مركز بحوث التقانه والسلامة الحيوية

يهتم بالتقانة الحيوية والهندسة الوراثية للنباتات

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون السلامة الحيوية القومى لسنة 2010

ترتيب المواد 

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

المادة :

1ـ      اسم القانون .

2ـ      تطبيق أحكام القانون .

3ـ      تفسير .

الفصل الثانى

المجلس

4ـ      إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه .

5ـ      تشكيل المجلس ومدته .

6ـ      أهداف المجلس .

7ـ      اختصاصات المجلس .

8ـ      خلو المنصب .

9ـ      اجتماعات المجلس .

10ـ    مكافآت أعضاء المجلس .

11ـ    الإفضاء بالمصلحة .

الفصل الثالث

تعيين الأمين العام واختصاصاته وسلطاته وإنشاء

 اللجنة الفنية للسلامة الحيوية ومهامها

12ـ    تعيين الأمين العام واختصاصاته وسلطاته .

13ـ    إنشاء اللجنة الفنية للسلامة الحيوية ومهامها .

الفصل الرابع

الإخطار

14ـ    متطلبات الإخطار والحصول على الموافقة .

15ـ    مراجعة قرار الموافقة .

16ـ    إدخال الأصناف المعدلة .

الفصل الخامس

المخاطر

17ـ    تقييم المخاطر .

18ـ    معالجة المخاطر .

19ـ    السيطرة على الإطلاق غير المقصود وتدابير الطوارئ .

20ـ    الوصف والتعبئة والتغليف .

الفصل السادس

الأحكام المالية

21ـ    الموارد المالية .

22ـ    حفظ المستندات والدفاتر والسجلات .

23ـ    الموازنة السنوية والمراجعة .

الفصل السابع

أحكام عامة

24ـ    سرية المعلومات .

25ـ    الإستئناف  .

26ـ    المسئولية والتعويض .

27ـ    رفع الدعوى .

28ـ    عبء إثبات الضرر .

29ـ    المخالفات والعقوبات .

30ـ    الدفع بالتقادم .

31ـ    سلطة إصدار اللوائح والأوامر والقواعد .

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون السلامة الحيوية القومى لسنة 2010*

(2010/6/29 ) 

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون

1ـ      يسمي  هذا القانون  " قانون السلامة الحيوية القومى لسنة 2010 " .

 

تطبيق

2ـ        (1)      تطبق أحكام هذا القانون على :

(أ )      أى عملية أو عمل يتم داخل المنشأة أو التجهيزات أو مبنى لأغراض الكائن المعدل جينياً أو منتج كائن معدل جينيا،

(ب)     الإستخدام غير المحصور للكائن الحى المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً للإطلاق المباشر فى البيئة أو الغذاء أو العلف أو اللقاح أو التصنيع والمعنية بالاستيراد أو التصدير للكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً والتى لها مخاطر على صحة الإنسان والتنوع الإحيائى والبيئة .

(2)      تطبق أحكام الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة الحيوية التى صادقت عليها الدولة .

 

تفسير

3ـ      فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :

" الإبلاغ "                  يقصد به إخطار الجهة المختصة بالمعلومات الموجودة لدى المبلغ ، وتزويدها بعينات إذا أمكن ذلك على أن يتحمل المبلغ مسـئولية صحة المعلومات وكمالها ودقتها ، 

" الأثرالإجتماعى            يقصد به الأثر المباشر أو غير المباشر للكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل

والإقتصادى "               جينياً على الإقتصاد أو الظروف الإجتماعية ،

" إخطار مسبق عن علم "   يقصد به الإعلان الكامل عن كل المعلومات ذات الصلة ويتحمل مقدم هذه المعلومات المسئولية الكاملة عن دقتها قبل القيام بأى نشاط ،

" الاستخدام المحصور "     يقصد به أى عملية أو عمل يتم داخل أي منشأة أو تجهيزات أو مبنى لأغراض الكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً حيث يتحكم عليه بإحتياطات معينة تحد بكفاءة من ملامسـتها أو تأثيرهاعلى صحة الإنسان والتنوع الإحيائى والبيئة ،

" الإستيراد "                يقصد به النقل المقصود عبر الحدود من خـارج السودان الى داخله ،

" الإطلاق غير المقصود "  يقصد به إنتشار كائن معدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً بدون قصد مثل تعرض ناقلة   تحمل كائن معدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً لحادث أدى لإنتشاره بدون قصد ،

" الأمين العام "              يقصد به أمين عام المجلس المعين بموجب أحكام المادة 12(1) ،

" التصدير "                 يقصد به النقل المقصود عبر الحدود من  داخل السودان الى خارجه ، 

" التقنية البيولوجية الحديثة " يقصد بها تقنيات الحامض النووى بما فيها الحامض النووى ديوكس ريبـون (DNA ) والحقن المباشر للحمض النووى فى الخلايا أو الأعضاء أو دمج الخلايا لما وراء العائلة فى التصنيف النباتى الحيواني لتجاوز العوائق الفيزلوجية التناسلية والدمج الطبيعي الذي لا يدخل ضمن الطرق التقليدية المستخدمة فى التهجين والإنتخاب ،

" التفتيش "                  يقصد به إجراء المعاينة والفحص وسحب العينات وإجراء التحاليل ،

" تقييم المخاطر "           يقصد بها تقييم المخاطر المباشرة وغير المباشرة، قصيرة أو متوسطة أو بعيدة المدى على صحة الإنسان والتنوع الإحيائى والبيئة بما فى ذلك الظروف الإجتماعية والإقتصادية أو القيم الأخلاقية المترتبة على إستيراد ونقل واستخدام محصور وإطلاق أو تسويق الكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً ،

" التنوع الإحيائى "         يقصد به تنوع الكائنات الحية وبيئاتها ويشمل ذلك التنوع الوراثي  مثل اصناف ذرة مختلفة ، والنوعي مثل مجموعة من حيوانات مختلفة في بيئة واحدة والنظام البيئى مثل مناخات مختلفة (صحراوي ، شبه الصحراوي ، السافنا ) ،

" الجهات ذات الصلة "      يقصد بها كل الجهات التى ترتبط بأي عمل فنى أو إجرائى مشترك فى مجال السلامة الحيوية ،

" السلامة الحيوية "          يقصد بها حماية صحة الإنسان والتنوع الإحيائى والبيئة من الآثار الضارة المحتملة التى تترتب  على منتجات التقنية البيولوجية الحديثة ،

" العرض فى السوق "      يقصد به تداول الكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً بمقابل أو دون مقابل ويشمل تقديمه كمعونة غذائية ،

" غرض عدائى"            يقصد به إعداد أو حيازة أو إستخدام أو الإفراج  عن الكائن  المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً بهدف الإضرار بصحة الإنسان أو التنوع الإحيائى أو البيئة أو الحيازة لأغراض لم يوافق عليها المجلس ،

" لجان السلامة              يقصد بها اللجان التى  تنشأ  فى  أجهزة  الدولة والقطاع الخاص التى لها نشاط يتعلق

الحيوية الفرعية "            بالسلامة الحيوية ،

" الكائن المعدل جينياً "      يقصد به أى كائن حى إكتسب تركيبة جديدة من مواد جينية حصل عليها بإستخدام التقنية البيولوجية الحديثة مثل القطن والذرة الشامية المقاومة للمبيدات والحشرات ،

" المجلس "                  يقصد به مجلس السلامة الحيوية  القومى المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1) ،

" مقدم الطلب "               يقصد به الشخص الذى يتقدم بطلب إخطار أو إلتماس وفقاً لأحكام هذا القانون ،

" منتج من كائن              يقصد به أى مادة مستخلصة من خلال التصنيع أو أى وسيلة أخرى من الكائن المعدل

معدل جينياً "                جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً مثل المنسوجات من قطن معدل جينياً أو نشا من ذرة شامية معدلة جينياً ،

" المنشأة "                  يقصد بها أى جهة تعمل فى مجـال الإنتـاج أو الخدمات بالكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً أو الاثنين معاً ،

" الوزير "                  يقصد به الوزير الذى يحدده رئيس الجمهورية .

 

 

الفصل الثانى

المجلس

إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه

4ـ      (1)      ينشأ مجلس  يسمى " مجلس السـلامة الحيوية القومى " وتكون له شـخصية إعتبارية وخاتم عام وله الحق فى التقاضى بإسمه .

(2)       يكون مقر المجلس ولاية الخرطوم ، ويجوز له إنشاء فروع بأى من الولايات وبموافقة الجهات المختصة .

(3)       يكون المجلس تحت إشراف الوزير .

 

تشكيل المجلس ومدته

5ـ     (1)       يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير، من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء من ذوى الكـفاءة والخبرة في مجال السـلامة الحيوية غير متفرغ ، على أن يكون من بينهم أعضاء يمثلون الجهات ذات    الصلة والإختصاص .

(2)      يكون الأمين العام عضواً ومقرراً .

(3)      تكون مدة المجلس خمس سنوات .

 

أهداف المجلس

6ـ      تكون للمجلس الأهداف الآتية :

(أ )      العمل على تحقيق أعلى مستوى من الحماية والمعايير فى مجال البحوث والنقل الآمن والتداول والإستخدام للكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً الذى نتج عن التقنية البيولوجية الحديثة والذى قد يكون له آثار ضارة بحفظ وأ ستدامة استخدام التنوع الإحيائى وصحة الإنسان والحيوان والنبات والكائنات الأخرى ،

(ب)     إتاحة أ سلوب شفاف يمكن التنبؤ به للمراجعة وإتخاذ القرار حول الكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً والمناشط المماثلة ، 

(ج)      ترقية وعي الجمهور ومشاركته فى المناشط المتعلقة بالسلامة الحيوية ،

(د )      العمل على بناء القدرات المؤسسية والبشرية فى المجال المتعلق بالسلامة الحيوية .

 

إختصاصات المجلس وسلطاته

7ـ      (1)      يكون المجلس السلطة المختصـة والجهة الإستشـارية والتنفيذية فيما يتعلق بالسلامة الحيوية .

(2)      مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند(1) ، تكون إختصاصات وسلطات المجلس كما يلى :

(أ )      وضع السياسات والخطط العامة والبرامج اللازمة لتحقيق أهـداف السلامة الحيوية ،

(ب)     إنشاء آليات إدارية وفنية وتنفيذية وفق برتوكول قرطاجنة للسلامة الحيوية لتحقيق أهدافه واختصاصاته ،

(ج‌)      إنشاء وتطوير العلاقات العلمية المتعلقة بالسلامة الحيوية مع المؤسسات الشبيهة إقليمياً ودولياً ،

(د )      إنشاء سجل لتصنيف الكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً ،

(هـ)    تنسيق العلاقات بين هيئات البحث العلمى داخل وخارج السودان التى تعمل فى ميدان البحوث العلمية ذات الصلة بالسلامةالحيوية وبين أجهزة الدولة المتصلة بتنفيذ سياسات التخطيط العلمى ،

(و )     تشجيع البحث العلمى المرتبط بدراسة أوضاع السلامة الحيوية فى   السودان ،

(ز )     التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتحديد الإحتياجات الفعلية للمساهمة فى التصدى للقضايا المتعلقة بالسلامة الحيوية فى السودان ،

(ح )     تقييم ومعالجة المخاطر ،

(ط )     رفع تقارير دورية للوزير عن سير العمل بالمجلس ومده بالبيانات اللازمة كلما طلب منه ذلك ،

(ى)      بناء القدرات البشرية والمؤسسية فى مجال السلامة الحيوية لتنفيذ أهدافه ،

(ك)      الإستعانة بالخبراء والمختصين فى مجالات عمله المختلفة ،

(ل)      التوصية بالإنضمام للإتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالسلامة الحيوية ،

(م)       إجازة الموازنة السنوية ورفعها للوزير لرفعها للجهات المختصـة للإجازة  النهائية ،

(س)     فرض الرسوم وفقاً لما تحدده اللوائح ،

(ع)      إقتراح الهيكل الإدارى والتنظيمى ورفعه للوزير لرفعه للجهات المختصة لإجازته ،

(ف)     الموافقة على مقترحات التشريعات الخاصة بالسلامة الحيوية ورفعها للوزير لتكملة إجراءات إصدرها مع الجهات المختصة ،

(ص)    اصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله .

(3)      يجوز للمجلس أن يفوض أى من سلطاته لرئيسه أو الأمين العام أو لأى لجنة يشكلها بالشروط والضوابط التى يراها مناسبة .

 

خلو المنصب

8 ـ     (1)      يخلو منصب عضو المجلس فى الحالات الآتية :

( أ)      قبول الإستقالة ،

(ب‌)     العجز المقعد عن أداء مهامه ،

(ج )     الغياب عن ثلاثة إجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول ،

(د )      الوفاة ،

(هـ)    الإدانة بجريمة تمس الشرف أو الأمانة .

(2)      يتم ملء المنصب في حالة خلوه بنفس الطريقة التي تم التعين بها . 

 

اجتماعات المجلس

9ـ      (1)      يعقد المجلس اجتماعات دورية ، ويجوز له أن يعقد إجتماعاً طارئاً بناءً على طلب من رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء .

(2)      تحدد اللوائح طريقة عقد الإجتماعات وإدارتها وإصدار قراراتها .

 

مكافآت أعضاء المجلس

10ـ    تحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير  .

 

الإفضاء بالمصلحة

11ـ    يجب على كل عضو بالمجلس تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى أى أمر أو إقتراح معروض على المجلس للنظر فيه أن يفضى للمجلس بطبيعة تلك المصلحة التى تربطه بذلك الأمر أو الإقتراح ، ولا يجوز له الإشتراك فى أى مداولة أو قرار يصدره المجلس  بالنسبة لذلك الأمر أو الإقتراح .

 

 

الفصل الثالث

تعيين الأمين العام  وإختصاصاته وسلطاته وإنشاء

 اللجنة الفنية للسلامة الحيوية ومهامها

تعين الأمين العام وإختصاصاته وسلطاته

12ـ    (1)      يكون للمجلس أمين عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير ويحدد القرار مخصصاته وإمتيازاته .

(2)      يكون الأمين العام المسئول التنفيذى الأول أمام المجلس ويتولى الإضطلاع بالنشاط المالى والإدارى والفنى للسلامة الحيوية وفق أحكـام هذا القانون وتوجيهات المجلس .

(3)      مع عدم الإخلال بعموم ماتقدم تكون له الإختصاصات والسلطات الآتية :

(أ)       تنفيذ سياسات وخطط المجلس ،

(ب)     إقتراح مشروع الموازنة السنوية وتقديمه للمجلس ،

(ج)      الإشراف على إدارة الشئون المالية والإدارية ،

(د )      صرف الأموال المخصصة وفقاً للموازنة المجازة ،

(هـ)    تنظيم إجتماعات المجلس وتدوين محاضره وتوصياته وقراراته ومتابعة تنفيذها  وحفظ المستندات المتعلقة به ،

(و )     الإشراف على اللجان التى يكونها المجلس ،

(ز )     التنسيق مع لجان السلامة الحيوية الفرعية فى الجهات ذات الصلة ،

(ح )     استلام طلب الإخطار وفق النموذج المعد ، والطلبات الأخرى وفقاً للوائح المنظمة لذلك ،

(ط )     التفتيش والرقابة عن أى نشاط يتعلق بالكائن المعدل جينياً أو منتج كائن معدل جينياً ،

(ى)      تعيين مفتشين للتفتيش والرقابة لتنفيذ أحكام هذا القانون ،

(ك)      تعيين العاملين لمساعدته فى أداء مهامه وفقاً لقانون الخدمة المدنية القومية السارى ولوائحه ،

(ل)      إقتراح التشريعات الخاصة بالسلامة الحيوية ورفعها للمجلس ،

(م)       أى إختصاصات أو سلطات أخرى يوكلها له المجلس .

 

إنشاء اللجنة الفنية للسلامة الحيوية ومهامها

13ـ     (1)     ينشئ المجلس لجنة تسمى اللجنة الفنية للسلامة الحيوية  وتتكون من رئيس وعدد مناسب من العلماء والباحثين من ذوى الخبرة والكفاءة والدراية وممثلين    للجهات ذات الصلة في مجال السلامة الحيوية .

(2)      تقوم اللجنة بكل العمل الفني المتعلق بالسلامة الحيوية ودون الإخلال بعموم  ما تقدم تكون لها المهام الآتية :

(أ )      القيام بإجراءات تقييم المخاطر ،

(ب)      مراجعة درا سة تقييم المخاطر وفقاً للملحق رقم (3) ،

(ج )     النظر فى طلب الإخطار والطلبات الأخرى ورفع التوصية بشأنها للأمين العام ،

(د)       مراجعة الشروط والضوابط المعتمدة وإجراء التعديلات اللازمة بشأنها ،

(هـ)     تقديم المشورة الفنية للمجلس والجهات الأخرى بناءً على موافقة المجلس ،

(و‌)      التوصية بتدابير الحجر والقيود على مدة سريان التصاريح وآليات رفع التقارير والتدابير العلاجية وإجراءات الرصد وغيرها من   الشروط العلمية السليمة وتدابير معالجة المخاطر ،

(ز)      أى مهام أخرى يكلفها بها المجلس .

 

الفصل الرابع

الإخطار

متطلبات الإخطار والحصول على الموافقة

14ـ    (1)      مع مراعاة أحكام المادة 2 لا يجوز لأى شخص التعامل أو القيام بنشاط يتعلق بالكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً دون إخطار مسبق عن علم من المجلس والحصول على الموافقة النهائية كتابة .

(2)      تكون المعلومات المطلوبة فى الإخطار وفقاً للملحق رقم (1) و(2) .

(3)      تحدد اللوائح إجراءات إتخاذ القرار .

 

مراجعة قرار الموافقة

15ـ    (1)      يجوز للمجلس إلغاء أى موافقة ممنوحة أو إخضاعها  لشروط مضافة الى الشروط السابق فرضها إذا حدث تغيير فى الظروف أو رأى أن معلومات جديدة تم الحصول عليها أو إعادة نظر فى المعلومات بشأن الكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً تشير الى وجود مخاطر على صحة الإنسان أو التنوع الإحيائى أوالبيئة وذلك بناءً على توصية اللجنة الفنية للسلامة الحيوية .

(2)      يجب على مقدم الطلب إذا توفرت له بعد الموافقة معلومات عن المخاطر الممكنة على صحة الإنسان والتنوع الإحيائى والبيئة ، إخطار المجلس فوراً بذلك .

 

إدخال الأصناف المعدلة

16ـ    يجوز إدخال الأصناف المعدلة وراثياً من المحاصيل الزراعية بغرض زيادة الإنتاجية ومقاومة الآفات والحشائش و تقليل استعمال المبيدات بعد إجتياز الإختبارات محلياً وفقاً لأحكام القانون .

 

 

الفصل الخامس

المخاطر

تقييم المخاطر

17ـ    (1)      يجب على مقدم الطلب إعداد تقييم لأى مخاطر ترتبط بالكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً يرتبط بطلبه .

(2)      لا يجوز للمجلس إتخاذ أى قرار بشأن طلب إستيراد أو نقل أو إستخدام محصور أو إطلاق أو عرض فى السوق للكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً دون تقييم مخاطره على صحة الإنسان والتنوع الإحيائى والبيئة بما فى ذلك الظروف الإجتماعية والإقتصادية .

(3)      يقوم مقدم الطلب أو المجلس حسبما كان الحال ، بتقييم المخاطر الخاصة بالكائن معدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً على أساس كل حالة على حده وفقاً للملحق رقم (3) .

(4)      يمنع  استيراد أو عبور أو الإستخدام المحصور أو الإطلاق أو العرض فى الأسواق للكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً إذا تبين في تقييم تقدير المخاطر إنه لا يمكن تجنبها .

(5)      يتم إلغاء أو رفض ترخيص أو طلب ترخيص خاص للكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً وفقاً لأحكام البند(4) .

(6)      يجوز للمجلس أن يطلب من مقدم الطلب تحمل كافة التكاليف الخاصة بتقييم تقرير تقدير المخاطر.

(7)      لا يجوز لأى شخص أن يشارك فى تقييم تقدير المخاطر بشأن أى مسألة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو يرجح أن يكون هناك أى سبب فى تضارب مصالح نتيجة لمشاركته فى عملية التقييم .

 

معالجة المخاطر

18ـ    مع مراعاة أحكام المادة 7 يسعى المجلس إلى : 

(أ )      إعداد استراتيجية معالجة المخاطر لحماية صحة الإنسـان والتنوع الإحيائى والبيئة من الحوادث فى مجال التقنية البيولوجية الحديثة واستخدام الكائـن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً ،

(ب)     يضع المجلس التـدابير اللازمة لتنفيذ مشاريع معالجة المخاطر وفقاً للملحق رقم (4) وتجنب الآثار السالبة على صحة الإنسان والتنوع الإحيائى والبيئة بما فى ذلك الظروف الإجتماعية والإقتصادية ،الناجمة عن الكائن المعدل جينياً أو المنتج من كائن معدل جينياً .

(ج )     مع عدم الإخلال بعموم ماتقدم يكون للمجلس الآتي :

(أولا)    طلب إخضاع أى كائن معدل جينياً أو منتـج من كائن معدل جينياً لفترة ملاحظة تتفق مع دورة حياته ، أو فترة توالده على نفقة مقدم الطلب ، قبل وبعد طرحه لإستخدامة المستهدف ،

(ثانيا)    منع استيراد أو نقل أو استخدام محصور أو إطلاق أو عرض فى الأسواق أى كائن معدل جينياً أومنتج من كائن معدل جينياً إذا كان يحتوى على خصائص قد تؤدى الى مخاطر على صحة الإنسان أو التنوع الإحيائى أو البيئة أو الظروف الإجتماعية أو الإقتصادية ،

(ثالثا)    أن يصدر أمراً بإيقاف أى نشاط يخالف أحكام هذا القانون أو أى قرار يتخذ بمقتضاه ،

(رابعا)   أن يصدر أمراً بإيقاف أى كائن معدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً إذا ثبت أنه يسبب مخاطر على صحة الإنسان أو التنوع الإحيائى أو البيئة ،

(خامسا)  أن يطالب مقدم الطلب بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وضع حد لأى إضرار على صحة الإنسان أو التنوع الإحيائى أو البيئة أو الظروف الإجتماعية أو الإقتصادية أو إعادة البيئة لحالتها السابقة الى أقصى حد ممكن ،

(سادسا)  إتخاذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة على نفقة مقدم الطلب فى حالة فشله عند تنفيذ إجراءات السلامة التى يحددها المجلس ،

(سابعا)  إتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالات وجود خطر طارئ ومؤثر على صحة الإنسان أو التنوع الإحيائى أو البيئة أو الظروف الإجتماعية أو الإقتصادية بسبب الكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً وذلك على نفقة مقدم الطلب ،

(ثامنا)   أن يطالب مقدم الطلب بتقديم تقارير دورية فيما يتعلق برصد وتقييم ما يحدث من أخطار بعد الموافقة على استيراد أو نقل أو الإستخدام المحصور أو إطلاق أو عرض فى الأسـواق للكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً ،

(تاسعا)  منع إستيراد أو نقل أو الإستخدام المحصور أو إطلاق كائن معدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً يمكن إستخدامه لغرض عدائى .

 

السيطرة على الإطلاق غير المقصود وتدابير الطوارئ

19ـ    (1)      للسيطرة  على الإطلاق غير المقصود والطوارئ الناجمة عن حادث تعرض له الكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً يتكفل المجلس بالآتى :

( أ)      وضع خطة طوارئ لحماية صحة الإنسان والتنوع الإحيائى والبيئة خارج منطقة الإطلاق أو الإستخدام المحصور، وفى حالة وقوع حادث يتم تبليغ الجهات المختصة فوراً و كتابةً ،

(ب)     مطالبة مقدم الطلب بتوفير المعلومات الخاصة بإجراءات السلامة والتدابير المتبعة فى حالة الحوادث للأشخاص الذين يرجح تأثرهم بالحادث ، ويتم تحديث المعلومات بصورة دورية .

(2)      يجب على مقدم الطلب إبلاغ المجلس فوراً بأى حادث وتوفـير المعلومات الآتية :

(أ )      ظروف الحادث ،

(ب)     نوع وكمية الكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً المطلقة دون قصد ،

(ج)      الإجراءات الضرورية لتقييم تأثير الحادث على صحة الإنسان أو التنوع الإحيائى أو البيئة ،

(د )      ما أتخذ أو ما يجب إتخاذه من تدابير طوارئ .

(3)      يجب على المجلس عند تلقى المعلومات المنصوص عليها فى أحكام البند (2) الآتى :

(أ )      التأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المخاطر ،

(ب)     أبلاغ الجهات التى يحتمل تأثرها ، وغرفة تبادل معلومات السلامة الحيوية .

 

الوصف والتعبئة والتغليف

20ـ    (1)      يجب وصف  أى كائن معدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً بوضوح ، وفقاً للوائح المنظمة لذلك .

(2)      يجب تعبئة أو تغليف أى كائن معدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً وفقاً لمتطلبات الملحق رقم (2) واللوائح المنظمة لذلك  .         

 

الفصل االسادس

الأحكام المالية

الموارد المالية

21ـ    تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتى :

( أ)      ماتخصصه له الدولة من إعتمادات ،

(ب)     رسوم التصريح وأى رسوم أخرى يوافق عليها وزير المالية والاقتصاد الوطني بناءً على توصية الوزير ،

(ج )     المساهمات والهبات والمنح والقروض التى يوافق عليها وزير المالية والإقتصاد الوطنى بناءًعلى توصية الوزير ،

(د )      أى موارد  أخرى يوافق عليها وزير المالية والإقتصاد الوطنى بناءً علـى توصية الوزير . 

 

حفظ المستندات والدفاتر والسجلات

22ـ    يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لجميع الإيرادات والمصروفات والدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك وفقاً للأسس المالية والمحاسبية السليمة المعمول بها فى الدولة .

 

الموازنة السنوية والمراجعة

23ـ    (1)      يعد المجلس موازنة سنوية وفقاً للأسس المحاسبية المتبعة .

(2)      يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه فى ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المجلس عند نهاية كل سنة مالية  .

 

 

الفصل السابع

أحكـام عامة

سرية المعلومات

24ـ    (1)      يجب على كل عضو بالمجلس واللجان الفنية والعاملين بالسلامة الحيويـة مراعاة السرية  للأمور المتعلقة بالسلامة الحيوية ماعدا ما يقتضيه القيـام بواجباته بموجب أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القواعد أو الأوامر الصادرة بموجبه .

(2)      مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم لا تعتبر المعلومات الآتية سرية :

(أ )      اسم وعنوان مقدم الطلب ،

(ب)     وصف عام للكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً ،

(ج )     موجز لتقييم المخاطر الذى إجرى على الكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً ،

(د)       أى وسائل أو خطط لمواجهة الطوارئ .

 

الإستئناف

25ـ    (1)      يشكل الوزير لجنة تسمى لجنة الاستئنافات من ذوي الخبرة والدراية فـي المجال القانوني بالتشاور مع وزير العدل والسلامة الحيوية للنظر في القرارات التي تصدر من المجلس في خلال اسبوعين من صدور القرار .

(2)      يجوز لأى متضرر من قرارات لجنة الاستئنافات أن يستأنف خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار للمحكمة المختصة .

(3)      تعتبر كل القضايا المتعلقة بالكائن المعدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً مستعجلة وتنظر إيجازياً بغض النظر عن قيمة الدعوى أو أى سبب آخر وتكون لها أسبقية على الدعاوى الآخرى عند تحديد الجلسات .

 

المسئولية والتعويض

26ـ    (1)      يكون الشخص الذى يستورد أو يتولى نقل  أو إستخدام محصور أو يطلق أو يعرض فى السوق كائن معدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً، مسئولاً عن أى ضرر يسببه والتعويض الكامل عنه .

(2)      تكون المسئولية مشتركة ومتعددة إذا كان المسئول عن الضرر أكثر من شخص واحد .

(3)      فى حالة الإضرار بصحة الإنسان أو التنوع الإحيائى و البيئة يكون التعويض فى كل النفقات ، وتكاليف العلاج الطبى والوفاة على أن تشمل المسئولية الآثار السالبة الإجتماعية والإقتصادية .

 

رفع الدعوى

27ـ    (1)      ترفع الدعوى من الآتى :

( أ)      الشخص المتضرر أو من ينوب عنه ،

(ب)     أى شخص مكلف فيما يتعلق بالضرر العام فى البيئة .

(2)      لا يتحمل الشخص الذى قام برفع الدعوى أى تكاليف مترتبة عن الدعـوى شريطة أن  تقام على أ ساس

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 115 مشاهدة
نشرت فى 15 سبتمبر 2014 بواسطة arcbiotech

مركز بحوث التقانه والسلامة الحيوية

arcbiotech
يمثل المركز معملاً مرجعياً للكشف عن المواد المحورة وراثياً، وينظم إنتاج وتداول هذه الكائنات، بما يمكن السودان من تطبيق بروتوكول السلامة الحيوية. يمثل المركز أهم آليات تحديث البحث العلمى فى ظل معاناة العالم من ضعف فى الإنتاجية ونقص الإنتاج وشح فى الموارد والتغيرات المناخية فى ظل الزيادة المضطردة فى السكان »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

154,840