
قاعدة الأصل فى انقطاع التقادم - طبقاً للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدنى - أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، فيما عدا الحالات الاستثنائية التى نصت علية المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية ومنها حالة ما إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى فتكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة مما مفاده أن الذى يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين هو الحكم النهائى بالدين فهو وحده الذى يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من حجية تزيد من حصانة الدين وتمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
( المادة 385 مدنى ـ المادتان 157 ، 161 ق. 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ـ المادة178 مرافعات )
( الطعن رقم 4446 لسنة 61 ق جلسة 1997/7/5 س 48 ج 2 ص 1056 )
الموجز:
الاجراء القاطع للتقادم المسقط . مناطه . ان يكون متعلقا بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذا بين نفس الخصوم . اذا تغاير الحقان او اختلف الخصوم لا يترتب عليه هذا الاثر . الدعوى كاجراء قاطع للتقادم . لا يتعدى اثرها من رفعها ومن رفعت عليه .



ساحة النقاش