرى بعصا خشبية ثقيلة قاتلة بطبيعتها فى الاعتداء على الأشخاص أسقطتها أرضا ثم قام بموالاة الاعتداء عليها بضرباته المتعددة على مواضع قاتله من جسدها (رأسها وجانبها) وتركها تنزف دمائها حتى فارقت الحياة وانصرف من مكان الحادث بعد أن أحدث إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية... والتى كانت سببًا فى وفاة المجنى عليها ومن ثم يضحى ظرف سبق الإصرار بعنصريه النفسى والزمنى متوافرا فى حق المتهم ويضحى دفاعه بانتفاء هذا الظرف لا يسانده واقع أو قانون مما يتعين رفضه.." ولما كان ما قاله الحكم فى تدليله على توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن كافيا فى تحقيق هذا الظرف كما هو معرف به فى القانون فإنه لا يقبل منعى الطاعن فى هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على التشكيك فى أن أشلاء الجثة التى جرى تشريحها للمجنى عليها ورد عليه مفصحا عن اطمئنانه لما اعترف به المتهم ولما قرره شهود الإثبات بالتحقيقات وما أسفرت عنه التحريات التى اطمأنت المحكمة لجديتها من أن أشلاء الجثة التى تم فحصها بمعرفة الطبيب الشرعى هى للمجنى عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت واقعة القتل تدليلا كافيا، كما بين الظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من الطاعن، وهى أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق وكان ما قاله بشأن استدلاله على أن الجثة للمجنى عليها - على السياق المتقدم - سائغا ومؤديا إلى ما انتهى إليه فإن ما يثيره الطاعن بصدد ذلك وبشأن اطمئنانه إلى جدية التحريات التى أجراها ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع ببطلان استجواب المتهم بمحضر جمع الاستدلالات على سند من القول أن تحريات ضابط الواقعة وقد كشفت عن أن الطاعن هو مرتكب الحادث واجه الطاعن بها فأقر له بالتهمة وإذ ذاك فقد سجل ذلك فى محضر عرضه على النيابة وأن ما صدر عنه لا يتضمن استجوابا بالمعنى القانونى بل هو مجرد جمع بيانات ومعلومات عن الجريمة تدخل فى صميم عمل مأمور الضبط القضائى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملا بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا وكان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلا بدليل ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضًا لها، هذا فضلا عن أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة آنفة الذكر وغاية ما فى الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة لتكون عنصرا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه لذلك يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان النعى بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى موت لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة وجدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ قضائها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردتها ما يفيد ضمنًا أنها اطرحتها ولم تعول عليها ومع هذا فقد عرضت المحكمة لهذا الدفاع وأطرحته بأسباب سائغة ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن أمام النيابة لما رآه من مطابقته للحقيقة والواقع الذى استظهره من باقى عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عنه طواعية واختيارًا فإن النعى على اعتراف المتهم يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الثابت بجلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان استمرار القبض عليه بعد أن أخلت النيابة سبيله، وكان هذا الدفع من الدفوع ا

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 37 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

146-قصد القتل. أمر خفى. إدراكه بالأمارات والمظاهر الخارجية التى تنم عنه. استخلاص توافره. موضوعى.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 360

جلسة 5 من إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير مصطفى، عبد المنعم منصور، نبيه زهران نواب رئيس المحكمة ومحمد رضا حسين.

(46)
الطعن رقم 40661 لسنة 73 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". نيابة عامة.
إثبات إيداع أسباب الطعن قلم الكتاب فى الميعاد منوط بالطاعن.
الإيصال الصادر من قلم الكتاب دون غيره هو الذى يصلح فى إثبات تقديم أسباب الطعن فى الميعاد.
عدم تقرير النيابة العامة بالطعن بالنقض أو إثبات إيداع الأسباب فى الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(3) إعدام. نيابة عامة.
قبول عرض النيابة العامة القضايا المحكوم فيها بالإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر قانونًا. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها والفصل فيها دون التقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
ندب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم بناء على طلبه. لا إخلال بحق الدفاع.
(5) قتل عمد. قصد جنائى. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفى. إدراكه بالأمارات والمظاهر الخارجية التى تنم عنه. استخلاص توافره. موضوعى.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل.
(6) سبق إصرار. ترصد. قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير توافر سبق الإصرار". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ظروف مشددة.
البحث فى توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد. موضوعى.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد فى جريمة قتل عمد.
(7) قتل عمد. اقتران. ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". عقوبة "تقديرها". سرقة.
تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى فى مفهوم المادة 234/ 2 عقوبات. رهن بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن. تقدير ذلك. موضوعى.
(8) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات. موضوعى.
لمحكمة الموضوع البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه وليد إكراه.
مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه.
(9) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها فى تقدير أقوال الشهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعى. مادام سائغًا.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعى.
أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن تعول على أقواله فى أى مرحلة من مراحل الدعوى. تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم فى أقوالهم أو تناقض رواياتهم فى بعض تفصيلاتها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(10) إثبات "خبرة". أسباب الإباحة وموانع العقاب "الجنون والعاهة العقلية". مسئولية جنائية. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الحالة العقلية للمتهم".
تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعى. ما دام سائغًا.
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعى. لمحكمة الموضوع تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها. عدم التزامها بندب خبير آخر أو إعادة المتهم إلى ذات الخبير. ما دام استنادها إلى الرأى الذى انتهت إليه سائغًا.
(11) قتل عمد. إعدام. إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة فى ثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها بما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها. وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة. غير لازم. المنازعة فى ذلك. جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى. غير جائز.
(12) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سببًا للطعن على الحكم.
مثال.
(13) استدلالات. إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
الجدل الموضوعى فى تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
(14) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفنى. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
إيراد الحكم دفاع المتهم بتناقض الدليلين القولى والفنى. غير لازم. ما دام ما أورده فى مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع. تعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى. غير لازم. استفادة الرد ضمنًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
(15) سرقة. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائى. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحدث الحكم عن فعل الاختلاس صراحة. غير لازم. استفادة توافره من وقوع السرقة. عدم العثور على المال المسروق. لا يؤثر فى قيام السرقة.
تحدث الحكم عن القصد الجنائى فى السرقة صراحة واستقلالاً. غير لازم. ما دامت الواقعة التى أثبتها تفيد قصد المتهم إضافة ما اختلسه لملكه.
مناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدان القاضى بالدليل الصحيح. غير مقبولة أمام محكمة النقض.
(16) باعث. جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الباعث على الجريمة. ليس ركنا فيها. الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله. لا يعيب الحكم.
(17) إعدام. قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
1 - من المقرر أن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معًا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
2 - من المقرر أن النيابة العامة وإن قدمت أسباب طعنها ضمن مذكرة عرضها للقضية على محكمة النقض إلا أنها لم تقرر بالنقض فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم طبقًا للمادة (34) من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولما كان التقرير بالطعن الذى رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إعلام ذى الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قامة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه إجراء آخر، هذا فضلاً عن أن تقرير أسباب طعنها لا يحمل ما يدل على إثبات تاريخ إيداعه فى السجل المعد لهذا الغرض فى قلم الكتاب. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائى لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته فى الاعتراض على الحكم بالشكل الذى ارتآه القانون وهو التقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذى حدده وتقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى هذا الميعاد والتى هى شرط لقبول الطعن ويكونان معًا وحدة إجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر، فإن على من قرر بالطعن - أيا كانت صفته - أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذى حدده القانون للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً. ولما كان القانون وإن لم يشترط طريقًا معينا لإثبات تقديم أسباب الطعن فى قلم الكتاب فى الميعاد إلا أن ما يجرى عليه العمل مع إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفى القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها فى السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها إيصالاً من واقع السجل مثبتًا للإيداع اصطيانا لهذه العملية الإجرائية من عبث يساير مرامى الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التى رسمها لذلك، وكان المعول عليه فى هذا الشأن هو ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أى تأشيرة من خارج القلم ولا يغنى عنه تاريخ تحرير الأسباب إذ إنه ليس دليلاً على حصول الإيداع فى ذلك التاريخ. ولما كانت النيابة العامة - الطاعنة - لم تقرر بالطعن ولم تراع فى تقديم أسباب طعنها الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع قلم الكتاب، ولم تقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله فى الميعاد، فإن الطعن منها يكون غير مقبول شكلاً.
3 - لما كانت النيابة العامة قد عرضت الدعوى المطروحة على هذه المحكمة - محكمة النقض - عملاً بما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 السابق الإشارة إليه مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة 11/ 8/ 2003 انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم المعروض وذلك دون إثبات تاريخ تقديم تلك المذكرة بحيث يستدل منه على أنه روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الستين يومًا المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان ذلك وكان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة بمذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى ذلك فى أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة للدعوى. 4 - لما كان الثابت بمحضر جلسة...... أن المتهم الأول طلب ندب محام للدفاع عنه فندبت المحكمة محاميًا ترافع فى الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه دفاع بعد الاطلاع على أوراقها، فإن المحكمة تكون قد وفرت له حقه فى الدفاع.
5 - لما كان الحكم قد استظهر نية القتل فى حق المحكوم عليه فى قوله "وحيث إنه عن توافر نية القتل لدى المتهمين فإن الأوراق تكشف بوضوح عن توافرها من الكيفية التى تمت بها الجريمة من أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة التى أكدت أن المتهم الأول أبلغ المتهم الثانى باختياره شخص المجنى عليه لقتله وسرقة ما معه من نقود ومن الطعنات المتتالية التى وجهها المتهم الأول إلى المجنى عليه فى مواضع قاتلة وباستخدام أداة قاتلة بطبيعتها" وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية وكان ما أورده الحكم فيما سلف وفى تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شهود الإثبات - بما فى ذلك أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة واعتراف المحكوم عليه الأول - بقيامه بطعن المجنى عليه فى صدره من الناحية اليسرى وكم فاه ليحول دون الاستغاثة والصياح ثم واصل الاعتداء عليه بطعنه عدة طعنات فى الصدر والرقبة ومغادرته المسكن تاركًا المجنى عليه بعد أن تأكد من إزهاق روحه, كافيًا فى إثبات هذا القصد وفى إثبات اقتناع المحكمة بثبوت ظروف الواقعة التى أوردتها وأدلتها التى عولت عليها, فإن النعى على الحكم بالقصور لا يكون له محل, ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون.
6 - لما كان من المقرر أن البحث فى توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج, وكان الحكم قد بين توافر ظرف سبق الإصرار بقوله "وحيث إنه عن توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين فإن الثابت من الأوراق أن المتهم الأول قد دفعته شهوة الحاجة إلى المال إلى إعمال فكره فى هدوء وترو ووقع اختياره على المجنى عليه ليكون فريسته لما عرف عنه أن يدير شادر الفاكهة المملوك لوالده ويعود فى وقت متأخر من الليل حاملاً معه إيراد وحصيلة البيع وقد كشف المتهم له أيضًا عن شخص المجنى عليه وأبلغ المتهم الثانى الثالث بما انتواه المتهم الأول وكشف له أيضًا عن شخص المجنى عليه الذى وقع عليه الاختيار ووزعوا جميعًا أدوارهم على مسرح الجريمة وظلوا وقتًا ليس بالقليل فى انتظار قدوم المجنى عليه إلى أن ظفروا به فقام كل منهم بدوره المتفق عليه فضلاً عن أن الترصد فى ذاته على النحو الذى كشفت عنه التحقيقات يقطع بتوافر ظرف سبق الإصرار" ودلل على ثبوت ظرف الترصد فى قوله "وحيث إنه عن توافر ظرف سبق الترصد فقد كشفت التحقيقات وأقوال المتهمين فيها عن أن المتهم الأول كمن للمجنى عليه أسفل سلم العقار الذى يقيم فيه بينما انتظره المتهمان الثانى والثالث فى الطريق لمراقبة حضوره وإبلاغ المتهم الأول فور رؤيته بإشارة صوتية وهو ما يقطع بتوافر ظرف الترصد فى الأوراق" فإن ما أورده الحكم - فيما سلف - يتحقق به ظرفا سبق الإصرار والترصد على النحو المعروف قانونًا, وهو ما يكفى للرد على ما أثاره الدفاع عن المحكوم عليه بشأن انتفاء ظرفى سبق الإصرار والترصد.
7 - من المقرر أن مفهوم نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن, وكان تقدير ذلك من شأن محكمة الموضوع.
8 - من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات, ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه, ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به مما لا معقب عليها, وإذ كانت المحكمة, مما أوردته - فيما سلف - قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم إنما كان طواعية واختيارًا ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته, فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن المحكوم عليه فى هذا الشأن يكون كافيًا وسائغًا بما لا شائبة معه تشوب الحكم.
9 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, كما أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذ تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد فى حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها, ولها أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها, كما أن تناقض الشهود أو تضاربهم فى أقوالهم أو تناقض روايتهم فى بعض تفصيلاتها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن بها إليها فى تكوين عقيدتها. وإذ كانت المحكمة فى هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة, فإن ما يثيره المحكوم عليه فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض.
10 - من المقرر أن الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة, كما أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المتهم إلى ذات الخبير ما دام استنادها إلى الرأى الذى انتهت إليه لا يجافى العقل والمنطق وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما جاء بتقرير مستشفى الأمراض النفسية...... عن حالة المتهم العقلية, وكان الحكم قد أورد - فى مدوناته - مضمون ذلك التقرير والذى جاء بأن المتهم لم يكن يعانى من أى مرض عقلى أو عضوى يؤثر على إدراكه فى وقت مصاحب لارتكاب الجريمة كما أنه لا يعانى من أى مرض عقلى فى الوقت الحالى مما يجعله مسئولا عما ارتكبه, ومن ثم فلا وجه لتعييب الحكم فى هذا الخصوص.
11 - من المقرر أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة, بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة فى تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها, ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضى بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب القصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبسًا بها, ومن ثم فإن ما يثيره المحكوم عليه فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
12 - من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببًا للطعن فى الحكم فإن ما يثيره دفاع المحكوم عليه من أن النيابة لم تواجه المتهم بالتهمة المنسوبة إليه يكون فى غير محله.
13 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية ما دام أنها اطمأنت لجديتها, فإن النعى على الحكم بتعويله على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض.
14 - من المقرر أن ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضًا يستعصى على الملائمة والتوفيق, كما أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولى والفنى ما دام أنه أورد فى مدوناته ما يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى كافة مناحى دفاعه الموضوعى والرد عليها طالما أنه يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم. وإذ كان ما أورده الحكم من دليل قولى لا يتناقض مع ما نقله من دليل فنى بل يتلاءم معه فإن الحكم يكون فوق تطبيقه صحيحًا قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى والفنى أو الفساد فى الاستدلال.
15 - من المقرر أنه يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة, كما أنه لا يؤثر فى قيام السرقة عدم العثور على المال المسروق, كما أن التحدث عن القصد الجنائى صراحة واستقلالا فى الحكم غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية التى أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعله إضافة ما اختلسه لملكه. وقد كان ما سرده على ما سلف فيه البيان الكافى لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية السرقة التى دان الطاعن بها, وأورد الأدلة السائغة على ثبوتها فى حقه, فإن ما أثاره دفاع المحكوم عليه من انتفاء جريمة السرقة فى حقه لعدم ضبط أى من متحصلاتها فى حوزته لا يعدو أن يكون محالة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديًا من ذلك إلى الصورة التى ارتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح، وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.
16 - من المقرر أن الباعث على الجريمة ليس ركنا فيها فلا يقدح فى سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله، فإن ما أثاره الدفاع عن المحكوم عليه فى هذا الشأن - بصدد جريمة السرقة - بفرض صحته - لا يكون مقبولاً.
17 - من المقرر أنه يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين المحكوم عليه بالإعدام عنها، وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها فى الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وقد صدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقًا للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية, وجاء خلوا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله, وقد صدر من محكمة مشكلة وفقًا للقانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى, ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه هذا الحكم, ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة العامة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ..... "طاعن" 2 - ..... "مطعون ضده" 3 - ..... "مطعون ضده" بأنهم أولاً: تدخلوا فى اتفاق جنائى يستهدف ارتكاب الجناية موضوع التهمة الثانية بأن حرض المتهم الأول المتهمين الثانى والثالث على قتل المجنى عليه....... لسرقته واتحدت إرادتهم على ذلك بأن ترصد له الأول بسلم العقار سكنه ومعه سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" أعده لذلك وراقب الثانى والثالث مدخل العقار لحين دلوف المجنى عليه إليه فيعطى الثانى إشارة للأول حتى يقوم بقتله وسرقته وليشدا من أزره فوقعت الجريمة تنفيذًا لهذا الاتفاق. ثانيا: قتلوا عمدًا........... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعد المتهم الأول لذلك سلاحًا أبيض "مطواة قرن غزال" وتربص له بسلم العقار سكنه بينما تواجد الثانى والثالث على مسرح الجريمة ليشدا من أزره ويراقبا قدوم المجنى عليه وما إن شاهدوا دلوفه العقار حتى أصدر الثانى إشارة للأول الذى ظفر به وطعنه عدة طعنات فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى إنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر وسرقوا المبالغ النقدية المملوكة للمجنى عليه سالف الذكر وكان ذلك ليلاً حال كونهم أكثر من شخصين مع حمل المتهم الأول سلاحًا ظاهرًا "مطواة قرن غزال". ثالثًا: المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة قرن غزال". وأحالتهم إلى محكمة جنايات......... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ورثة المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بأن يؤدوا لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت فى......... إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فيها وحددت للنطق بالحكم جلسة........... وبالجلسة المحددة قضت حضوريا عملاً بالمواد 48/ 1، 3، 230، 232، 234/ 2, 316 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1, 25 مكررًا, 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978, 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا وبمعاقبة المتهم الثانى بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبمعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول عرض النيابة العامة للقضية وبقبول طعن المحكوم عليهما شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهما والمحكوم عليه الثالث..... وإعادة القضية إلى محكمة جنايات...... للفصل فيها مجددًا مشكلة من هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قررت وبإجماع الآراء إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فيها وحددت للنطق بالحكم جلسة...... وبالجلسة المحددة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 230, 232, 234/ 2, 316 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1, 25 مكرر/ 1, 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين 26 سنة 1978, 165 لسنة 1984, 97 لسنة 1992 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال نص المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بإجماع الآراء بمعاقبة...... بالإعدام شنقًا وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وبمعاقبة...... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبمعاقبة...... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

 

أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه........:
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابًا لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معًا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
ثانيًا: بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة ضد المحكوم عليهما الثانى والثالث...... و.......:
وحيث إن النيابة العامة وإن قدمت أسباب طعنها ضمن مذكرة عرضها للقضية على محكمة النقض إلا أنها لم تقرر بالنقض فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم طبقًا للمادة (34) من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولما كان التقرير بالطعن الذى رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إعلام ذى الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه إجراء آخر، هذا فضلاً عن أن تقرير أسباب طعنها لا يحمل ما يدل على إثبات تاريخ إيداعه فى السجل المعد لهذا الغرض فى قلم الكتاب. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائى لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته فى الاعتراض على الحكم بالشكل الذى ارتآه القانون وهو التقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذى حدده وتقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى هذا الميعاد والتى هى شرط لقبول الطعن ويكونان معًا وحدة إجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر، فإن على من قرر بالطعن - أيا كانت صفته - أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذى حدده القانون للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.
ولما كان القانون وإن لم يشترط طريقًا معينا لإثبات تقديم أسباب الطعن فى قلم الكتاب فى الميعاد إلا أن ما يجرى عليه العمل مع إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفى القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها فى السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها إيصالاً من واقع السجل مثبتًا للإيداع اصطيانا لهذه العملية الإجرائية من عبث يساير مرامى الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التى رسمها لذلك، وكان المعول عليه فى هذا الشأن هو ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أى تأشيرة من خارج القلم ولا يغنى عنه تاريخ تحرير الأسباب إذ إنه ليس دليلاً على حصول الإيداع فى ذلك التاريخ. ولما كانت النيابة العامة - الطاعنة - لم تقرر بالطعن ولم تراع فى تقديم أسباب طعنها الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع قلم الكتاب، ولم تقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله فى الميعاد، فإن الطعن منها يكون غير مقبول شكلاً.
ثالثًا: بالنسبة لمذكرة عرض النيابة العامة للحكم الصادر بعقوبة الإعدام:
وحيث إن النيابة العامة قد عرضت الدعوى المطروحة على هذه المحكمة - محكمة النقض - عملاً بما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 السابق الإشارة إليه مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة........ انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم المعروض وذلك دون إثبات تاريخ تقديم تلك المذكرة بحيث يستدل منه على أنه روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الستين يومًا المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان ذلك وكان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة بمذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة للدعوى وحيث إن الحكم المعروض حصل واقعة الدعوى فى قوله "إن المتهمين الثلاثة..... و..... و..... جمعهم الشر وسوء السلوك والجوار فى السكن وفى ليلة سابقة على...... تشاجر المتهم الأول مع أبيه فاستغاث الأخير منه وأبلغ قسم الشرطة فأسرع بالفرار مغادرًا مسكن أسرته واتصل بالمتهمين الثانى والثالث فى أحد المقاهى والتمس منهما نقودًا فلم يجد معهما حاجته فأبلغهما بعزمه على استخدام العنف والقوة من أجل الحصول على بغيته من المال ولم يفصح لهما عن شخص ضحيته وأرجأ أمر ذلك للتفكير فيه ثم وقع اختياره على جارهم المجنى عليه...... الذى عرف عنه معاونته لأبيه فى شادر الفاكهة المملوك له وعودته عادة فى وقت متأخر من الليل حاملاً معه مبالغ كبيرة من حصيلة تجارته فأبلغ المتهمين الثانى والثالث عن اختياره للمجنى عليه كضحية له من أجل الحصول على المال حتى ولو اقتضى الأمر إزهاق روحه وطلب منهما التأكد من خلو الشارع والمنطقة من رجال الشرطة، ولما أبلغاه بخلو المنطقة منهم اتفق معهما على أن يكمن هو فى انتظار قدوم المجنى عليه أسفل سلم العقار سكنه وطلب منهما مراقبة الطريق وأن يقوم المتهم الثانى بإعطائه إشارة صوتية - صفير - عند وصول المجنى عليه ونفاذًا لهذا الاتفاق ترصد المتهم الأول للمجنى عليه ليلة.......... أسفل سلم العقار الذى يسكن فيه ووقف المتهمان الثانى والثالث بالطريق العام على مقربة من مسكن المجنى عليه وبعد حوالى ساعة من هذا الترصد أبصرا المجنى عليه قادمًا فى الطريق إلى مسكنه فأطلق المتهم الثانى صفارته منبهًا المتهم الأول لقدومه ولما دخل المجنى عليه مسكنه وشاهده المتهم الأول أشهر فى وجهه مطواة قرن غزال وطلب منه تسليمه ما معه من نقود فأخرج المجنى عليه ما معه من نقود وآنذاك عاجله المتهم الأول بثمانى طعنات فى الصدر والرقبة ست منها نافذة واثنتان قطعيتان نجم عنها جميعًا الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وغادر المتهم المسكن حاملاً معه أداة الجريمة وملابسه ملطخة بدماء ضحيته إلى حيث ينتظر المتهمان الثانى والثالث وأبلغهما بأنه قتل المجنى عليه وتوجه إلى مسكن المتهم الثانى واغتسل من الدماء وتخلص من الملابس الملطخة بالدماء وارتدى ملابس من المتهم الثانى ووعدهما اللقاء فيما بعد لاقتسام نصيبهما من حصيلة السرقة وانصرف كل فى طريق "وقد ساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال الشهود الذين أورد الحكم ذكرهم، ومما قرره المتهمون الثلاثة بتحقيقات النيابة العامة، ومن اعتراف المتهم الأول بجلسة المحاكمة، ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية، وحصل الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليمًا له فى أصله الثابت فى الأوراق - وعلى ما تبين من الاطلاع على المفردات - ثم خلص إلى إدانة المتهم - الأول بإيراده فى مدوناته ما مؤداه أنه ثبت فى يقين المحكمة أن هذا المتهم فى ليلة....... قتل...... عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرق بعض المبالغ المملوكة للمجنى عليه حال كونه يحمل سلاحًا ظاهرًا وتواجد المتهمين الثانى والثالث على مسرح الجريمة ليشدا من أزره، فضلاً عن إحرازه بغير ترخيص سلاحًا أبيض - مطواة قرن غزال - دون مسوغ قانونى من ضرورة شخصية أو حرفية تقتضى حمله، الأمر المؤثم بالمواد 230، 232، 234، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1, 25 مكرر/ 1, 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين 26 سنة 1978, 165 لسنة 1984, 97 لسنة 1992 والبند رقم 10 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول، وأنزل عليه عقاب الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة....... أن المتهم الأول طلب ندب محام للدفاع عنه فندبت المحكمة محاميًا ترافع فى الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه دفاع بعد الاطلاع على أوراقها، فإن المحكمة تكون قد وفرت له حقه فى الدفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر نية القتل فى حق المحكوم عليه فى قوله "وحيث إنه عن توافر نية القتل لدى المتهمين فإن الأوراق تكشف بوضوح عن توافرها من الكيفية التى تمت بها الجريمة من أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة التى أكدت أن المتهم الأول أبلغ المتهم الثانى باختياره شخص المجنى عليه لقتله وسرقة ما معه من نقود ومن الطعنات المتتالية التى وجهها المتهم الأول إلى المجنى عليه فى مواضع قاتلة وباستخدام أداة قاتلة بطبيعتها" وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية وكان ما أورده الحكم فيما سلف وفى تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شهود الإثبات - بما فى ذلك أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة واعتراف المحكوم عليه الأول - بقيامه بطعن المجنى عليه فى صدره من الناحية اليسرى وكم فاه ليحول دون الاستغاثة والصياح ثم واصل الاعتداء عليه بطعنه عدة طعنات فى الصدر والرقبة ومغادرته المسكن تاركًا المجنى عليه بعد أن تأكد من إزهاق روحه, كافيًا فى إثبات هذا القصد وفى إثبات اقتناع المحكمة بثبوت ظروف الواقعة التى أوردتها وأدلتها التى عولت عليها, فإن النعى على الحكم بالقصور لا يكون له محل, ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن البحث فى توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج, وكان الحكم قد بين توافر ظرف سبق الإصرار بقوله "وحيث إنه عن توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين فإن الثابت من الأوراق أن المتهم الأول قد دفعته شهوة الحاجة إلى المال إلى إعمال فكره فى هدوء وترو ووقع اختياره على المجنى عليه ليكون فريسته لما عرف عنه أن يدير شادر الفاكهة المملوك لوالده ويعود فى وقت متأخر من الليل حاملاً معه إيراد وحصيلة البيع وقد كشف المتهم له أيضًا عن شخص المجنى عليه وأبلغ المتهم الثانى الثالث بما انتواه المتهم الأول وكشف له أيضًا عن شخص المجنى عليه الذى وقع عليه الاختيار ووزعوا جميعًا أدوارهم على مسرح الجريمة وظلوا وقتًا ليس بالقليل فى انتظار قدوم المجنى عليه إلى أن ظفروا به فقام كل منهم بدوره المتفق عليه فضلاً عن أن الترصد فى ذاته على النحو الذى كشفت عنه التحقيقات يقطع بتوافر ظرف سبق الإصرار" ودلل على ثبوت ظرف الترصد فى قوله "وحيث إنه عن توافر ظرف سبق الترصد فقد كشفت التحقيقات وأقوال المتهمين فيها عن أن المتهم الأول كمن للمجنى عليه أسفل سلم العقار الذى يقيم فيه بينما انتظره المتهمان الثانى والثالث فى الطريق لمراقبة حضوره وإبلاغ المتهم الأول فور رؤيته بإشارة صوتية وهو ما يقطع بتوافر ظرف الترصد فى الأوراق" فإن ما أورده الحكم - فيما سلف - يتحقق به ظرفا سبق الإصرار والترصد على النحو المعروف قانونًا, وهو ما يكفى للرد على ما أثاره الدفاع عن المحكوم عليه بشأن انتفاء ظرفى سبق الإصرار والترصد. لما كان ذلك, وكان مفهوم نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن, وكان تقدير ذلك من شأن محكمة الموضوع, وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم بمدوناته - وعلى ما يبين من المفردات المضمومة - تنبئ بذاتها عن توافر الرابطة الزمنية بين جناية القتل العمد وجناية السرقة ليلاً حال تعدد المتهمين وحمل أحدهم سلاحًا ظاهرًا, ومن ثم يكون الحكم قد التزم صحيح القانون فيما خلص إليه فى هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات أن ما حصله الحكم من اعتراف المحكوم عليه بتحقيقات النيابة العامة له سنده الصحيح فيها وليس فيما حصله منها ما يخرج عن مدلوله أو فحواه. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لما أثاره المدافع عن المحكوم عليه بشأن اعترافه من أنه مملى عليه من رجال الشرطة بقوله "وحيث إنه عما أثاره دفاع المتهم الأول من أن أقواله فى التحقيقات كانت مملاه عليه من رجال الشرطة فمردود عليه بأن المتهم اعترف أمام المحكمة ومن ثم فلا محل لوجود شبهة إكراه على المتهم ويضحى هذا الدفع مجرد قول مرسل ولا دليل عليه" ولما كان الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات, ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه, ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به مما لا معقب عليها, وإذ كانت المحكمة, مما أوردته - فيما سلف - قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم إنما كان طواعية واختيارًا ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته, فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن المحكوم عليه فى هذا الشأن يكون كافيًا وسائغًا بما لا شائبة معه تشوب الحكم. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, كما أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذ تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد فى حكمها من أقوال الشهود ما تقيم عليه قضاءها, ولها أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل ما دامت قد اطمأنت إليها, كما أن تناقض الشهود أو تضاربهم فى أقوالهم أو تناقض روايتهم فى بعض تفصيلاتها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن بها إليها فى تكوين عقيدتها. وإذ كانت المحكمة فى هذا الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة, فإن ما يثيره المحكوم عليه فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لدفاع المحكوم عليه من أنه مصاب بعاهة فى العقل ورد عليه بقوله "وحيث إنه عما أثاره دفاع المتهم من أن المتهم ليس فى حالة عقلية سليمة فهو مجرد ادعاء لا سند له من القانون يكذبه تقرير مستشفى الأمراض النفسية...... الذى تطمئن إليه المحكمة, ولا يغير من عقيدة المحكمة فى هذا الخصوص التقرير الطبى المقدم من دفاع المتهم والمنسوب صدوره إلى مستشفى....... إذ لم يبين ما إذا كان المتهم قد وضع تحت الملاحظة من عدمه ومن ثم تلتفت عنه المحكمة" وكان الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة, كما أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المتهم إلى ذات الخبير ما دام استنادها إلى الرأى الذى انتهت إليه لا يجافى العقل والمنطق وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما جاء بتقرير مستشفى الأمراض النفسية........ عن حالة المتهم العقلية, وكان الحكم قد أورد - فى مدوناته - مضمون ذلك التقرير والذى جاء بأن المتهم لم يكن يعانى من أى مرض عقلى أو عضوى يؤثر على إدراكه فى وقت مصاحب لارتكاب الجريمة كما أنه لا يعانى من أى مرض عقلى فى الوقت الحالى مما يجعله مسئولا عما ارتكبه, ومن ثم فلا وجه لتعييب الحكم فى هذا الخصوص. لما كان ذلك, وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة, بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة فى تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها, ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضى بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب القصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبسًا بها, ومن ثم فإن ما يثيره المحكوم عليه فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب, وبذا يكون الحكم المعروض بريئًا من أية شائبة فى هذا الخصوص. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن فى الحكم فإن ما يثيره دفاع المحكوم عليه من أن النيابة لم تواجه المتهم بالتهمة المنسوبة إليه يكون فى غير محله. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية ما دام أنها اطمأنت لجديتها, فإن النعى على الحكم بتعويله على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضًا يستعصى على الملائمة والتوفيق, كما أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولى والفنى ما دام أنه أورد فى مدوناته ما يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى كافة مناحى دفاعه الموضوعى والرد عليها طالما أنه يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التى أوردها

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 33 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

145-قصد القتل. أمر خفى. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 552

جلسة 2 من يونيه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين، إبراهيم الهنيدى، مصطفى محمد ومحمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة.

(78)
الطعن رقم 27489 لسنة 68 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام" "اعتراف". مأمورو الضبط القضائى "اختصاصاتهم". استدلالات. دفوع "الدفع ببطلان القبض".
الواجبات المفروضة قانونًا على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم. ماهيتها؟
الحق المخول لمأمورى الضبط القضائى بمقتضى المادة 29 إجراءات. نطاقه؟
امتداد اختصاص مأمور الضبط القضائى عند الضرورة خارج دائرة اختصاصه المكانى. شرطه؟
استدعاء مأمور الضبط القضائى للمتهم من دائرة أخرى لسؤاله عن جريمة وقعت فى دائرة اختصاصه المكانى. ليس قبضًا. مواجهته بالتحريات واعترافه بالجريمة. صحيح. أساس ذلك؟
(2) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". بطلان. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
الاعتراف فى الإثبات من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته فى الإثبات. موضوعى. لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه.
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة واعتراف المتهم لكونه وليد إكراه.
(3) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير صحة الاعتراف".
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق. وإن عدل عنه فى مجلس القضاء. متى اطمأنت إلى صحته.
(4) إثبات "اعتراف". مأمورو الضبط القضائى "سلطاتهم". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير صحة الاعتراف". دفوع "الدفع ببطلان القبض".
تلقى مأمور الضبط بالقسم بلاغ المتهمة عن مقتل المجنى عليه عقب توجهها إليه بإرادتها ومناقشتها فيه ومواجهتها بما دلت عليه تحرياته من اشتراكها وآخر فى قتله. واجب. أساس ذلك؟
للمحكمة الأخذ باعتراف المتهمة أمام النيابة العامة. متى اطمأنت إلى صدوره عن إرادة حرة. التفات المحكمة عن دفاعها فى هذا الشأن. مفاده؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض على المتهمة وبطلان اعترافها.
(5) قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائى. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير توافر القصد الجنائي".
قصد القتل. أمر خفى. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه. استخلاص توافره. موضوعى.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل فى جريمة قتل عمد.
(6) سبق إصرار. ظروف مشددة. قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير توافر سبق الإصرار".
سبق الإصرار. ماهيته؟
تقدير توافر سبق الإصرار. موضوعى.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر ظرف سبق الإصرار فى جريمة قتل عمد.
(7) ترصد. ظروف مشددة. قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى".
دلوف المتهم لمسكن المجنى عليه تنفيذًا لاتفاقه مع المتهمة على قتله وانتظاره له به فترة من الزمن حتى عودته ثم توجهه لحجرة نومه وقتله. يوفر فى حقه ظرف الترصد. أساس ذلك؟
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.
1 - من المقرر أنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم وعدم جدية التحريات وكفايتها فمردود عليه لما هو مقرر أن من الواجبات المفروضة قانونًا على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بوساطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الواقعة التى يعلمون بها بأى كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم, كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك, كما أنه من المقرر فى صحيح القانون امتداد اختصاص مأمور الضبط القضائى عند الضرورة خارج دائرة اختصاصه المكانى متى كان ذلك بصدد الدعوى الواقعة فى اختصاصه المكانى. لما كان ذلك, وكان الثابت أن جريمة قتل المجنى عليه قد وقعت فى دائرة قسم شرطة..... فإنه لا تثريب على رجال الضبط القضائى لشرطة....... فى استدعاء المتهم من دائرة أخرى لسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله عن جريمة وقعت فى دائرة اختصاصهم المكانى ولا يعد ذلك قبضًا بالمفهوم القانونى إذ لا يعدو مجرد استدعاء تم وفقًا لحكم المادة 29 إجراءات جنائية وعلى ما أثبته العقيد..... فى محضر جمع الاستدلالات المرفق وما شهد به الرائد..... القائم بالاستدعاء بالتحقيقات أمام المحكمة. لما كان ذلك, وكانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التى قام بها العقيد..... لذا فإن مواجهته للمتهم بهذه التحريات إثر استدعائه له واعتراف المتهم له بما نسب إليه فأثبت ذلك فى محضر جمع الاستدلالات وشهد به فى تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة, فإن ذلك كله يكون قد تم فى نطاق حكم المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لذا فإن المحكمة تطمئن إلى ما أثبته هذا الشاهد فى محضر الضبط وما شهد به أمام النيابة العامة والمحكمة من اعتراف المتهم له بارتكابه للواقعة وكذلك ما ورد باعتراف ذلك المتهم وأن الطعن عليها بالبطلان يكون مجافيًا للحقيقة.
2 - من المقرر أنه عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة والمعاينة التصويرية التى أجرتها واعترافات المتهم بها وبمحضر الضبط لأنها وليدة إكراه مادى ومعنوى ولعدم تعريف المتهم أن النيابة العامة هى التى تباشر معه التحقيق ولعدم إحاطته بالتهمة المنسوبة إليه فمردود عليه بأنه من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق ولا يغير من ذلك عدول المتهم عن اعترافه وإنكاره بجلسة المحاكمة الاتهام المسند إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بتحقيقات النيابة العامة أن المحقق قد أفهم المتهم أن النيابة العامة هى التى تباشر التحقيق معه بعد أن أحاطه علمًا بالتهمة المسندة إليه وبعقوبتها فاعترف تفصيلاً بارتكابه للواقعة وأنه هو الذى حرر الورقة المرفقة بمحضر جمع الاستدلالات والتى ضمنها اعترافه وقام بتمثيل كيفية ارتكابه للجريمة كل ذلك تم فى يقين المحكمة طواعية واختيارًا وبإرادة حرة واعية دون شائبة من إكراه أو ضغط بل ولم يجحد هذا الاعتراف أمام المحكمة لدى النظر فى أمر تجديد حبسه بجلسة...... ولم يذكر أمامها أن ثمة إكراه وقع عليه أو تعرض لأى تأثير من أى نوع للإدلاء بأقوال معينة، وإذ كان ذلك وكان هذا الاعتراف متفقًا مع ما ورد بتقرير مصلحة الطب الشرعى على ما هو ثابت بهذا التقرير وأقوال محرره ومجرى عملية التشريح الطبيب الشرعى...... أمام المحكمة، لذا فإن المحكمة تطمئن إلى هذا الاعتراف سواء ذلك أدلى به أمام النيابة العامة وقام بتمثيله أو الذى أقر به أمام شاهد الإثبات وتأخذ به وترتب عليه النتائج القانونية باعتباره دليلاً كاملاً كافيًا فى حق المتهم وتلتفت المحكمة عن النعى على هذا الاعتراف إلى ورد من المتهم فى قول مرسل من أنه حدث تعدى عليه بالضرب بقسم شرطة إذ أنه لا دليل عليه البتة.
3 - وحيث إنه بشأن إنكار المتهم بجلسة المحاكمة أو ما ساقه الدفاع عنه من دفاع موضوعى فإن المحكمة لا تعول عليه لكونه وسيلة من وسائل الدفاع قصد بها دفع التهمة التى تردى فيها المتهم ولسبق الاطمئنان إلى شهود الإثبات وإلى اعتراف المتهم ذلك أن للمحكمة متى تحقق لديها - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه أن تأخذ به فى إدانة المتهم المعترف - سواء كان هذا الاعتراف قد صدر أمامها أو فى أثناء التحقيق مع المتهم فى أى مرحلة من مراحله وسواء كان الاعتراف مصرًا عليه أم تم العدول عنه فى مجلس القضاء.
4 - من المقرر أنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهمة الثانية وبطلان اعترافها فمردود عليه بما هو ثابت بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات أنها التى حضرت بإرادتها إلى قسم الشرطة وأبلغت - عن مقتل زوجها المجنى عليه - وتلقى مأمور الضبط بلاغها وناقشها فيه ثم واجهها - بعد ذلك بما توصلت إليه تحرياته من اشتراكها والمتهم الأول فى قتل زوجها المجنى عليه - وهو واجب - فرضته نصوص قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك, وكانت الأوراق قد خلت من دليل على إكراه المتهمة للحضور للقسم أو تعرضها لأى مساس بحريتها الشخصية أو تقييدها, وأن اعترافها بالتهمة المسندة إليها تم أمام السيد وكيل النيابة بعد أن أحاطها علمًا بها وبعقوبتها وبأن النيابة العامة هى التى تباشر معها التحقيق. ولم يكن ذلك الاعتراف وليد إكراه أو تهديد بل أدلت به عن إرادة حرة مختارة لم تجحده عند النظر فى أمر تجديد حبسها على ما هو ثابت من محضر جلسة...... ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى هذا الاعتراف وتأخذ به دليلاً لإدانة المتهمة, ولما كان دفاع المتهمة الموضوع لم يقصد به سوى التشكيك فى أدلة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة لذا فإنها تلتفت عن هذا الدفاع بما فى ذلك إنكار المتهمة أمام المحكمة التى لم يقصد به سوى الإفلات من العقاب.
5 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ومن ثم فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، وإذ كان ذلك فإن هذه النية قامت بنفس المتهمين وتوفرت لديهما من حاصل ما بينته المحكمة من ظروف الدعوى من نية مبيتة مردها نشوء علاقة عاطفية بين المتهمين ووقوف تواجد المجنى عليه فى طريقها وأن فى قتل المجنى عليه وإزاحته عن طريق هذه العاطفة ما يتحقق معه رغبتهما فى استمرارها وإتمامها بالزواج وفى سبيل ذلك اتفق المتهمان فى اليوم السابق على - ارتكاب الجريمة - على خطة قتل المجنى عليه بأن تقوم المتهمة الثانية بترك مسكن الزوجية والذهاب إلى منزل والدتها بحجة زيارتها لمرضها وتقوم باصطناع مفتاح لمسكنها ليتمكن المتهم الأول من دخول المسكن ويكمن به وينتظر عودة المجنى عليه والتى أبلغته بموعده ثم يقوم بقتله باستخدام مفتاح حديد خاص بإطارات السيارات كان مع المتهم الأول أثناء إعدادهما لتلك الخطة ويلقى بجثته من خلال حجرة النوم إلى الطريق العام للإيهام بأن موته كان نتيجة سقوطه من علو, وتنفيذًا لهذه الخطة حضر المتهم الأول فى الموعد المضروب وقام بفتح باب المسكن بالمفتاح المصطنع الذى أحضرته له المتهمة الثانية وكمن بغرفة الأولاد التى قلما يدخلها المجنى عليه كما أخبرته المتهمة, وعندما عاد المجنى عليه وتوجه لحجرة نومه لينام وبعد أن اعتقد المتهم أنه استغرق فى نومه - دخل عليه الحجرة وضربه وهو على سريره بذلك المفتاح الحديد الخاص بإطارات السيارات - وهو أداة صالحة لإحداث القتل - على رأسه ضربتين متتاليتين وهو مكان فى مقتل قاصدًا من ذلك التخلص منه بإزهاق روحه - حسب اتفاقه مع المتهمة الثانية - ففارق الحياة ثم فشل فى إلقاء جثته بالطريق العام - وعلى حد قول المتهم أنه اختار رأس المجنى عليه تحديدًا وضربه ضربتين متتاليتين ليقتله فى الحال.
6 - من المقرر أن ظرف سبق الإصرار يستلزم بطبيعته أن يكون الجانى قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال وأن البحث فى توافره من اطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها، وإذا كان ذلك وكان الثابت فى حق المتهمين حسبما استبان للمحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها على ما سلف بيانه أن المتهمين تدبرا الأمر قبل الحادث بفترة كافية - يوم سابق - فى هدوء وروية وانتويا قتل المجنى عليه ليتم لهما الزواج - وقد أعدا خطة للتخلص منه فى ذلك اليوم استغرق إعدادها ساعة مؤداها إخلاء المتهمة الثانية لمسكن الزوجية فى اليوم التالى والذهاب إلى منزل والدتها واصطناع مفتاح للمسكن ليتمكن المتهم الأول من الدخول وانتظار عودة المجنى عليه والتى أبلغته المتهمة بموعده وقتله بالمفتاح الحديد الذى أحضره وإلقاء جثته من النافذة, وقد انتهى هذا الاتفاق على تصميمهما وعزمهما على قتل المجنى عليه وظل كل منهما على تصميمه و تنفيذه آية ذلك أن المتهمة الثانية سكتت عن إخبار زوجها وتحذيره من الذهاب إلى مسكن الزوجية. عندما ذهب إليها بمسكن والدتها, وتمثل فى تمسك المتهم الأول بما عقد العزم عليه هو والمتهمة الثانية من قتل للمجنى عليه. بأن توجه فى اليوم التالى إلى مسكن المجنى عليه وكمن له داخله ما يزيد عن ساعتين ومعه الأداة - مفتاح الإطارات الحديدى - والتى أعدها لاستخدامها فى قتل المجنى عليه وظل على تصميمه منتظرًا نوم المجنى عليه وعندما اعتقد أنه استغرق فى نومه خرج إليه من مكمنه ودخل عليه غرفته وضربه بتلك الأداة حتى أزهق روحه وهذا الذى سلف يؤكد توافر ظرف سبق الإصرار فى حق كل من المتهمين على قتل المجنى عليه.
7 - لما كان الثابت للمحكمة وعلى ما سلف بيانه أن المتهم الأول دخل مسكن المجنى عليه تنفيذًا لاتفاقه مع المتهمة الثانية باستخدام مفتاح مصطنع وكمن للمجنى عليه داخل إحدى حجرات هذا المسكن ترقبًا لعودته من الخارج واستمر فى مكمنه هذا ما يزيد عن الساعتين حتى غلب على ظنه أن المجنى عليه أخلد للنوم, فتوجه إليه من مكمنه إلى حجرة نومه وقتله وهو ما يتوافر به ظرف الترصد فى حق المتهمين فى مفهوم المادة 232 من قانون العقوبات.
وحيث إنه من كل ما سلف يكون قد وقر فى يقين المحكمة على سبيل القطع والجزم واليقين واطمأن إليه وجدانها أن كلا من المتهمين: - (1)...... (2)...... أنهما فى يوم..... بدائرة قسم..... محافظة...... (1) المتهم الأول: - قتل...... عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض أداة "مفتاح حديد" وكمن له بإحدى حجرات مسكنه الذى دخله باستخدام مفتاح مصطنع وما أن ظفر بالمجنى عليه مستلقيًا على سريره بحجرة نومه حتى ضربه على رأسه بهذا المفتاح قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية واللتين أودتا بحياته. (2) المتهمة الثانية: - اشتركت بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول.... على ارتكاب جريمة قتل زوجها المجنى عليه سالف الذكر.... بأن اتفقت معه على قتله وساعدته على ذلك بأن سلمته نسخة من مفتاح مسكنها "مسكن الزوجية" بعد أن غادرته وأبلغته بموعد عودة المجنى عليه فتمت جريمة القتل بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ومن ثم يتعين معاقبتهما إعمالا لحكم المادة 304/ 2 إجراءات الجنائية وطبقا لأحكام المواد 40/ ثانيًا, ثالثًا, 41, 230, 231, 232 من قانون العقوبات.
وحيث إنه بجلسة...... قررت المحكمة إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى فيما نسب إلى المتهم الأول........ عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن المحكمة وهى بصدد تقدير العقاب الذى يتناسب مع جرم المتهم ذى العاطفة المحرمة والرغبة الآثمة التى أماتت ضميره وحولته إلى وحش قاتل خللا قلبه من الرحمة. ففكر وقدر وقتل كيف قدر - وبكل خسة ودناءة دبر لقتل المجنى عليه طمعًا فى زوجته - لتكون خالصة له - ظلمًا وبغيًا. ففعل فعلته التى فعلها. قاتلاً النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق - وحارمًا لأولاد المجنى عليه منه بعد أن ألبسهم ثوب الرذيلة بعلاقته الآثمة بأمهم المتهمة الثانية. ومن ثم فإن المحكمة لا تجد من سبيل للرأفة أو متسع للرحمة ويتعين القصاص منه حقًا وعدلاً والحكم عليه بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة امتثالاً لقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى...."، "ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون". صدق الله العظيم الآيتين 178 , 179 من سورة البقرة. وحيث إن المحكمة استطلعت رأى فضيلة مفتى الجمهورية فى شأن ما نسب إلى المتهم الأول...... نفاذا لحكم المادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية فقرر أنه وقد أقيمت هذه الدعوى بالطريق الشرعى قبل المتهم......ولم يظهر فى أوراق الدعوى شبهة دارئة للقصاص كان جزاؤه الإعدام قصاصًا لقتله المجنى...... عمدًا جزاء وفاقًا.
وحيث إنه نظرًا لظروف الواقعة وملابساتها فإن المحكمة ارتأت أخذ المتهمة الثانية...... بقسط من الرأفة فى حدود ما يخوله لها نص المادة 17 من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: المتهم الأول: قتل...... عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض أداة - مفتاح حديد - وكمن له داخل مسكنه بعد دخوله فيه باستعمال مفتاح مصطنع وما أن ظفر به حتى ضربه بالمفتاح على رأسه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. ثانيًا: المتهمة الثانية: اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب جريمة القتل سالفة الذكر بأن اتفقت معه على قتل زوجها المجنى عليه المذكور وساعدته على ذلك بأن سلمته نسخة من مفتاح مسكنها - مسكن الزوجية - بعد أن غادرته وأبلغته بمواعيد عودة المجنى عليه فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهما إلى محكمة جنايات...... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت بجلسة....... وبإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى وحددت جلسة....... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضوريًا وعملاً بالمواد 40/ ثانيًا, ثالثًا, 41, 230, 231, 232 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمة الثانية أولاً: وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقًا عما أسند إليه. ثانيًا: بمعاقبة المتهمة الثانية بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة لما أسند إليها فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض قيد بجداولها برقم....... لسنة..ق.
وتلك المحكمة - محكمة النقض - قضت فى.... أولاً: بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليها الأخرى...... وإعادة القضية إلى محكمة جنايات...... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ثانيًا: بقبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً ورفضه موضوعًا. ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قررت وبإجماع الآراء إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فيما نسب للمتهم الأول وحددت جلسة... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضوريًا وعملاً بالمواد 40/ ثانيًا, ثالثًا, 41, 230, 231, 232 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بالنسبة للمتهمة الثانية. أولاً: وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقًا عما نسب إليه. ثانيًا: بمعاقبة المتهمة الثانية بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة.
فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وقدمت مذكرتين بأسباب الطعن الأولى موقع عليها من الأستاذ/....... المحامى والثانية موقع عليها من الأستاذ/....... المحامى، كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض بمذكرة مشفوعة برأيها وتلك المحكمة قضت أولاً: بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه له والمحكوم عليها الأخرى...... وتحديد جلسة...... لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان شهود الإثبات وإحضار المتهمين من السجن. ثانيًا: بقبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً ورفضه موضوعًا. وبالجلسة المحددة نظرت المحكمة الطعن ثم قررت تأجيله لجلسة...... وفيها قررت بإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى فيما نسب إلى المتهم الأول/........ وحددت جلسة...... للنطق بالحكم.


المحكمة

 

بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة - تتحصل فى أنه قامت علاقة عاطفية بين المتهم...... وبين ابنة عمته المتهمة...... زوجة المجنى عليه...... وكان المتهم يتردد على مسكنها فى غيبة زوجها المجنى عليه - الأمر الذى أثار غضب ذويها ونهروها على ذلك وطلبوا منها عدم السماح له بزيارتها - وعندما حضر المتهم..... لزيارة المتهمة....... فى مسكنها ظهر يوم...... وكان بحوزته مفتاح حديد يستخدم فى استبدال إطارات السيارة النقل - وكان ذلك فى غيبة زوجها المجنى عليه شكت إليه من تحذير زوجها لها من تردده عليها. فاتفقا وقتها على قتل المجنى عليه المذكور فى اليوم التالى مباشرة الموافق...... ليتمكنا بعد ذلك من الزواج وفى سبيل تنفيذ هذا الاتفاق الذى استغرق إعداده حوالى الساعة فى هدوء وروية رسما خطة للخلاص من المجنى عليه مؤداها أن تقوم الزوجة المتهمة الثانية باصطناع نسخة من مفتاح "مسكن الزوجية" وتسليمه للمتهم الأول وتتوجه هى وأولادها إلى مسكن والدتها بـ...... لتقيم لديها عدة أيام لإبعاد الشبهة عنها وليتمكن المتهم الأول من دخول المسكن باستخدام هذا المفتاح المصطنع وينتظر زوجها المجنى عليه حين عودته من عمله بعد الساعة السابعة مساء ويختبئ بحجرة نوم أطفاله التى نادرًا ما يدلف إليها ويقوم بقتله بعد أن يخلد للنوم باستخدام المفتاح المستخدم فى تغيير إطارات السيارة النقل السالف الإشارة إليه والاستعانة فى ذلك أيضًا "بشاكوش" أرشدته المتهمة عن مكان وجوده بمطبخ السكن ثم يلقى بجثته من خلال نافذة بحجرة نومه إلى الطريق العام وبعد الانتهاء من هذا التخطيط لارتكاب الجريمة وفى سبيل تنفيذه غادرت الزوجة المتهمة مسكنها وبصحبتها أولادها والمتهم حيث قامت بعمل نسخة من مفتاح مسكنها وسلمته للمتهم وتوجهت إلى مسكن والدتها ومعها أولادها وتوجه المتهم إلى مسكنه بناحية..... فى الساعة السابعة تقريبًا من مساء اليوم التالى.... دخل المتهم...... مسكن المجنى عليه...... بعد أن تحقق من خلوه من المجنى عليه باستخدام ذلك المفتاح المصطنع الذى تسلمه من المتهمة...... وانتظر حضور المجنى عليه من عمله بأن تربص له بحجرة أطفاله ليقتله وبعد مرور بعض الوقت عاد المجنى عليه إلى مسكنه وبصحبته أحد العمال "سباك" لتصليح عطل بسخان المسكن وأثناء صعود المجنى عليه والعامل "السباك" إلى سطح المسكن فى محاولة لإصلاح العطل خرج المتهم من حجرة الأطفال وأحضر مفتاح استبدال إطارات سيارات النقل السالف الإشارة إليه والذى كان قد أخفاه فى اليوم السابق بجوار أريكة بالصالة وعاد به إلى حجرة الأطفال وبعد أن انصرف السباك الذى مكث بالمسكن ما يزيد عن ساعتين توجه المجنى عليه إلى غرفة نومه ليخلد للنوم فانتظره المتهم حوالى نصف ساعة للتحقق من نومه ثم توجه إليه وبيده المفتاح حيث شاهده مستلقيًا على سريره فقام بضربه بالمفتاح على رأسه ضربتين متتاليتين بقصد قتله فى الحال - الأمر الذى أدى إلى إصابته بجرح رضى حوافه مشرزمة ومتهتكة غير منتظم الشكل بيسار فروة الرأس مقابل الجدارية والصدغية اليسرى أسفله تهشم وانخساف بعظام الجمجمة وجرح رضى طوله حوالى 4 سم بيمين فروة الرأس بخلف صوان الأذن اليمنى بحوالى 5 سم وكدم بلون أحمر بالخد الأيمن وسحج احتكاكى متقطع شريطى الشكل بمقدم الساق اليسرى ووفاته نتيجة إصاباته الرضية بالرأس لما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة وتهتك ونزيف بالمخ - وبعد أن تحقق للمتهم ما أراد حمل جثة المجنى عليه فى محاولة لإلقائها من نافذة الحجرة فلم يتمكن لثقلها وسقطت منه على أرضية الحجرة بعد أن تركت آثارًا لبعض الدماء على جدرانها - وبعد أن فشل فى إلقاء الجثة خرج من المسكن ومعه مفتاح الإطار الذى استخدمه فى قتل المجنى عليه ومفتاح المسكن المصطنع حيث ألقى بمفتاح الإطارات بالطريق العام بالقرب من..... أثناء عودته بإحدى السيارات إلى بلدته بناحية..... كما ألقى بمفتاح المسكن الذى استخدمه فى الدخول بالطريق العام بعد أن استقل سيارة من أمام هذا المسكن بعد اقترافه لجريمته.
وحيث إن الواقعة على النحو المتقدم قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها ونسبتها إلى المتهمين....... و........ مما شهد به العقيد....... الذى كان يعمل مفتش مباحث بفرقة الغرب بمديرية أمن...... ومن معاينة النيابة ومن اعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة ومن المعاينة التمثيلية التى أجرتها النيابة ومن تقرير مصلحة الطب الشرعى "الصفة التشريحية" ومما شهد به الطبيب الشرعى...... أمام المحكمة.
فقد شهد العقيد...... بتحقيقات النيابة والمحكمة - من أنه على إثر إبلاغ المتهمة...... شرطة...... فى...... باكتشافها مقتل زوجها....... بمسكنها بناحية....... انتقل إلى هذا المسكن حيث شاهد المجنى عليه مضرجًا فى دمائه بحجرة نومه وآثار الدماء تشير إلى احتكاك جسم المجنى عليه بجدار الحجرة أسفل نافذة حديثة لم تكتمل وفى سبيل الكشف عن مرتكب الحادث قام بإجراء التحريات التى دلت على أن زوجة المجنى عليه..... ترتبط بعلاقة عاطفية مع ابن عمتها..... المقيم بناحية.......... محافظة..... والذى اعتاد التردد عليها بمسكنها وهو ما أثار حفيظة ذويها ودفعهم إلى تحذيرها من تردده عليها بمسكنها فى غياب زوجها وعندما أبلغت ابن عمتها المذكور بتذمر زوجها من تردده عليها اتفقا على التخلص من زوجها المجنى عليه بقتله ليتزوجا وفى اليوم السابق على الحادث حضر المتهم....... إلى مسكن المتهمة....... وكان يحمل معه مفتاح صلب خاص باستبدال إطارات سيارات النقل وقاما حينئذ بوضع خطة للتخلص من المجنى عليه حاصلها أن تقوم المتهمة..... بعمل نسخة من مفتاح مسكنها وتسلمه إلى المتهم..... ليسهل له الدخول وينتظر زوجها المجنى عليه قبل عودته من عمله ليتخلص منه بقتله بعد أن يخلد للنوم باستخدام المفتاح الصلب ثم يلقى بجثته من نافذة بحجرة نومه لإبعاد الشبهة عنهما ويزيل ما قد يتخلف من دماء بمكان الحادث وفى حوالى الساعة السابعة مساء توجه المتهم...... إلى مسكن المجنى عليه وقام بفتح بابه بالمفتاح "المصطنع" وانتظر حضور المجنى عليه بحجرة نوم أطفاله والذى حضر ومعه أحد العمال "سباك" لتصليح بعض الأعطال بالمسكن وعقب انصرافه توجه المجنى عليه إلى حجرته واستلقى على سريره لينام وأثناء ذلك باغته المتهم المذكور بالضرب على رأسه بذلك المفتاح الصلب ثم حاول حمل جثته لإلقائها من خلال نافذة بالحجرة فلم يستطع فتركها على الأرض وبعد أن فشل فى إزالة الدماء المخلفة غادر المسكن ومعه المفتاح الصلب الذى استخدمه فى ارتكاب الحادث حيث ألقى به بالطريق الزراعى حال عودته إلى بلدته بناحية....... - وأضاف الشاهد - أنه واجه المتهمة....... بهذه التحريات فأقرت بما جاء بها قولاً منها أنها ارتبطت بعلاقة حب مع المتهم....... منذ سنوات مما أثار غضب أسرتها وإزاء ذلك اتفقت مع المتهم....... بأن يتزوجا بعد التخلص من زوجها المجنى عليه وقبل الحادث بيوم واحد دار بينها وبين المتهم المذكور حديث حول تنفيذ هذا الاتفاق وأضاف الشاهد كذلك أن المتهمة حررت "اعترافًا تفصيليًا" بخط يدها بارتكاب الحادث وبمواجهته للمتهم........ أقر بعلاقته العاطفية بزوجة المجنى عليه وباتفاقهما على التخلص من المجنى عليه بقتله وقيامه بتنفيذ ذلك وقد حرر هذا المتهم بدوره "اعترافًا تفصيليًا بالواقعة أرفق بالأوراق. وثبت من معاينة النيابة العامة أن جثة المجنى عليه وجدت بغرفة نومه أسفل نافذه مفتوحة وأسفلها بركة من الدماء كما وجدت آثار الدماء على الحائط المجاور للجثة ودماء على الأرض وبقع دموية بتلك النافذة التى تعلو الجثة.
وحيث إن المتهم....... قرر بتحقيقات النيابة العامة أنه مرتبط بعلاقة عاطفية مع المتهمة....... منذ سنتين وأنه دأب على التردد على مسكنها لزيارتها ولكون كلاهما متزوجًا فقد أثارت هذه العلاقة خلافًا بينها وبين أهلها طالبين امتناعه عن زيارتها وفى ظهر يوم..... توجه إلى مسكنها لزيارتها وفى غيبة زوجها وكان معه مفتاح إطارات سيارة نقل فشكت له من تذمر أهلها من زيارته وعرضت عليه التخلص من زوجها المجنى عليه بقتله ليتم لهما الزواج فوافقها. واتفقا على أن يتم ذلك فى اليوم التالى أى يوم..... بعد أن تتوجه هى إلى مسكن والدتها المريضة لتقيم معها بعض الأيام وبعد أن تقوم بتسليمه نسخة من مفتاح مسكنها ليتمكن من دخوله ويختبئ فى حجرة نوم الأطفال انتظارًا لعودة المجنى عليه الذى علم من المتهمة أنه يعود إلى مسكنه بعد السابعة مساء ويقتله بعد أن ينام باستخدام المفتاح الصلب السالف الإشارة إليه والذى كان قد تركه بجوار أريكة بصالة المسكن أو بأى أداة أخرى ثم يقوم بإلقائه من خلال نافذة بحجرة النوم كما أرشدته المتهمة عن "شاكوش" بمطبخ مسكنها ليستعين به على قتل المجنى عليه وقد استغرق التخطيط لارتكاب الجريمة على ذلك النحو حوالى ساعة فى هدوء بعدها خرج والمتهمة وأولادها من مسكنها لتتوجه إلى والدتها بـ..... وفى الطريق قاما باصطناع نسخة من مفتاح المسكن احتفظ بها المتهم وانصرف عائدًا إلى منزله وفى حوالى الساعة السابعة من مساء اليوم التالى أى يوم....... وصل إلى مسكن المجنى عليه ودق جرس بابه وانتظر قليلاً وبعد أن تحقق من خلوه قام بفتح الباب باستخدام المفتاح المصطنع ودلف إلى الداخل وجلس فى انتظار المجنى عليه على سرير بحجرة الأطفال التى علم من المتهمة أن المجنى عليه نادرًا ما يدخلها وبعد حوالى ربع ساعة عاد المجنى عليه إلى مسكنه ومعه أحد العمال "سباك" لإصلاح عطل بالسخان وفى سبيل ذلك توجه المجنى عليه والسباك إلى سطح المسكن وعندئذ خرج - أى المتهم - من حجرة الأطفال حيث أحضر المفتاح الذى كان قد تركه بالصالة وعاد به إلى حجرة الأطفال وبعد انصراف السباك الذى مكث ما يزيد على الساعتين نظرًا لانقطاع المياه توجه المجنى عليه إلى حجرته لينام فانتظر - أى المتهم - حوالى نصف ساعة ليكون المجنى عليه قد نام وخرج من حجرة الأطفال ومعه ذلك المفتاح الصلب وتوجه إلى المطبخ لإحضار الشاكوش الذى أرشدته المتهمة عن مكانه بيد أنه تراجع عن ذلك وفضل استخدام المفتاح واتجه إلى حجرة المجنى عليه حيث شاهده نائمًا على سريره وذلك من خلال ضوء كهربائى كان ينبعث من الصالة - فقام بضربه بالمفتاح الصلب على رأسه ضربتين متتاليتين وقد اختار ضربه على رأسه بالذات بقصد القضاء عليه وقتله فى الحال ثم قام بحمل جثته فى محاولة لإلقائها من خلال نافذة الحجرة تنفيذًا لما اتفق عليه مع المتهمة الثانية بيد أنه لم يستطع إذ سقطت منه الجثة أسفل النافذة لثقلها عندئذ أسرع بالخروج من المسكن ومعه الآلة "المفتاح" التى قتل بها المجنى عليه حيث وضعها داخل كيس بلاستيك واستقل سيارة من أمام العقار الكائن به مسكن المجنى عليه والذى ألقى بمفتاحه بالطريق العام أثناء ركوبه السيارة ثم استقل سيارة أخرى إلى ميدان...... وثالثة إلى بلدته بناحية..... وفى الطريق ألقى بالآلة المستخدمة فى القتل "المفتاح الصلب" بالقرب من.... وعندما واجهه المحقق بتلك الورقة المرفقة بمحضر التحريات والتى أقر فيها بارتكابه الواقعة قرر أنه هو الذى قام بتحريرها - وأبدى استعداده لتمثيل كيفية ارتكاب جريمته - وقد انتقل المحقق حسبما هو ثابت بمحضر المعاينة التمثيلية إلى مسكن المجنى عليه الكائن بالطابق السادس حيث قام المتهم بتمثيل كافة الخطوات التى قام بها لارتكاب الحادث منذ وصوله إلى مسكن المجنى عليه حتى قام بقتله بضربتين متتاليتين بالمفتاح الصلب على رأسه ومحاولة إلقاء الجثة من نافذه الغرفة ثم انصرافه بعد ذلك من المسكن كل ذلك وبما لا يخرج عن الذى قرره بتحقيقات النيابة - كما ثبت من الاطلاع على الورقة التى حررها المتهم أن المدون بها يتفق فى مضمونه مع ما قرره فى تحقيقات النيابة.
وحيث إن المتهمة....... قد اعترفت بتحقيقات النيابة العامة بمضمون ما اعترف به المتهم الأول..... فى شأن ارتباطها به بعلاقة عاطفية وحضور المتهم إليها بمسكنها يوم.... ومعه مفتاح حديد خاص بإطارات سيارات النقل وشكايتها له من تذمر زوجها من زيارته بيد أنه - أى المتهم الأول - هو الذى عرض عليها التخلص من زوجها بقتله فى اليوم التالى أى يوم الأربعاء إثناء نومه باستخدام المفتاح الحديد بعد أن تتوجه إلى مسكن والدتها المريضة بـ.... خاصة وقد كانت قد أبلغت زوجها بذلك ثم يقوم - أى المتهم الأول - بإلقائه من نافذة حجرة نومه عندئذ سيتم إبلاغها بوفاته أثناء وجودها لدى والدتها وفى سبيل تنفيذ ذلك الاتفاق أبلغته بميعاد عودة زوجها إلى مسكنه إذ لا يعود قبل الساعة السابعة مساء ثم خرجت هى وأطفالها والمتهم وتوجهت إلى مسكن والدتها بعد أن قامت بعمل نسخة من مفتاح مسكنها سلمته للمتهم لتسهيل دخوله لقتل زوجها المجنى عليه وليتم لها الزواج من المتهم. وأضافت أن زوجها المجنى عليه حضر إليها بمنزل والدتها فى نفس اليوم أى الثلاثاء وانصرف صباح يوم....... وقد علمت أنه سيتوجه إلى مسكنه لإصلاح عطل بالسخان ولم تشأ أن تخبره لتثنيه عن الذهاب حفاظًا على حياته - وذلك تنفيذا منها لما اتفقت عليه مع المتهم الأول - ولما لم يحضر المجنى عليه لديها فى هذا اليوم - ........ - اعتقدت أن المتهم الأول قام بتنفيذ ما اتفقا عليه بيد أنه لم يخطرها أحد بشيء حتى يوم الخميس فقد عادت إلى مسكنها يوم الجمعة ومعها أولادها حيث اكتشفت مقتل زوجها بالمسكن فاعتقدت أن المتهم الأول لم يستطع إلقاءه من النافذة وعندما واجهها المحقق بتلك الورقة الموقعة منها والمرفقة بالتحريات والتى تضمنت اشتراكها مع المتهم الأول فى مقتل زوجها المجنى عليه أقرت بتحريرها بخط يدها - وثابت من مطالعتها أن ما ورد بها لا يتعارض مع ما قررته المتهمة المذكورة بتحقيقات النيابة. وحيث ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى "الصفة التشريحية" لجثة المجنى عليه....... أن الإصابات الموصوفة بالرأس والوجه رضية حيوية حديثة من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أيًا كان نوعها والسحج الاحتكاكى بالساق اليسرى حيوى حديث حدث من الاحتكاك بجسم خشن السطح أيًا كان نوعه وأن الوفاة حدثت من إصابته الرضية بالرأس لما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة وتهتك ونزيف بالمخ, وكان قد مضى على الوفاة لحين التشريح أكثر من يوم وورد بصلب التقرير أن إصابات المجنى عليه هى: - 1 - جرح ردى حوافيه مشرزمة ومتهتكة غير منتظمة الشكل فى مساحة أقصى أبعادها حوالى 4×6 سم يقع بيسار فروة الرأس مقابل الجدارية والصدغية اليسرى يحس ويرى أسفله تهشم وانخساف بعظام الجمجمة. 2 - جرح طوله 4 سم يقع يمين فروة الرأس خلف صوان الأذن اليمنى بحوالى 5 سم. 3 - كدم بلون أحمر فى مساحة 2 × 1 سم يقع بالخد الأيمن. 4 - سحج احتكاكى متقطع شريطى الشكل بطول حوالى 15 سم بأقصى عرض حوالى 1.5 سم يقع رأسى الوضع بمقدم الساق اليسرى.
وحيث شهد الطبيب الشرعى الدكتور.... الذى قام بتشريح الجثة بمضمون ما ورد بتقرير الصفة التشريحية وأضاف أن الوفاة ممكن حدوثها وفق ما أورده المتهم الأول فى يوم..... ومن آلة واحدة راضة. وأن الجثة كانت فى طور التعفن الرمى بعد زوال التيبس الرمى الذى يحدث فى خلال اثنتى عشرة ساعة ويختفى فى مدة مماثلة.
وحيث إنه بجلسة المحاكمة أنكر كل من المتهمين...... و........ ما أسند إليهما والدفاع الحاضر عنهما دفع ببطلان أقوال المتهمين أمام النيابة وفى محضر الضبط وفى إقرارهما الكتابى وفى المعاينة التصويرية للواقعة لأنها وليدة إكراه مادى ومعنوى. وأن الوفاة لم تحدث فى يوم...... بدلالة قول الطبيب الشرعى الذى قرر أن الجثة كانت فى دور تمام زوال التيبس الرمى الذى يكون بعد أربع وعشرين ساعة من حدوث الوفاة - فى حين كان التشريح تم يوم...... كما ورد بالمعاينات أن الجثة كانت وسط بركة من الدماء وأنه قد حدث تلاعب بمكان الواقعة وأن وقت ارتكاب الواقعة مختلف فيه - وأن القتل حدث بأكثر من آلة - كما دفع ببطلان القبض على المتهم الأول وبطلان الدليل المستمد منه لحصوله دون إذن من النيابة العامة وفى غير حالة التلبس كما دفعا ببطلان تحريات الشرطة وببطلان استجواب المتهم لعدم تعريفه أن النيابة العامة هى التى تباشر معه التحقيق - كما لم تعلنه بالتهمة المنسوبة إليه صراحة, ولم تخطر محاميه لحضور التحقيق معه, وبطلان القبض عليه لتجاوز الضباط حدود الاختصاص المكانى. وختما مرافعتيهما طالبين ببراءة المتهمين وقدم الحاضر مع المتهم الأول مذكرة حوت تفاصيل لما أورده من دفاع بمحضر الجلسة.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم وعدم جدية التحريات وكفايتها فمردود عليه لما هو مقرر أن من الواجبات المفروضة قانونًا على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الواقعة التى يعلمون بها بأى كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم, كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك, كما أنه من المقرر فى صحيح القانون امتداد اختصاص مأمور الضبط القضائى عند الضرورة خارج دائرة اختصاصه المكانى متى كان ذلك بصدد الدعوى الواقعة فى اختصاصه المكانى. لما كان ذلك, وكان الثابت أن جريمة قتل المجنى عليه قد وقعت فى دائرة قسم شرطة........ فإنه لا تثريب على رجال الضبط القضائى لشرطة......... فى استدعاء المتهم من دائرة أخرى لسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله عن جريمة وقعت فى دائرة اختصاصهم المكانى ولا يعد ذلك قبضًا بالمفهوم القانونى إذ لا يعدو مجرد استدعاء تم وفقًا لحكم المادة 29 إجراءات جنائية وعلى ما أثبته العقيد...... فى محضر جمع الاستدلالات المرفق وما شهد به الرائد...... القائم بالاستدعاء بالتحقيقات أمام المحكمة. لما كان ذلك, وكانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التى قام بها العقيد...... لذا فإن مواجهته للمتهم بهذه التحريات إثر استدعائه له واعتراف المتهم له بما نسب إليه فأثبت ذلك فى محضر جمع الاستدلالات وشهد به فى تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة, فإن ذلك كله يكون قد تم فى نطاق حكم المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لذا فإن المحكمة تطمئن إلى ما أثبته هذا الشاهد فى محضر الضبط وما شهد به أمام النيابة العامة والمحكمة من اعتراف المتهم له بارتكابه للواقعة وكذلك ما ورد باعتراف ذلك المتهم وأن الطعن عليها بالبطلان يكون مجافيًا للحقيقة.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة والمعاينة التصويرية التى أجرتها واعترافات المتهم بها وبمحضر الضبط لأنها وليدة إكراه مادى ومعنوى ولعدم تعريف المتهم أن النيابة العامة هى التى تباشر معه التحقيق ولعدم إحاطته بالتهمة المنسوبة إليه فمردود عليه أنه من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات بغير معقب مادامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق ولا يغير من ذلك عدول المتهم عن اعترافه وإنكاره بجلسة المحاكمة الاتهام المسند إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بتحقيقات النيابة العامة أن المحقق قد أفهم المتهم أن النيابة العامة هى التى تباشر التحقيق معه بعد أن أحاطه علمًا بالتهمة المسندة إليه وبعقوبتها فاعترف تفصيلاً بارتكابه للواقعة وإنه هو الذى حرر الورقة المرفقة بمحضر جمع الاستدلالات والتى ضمنها اعترافه وقام بتمثيل كيفية ارتكابه للجريمة كل ذلك تم فى يقين المحكمة طواعية واختيارًا وبإرادة حرة واعية دون شائبة من إكراه أو ضغط بل ولم يجحد هذا الاعتراف أمام المحكمة لدى النظر فى أمر تجديد حبسه بجلسة..... ولم يذكر أمامها أن ثمة إكراه وقع عليه أو تعرض لأى تأثير من أى نوع للإدلاء بأقوال معينة، وإذ كان ذلك وكان هذا الاعتراف متفقًا مع ما ورد بتقرير مصلحة الطب الشرعى على ما هو ثابت بهذا التقرير وأقوال محرره ومجرى عملية التشريح الطبيب الشرعى...... أمام المحكمة، لذا فإن المحكمة تطمئن إلى هذا الاعتراف سواء ذلك أدلى به أمام النيابة العامة وقام بتمثيله أو الذى أقر به أمام شاهد الإثبات وتأخذ به وترتب عليه النتائج القانونية باعتباره دليلاً كاملاً كافيًا فى حق المتهم وتلتفت المحكمة عن النعى على هذا الاعتراف الذى ورد من المتهم فى قول مرسل من أنه حدث تعدى عليه بالضرب بقسم شرطة إذ أنه لا دليل عليه البتة.
وحيث إنه عن الدفع باستحالة وقوع جريمة قتل المجنى عليه يوم 20/ 6/ 1990 وبآلة واحدة. فمردود عليه بما اعترف به المتهم الأول من قتله للمجنى عليه يوم 20/ 6/ 1990 وبآلة واحدة مفتاح حديد بأن ضربه على رأسه ضربتين متتاليتين. والذى تأيد بأقوال الطبيب الشرعى..... أمام المحكمة وما أورده بتقريره - والتى تطمئن إلى شهادته أمام المحكمة وإلى سلامة أبحاثه والأسس التى بنى عليها وإلى النتيجة التى انتهى إليها فى تقريره وشهادته من أن وفاة المجنى عليه ممكن حدوثها يوم الأربعاء الموافق 20/ 6/ 1990 وبآلة واحدة رضية - ووفق تصوير المتهم. وتجزم المحكمة أخذًا بما سلف بهذه النتيجة أن وفاة المجنى عليه قد حدثت وفق إقرار المتهم الأول وما أدلى به الطبيب الشرعى فى يوم 20/ 6/ 1990 ومن آلة واحدة. وتلتفت عما أثاره المتهم من دفاع فى هذا الشأن والذى جاء مرسلاً.
وحيث إنه بشأن إنكار المتهم بجلسة المحاكمة أو ما ساقه الدفاع عنه من دفاع موضوعى فإن المحكمة لا تعول عليه لكونه وسيلة من وسائل الدفاع قصد بها دفع التهمة التى تردى فيها المتهم ولسبق الاطمئنان إلى شهود الإثبات وإلى اعتراف المتهم ذلك أن للمحكمة متى تحقق لديها - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه أن تأخذ به فى إدانة المتهم المعترف - سواء كان هذا الاعتراف قد صدر أمامها أو فى أثناء التحقيق مع المتهم فى أى مرحلة من مراحله وسواء كان الاعتراف مصرًا عليه أم تم العدول عنه فى مجلس القضاء.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهمة الثانية وبطلان اعترافها فمردود عليه بما هو ثابت بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات أنها التى حضرت بإرادتها إلى قسم الشرطة وأبلغت - عن مقتل زوجها المجنى عليه - وتلقى مأمور الضبط بلاغها وناقشها فيه ثم واجهها - بعد ذلك - بما توصلت إليه تحرياته من اشتراكها والمتهم الأول فى قتل زوجها المجنى عليه - وهو واجب - فرضته نصوص قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك, وكانت الأوراق قد خلت من دليل على إكراه المتهمة للحضور للقسم أو تعرضها لأى مساس بحريتها الشخصية أو تقيديها, وأن اعترافها بالتهمة المسندة إليها تم أمام السيد وكيل النيابة بعد أن أحاطها علما بها وبعقوبتها وبأن النيابة العامة هى التى تباشر معها التحقيق. ولم يكن ذلك الاعتراف وليد إكراه أو تهديد بل أدلت به عن إرادة حرة مختارة لم تجحده عند النظر فى أمر تجديد حبسها على ما هو ثابت من محضر جلسة...... ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى هذا الاعتراف وتأخذ به دليلاً لإدانة المتهمة, ولما كان دفاع المتهمة الموضوع لم يقصد به سوى التشكيك فى أدلة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة لذا فإنها تلتفت عن هذا الدفاع بما فى ذلك إنكار المتهمة أمام المحكمة التى لم يقصد به سوى الإفلات من العقاب.
وحيث إنه عن نية القتل وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيه

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 37 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

144-قصد القتل فإنه متحقق وثابت في حقه من استخدامه سكينة مطبخ كان يعلم سلفًا وجودها باعتبارها من مستلزمات المطبخ وهي سكين بحافة حادة وطرف مدبب تحدث القتل

الحكم كاملاً

المكتب الفني - أحكام النقض - جنائي
السنة 57 - صـ 68

جلسة 15 من يناير سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنس عمارة، حسين الصعيدي، عاصم عبد الجبار وعادل الحناوي نواب رئيس المحكمة.

(8)
الطعن رقم 47756 لسنة 75 القضائية

(1) مسئولية جنائية. أسباب الإباحة وموانع العقاب " الغيبوبة الناشئة عن فقدان الشعور ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
تقدير حالة المتهم الناشئة عن فقدان الشعور ومدى امتناع مسئوليته لوقوعه تحت تأثير مسكر أو مخدر. موضوعي.
انتهاء الحكم إلى توافر مسئولية الطاعن الجنائية لتوافر إدراكه واختياره وظروف الحادث وقت مقارفته الفعل استنادًا إلى تقرير اللجنة الطبية وأقوال أعضائها. لا عيب.
مثال.
(2) إثبات " خبرة ". إجراءات " إجراءات التحقيق ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". قتل عمد.
تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات. موضوعي.
عدم إشارة الحكم إلى التقارير والمستندات المقدمة من المتهم. مفاده ؟
استدلال الحكم بأقوال الطاعن وتصرفاته بعد الحادث على سلامة إدراكه وقت وقوعه تعزيزًا لما انتهى إليه التقرير الطبي. جائز.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة أمام محكمة النقض. غير جائز.
النعي على التحقيقات بعدم تحليل دماء الطاعن. غير مقبولة. علة ذلك ؟
إشارة الحكم إلى اختلاف أعضاء اللجنة في أثر العقار أو تزيده فيما أورده عن تناول الطاعن له. لا ينال من سلامته. ما دام قد اطمأن إلى أن الطاعن كان في كامل إدراكه واختياره وقت الحادث.
(3) عقوبة " تقديرها ". ظروف مخففة. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
نعي الطاعن بعدم أخذ المحكمة في اعتبارها حالة الإدمان التي يعاني منها. حقيقته. نعي بعدم استعمال الرأفة. غير مقبول أمام محكمة النقض. علة ذلك ؟
(4) قتل عمد. جريمة " أركانها ". باعث. مسئولية جنائية. قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
قصد القتل. أمر خفي. استخلاص توافره. موضوعي.
عدم حمل الطاعن سلاحًا لدى توجهه لمسكن المجني عليها. لا ينفي نية القتل.
الباعث على الجريمة والإثارة والاستفزاز أو الغضب. لا ينفي نية القتل.
نعي الطاعن على الحكم استدلاله على توافر نية القتل من استعماله سلاحًا قاتلاً استنادًا لرأي فقهاء الشريعة دون بيان سنده. غير مقبول. ما دام تحدثه عن ذلك كان في بيانه لرأي المفتي وله أصله في الأوراق.
مثال.
(5) إثبات " خبرة ". حريق عمد. جريمة " أركانها ". قصد جنائي. مسئولية جنائية. اقتران. ظروف مشددة. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
جريمة وضع النار عمدًا في مسكن. من الجرائم ذات القصد العام. ما يكفي لتحققه؟
تقدير ما إذا كان وضع النار عمديًا أم بإهمال. موضوعي. ما دام سائغًا. انتهاء الحكم في تدليل سائغ إلى أن إلقاء الطاعن لسيجارتين مشتعلتين على مفروشات مسكن المجني عليها بعد قتلها كان عمديًا. كفايته لاستظهار قصد العمد ولتحقق ظرف الاقتران.
حق محكمة الموضوع في تجزئة تقرير الخبير فتأخذ بما تطمئن إليه منه وتطرح ما عداه. عدم تحصيل الحكم أسباب الحريق التي أوردها التقرير. مفاده؟
مثال.
(6) سبق إصرار. ظروف مشددة. رابطة السببية. ارتباط. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". قتل عمد.
تقدير توافر سبق الإصرار. موضوعي. ما دام سائغًا.
تقدير توافر رابطة السببية المشار إليها في المادة 234 عقوبات. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة أمام محكمة النقض. غير جائز.
مثال.
(7) عقوبة " العقوبة المبررة ". رابطة السببية. اقتران. ظروف مشددة. قتل عمد. حريق عمد. نقض " المصلحة في الطعن ".
انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة في سبق الإصرار وعلاقة السببية بين القتل والسرقة. ما دام الحكم قد أثبت في حقه اقتران جناية القتل بجناية الحريق العمد.
(8) إثبات " اعتراف ". إجراءات " إجراءات التحقيق ". دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
لمحكمة الموضوع أن تعول على اعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه. إجراء التحقيق بقسم الشرطة لا ينال من سلامته. علة ذلك ؟
مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه.
(9) دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". إجراءات " إجراءات المحاكمة ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
إثارة التناقض بين الدليلين القولي والفني والمنازعة في زمن الوفاة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
(10) إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
عقيدة المحكمة. قيامها على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني.
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
(11) حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته ؟
مثال لما لا يعد تناقضا يعيب الحكم.
(12) إثبات " اعتراف ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
خطأ الحكم فيما لا أثر له في عقيدته. لا يعيبه.
مثال.
(13) إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها بعض الوقائع. مفاده ؟
(14) نيابة عامة. إعدام. محكمة النقض " اختصاصها ".
وجوب عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام على محكمة النقض بمذكرة مشفوعة برأيها. المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
(15) قتل عمد. حريق عمد. قصد جنائي. سبق إصرار. اقتران. ارتباط. ظروف مشددة. مسئولية جنائية. إثبات " اعتراف ". دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
بيان الحكم واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة واستظهار نية القتل والظروف المشددة والرد على دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته وبطلان اعترافه بما يكفي لحمل عقوبة الإعدام. كفايته.
آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة.
(16) إجراءات " إجراءات التحقيق ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم.
الرد على الدفاع الموضوعي. غير لازم.
(17) إعدام. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". قتل عمد.
ما يلزم من تسبيب لإقرار الحكم الصادر بالإعدام؟
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وسرد الأدلة التي عول عليها في قضائه وبين مضمونها عرض لما تمسك به الطاعن من دفوع وأوجه دفاع واطرح الدفع بفقدان الطاعن الشعور والاختيار وقت الحادث بقوله: - " وحيث إنه عن الدفع بفقدان المتهم لشعوره واختياره وقت الحادث بمقولة أنه كان في حالة سكر أو غيبوبة ناشئة عن تناول عقاقير مخدرة " عقار الأبتريل " الذي لم يكن يعرف تأثيره أو يتناوله من قبل، فضلاً عن إدمانه لمخدر الهيروين مما ينفي لديه القصود الخاصة المتطلبة في الجرائم التي اقترفها تحت تأثير إدمان هذا المخدر وكرد فعل لذاك العقار وتكون الواقعة ضربًا أفضى إلى موت كما لا تتوافر لديه نية التملك في السرقة ولا نية وضع النار عمدًا باعتبار أن الحريق حدث من إلقاء عقبي سيجارتين على السريرين دون وعي أو إدراك تحت تأثير المخدر، فإن هذا الذي أثاره الدفاع في دفعه سالف البيان مردود ذلك بأنه من المقرر أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها قهرًا عنه أو على غير علم بحقيقة أمرها بحيث تفقده الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل , وكان الثابت مما استخلصته المحكمة من اعتراف المتهم ووقائع الدعوى وظروف الحال أن المتهم قد انتوى قتل المجني عليها وتناول بعضًا من أقراص عقار الأبتريل برضاه وبعلم منه بحقيقة أمر هذا العقار ليكون مشجعًا على تنفيذ نيته ضمن خطته الإجرامية التي رسمها لنفسه لتنفيذ جريمته التي اقترفها بعد تفكير وتدبير وثبت من تقرير لجنة الطب العقلي ومن أقوال أعضائها بالجلسة أن المتهم مسئول عن تصرفاته وقت الحادث ولا توجد أية آثار انسحابية لتعاطيه المواد المخدرة وأن تناوله لعقار الأبتريل لا تأثير له على إرادته وإدراكه لأن هذا العقار من العقاقير المهدئة التي تعطي متعاطيها نوعًا من الإحساس بالجرأة والشجاعة وتبعث على الطمأنينة والهدوء وعدم المبالاة بالعواقب وهو ما تثق به المحكمة وتقتنع بأن المتهم انتوى قتل المجني عليها ونفذ جريمته وهو في كامل الإدراك أي القدرة على التمييز والفهم وفي كامل الاختيار إلى القدرة على توجيه الإرادة والسلوك ويؤيد ذلك خطته الإجرامية قبل الحادث ومسلكه أثناء تنفيذ الجريمة وبعد ارتكابها وأقواله بتحقيقات النيابة العامة التي ظل فيها المتهم متذكرًا أدق تفاصيل الحادث مما لا يرشح البتة لأي تأثير لذلك العقار في سلامة عقله وفي صحة إرادته اللهم إلا أنه استمد من تعاطي ذلك العقار الجرأة على تنفيذ جريمته التي خطط لها مسبقًا وبالتالي فإن المحكمة تخلص إلى تحقق المسئولية الجنائية للمتهم عن الجرائم التي ارتكبها بكافة أركانها القانونية المشتملة على القصد الخاص المتطلب لكل من جريمتي القتل العمد والسرقة مع توافر ظروف سبق الإصرار والارتباط والاقتران من وقائع الدعوى وملابساتها على نحو ما سيرد بيانه عند التحدث عن نية القتل والظروف المشددة، ومن ثم فإن ما ينعاه الدفاع في الدفع المطروح يكون غير سديد خليقًا برفضه ". كما عرض الحكم لما قام عليه دفاع الطاعن من أنه ارتكب الحادث تحت تأثير إدمانه للمواد المخدرة التي تؤثر على قدراته في التفكير والإدراك والإرادة واطرحه تأسيسًا على أن الطاعن وقت ارتكابه الحادث كان في كامل إدراكه واختياره على نحو ما سلف بيانه وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم وقت ارتكابه الجريمة فيما يتعلق بفقدان الشعور أو التمتع به والفصل في امتناع مسئوليته تأسيسًا على أنه كان في حالة سكر أو أنه ارتكب جريمته تحت تأثير المخدر أمر يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضي الموضوع دون معقب عليه. وكان الحكم المطعون فيه قد محص دفاع الطاعن في خصوص امتناع مسئوليته تأسيسًا على أنه كان فاقد الشعور أو الاختيار وأنه كان وقت الحادث تحت تأثير المخدر الذي تعاطاه وانتهى للأسباب السائغة التي أوردها أنه كان أهلاً لحمل المسئولية الجنائية لتوافر الإدراك والاختيار لديه وقت مقارفة الفعل الذي ثبت في حقه مستندًا في ذلك إلى تقرير اللجنة الطبية التي تولت ملاحظة الطاعن وإلى أقوال أعضائها الذين سمعت أقوالهم بالجلسة وتقريرهم أن العقار الذي قرر الطاعن تعاطيه لا أثر له على الإدراك أو الاختيار وإلى ما استخلصه من الظروف السابقة والمعاصرة واللاحقة للحادث.
2 - من المقرر أن مرجع الأمر في تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير والأخذ بما ترتاح إليه منها لتعلق هذا الأمر في تقدير الدليل وفي عدم إشارتها إلى ما يقدمه المتهم من تقارير أو مستندات للمنازعة في صحة ما انتهى إليه الخبير مفاده أنها اطرحتها، وليس هناك ما يمنع من أن يستدل الحكم بأقوال الطاعن وتصرفاته بعد الحادث على سلامة إدراكه وقواه العقلية وقت وقوعه ما دام قد اتخذ من ذلك ما يعزز به النتيجة التي انتهى إليها التقرير الطبي ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن عن عدم مطابقة التقرير الطبي لحقيقة الحالة التي كان عليها وقت ارتكاب الحادث لمرور أكثر من شهرين وغير ذلك من الأمور التي أشار إليها في طعنه لا يعدو جدلاً موضوعيًا في تقدير الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ومنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة وهو ما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض، كما لا يصح له النعي على التحقيقات لعدم تحليل دماء الطاعن للوقوف على آثار المخدر لأن ذلك من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن تكون سببًا للطعن على الحكم. ولا يعيب الحكم من بعد ما أشار إليه الطاعن عن اختلاف أعضاء اللجنة الطبية في آثار هذا العقار الذي تعاطاه أو ما أورده الحكم تزيدًا عن تناوله له ليكون مشجعًا له على ارتكاب الجريمة لأنها تعد وقائع ثانوية لا أثر لها على عقيدة المحكمة بعد أن اطمأنت إلى أن الطاعن كان في كامل إدراكه واختياره وقت الحادث.
3 - لما كان ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار حالة الإدمان التي يعاني منها الطاعن لا يعدو أن يكون نعيًا بعدم استعمال الرأفة وهذا النعي مردود بأن تقدير العقوبة وتقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها من إطلاقات محكمة الموضوع ودون أن تسأل حسابًا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على نية القتل بقوله: - " وحيث إنه عن قصد القتل فإنه متحقق وثابت في حقه من استخدامه سكينة مطبخ كان يعلم سلفًا وجودها باعتبارها من مستلزمات المطبخ وهي سكين بحافة حادة وطرف مدبب تحدث القتل وقد أحدثته فعلاً بأن انهال بها على المجني عليها طعنًا في مواضع متعددة قاتلة من جسمها معظمها في الرقبة والبطن بلغت خمس عشرة طعنة قاصدًا إزهاق روحها وجثم فوقها وذبحها ولم يتركها إلا جثة هامدة فأحدث بها الإصابات القطعية والنافذة والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي نتج عنها قطع بالمريء والقصبة الهوائية والأوعية الدموية الرئيسية بالرقبة وتمزق بالأمعاء والمساريقا والكلية اليسرى وأدت هذه الإصابات وما صاحبها من أنزفة دموية غزيرة إلى وفاة المجني عليها مما يقطع بيقين لدى المحكمة بتوافر نية القتل لدى المتهم لسرقة ما لديها من مال لحاجته إليه لإنفاقه في تعاطي المواد لمخدرة وقد تحقق له ما انتواه من الإجهاز على المجني عليها وسرقة أموالها .... ". وإذ كان قصد القتل أمرًا خفيًا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذ ما كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية بسياقه المتقدم تدليلاً سائغًا وواضحًا في إثبات توافرها وكافيًا في الرد على دفاع الطاعن بانتفائها وكان ما يتمسك به الطاعن من أنه لم يحمل سلاحًا لدى توجهه إلى مسكن المجني عليها لا ينفي نية القتل لديه ما دام الحكم قد أثبت توافرها لديه وقت مباشرته الاعتداء على المجني عليها كما أنه لا مانع قانونًا من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية كما أن الباعث على الجريمة لا تأثير له على كيانها كما أن حالات الإثارة والاستفزاز أو الغضب لا تنفي نية القتل وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في تدليله على توافر نية القتل من استعمال سلاح قاتل إلى رأى فقهاء الشريعة بل جاء ذلك في بيانه لرأى فضيلة المفتي وهو بيان له أصله في الأوراق فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
5 - لما كان الحكم قد عرض لظرف الاقتران ورد على دفاع الطاعن بعدم توافره تأسيسًا على أن الحريق ليس عمديًا وأنه وقع بإهمال واطرحه بقوله: - " وحيث إنه عن الاقتران بين جناية القتل العمد وجناية الحريق العمد فإنه لما كان الثابت من ماديات الدعوى أن جريمة قتل المجني عليها ارتكبها المتهم بفعل مادي مستقل عن الفعل المادي المكون لجريمة الحريق العمد الذي قارفه هذا الأخير في مسكنها ولئن كان المتهم قد أقر بتحقيقات النيابة العامة بأنه ألقى سيجارة مشتعلة على السرير بحجرة نوم ...... - نجل المجني عليها - ونسي سيجارة أخرى مشتعلة بطفاية السجاير على السرير بحجرة نوم ...... النجل الآخر للمجني عليها فإن هذا الذي أدلى به المتهم كان محورًا للدفاع بجلسة المحاكمة لنفي العمد عنه في هذه الجريمة ولا ترى فيه المحكمة إلا فعلاً عمديًا من واقع الاقتضاء العقلي والمنطقي ووقائع الدعوى برمتها وظروفها وملابساتها التي لا مجال فيها لغير العمد فضلاً عما أبانه تقرير المعمل الجنائي بشأن منطقتي بداية الحريق وتقتنع المحكمة بأن ما أتاه المتهم من إلقاء لفافتي تبغ مشتعلتين أو نهايتهما المشتعلتين على مفروشات السرير بكل من حجرتي النوم اللتين اشتعل فيهما الحريق إنما يمثل وضعًا عمديًا للنار في محل مسكون وتوجهت إرادته اختيارا إلى هذا الفعل العمدي في ذلك المكان وهو موقن بأن النار لابد أن تندلع في تلك المفروشات القطنية وتتصل بباقي المنقولات في المسكن وهو ما يوفر في حق المتهم الركن المادي والقصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات ". لما كان ذلك، وكانت جريمة وضع النار عمدًا في مسكن من الجرائم ذات القصد العام الذي يكفي لتحققه أن يثبت الحكم أن الجاني قد وضع النار عمدًا فيه. وتقدير ما إذا كان وضع النار كان عمديًا أم الحريق تم بإهمال هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها غير مقيدة في ذلك بنص اعتراف المتهم وظاهره ما دام استخلاصها سائغًا لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في منطق سائغ وتدليل معقول إلى أن إلقاء الطاعن للسيجارتين المشتعلتين على مفروشات السريرين بحجرتي النوم بمسكن المجني عليها بعد أن قتلها كان عمديًا بما يسوغ به اطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن ويتحقق به ظرف الاقتران كما هو معرف في القانون ولا يعيب الحكم من بعد ما يلوح به الطاعن من تناقض ما ورد بتقرير المعمل الجنائي عما ورد باعتراف الطاعن عن سبب الحريق وكونه شب نتيجة اتصال مصدر حراري مكشوف اللهب بعد سكب مادة معجلة وليس من سيجارة مشتعلة ذلك أن الحكم في تحصيله لهذا التقرير لم يشر إلى ما ذكره عن أسباب الحريق بما مفاده عدم أخذه به في هذه الخصوصية لأن تقرير الخبير دليل كسائر الأدلة من حق المحكمة أن تجزئه فتأخذ بما تطمئن إليه منه وتطرح ما عداه ما دام غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
6 - لما كان الحكم قد استظهر ظرف سبق الإصرار في قوله: - أنه " متحقق في حق المتهم ذلك أنه بعد عدوله عن سفره مع أصدقائه وعاد إلى مسكنه أخذ يعمل فكره في هدوء وروية طيلة الليلة السابقة على الحادث لوضع خطة قتل المجني عليها لسرقة أموالها منتهزًا فرصة وجودها بمفردها بمسكنها وتناول لهذا الغرض أقراصًا من عقار الأبتريل ليستمد منه الجرأة على تنفيذ جريمته واضعًا في خطته الأداة التي تحدث القتل وهي سكينة مطبخ يعلم سلفًا بوجودها في شقة المجني عليها باعتبار أن تلك الأداة من مستلزمات المطبخ واستدعى صديقته لتؤنسه حتى إذا حان الميعاد الذي حدده لتنفيذ الجريمة انطلق إلى شقة المجني عليها في وقت مبكر من الصباح لم يره فيه أحد وطرق الباب فلما فتحت المجني عليها لسابق معرفتها به بحسبانه صديقًا لأولادها دلف إلى داخل الشقة متعللاً برغبته في اللعب على جهاز ألعاب الفيديو - البلاي استيشن - فنهرته المجني عليها مستنكرة سوء تصرفه الذي أصر عليه في غير مبالاة ثم استل سكينة المطبخ وفاجأ المجني عليها وانهال بها عليها طعنًا ولم يتركها إلا جثة هامدة تنفيذًا لخطته الإجرامية وتصميمه المحكم على قتل المجني عليها لسرقة أموالها مما يقطع بتوافر سبق الإصرار في حقه كما هو معرف به قانونًا فدلت عليه وقائع الحادث والظروف الملابسة له ". كما استدل الحكم على توافر الارتباط بين القتل والسرقة بقوله: " أن الثابت من وقائع الدعوى وملابساتها أن المتهم قتل المجني عليها وبإصرار سابق بقصد التأهب لسرقة أموالها وهو ما تحقق له بالفعل إذ إنه بعد الإجهاز على المجني عليها والتخلص منها تأهب لسرقة أموالها وتمكن من سرقة مبلغ عشرة آلاف جنيه وجهاز هاتف محمول وشاحن لهذا الجهاز بعد بحث وبعثرة لمحتويات حجرة المجني عليها على نحو ما تبين من معاينة النيابة العامة ومن تقرير المعاينة الفنية بالمعمل الجنائي إدارة عمليات مسرح الجريمة فعثر المتهم على المبلغ النقدي بحقيبة يد المجني عليها وبجوارها على كوميدينو عثر على جهاز الهاتف المحمول والشاحن الخاص بهذا الجهاز فاستولى على هذه المنقولات المملوكة للمجني عليها واستقرت له حيازتها وأنفق في شراء مخدر الهيروين وحاجيات أخرى مبلغ مائتين وخمسين جنيهًا من المبلغ النقدي المسروق مما يوفر في حقه أركان جريمة السرقة بما فيها القصد الخاص المتمثل في نية تملك المال المسروق والظهور عليه بمظهر المالك في التصرف ". ولما كان البحث في توافر سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وكان قيام علاقة السببية أو عدم قيامها وكذلك الارتباط السببي المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات هو فصل في مسألة موضوعية يستقل به قاضي الدعوى عند نظرها أمام محكمة الموضوع ولا معقب عليه فيه من محكمة النقض وكان الحكم قد استظهر توافر سبق الإصرار في حق الطاعن بما ينتجه عقلاً واستخلصه من عناصر لها أصل ثابت في الأوراق كما خلص إلى قيام الارتباط السببي بين القتل والسرقة ومن ثم فلا يقبل من الطاعن المنازعة في توافر هذين الظرفين استنادًا إلى ما أثاره في أسباب طعنه لأن ذلك لا يعدو منازعة في مسألة موضوعية لا يجوز الجدل فيها أمام محكمة النقض.
7 - من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن ما دام الحكم قد أثبت اقتران جناية قتله المجني عليها بجناية وضع النار عمدًا في مسكنها بما يصح به معاقبته بالإعدام.
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما تمسك به الطاعن من بطلان اعترافه ومخالفته لماديات الدعوى ورد على قوله: - " وحيث إنه عما أثاره الدفاع من القول بأن اعترافات المتهم كانت وليدة الإكراه والخوف والرهبة والتهديد وأن تصويره لكيفية وقوع الحادث مملى عليه لأن التحقيق أجري في مكتب المباحث بقسم شرطة ...... وأن تهديدًا قد تعرض له المتهم فاستجاب لما أملي عليه ولما زالت المؤثرات وأحس المتهم بوطأة الاعتراف عدل عنه رجوعًا إلى الحقيقة وليس إنكارًا لها وأن اعترافات المتهم مخالفة لماديات الحادث لأن جثة المجني عليها وجدت بالصالة وليس في حجرة النوم وفق تصوير المتهم ولا يوجد مبرر لنقل الجثة ولم يسأل أحدًا في ذلك وأنه لم يوجد سوى بقعتين من الدماء على فراش المجني عليها وذلك لا يتناسب مع كثرة الطعنات والنزف الدموي الذي أشار إليه تقرير الصفة التشريحية ويمكن أن تحدث البقعتان من جلوس المتهم على السرير وملابسه ملوثة بالدماء وعند البحث في حقيبة المجني عليها، وكان هذا الذي أثاره الدفاع مردودًا ذلك بأن اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة إنما صدر عن طواعية واختيار وهو في كامل وعيه وإدراك تام وجاء الاعتراف مطابقًا للواقع في أدق تفاصيله وعززه بتمثيله في المعاينة التصويرية لكيفية وقوع الحادث واعترافه بالاتهام لدى تجديد حبسه بجلسات .......، ......، ....... ولم يرد على لسانه طيلة إدلائه باعترافاته بتحقيقات النيابة العامة أنه تعرض لإكراه أو تهديد أو أية مؤثرات مما ينعاه الدفاع ولا ترى المحكمة غضاضة في مكان استجواب المتهم من النيابة العامة بقسم الشرطة في الواقعة المطروحة وليس في ذلك ما يدل على تعرض المتهم لشيء مما قال به الدفاع كما أن وجود جثة المجني عليها في صالة الشقة وقت المعاينة إنما كانت نتيجة لنقلها من حجرة نومها بواسطة رجال الإطفاء وهو ما أوردته النيابة العامة في محضر المعاينة على لسان بعض الجيران وتأيد أيضا مما ورد بتقرير المعمل الجنائي المعاينة الفنية لإدارة عمليات مسرح الجريمة، وذلك لإبعادها عن مكان اشتعال الحريق بالحجرتين المجاورتين لحجرة المجني عليها وهو تصرف وقائي من رجال الإطفاء يميله عليهم طبيعية عملهم فضلاً عن أنه وجدت آثار دماء على مفروشات السرير بحجرة نوم المجني عليها ولا محل للقول من الدفاع بعدم تناسب تلك الآثار مع كثرة الطعنات وما صاحبها من نزف دموي ذلك أن البين من تقرير الصفة التشريحية وجود نزف داخلي ووجدت عباءة المجني عليها ملوثة بالدماء. كما قرر المتهم أن ملابسه لوثت بدماء المجني عليها واستطال ذلك إلى جوربه وحذائه فضلاً عن خلفية سرواله نتيجة جثومه فوق المجني عليها لذبحها والإجهاز عليها وبالتالي فإن المحكمة تطمئن لسلامة اعتراف المتهم ومطابقته للحقيقة والواقع ومتسمًا مع ماديات الحادث ". وكان الحكم على السياق المتقدم قد خلص من منطق سائغ وتدليل مقبول إلى اطراح الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليه لصدوره تحت تأثير الإكراه وانتهى إلى اطمئنانه إلى ذلك الاعتراف وخلوه من أية شائبة ومطابقته للواقع والحقيقة وبما يكفي لاطراح دفاع الطاعن القائم على مخالفته لماديات الدعوى وما يتصل بذلك مما أسماه منازعة في مكان الحادث وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب عليها ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد منه هذا الاعتراف ولا ينال من صحة هذا الاعتراف ما أثاره الطاعن من أن التحقيق معه جرى في قسم الشرطة لما هو مقرر بأن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصًا على صالح التحقيق وسرعة إنجازه، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
9 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بتناقض الدليلين القولي والفني ولم ينازع في زمن الوفاة على نحو ما يزعمه بأسباب طعنه كما لم يطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن فليس له من بعد أن يتمسك بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما لا يصح له النعي عن قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها.
10 - لما كان ما يثيره الطاعن نعيًا على الحكم إيراده في مواضع منه أن الطاعن ذبح المجني عليها رغم خلو تقرير الصفة التشريحية من وجود جروح ذبحية بجثة المجني عليها فإنه لما كان البين مما نقله الحكم عن تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليها مصابة بجرح مستوي الحواف مستعرض الوضع بطول حوالي 7 سم يقع بأعلى مقدم الرقبة بأعلى الغضروف الدرقي على غرار الجرح الذبحي ". وكان الطاعن لم ينازع في صحة ما نقله الحكم عن تقرير الصفة التشريحية في هذا الخصوص، فضلاً عن أنه يبين من المفردات المضمومة أن ما نقله الحكم عن تقرير الصفة التشريحية له أصله في الأوراق وكانت عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني وكان المعنى المشترك بين القولين واحدا فإن ما يثيره الطاعن بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل.
11 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان لا تناقض بين ما أورده الحكم من تدفق دماء غزيرة من إصابات المجني عليها وبين ما ثبت من معاينة النيابة العامة من وجود بقع دموية على مفروشات سريرها بل يريد الطاعن لها معنى سبق أن أحاط به الحكم المطعون فيه تناوله في رده على دفاع الطاعن مخالفة اعترافه لماديات الدعوى.
12 - لما كان في تحصيل الحكم لاعتراف الطاعن أنه توجه إلى صديقه لشراء عقار الأبتريل رغم أن الأخير هو الذي أشار عليه بتجربته لأنه لم يتناوله من قبل وعلى خلاف الثابت بالأوراق فإن هذا الخطأ لا أثر له على عقيدة المحكمة بما لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد خلصت إلى أن هذا العقار لا تأثير له على إدراك الطاعن واختياره ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد تكون غير مقبولة لما هو مقرر من أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها.
13 - من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة لا تورد من الأدلة وأقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليها وفي إغفالها بعض الوقائع يفيد ضمنًا أنها اطرحتها ولم تعول عليها في حكمها ومن ثم فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفاله الوقائع التي أشار إليها في أسباب طعنه وردت على لسانه أو في أقوال بعض الشهود لأنها وقائع يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة.
14 - لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية مشفوعة بمذكرة برأيها طبقًا للمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه فيتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
15 - لما كان الحكم المعروض بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المحكوم عليه بها وأورد على ثبوتها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وقد حصل الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً وافيًا له أصله في الأوراق كما استظهر نية القتل والظروف المشددة من اقتران وسبق إصرار وارتباط على النحو السالف بسطه بما يصح به معاقبة المحكوم عليه بالإعدام. كما رد على ما قام عليه دفاعه من فقدان الشعور والإدراك وقت ارتكابه الحادث وأنه كان تحت وطأة الإدمان بما تنتفي به مسئوليته وما دفع به من بطلان اعترافه لكونه وليد إكراه ومخالفته للحقيقة والواقع برد سائغ يكفي لاطراحه وكان لا أثر لمنازعة المحكوم عليه في أن السكين المضبوطة ليست هي التي استعملها في الحادث على صحة الحكم لأن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة.
16 - لما كان ما أثاره الدفاع عن عدم رفع البصمات التي على أعقاب السجاير أو عدم سؤال الجيران عن واقعة نقل جثة المجني عليها لا يعدو تعييبًا للتحقيقات وهي من الإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن تكون سببًا للطعن على الحكم وأن ما تمسك به الدفاع من عدم علم المحكوم عليه بوجود المبلغ النقدي في شقة المجني عليها لا يعدو دفاعًا موضوعيًا لا تلتزم المحكمة بالرد عليه.
17 - لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص على نحو ما تقدم وبأسباب سائغة إلى أن المحكوم عليه قد قتل المجني عليها مع سبق الإصرار لسرقة مالها واقتران القتل بجناية الحريق العمد وعاقبه بالإعدام وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة طبقًا للقانون وصدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم طبقًا للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية وجاء متفقًا وصحيح القانون ومبرءًا من الخطأ في تطبيقه أو تأويله. كما صدر من محكمة مشكلة وفقًا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم فإنه يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 38 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

143-قصد القتل. أمر خفي. استخلاص توافره. موضوعي.

الحكم كاملاً

المكتب الفنى - أحكام النقض - جنائي
السنة 57 - صـ 305

جلسة 22 من فبراير سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد سالم، عثمان متولى، محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة وجمال شعلان.

(34)
الطعن رقم 53748 لسنة 74 القضائية

(1) نقض "أثر الطعن". محكمة الإعادة "نظرها الدعوى والحكم فيها". وصف التهمة. قتل عمد.
نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. عدم تقيدها في تقدير وقائع الدعوى بالحكم المنقوض أو بحكم محكمة النقض.
مثال.
(2) محكمة الإعادة "نظرها الدعوى والحكم فيها". نيابة عامة.
النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته قاعدة عدم جواز إضارة المتهم بطعنه. غير مقبول. ما دام أن النقض كان حاصلاً بناء على طلب النيابة والمحكوم عليهما.
(3) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل. أمر خفي. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد.
(4) قتل عمد. رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه وبين وفاته نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.
مثال.
(5) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قتل عمد.
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه في جناية قتل عمد.
(6) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قتل عمد.
المنازعة في مكان الحادث للتشكيك في أدلة الدعوى. جدل موضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال.
(7) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". محكمة الإعادة "نظرها الدعوى والحكم فيها". دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "المصلحة في الطعن" "الطعن للمرة الثانية".
نقض الحكم وإعادة المحاكمة. يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. حد ذلك؟
إحالة الحكم المطعون فيه الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بالمادة 309 إجراءات. الطعن عليه بطريق النقض. غير جائز. أساس ذلك؟
الادعاء مدنيًا أمام محكمة الإعادة بعد أن قضى الحكم المنقوض بإحالته إلى المحكمة المدنية. غير جائز. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه دون تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟
1 - لما كان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يُعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بنفس الوضع الذي كانت عليه وقت اتصال المحكمة بها لأول مرة أي تنظرها محكمة الإعادة في الجنايات بمقتضى أمر الإحالة الذي رُفعت به الدعوى إليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد به في شأن وقائع الدعوى فلها مطلق الحرية في تقدير تلك الوقائع وتكييفها وإعطائها الوصف القانوني الصحيح غير مقيدة حتى بحكم النقض ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بشأن معاقبتهما بوصف القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الوارد بأمر الإحالة - على خلاف ما قضى به الحكم المنقوض - وهو الضرب المفضي إلى موت ودون لفت نظر الدفاع يكون على غير سند.
2 - لما كان البين من الأوراق أن الحكم قد نُقض بناء على طلب النيابة العامة والمحكوم عليهما - خلافًا لما يزعمه الطاعنان - من أنهما وحدهما اللذان طعنا بالنقض في الحكم فلا يضاران بطعنهما ويكون حكم محكمة الإعادة قد التزم صحيح القانون يستوي في ذلك أن يكون نقض الحكم كان بناء على طعن النيابة العامة والمحكوم عليهما.
3 - لما كان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعنين في قوله: "إن المحكمة تستظهر نية القتل من نفس المتهمين الآثمة وذلك بقيامهما بإعداد السلاحين الناريين الفتاكين والقاتلين بطبيعتهما "بندقيتين آليتين" وحشوهما بالذخائر والتوجه إلى زراعة الأذرة المتاخمة للسكن الذي يقيم فيه المجني عليه وكمنا له في تلك الزراعة منتظرين مروره على الطريق الذي يعلمان سلفًا مروره عليه، وما أن ظفرا به حتى قاما بتصويبها إلى مواضع قاتلة من المجني عليه بغية إزهاق روحه والتخلص منه لإهانته لهما وسوء معاملته إياهما وتحريضه لخصومهما للتعدي عليهما ولسبق قيام أحد هؤلاء الخصوم بضرب المتهم الأول وقتل اثنين من عائلتهما مما أدى لإصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وكان لهما ما انتوياه بما يقطع بتوافر نية القتل لديهما ولا يقدح في ذلك ما زعمه المتهمان أنهما كانا يقصدان إرهابه وتهديده إذ لو كان ذلك لكشفا له عن كينونتهما وأطلقا الأعيرة النارية في الهواء كما لا ينال من ذلك أيضًا ما زعماه من أنهما أطلقا الأعيرة النارية ردًا على الأعيرة التي أُطلقت من الجهة المقابلة وهو ما لم يثبت من الأوراق صحة وقوعها". وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وما دام الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغًا فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير قويم.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية: "أن المجني عليه أصيب بعيار ناري واحد بوحشية أعلى يسار البطن وتعزى وفاته إلى تلك الإصابة النارية وما نتج عنها من نزيف دموي أدى إلى هبوط بالدورة الدموية والتنفسية". كما ثبت من التقرير الطبي الشرعي: "أن السلاحين المضبوطين عبارة عن بندقيتين آليتين عيار 62 ,7 × 39مم وصالحتين للاستعمال، وأن الذخائر المضبوطة صالحة للاستعمال ومما تستعمل على البندقيتين المضبوطتين وبأن إصابة المجني عليه جائزة الحدوث من مثل البندقيتين والمقذوفات المطلقة والفوارغ والطلقات الحية المضبوطة ويمكن استخدامها على السلاحين المضبوطين". فإنه يكون قد أبان وصف إصابة المجني عليه ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعنين ووفاته ومن ثم ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنان من قصور في هذا الصدد.
5 - لما كان الحكم قد تناول الدفع ببطلان اعتراف الطاعنين ورد عليه في قوله: " وحيث إنه عما أثاره الدفاع على اعتراف المتهمين في تحقيقات النيابة العامة بقالة إنه وليد ضغط أو إكراه شديدين ولطول استجوابهما مما أدى إلى إرهاقهما مما يؤثر على قواهما الذهنية فضلاً عن شموله أسئلة إيحائية... فإن المحكمة يطمئن وجدانها كل الاطمئنان إلى صحة وسلامة ومصداقية الأقوال التي أدلى بها المتهمان بتحقيقات النيابة العامة وبمقرها وقد وجهت سلطة التحقيق سؤالاً صريحًا لكل من المتهمين عما إذا كانت أقوالهما واعترافاتهما وليد إكراه أو تهديد أو وعد أو وعيد فأجاب كل منهما بالنفي ولم يثبت في الأوراق وقوع ثمة إكراه بدنى أو معنوي أيًا ما كان عليهما قبل إدلائهما باعترافاتهما أمام النيابة العامة فضلاً عن أن الأوراق والتحقيقات في جميع مراحلها وحتى مرحلة المحاكمة جاءت خلوًا من دليل صدق ما يدعيه المتهمان ودفاعهما من وقوع إكراه أيًا كان، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى صحة وسلامة ومصداقية اعترافات المتهمين أمام النيابة العامة وتخلص إلى أنهما حينما أدليا باعترافاتهما إنما تحدث بلسان صدق وبإرادة حرة واعية مبرأة من ثمة ما يعيبها وقد تأيدت تلك الاعترافات بماديات الواقعة وأدلتها الفنية ومن ثم تكون تلك الاعترافات صحيحة تمت وفق سياج الشرعية الإجرائية بمنأى عن ثمة شائبة أو عيوب مما تلتفت معه المحكمة عما أثير في الأوراق ومن هيئة دفاع المتهمين في هذا الشأن لعدم استناده إلى واقع في الأوراق أو سند صحيح من القانون كما تلتفت المحكمة أيضًا عما أثارته هيئة الدفاع من طيلة الاستجواب مما أدى إلى إرهاق المتهمين وشموله أسئلة إيحائية إذ لم يثبت من الأوراق والتحقيقات طيلة الاستجواب المرهق لقواه أيا منهما الذهنية كما لم يثبت تعمد المحقق إطالة هذا الاستجواب بُغية إرهاقهما فضلاً عن انتفاء ثمة أسئلة إيحائية في الاستجواب. "، ولما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به مما لا معقب عليها وإذ كانت المحكمة على السياق المتقدم قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف الطاعنين إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته للأسباب السائغة التي أوردتها فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. 
6 - لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين القائم على المنازعة في مكان الحادث واطرحه في قوله: "لما كان الثابت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث الذي قال به الشهود والعثور على ثلاث طلقات بمسرح الحادث (زراعات الأذرة بالناحية الغربية) منها طلقتان مطروقتان والأخرى غير مطروقة في مكان متجاور مما تطمئن معه المحكمة على أن المكان الذي قال به الشهود وعُثر على الثلاث طلقات به هو بذاته مسرح الحادث ولا يقدح في ذلك عدم العثور على ثمة آثار دماء بمسرح الحادث إذ الثابت من معاينة النيابة العامة أن الطريق مسرح الحادث رملى يتعذر العثور على أية دماء فيه بطبيعة الطريق بالإضافة إلى وجود آثار أقدام كثيرة على الطريق نظرًا لتواجد قوات الأمن والعديد من السيارات التي محت معالم الطريق". فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا قصد به التشكيك في أدلة الدعوى وانتهت المحكمة من ذلك إلى رفض دفاعهما وهو قول يسوغ به اطراح دفاع الطاعنين في هذا الشأن.
7 - لما كان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها لتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض إلا أن حد ذلك ألا تتعرض محكمة الإعادة لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض ولا لما لم تعرض له هذه المحكمة منه ضرورة أن اتصال محكمة النقض بالحكم المطعون فيه لا يكون إلا من الوجوه التي بني عليها الطعن والمتصلة بشخص الطاعن وله مصلحة فيها وألا يضار المتهم بطعنه إذا كان قد انفرد بالطعن على الحكم وإذ كانت الدعوى المدنية قد خرجت من حوزة المحكمة بسبق إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة إعمالاً لنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية لما ارتأته من أن الفصل فيها يقتضي إجراء تحقيق ولم يطعن في هذا الحكم من هذه الناحية؛ لأنه غير منه للخصومة ولا مانع من السير فيها ولانتفاء مصلحة الطاعنين ولو أنهما كانا قد فعلا لقضت محكمة النقض بعدم قبول طعنهما ومن ثم فما كان يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يدعى مدنيًا أمام محكمة الإعادة من جديد، لأن ذلك منه ليس إلا عودًا إلى أصل الادعاء الذي سبق أن قضى بإحالته إلى المحكمة المدنية يستوى في ذلك أن تكون هذه المحكمة قد نظرت ادعاءه وفصلت فيه أو لم تكن قد شرعت في نظره لأن انفراد المتهمين بالطعن في الحكم يوجب عدم إضارتهما بطعنهما يستوى في ذلك أن يكون الضرر من ناحية العقوبة الجنائية أو التعويض المدني، ولأن طبيعة الطعن بطريق النقض وأحكامه لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعي بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على قبول الدعوى المدنية لدى محكمة الإعادة وإلزام المتهمين بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله بما يوجب تصحيحه والقضاء بإلغاء ما قضى به الحكم في الدعوى المدنية دون تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار الذي شاب الحكم مقصورًا على الخطأ في القانون ورفض الطعن فيما عدا ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ( أ ) المتهمان: قتلا.... عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين مششخنين "بندقيتين آليتين" وترصدا له في الطريق الذي أيقنا سلفًا مروره فيه وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ب) المتهم الأول: (1) أحرز سلاحين ناريين مششخنين "بندقيتين آليتين" مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما. (2) أحرز ذخائر "عدة طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها. (ج) المتهم الثاني: (1) أحرز سلاحًا ناريًا مششخنًا بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه. 2 - أحرز ذخائر "عدة طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى ....... مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه.
والمحكمة المذكورة بعد أن عدلت القيد والوصف بالنسبة إلى التهمة الأولى بجعلها ضرب أفضى إلى موت قضت حضوريًا عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 2، 6، 26/ 3، 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبمصادرة السلاحين والذخائر المضبوطة وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليهما والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضوريًا بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وبمصادرة السلاحين الناريين والذخائر المضبوطة وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهمين متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

 

من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قد شابه الخطأ في القانون والبطلان والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن محكمة الإعادة لم تلتزم بالتهمة التي عُوقب عنها الطاعنان بالحكم المنقوض وهي الضرب المفضى إلى موت ودون تنبيه الدفاع إلى ذلك كما أن الحكم المنقوض تم نقضه بناء على طلب المحكوم عليهما دون طعن النيابة العامة الذي اقتصرت محكمة النقض على القضاء بقبوله شكلاً مما كان يتعين على محكمة الإعادة ألا تشدد العقوبة المقضي بها عليهما حتى لا يضار الطاعنان بطعنهما وقصَّر الحكم في استظهار نية القتل لدى الطاعنين وأغفل بيان إصابات المجني عليه وعلاقة السببية بين وفاته والفعل المسند إليهما ودفع الطاعنان ببطلان الاعتراف المعزو إليهما بالتحقيقات لكونه وليد إكراه ونازعا في مكان الحادث وصحة أقوال شهود الواقعة بشأنه لعدم وجود آثار دماء به غير أن الحكم اطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ به اطراحه , كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يُعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بنفس الوضع الذي كانت عليه وقت اتصال المحكمة بها لأول مرة أي تنظرها محكمة الإعادة في الجنايات بمقتضى أمر الإحالة الذي رُفعت به الدعوى إليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد به في شأن وقائع الدعوى فلها مطلق الحرية في تقدير تلك الوقائع وتكييفها وإعطائها الوصف القانوني الصحيح غير مقيدة حتى بحكم النقض ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بشأن معاقبتهما بوصف القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الوارد بأمر الإحالة - على خلاف ما قضى به الحكم المنقوض - وهو الضرب المفضى إلى موت ودون لفت نظر الدفاع يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم قد نُقض بناء على طلب النيابة العامة والمحكوم عليهما - خلافًا لما يزعمه الطاعنان - من أنهما وحدهما اللذان طعنا بالنقض في الحكم فلا يضاران بطعنهما ويكون حكم محكمة الإعادة قد التزم صحيح القانون يستوي في ذلك أن يكون نقض الحكم كان بناء على طعن النيابة العامة والمحكوم عليهما. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعنين في قوله: "إن المحكمة تستظهر نية القتل من نفس المتهمين الآثمة وذلك بقيامهما بإعداد السلاحين الناريين الفتاكين والقاتلين بطبيعتهما (بندقيتين آليتين) وحشوهما بالذخائر والتوجه إلى زراعة الأذرة المتاخمة للسكن الذي يقيم فيه المجني عليه وكمنا له في تلك الزراعة منتظرين مروره على الطريق الذي يعلمان سلفًا مروره عليه وما أن ظفرا به حتى قاما بتصويبها إلى مواضع قاتلة من المجني عليه بغية إزهاق روحه والتخلص منه لإهانته لهما وسوء معاملته إياهما وتحريضه لخصومهما للتعدي عليهما ولسبق قيام أحد هؤلاء الخصوم بضرب المتهم الأول وقتل اثنين من عائلتهما مما أدى لإصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وكان لهما ما انتوياه بما يقطع بتوافر نية القتل لديهما ولا يقدح في ذلك ما زعمه المتهمان أنهما كانا يقصدان إرهابه وتهديده إذ لو كان ذلك لكشفا له عن كينونتهما وأطلقا الأعيرة النارية في الهواء كما لا ينال من ذلك أيضًا ما زعماه من أنهما أطلقا الأعيرة النارية ردًا على الأعيرة التي أُطلقت من الجهة المقابلة وهو ما لم يثبت من الأوراق صحة وقوعها". وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وما دام الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغًا فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية: "أن المجني عليه أصيب بعيار ناري واحد بوحشية أعلى يسار البطن وتعزى وفاته إلى تلك الإصابة النارية وما نتج عنها من نزيف دموي أدى إلى هبوط بالدورة الدموية والتنفسية". ، كما ثبت من التقرير الطبي الشرعي أن: "السلاحين المضبوطين عبارة عن بندقيتين آليتين عيار 62 ,7 × 39مم وصالحتين للاستعمال وأن الذخائر المضبوطة صالحة للاستعمال ومما تستعمل على البندقيتين المضبوطتين وبأن إصابة المجني عليه جائزة الحدوث من مثل البندقيتين والمقذوفات المطلقة والفوارغ والطلقات الحية المضبوطة ويمكن استخدامها على السلاحين المضبوطين". فإنه يكون قد أبان وصف إصابة المجني عليه ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعنين ووفاته ومن ثم ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنان من قصور في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تناول الدفع ببطلان اعتراف الطاعنين ورد عليه في قوله: "وحيث إنه عما أثاره الدفاع على اعتراف المتهمين في تحقيقات النيابة العامة بقالة إنه وليد ضغط أو إكراه شديدين ولطول استجوابهما مما أدى إلى إرهاقهما مما يؤثر على قواهما الذهنية فضلاً عن شموله أسئلة إيحائية... فإن المحكمة يطمئن وجدانها كل الاطمئنان إلى صحة وسلامة ومصداقية الأقوال التي أدلى بها المتهمان بتحقيقات النيابة العامة وبمقرها وقد وجهت سلطة التحقيق سؤالاً صريحًا لكل من المتهمين عما إذا كانت أقوالهما واعترافاتهما وليد إكراه أو تهديد أو وعد أو وعيد فأجاب كل منهما بالنفي ولم يثبت في الأوراق وقوع ثمة إكراه بدنى أو معنوي أيا ما كان عليهما قبل إدلائهما باعترافاتهما أمام النيابة العامة فضلاً عن أن الأوراق والتحقيقات في جميع مراحلها وحتى مرحلة المحاكمة جاءت خلوًا من دليل صدق ما يدعيه المتهمان ودفاعهما من وقوع إكراه أيًا كان ومن ثم فإن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى صحة وسلامة ومصداقية اعترافات المتهمين أمام النيابة العامة وتخلص إلى أنهما حينما أدليا باعترافاتهما إنما تحدثا بلسان صدق وبإرادة حرة واعية مبرأة من ثمة ما يعيبها وقد تأيدت تلك الاعترافات بماديات الواقعة وأدلتها الفنية ومن ثم تكون تلك الاعترافات صحيحة تمت وفق سياج الشرعية الإجرائية بمنأى عن ثمة شائبة أو عيوب مما تلتفت معه المحكمة عما أثير في الأوراق ومن هيئة دفاع المتهمين في هذا الشأن لعدم استناده إلى واقع في الأوراق أو سند صحيح من القانون كما تلتفت المحكمة أيضًا عما أثارته هيئة الدفاع من طيلة الاستجواب مما أدى إلى إرهاق المتهمين وشموله أسئلة إيحائية إذ لم يثبت من الأوراق والتحقيقات طيلة الاستجواب المرهق لقواه أيا منهما الذهنية كما لم يثبت تعمد المحقق إطالة هذا الاستجواب بُغية إرهاقهما فضلاً عن انتفاء ثمة أسئلة إيحائية في الاستجواب. "، ولما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به مما لا معقب عليها وإذ كانت المحكمة على السياق المتقدم قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف الطاعنين إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته للأسباب السائغة التي أوردتها فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين القائم على المنازعة في مكان الحادث واطرحه في قوله: "لما كان الثابت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث الذي قال به الشهود والعثور على ثلاث طلقات بمسرح الحادث (زراعات الأذرة بالناحية الغربية) منها طلقتان مطروقتان والأخرى غير مطروقة في مكان متجاور مما تطمئن معه المحكمة على أن المكان الذي قال به الشهود وعُثر على الثلاث طلقات به هو بذاته مسرح الحادث ولا يقدح في ذلك عدم العثور على ثمة آثار دماء بمسرح الحادث إذ الثابت من معاينة النيابة العامة أن الطريق مسرح الحادث رملى يتعذر العثور على أية دماء فيه بطبيعة الطريق بالإضافة إلى وجود آثار أقدام كثيرة على الطريق نظرًا لتواجد قوات الأمن والعديد من السيارات التي محت معالم الطريق. " فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا قصد به التشكيك في أدلة الدعوى وانتهت المحكمة من ذلك إلى رفض دفاعهما وهو قول يسوغ به اطراح دفاع الطاعنين في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة الجنايات قد سبق لها أن أصدرت حكمها في الدعوى قاضيًا بالإدانة وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض فقضت محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الجنايات للفصل فيها مجددًا من دائرة أخرى وكان البين من ملف الطعن أن طعن المحكوم عليهما كان مقصورًا على ما قضى به الحكم في الدعوى الجنائية فحسب. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات حكم محكمة الإعادة أن الحاضر عن المدعي بالحقوق المدنية قد ادعى مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه وقضى الحكم المذكور بإدانة المتهمين وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ التعويض المدني المطلوب. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها لتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض إلا أن حد ذلك ألا تتعرض محكمة الإعادة لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض ولا لما لم تعرض له هذه المحكمة منه ضرورة أن اتصال محكمة النقض بالحكم المطعون فيه لا يكون إلا من الوجوه التي بني عليها الطعن والمتصلة بشخص الطاعن وله مصلحة فيها وألا يضار المتهم بطعنه إذا كان قد انفرد بالطعن على الحكم وإذ كانت الدعوى المدنية قد خرجت من حوزة المحكمة بسبق إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة إعمالاً لنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية لما ارتأته من أن الفصل فيها يقتضي إجراء تحقيق ولم يطعن في هذا الحكم من هذه الناحية لأنه غير منه للخصومة ولا مانع من السير فيها ولانتفاء مصلحة الطاعنين ولو أنهما كانا قد فعلا لقضت محكمة النقض بعدم قبول طعنهما ومن ثم فما كان يجوز للمدعي الحقوق المدنية أن يدعي مدنيًا أمام محكمة الإعادة من جديد لأن ذلك منه ليس إلا عودًا إلى أصل الادعاء الذي سبق أن قضى بإحالته إلى المحكمة المدنية يستوى في ذلك أن تكون هذه المحكمة قد نظرت ادعاءه وفصلت فيه أو لم تكن قد شرعت في نظره لأن انفراد المتهمين بالطعن في الحكم يوجب عدم إضارتهما بطعنهما يستوى في ذلك أن يكون الضرر من ناحية العقوبة الجنائية أو التعويض المدني ولأن طبيعة الطعن بطريق النقض وأحكامه لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعي بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على قبول الدعوى المدنية لدى محكمة الإعادة وإلزام المتهمين بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله بما يوجب تصحيحه والقضاء بإلغاء ما قضى به الحكم في الدعوى المدنية دون تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار الذي شاب الحكم مقصورًا على الخطأ في القانون ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 45 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,897,743

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »