قانون الأحكام العسكرية المصري
الباب التمهيدي
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الاتي نصه وقد أصدرناه :
مادة 1
يلغى قانون الأحكام العسكرية الصادر سنة 1893 والقانون رقم 101 لسنة 1957 في شان المحاكمات الغيابية والقانون رقم 159 لسنة 1957 في شان التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية .
مادة 2
يعمل بقانون الأحكام العسكرية المرافق .
مادة 3
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين والقرارات وكذا الأوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
مادة 4
تسرى أحكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصه ما لم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة .
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
الكتاب الأول
الإجراءات
الباب الأول
إدارة القضاء العسكري
مادة 1
الإدارة العامة للقضاء العسكري هي إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية وفروع أخرى حسب قوانين وأنظمة القوات المسلحة .
مادة 2
يتولى الإدارة العامة للقضاء العسكري مدير ضباط مجاز في الحقوق يتبع وزير الحربية مباشر ويكون مستشارا قانونيا له ويعاونه عدد كاف من الضباط .
مادة 3
يمارس مدير القضاء العسكري الاختصاصات الممنوحة بقوانين ونظم .
ساحة النقاش