نظرت في الكتاب المذكور0 تحفة المحتاج في شرح المنهاج 0
فلم أري فيه ما يحل نكاح البهيمه وكل ما ذكر في الكتاب هو تصور من العلماء
ماذا فعل الرجل ذلك ؟
مع اجماعهم علي حرمتها وقباحتها
فمنهم من قال ليس عليه حد ومنهم من قال يعزر ومنهم من قال يقتل
وقالو هل يجب عليه غسل ؟
كل ذلك تصور ماذا يفعل الرجل اذا ارتكب هذه الجريمه ؟
صاحب القول بان العلماء احلو نكاح البهيمه اعتمد فى مقالته هذه ليدلل على شبهته على ثلاث محاور
1- أن الذى يرتكب هذه الجريمة لا حد عليه .
2-أن العلماء قاموا بتفصيل كيفية الغسل بعدها .
3-أن العلماء قاموا بتفصيل أحكام فقهية على المولود من نكاح البهائم .
و لكن صاحبها لم يأت بدليل واحد من كتاب الله و لا من سنة رسول الله على تحليل الأمر .
فى سورة المؤمنون:" وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)"
و من المعلوم لأى عاقل أن إتيان البهائم من أقبح الفواحش .. و قد قال الله تعالى فى سورة الأنعام :"وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ"
فبهذه الآية يأمر الله أن يحفظ المسلم فرجه تماما عن الشهوات إلا فى حالتين فقط (الزواج - ملك اليمين) فمعنى ذلك أن ما وراء ذلك حرام ساء كان نكاح بهائم أو لواط أو زنا .
و يؤكد هذا القول ما رواه البخارى و مسلم فى صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود أن النبي قال:" يا معشر الشباب ، من استطاع الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء "
فلو كان نكاح البهائم حلالا لقال انكحوا البهائم و لكنه أمر بالصوم و هو أشد من نكاح البهائم مما يدلل على أنها حرام .
و بذلك انتهت الشبهة تماما أمام كل معترض و يبقى الرد على الإعتراضات الأخرى .
أورد الإمام الجزيري فى كتابه الماتع (الفقه على المذاهب الأربعة)
" حرمة وطء البهيمة
اختلف الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم في حد وطء البهيمة بعد اتفاقهم على حرمتها وشناعتها
الحنفية - قالوا : لا حد في هذه الفاحشة حيث إنه لم يرد شيء عن ذلك في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه . ولم يثبت ان الرسول صلى الله عليه و سلم أقام الحد على من وقع في هذه الفاحشة . ولكن يجب عليه التعزير بما يراه الحاكم من الحبس أو الضرب أو التوبيخ أو غير ذلك مما يكون زاجرا له ولغيره عن ارتكابه .
المالكية - قالوا : إن حده كحد الزنا فيلج البكر ويرجم المحصن وذلك لأنه نكاح فرج محرم شرعا مشتهى طبعا مثل القبل والدبر فأوجب الحد كالزنا
الشافعية - قالوا : عندهم ثلاثة آراء : أشهرها الحد كما قال المالكية فحكمه مثل الزنا
القول الثاني : إنه يقتل بكرا أو ثيبا وذلك لما روي عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : ( من وقع على بهيمة فاقتلوهن واقتلوا البهيمة ) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبن عباس رقد روى هذا الحديث أبن ماجة في سننه من حديث إبراهيم بن اسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن أبن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتله واقتلوا البهيمة ) .
القول الثالث : إنه يعزر ولا حد فيه حسب ما يراه الإمام موافقة لمذهب الحنفية
الحنابلة - قالوا : يجب عليه الحد وفي صفة الحد عندهم روايتان إحداهما كاللواطة وثانيهما أنه يعزر وهو الراجح عندهم مثل قول الحنفية . و لعل هذه الأحكام تختلف باختلاف أحوال الناس في الدين والورع كمالا ونقصا شبابا وكهول فيخفف عن الآراذل والشبان وويشدد العقاب على أشراف الناس وكبارهم بالحد أو القتل على قاعدة - كل من عظمت مرتبته عظمت صغيرته وزاد عقابه جزاء فعله لآن حسنات الارار سيئات المقربين . وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أربعة يصبحون في غضب الله ويمسون في سخط الله قلت : من هم يا رسول الله ؟ قال : المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والذي يأتي البهيمة والذي يأتي الرجال ) رواه الطبراني رحمه الله "
وبهذا نقول بأن مايثار من أن الاسلام او العلماء أحلو نكاح البهيمه هو عار تماما من الصحه وجهل بالدين ويجب علي قائله ان يستغفر ربه ويتوب اليه