موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

شباب المحامين الاستئناف كيفية كتابته اولا الحكم موضوع الطعن ثم واقعات الدعوى ومرحراحل سيرها حتى صدور الحكم المستانف ثم اسباب الاستئناف  المناعى على الحكم المستانف  ثم التكليف والطلبات لاجلكم وحبا لكم كان هذا الجهد

من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/


نصير المحامين 
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى

انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب/ أنتقلت أنا محضر محكمة الجزئية وأعلنت :-
السيدة/ =======
وأعلنتها بالأستئناف الأتى
عن الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الإبتدائية الدائرة (41) إيجارات فى الدعوى رقم 4028 لسنة 2011 إيجارات كلى شمال القاهرة بجلسة 30/9/2012 القاضى منطوقه 
(
حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصروفات ومبلغ خمسه وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
الواقعات
كان المستأنف قد أقام دعواه بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة شمال القاهرة بتاريخ 14/11/2011 وأعلنها قانوناً إلى المستأنف عليها طلب فى ختامها الحكم لصالحة بثبوت العلاقة الإيجارية المستقلة والمباشرة لصالحة قبل المستأنف عليها منذ عام 1993 بقبضها القيمة الإيجارية منه وثبوت أنتفاعه بعين النزاع مع عدم التعرض المستأنف عليها إليه فى الشقة رقم 2 شارع مراد الشريعى قسم النزهة مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 
وذلك على سنداً من صحيح القول أن المستأنف عليها كانت قد أقامت الدعوى رقم 1177 لسنة 2005 إيجارات كلى شمال القاهرة طالبة فيها أنتهاء العلاقة الإيجارية بينها وبين المستأنف بإعتباره أحد ورثة المرحومة/ نادية أحمد نصير والناشئة عن عقد إيجار المؤرخ فى 1/4/1995 , وكان المستأنف قد تداعى فرعياً خلالها بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأنف عليها أمتداداً للعلاقة الإيجارية التى كانت ناشئه بينها وبين والده المستأجر للعين المرحوم/ فهمى سعيد بكر
وكانت محكمة شمال القاهرة قد قضت فى الدعوى رقم 1177 لسنة 2005 فى الدعوى الأصلية المرفوعة بإنتهاء العلاقة الإيجارية بإنتهاء عقد الإيجار المؤرخ فى 1/4/1995 وإلزام المستأنف الحالى بتسليم العين محل ذلك العقد إلى المستأنف عليها خالية من اشخاص والمنقولات وألزمتهما بالمصاريف ومبلغ الخمسة وسبعون مقابل أتعاب المحاماة وفى الدعوى الفرعية برفضها وألزمت المدعى فيها مبلغ خمسه وسبعون جنية مقابل أتعاب المحاماة .
وكان المستأنف الحالى كل بادر بالطعن على ذلك الحكم بالأستئناف المقيد 7938 لسنة 14 ق وعزز طلبه ثبوت العلاقة الإيجارية بإنذارات عرض القيمة الإيجارية إلى المستأنف عليها وما يفيد قبضهما لتلك القيمة عن عام 1993/1994 وأضاف فى صحيفه أستئنافيه أن المستأنف عليها قد قبضت القيمة الإيجارية بما يقطع فى ثبوت العلاقة الإيجارية 
وبتاريخ 21/8/2011 قضت محكمة إستئناف عالى القاهرة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى فيه قررت المحكمة فى مدونات حكمها أن سبب رفضها لثبوت العلاقة الإيجارية بعد أن تيقنت من قبض المستأنف عليها للقيمة الإيجارية عن عام 1993/1994 أن هذا الطلبات جديداً لم يكن مطروحاً على محكمة أول درجة فى الدعوى الفرعية التى أقامها المدعى عليه والمستأنف الحالى وأن هذا الطلب الجديد لا يجوز لمحكمة الأستئناف التعرض له أو الفصل فيه إذا لا يجوز إبداء طلبات جديدة فى الإستئناف ومن ثم قضت المحكمة مبدأ قبوله لإعتباره طلباً جديد ومن ثم لم تفصل المحكمة فى هذا الطلب كونها أعتبرته طلباً جديداً لم يطرح على محكمة أول درجة ولم يفصل فيه وأمتنعت المحكمة عن الفصل فيه الأمر الذى يحق معه للمستأنف الحالى أن يعيد طرحه لتقول المحكمة رأيها فيه مادامت الحكم الصادر فى الدعوى 1177 لسنة 2005 والمستأنف برقم 7938 لسنة 14 ق قد أحجمت عن الفصل فيه ولذا فقد بادر المستأنف بإقامته دعواه المستأنف حكمها بغيه الفصل له فى طلبات بثبوت العلاقة الإيجارية والتى حجب
وكانت الدعوى قد تداولت بالجلسات حيث مثل خلالها المستانف بجلسة 25/12/2011 بوكيل غنه وقدم حوافظ مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكمين الصادرين فى الدعوى رقم 1177 لسنة 2005 أيجارات كلى شمال و الحكم الصادر فى أستئنافها رقم 7938 لسنة 14 ق , كما قدم صورة ضوئية من أنذار عرض أجرة صادر من المستأنف إلى المستأنف ضدها ومحاضر أيداع للأجرة 27/11/1993 , 23/8/1994 , كما قدم صورة ضوئية من شهادة صادرة من قلم ودائع مصر الجديدة الجزئية مؤرخة فى 24/10/2010 ثابت بها أستلام المستأنف عليها للقيمة الأيجارية
وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث اصدرت حكمها أنف البيان و لما كان هذا القضاء قد ران عليه الفساد فى الأستدلال و القصور فى البيان فأنه يحق للمستأنف الطعن عليه للأسباب الأتية :

أسباب الأستئناف
السبب الأول
الخطأ فى تطبيق القانون
والفساد فى الاستدلال
كان الحكم المستأنف قد أعرض ونأى بجانبه طلب المستأنف بثبوت العلاقة الايجارية المباشرة فيما بينه وبين المستأنف ضدها ركوناً إلى أنه كان مقيماً فى عين التداعى قبل صدور العقد المؤرخ فى ى 1/4/1995 الحكم الصادر فى الدعوى 1177 لسنة 2005 والمستأنف برقم 7938 لسنة 14 ق لصالح والدته و أنه قد نشأت لصالحه هو قبل هذا العقد المشار إليه علاقة أيجارية مستقلة بعرضه القيمة الأيجارية على المستا،ف ضدها وقبولها لها بصرفها دون أدنى ممانعة بما يفيد أنه مستأجر أصلى للعين محل النزاع فى وقت سابق على العقد محل الدعوى المذكورة
بيد أن قضاء الحكم المستأنف قد أهدر هذا الدفاع بأسباب قد أكتنفها الفساد فى الأستدلال حين أدعى أن المستأنف قد ركن لهذه الأنذارات التى تثبت سداده القيمة الأيجارية لصالحه منذ عام 1993 من قبل فى الدعوى المشار إليها و ان هذه القرينة لا تكفى لأثبات العلاقة الأيجارية بما ننقله عن موناته بحصر لفظه 
"
ومن جماع ما سبق وهديا به وكان المدعى قد أقام دعواه بغيه القضاء له بثبوت العلاقة الإيجارية المستقلة والمباشرة لصالحه قبل المدعى عليها منذ عام 1993 وأرتكن فى إثبات دعواه إلى إنذارات عرض أجره عن عين التداعى مؤرخه لعامى 1993/1994 وتم إستلام المبالغ فى عام 1998 كما هو ثابت بالشهادة المقدمة من المدعى والصادرة من محكمة مصر الجديدة الجزئية .. وهو الأمر الذى سبق وأن قضت معه المحكمة فى الدعوى الرقمية 1177 لسنة 2005 إيجارات كلى شمال القاهرة والمؤيد حكمها بالإستئناف رقم 7938 لسنة 14 ق بإنتهاء عقد الإيجار المؤرخ فى 1/4/1995 إلا أن المدعى قد عاود وأستند لهذه الإنذارات مرة أخرى بتلك الدعوى المطروحه على أنها قرينه على قيامه بسداد القيمة الإيجارية .. زمن ثم يحق له المطلب بثبوت العلاقة الإيجارية قبل المدعى عليها عن عين التداعى إلا أن المحكمة ترى أن المدعى لم يقدم مستندات دالة على ثبوت العلاقة الإيجارية له قبل المدعى عليها ولا تعدو مستنداته المقدمة إلا تكرار لما سبق وأورده فى الدعوى المقضى من قبل وذلك أستدلالاً بما قد أقررنا مسلفاً بقضاء النقض .. وهو الأمر الذى عجز معه المدعى تقديم مستندات دالة على طلباته مما تقضى معه المحكمة برفض الدعوى وذلك حسبما سيرد بالمنطوق "
ومهما يكن من امر فقد مهدت المحكمة مصدرة الحكم المستانف لهذا القضاء المعيب بعدد من المبادىء القانونية التى تدور حول كيفية ثبوت الألتزام و أن هذا الثبوت لا يتأتى إلا بتوقيعه على مستند عرفى مثبت للعلاقة الأيجارية وهو بذلك قد شاب قضاءه بالفساد فى الأستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ذلك ان الحكم الطعين حين أعتد بتلك الأنذارات فقد أتخذها مجرد قرينه لا ترقى لحمل الاثبات على وجود العلاقة الأيجارية لصالح المستانف وقد بدى لنا بوضوح تام لا لبس فيه و لا أبها أن الحكم المستأنف وفقاً لما ساقه من مبأدىء صدر بها قضاءه لم يكن ليقيم أود قضاءه إلا على عقد مكتوب يحمل توقيع المستأنف ضدها أو أيصال سداد القيمة الأيجارية 
وكانت هذه العقيدة قد أسلسته إلى عيب الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله إذ أن عقيدته تلك قد أقيمت على أن أثبات العلاقة الأيجارية فى دعوانا الراهنه يتعين أن يكون وفقاً لمبادىء التقنين المدنى التى طبقت على العقود الايجارية التالية على العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 والتى لا قيام فيها للأثبات إلا بالكتابة و التوقيع من قبل المدين على الألتزام
بيد أن الناظر بعين الأعتبار لصحيح القانون وتأويله ليجد فى وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن أثبات العلاقة الأيجارية فى دعوانا الراهنة لا يتأتى إلا وفقاً لقوانين أيجار الأماكن التى فى ظلها كانت واقعة سداد القيمة الأيجارية من قبل المستأنف بموجب أنذارات العرض الصادرة منه خلال عامى 1993 , 1994 وقيام المستانف ضدها بصرف تلك القيمة الأيجارية دون ادنى ممانعة أو تحفظ من قبلها بما يكون معه أثبات العلاقة الأيجارية وفقاً لهذا القانون المتعلقه قواعده بالنظام العام بكافة طرق الأثبا كالبينةو القرائن و شهادة الشهود و الأقرار الضمنى و الصريح من قبل المؤجر وفقاً لما تواتر عليه قضاء النقض من أنه
مفاد نص المادتين 16 و 44 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل على أن المشرع إعتبر الإلتزام بإفراغ التعاقد على الإيجار فى عقد مكتوب من مسائل النظام العام ، و أجاز للمستأجر فى حالة مخالفة المؤجر لهذا الإلتزام أو فى حالة الإحتيال لستر العقد أو شرط من شروطه فى صورة مخالفة إثبات حقيقة التعاقد بجميع طرق الإثبات ، و لما كان المطعون عليه قد طعن فى عقد الإتفاق المؤرخ بأنه قصد به الإحتيال لإخفاء حقيقة أنه عقد إيجار لغرفة النزاع بأجرة سنوية هى المبلغ الثابت به على أنه مقابل إستشارات قانونية يؤديها الطاعن للمطعون عليه فلا على الحكم المستأنف فيما قضى به من إحالة الدعوى إلى التحقيق لتمكين المستأجر [ المطعون عليه ] من إثبات حقيقة الواقع فيه بشهادة الشهود ، و إذ أقام الحكم قضاءه بثبوت العلاقة الإيجارية على خلاف الثابت بالإتفاق المذكور على ما إطمأن إليه من البينات ، فلا يكون قد أخطأ تطبيق القانون .
(
الطعن رقم 767 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/2/14 )
وقضى كذلك بانه :. 
إذا كان النص فى المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على أنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات يدل على ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الأمة فى هذا الخصوص - - على أن المشرع حماية للطرف الضعيف و هو المستأجر قد إعتبر واقعة التأجير واقعة مادية و أجاز للمستأجر وحده إثباتها . بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة
الطعن رقم 1290 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 265
بتاريخ 2401-1981
الطعن رقم 1779 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 387
بتاريخ 8-4-1984

وقضى كذلك بانه
يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات و ذلك وفقاً لنص المادة 3/24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن
الطعن رقم 601 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-4-1989

وهدياً بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم المستأنف قد تردى فى عيب الفساد فى الأستدلال الذى أودى به إلى الخطا فى تطبيق القاونون وتأويله حين أشترط أن تثبت العلاقة الأيجارية بدليل كتابى صريح أعمالاً لنصوص القانون المدنى السارية على العقود التى أبرمت عقب العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 فى حين أن الواقعة التى يحاج بها المستأنف فى ثبوت العلاقة الأيجارية كانت خلال عامى 1993, 1994 قبل صدور هذا القانون وتطبيقه وهى خاضعه لاحكام قوانين ايجار الاماكن وما أشتملت عليه من جواز أثبات العلاقة الأيجارية بكافة طرق الأثبات ومن ثم فأن الحكم الطعين قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الأستدلال .

السبب الثانى
الفساد فى الأستدلال
والقصور فى التسبيب
يبين من مطالعة الحكم الطعين إذ أنتهى لرفض الدعوى فقد أقام عقيدته بهذا الشأن على ما وقر فى يقينه و أستقر فى وجدانه من ان هذا الدفاع قد سبق أن طرح فى الدعوى رقم 1177 لسنة 2005 أيجارات كلى شمال و الحكم الصادر فى أستئنافها رقم 7938 لسنة 14 ق ولم تأخذ به فى قضاءها و أطاحت به ومن ثم لإانه لا يعدوا سوى تكرار لدفاع سبق أن أبدى فى تلك الدعوى بما حدى به لرفضه
ومهما يكن من أمر فأن هذا الذى ذهب إليه الحكم المستأنف فى مدونات قضاءه لأبلغ دليل على أنه لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة و لم يطالع صحيفتها ومستنداتها المقدمة بين يديه وإلا لكانت انبأته أن هذا الدفاع لم تهدره المحكمة التى نظرت الدعوى المشار إليها بل حجبت نفسها خلف مظنة كونه دفاع جديد طرح أمام المحكمة الأستئنافية ولا يمكن لها أن تنظره نزولاً على مبداء التقاضى على درجتين سواء أكان هذا الدفاع سديد من عدمه بما ننقله عن مدونات الأستئناف رقم 7938 لسنة 14 ق المقدمة طى حافظة مستندات المستأنف بحصر لفظه ممثلاً فى الأتى
((...
كما لا ينال من ذلك طلب المستأنف فى صحيفة أستئنافه ثبوت العلاقة الإيجارية المستقلة والمنفصلة والمباشرة بين المستأنف والمستأنف ضدها بقبضها للأجره عن عام 1993 -1994 إذ أن المحكمة تشير إلى أن هذا الطلب لم لكن مطروحاً على محكمة أول درجة فى الدعوى الفرعية التى أقامها المدعى عليه ومن ثم يعد طلباً جديداً لا يجوز للمحكمة الأستئنافية التعرض له والفصل فيه إذ أنه لا يجوز أبداء طلبات جديدة فى الأستئناف ومن ثم نقض المحكمة بعدم قبوله ...))
مما مفاده أن هذا الدفاع لم تنظره المحكمة فى الدعوى السابقة لحائل أجرائى أرتأته حجبها عن نظره – بغض النظر عن فساد ذلك من الناحية القانونية- إلا أنه لا يصح قانوناً التذرع ضمناً من قبل الحكم المستأنف بعدم جواز نظر هذا الدفاع لسابقة الفصل فيه فى الدعوى السابقة و أن لم يقل صراحة بمدونات قضائه بما يعيب الحكم بالقصور فى البيان والفساد فى الأستدلال للمقرر بقضاء النقض أنه
متى كان لا يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد ألتفتت لدفاع الطاعنين بما يقتضيه أو أنها فحصته وأطلعت على الدليل الذى أستندوا إليه فيه فأن الحكم يكون معيباً بالقصور .
(
نقض 16/1/1964 الطعن رقم 140 لسنة 29ق )
الطعون أرقام 2 ص 639
وقضى كذلك بانه :
تقديم مستندات مؤثره فى الدعوى مع التمسك بدلالتها ألتفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها وعدم أطلاعه عليها قصور 
(
نقض 21/6/1983 طعن رقم 2571 لسنة 52 ق)
(
نقض 14/4/1994 الطعن رقم 180 لسنة 60 ق

وقد قضت محكمة النقض أنه:-
إذ بنى الحكم على واقعة أستخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحصل عقلاً أستخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلاً .
(
نقض 29/4/1981 الطعن رقم 647 لسنة 48 ق)
(
نقض 29/7/1992 طعن رقم 4970 لسنة 61 ق)
وقضى كذلك:-
فساد الحكم فى الأستدلال ما هيته أمتداد المحكمة فى أمتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحيه الموضوعية للأمتناع بها .
(
نقض 19/7/1992 الطعن رقم 4970 لسنة 60 ق)
وفإذا ما تقرر ذلك وكان عدم مطالعة الحكم المستأنف لماهية المستندات المطروحة بين يديه ووقوفه على ما جاء بالحكم الصادر فى الأستئناف رقم 7938 لسنة 14 ق المقدم طى حافظة مستندات المستأنف والذى يقطع بأن المحكمة لم تقل كلمتها فى هذا الدفاع المتعلق بثبوت العلاقة الأيجارية المباشرة مع المستأنف بما أنتهى به إلى عيب الفساد فى الأستدلال بالحكم فى الاستئناف المذكور و اتخاذه إياه تكئه فى رفض الدعوى بما يوجب ألغاءه
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالى شمال القاهرة والكائن مقرها أمتداد شارع رمسيس – ميدان العباسية أمام الدائرة ( ) وذلك بمشيئة الله تعالى بجلستها المنعقدة صباح يوم الموافق / / فى تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المستأنف ضده الحكم عليه لصالح المستأنف 
أولاً : بقبول الأستئناف شكلاً 
ثانياً : وفى الموضوع بألغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً بطلبات المستأنف مع ألزام المستأنف ضدها بالمصاريف أتعاب المحاماة 0
مع حفظ كافه حقوق الطالبة الأخرى ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1846 مشاهدة
نشرت فى 19 نوفمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,169,478

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »