قانون العقوبات المصري

طبقا لأحدث التعديلات

بالقانون 95 لسنة 2003م

 

الكتاب الأول
 أحكام عامة
القانون رقم 58 لسنة 1937

 

بإصدار قانون العقوبات

نشر فى الوقائع المصرية العدد رقم 71 في 5 أغسطس سنة 1937 .

نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة 1
يلغى قانون العقوبات الجاري العمل به أمام المحاكم الأهلية وقانون العقوبات الذي تطبقه المحاكم المختلطة ويستعاض عنهما بقانون العقوبات المرافق لهذا القانون .

مادة 2
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15 أكتوبر سنة 1937 .
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .

صدر بسراي عابدين فى 23 جمادى الأولى سنة 1356
( 31 يوليه سنة 1937 ) .
وزير الحقانية                                            ملك مصر

الباب الأول

قـواعد عمـومية

 

مادة 1
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .

مادة 2
تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتى ذكرهم :
أولاً : كل من ارتكب فى خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى جمهورية مصر العربية .
ثانياً : كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية جريمة من الجرائم الآتية :
(أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون .
(ب) جناية تزوير مما نص عليه فى المادة 206 من هذا القانون .
(ج) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً فى مصر .

مادة 3
كل مصري ارتكب وهو فى خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه .

مادة 4
لا تقام الدعاوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل فى الخارج إلا من النيابة العمومية ، ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته ثم أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته .

مادة 5
يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره .

وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية .

غير أنه فى حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهى عن ارتكابه فى فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها .

مادة 6
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض .

مادة 7
لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء .

مادة 8
تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك .


الباب الثاني
أنواع الجرائم

مادة 9
الجرائم ثلاثة أنواع :
الأول : الجنايات .
الثاني : الجنح .
الثالث : المخالفات .

مادة 10
الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :
الإعدام .
السجن المؤبد .
السجن المشدد .
السجن .

مادة 11
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :
* الحبس .
* الغرامة التي لا تزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه .

مادة 12
المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد مقدار لها على مائة جنيه .

المصدر: أحمد العرايشي

ساحة النقاش

أحمد محمد أحمد محمد عبد الله

ahmedel3arashiy
مهنة المحاماة مرتبطة إرتباطا لصيقا بنصرة الحق والدفاع عن المظلوم وإرساء دولة القانون والمؤسسات، كما تعد هذه المهنة معقلا للدفاع عن الحرية وعن إستقلال القضاء ، وحق الدفاع حق مقدس من الحقوق الأساسية للإنسان يقاس به مستوى الديموقراطية في المجتمع ، ومن هذا المنطلق لم تكن مهنة المحاماة في »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

734,902